المحتوى الرئيسى

النص الكامل للمواد المنظمة لـ« بورصة العقود الآجلة »

07/18 15:12

أرسلتها «الرقابة المالية» لوزيرة الاستثمار

تتخذ شكل شركة مساهمة مستقلة وللبورصة تأسيس كيان منفصل لمزاولة النشاط 

لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن 20 مليون جنيه 

لها أحقية ممارسة عمليات المقاصة والتسوية مباشرة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع تعديلات لقانون سوق رأس المال تخص تنظيم بورصات العقود الآجلة، وذلك بعد أخذ رأى خبراء من السوق، وتمت إحالة المشروع لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد بصفتها الوزير المختص، للنظر فى رفعها للحكومة تمهيدًا للسير فى إجراءات استصدارها.

يأتى ذلك فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية، فى مجال سوق رأس المال فى مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، فضلًا عن تنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وكذلك تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال إضافة الباب الثانى مكررًا بعنوان (بورصات العقود الآجلة)، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.

وبورصة "العقود الاَجلة"، هى مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ "اَجلة أو مستقبلية"، وبدأت هذه البورصة فى الأساس للتداول فى السلع الأساسية، ويلتزم بمقتضى العقود الاَجلة الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.

ويقوم التنظيم المقترح لبورصة العقود على ما يلى:

• أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية، لها الشخصية المعنوية المستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة إلى تأسيس شركة.

•تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها فى هيكل الملكية والمساهمين، والحد الأدنى لرأسمالها وقواعد الملاءة المالية والحوكمة، وتجنب تعارض المصالح.. الخ من الضوابط، بما يضمن التأكد من الكفاءة فى الأداء والقدرة على تلبية متطلبات عمل البورصة.

• وضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة).

• تنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة فى العقود) لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

• تنظيم عمليات المقاصة والتسوية ببورصة العقود، مع إمكانية الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية، وفقًا للضوابط التى تضعها، وذلك بمراعاة أن عمليات التسوية المادية تكون بتسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

• إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تختص بالتنظيم، والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، يكون من بين مهامها، وضع شروط ومتطلبات الترخيص سواء للمخازن المعتمدة للسلع، أو لخبراء تصنيفها، وكذا الترخيص لهما، والتفتيش عليهما، وكذلك تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية للسلع محل التعاقدات فى بورصة العقود، وإصدار دليل يوضح الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة القائمة بالمقاصة، مع وضع التنظيم الخاص بإدارة الواحدة وبأن يمثل بمجلس أمناء الوحدة الجهات المرتبطة بالنشاط.

• إلزام شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر، لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.

• النص على سريان الأحكام المنظمة لحظر التعامل على المعلومات الجوهرية، والمنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من قانون سوق رأس المال على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود، أو شركات الوساطة فى العقود، والأعضاء المتعاملين على السلع، وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

• النص على التدابير الإدارية التى يجوز للهيئة اتخاذها ضد البورصة أو شركات الوساطة ببورصة العقود حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد، بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.

وإلى نص الباب الذى أضافته "الرقابة المالية" لقانون سوق المال :

يُستبدل بنص المادة (26) من قانون سوق رأس المال المشار إليه النص الأتى : -

بورصات الأوراق المالية الخاصة :

يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة، يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة، كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.

وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة، ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما فى ذلك :

• الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.

• قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.

• أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.

• اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين، بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما، وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.

وعلى أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة، اختياريًا وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.

وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على شركة البورصة.

يضاف إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه الباب الثانى مكررًا بعنوان (بورصات العقود الآجلة)، وتضاف المواد التالية :

فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

بورصة تنشأ وفقًا لأحكام المادة (26) يتم التداول فيها على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية، ويشار إليها فى هذا القانون بـ «بورصة العقود».

عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية التى توافق عليها الرقابة المالية، على أن يكون تنفيذ التعاقد فى موعد مستقبلى لطرفى التعاقد، وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام التعاقد، وتكون العقود المستقبلية على السلع منمطة وفقًا للمواصفات والجودة، والكمية ومكان التسليم بما يتفق مع القواعد التى تضعها إدارة البورصة.

العقود التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى العقود المستقبلية، متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية محددة من السلع أو الأوراق المالية، وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.

عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بآخرى، وفقًا لبنود التعاقد على أن يحدد بها سعر التنفيذ (سعر المبادلة) وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت إبرامه.

شراء أو بيع العقود بما فيها العقود المستقبلية وعقود الخيارات أو عقود المبادلة، أو غيرها من العقود المقيدة فى جداول البورصة، وفقًا لشروط التداول ببورصة العقود التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

شركة الوساطة فى العقود :

الشركة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة والوساطة فى شراء وبيع جميع أنواع العقود باسم ولحساب عملائها.

الشخص الطبيعى من العاملين لدى شركة الوساطة المرخص له من الهيئة بتنفيذ أوامر الشراء والبيع لكافة أنواع العقود.

الأعضاء المتعاملون على العقود :

كل عضو بالبورصة يتعامل على العقود محل السلع يرخص له من الهيئة، وفقًا للشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الشركة أو الجهة المرخص لها بإتمام تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول وتنفيذ العقود بأنواعها المختلفة.

المخازن بأنواعها المختلفة للسلع محل العقود وفقا للشروط، والضوابط التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع.

وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع:

وحدة مستقلة ذات طابع خاص لدى الوزارة المختصة بالتجارة الداخلية للإشراف على المخازن المعتمدة للسلع محل العقود بأنواعها المختلفة وخبراء تصنيفها.

الخبراء المرخص لهم من وحدة الإشراف والرقابة على مخازن السلع لتصنيف وتحديد مواصفات الجودة ودرجات السلع، ومن بينها السلع محل العقود بأنواعها المختلفة.

يكون لبورصة العقود الآجلة، عقد تأسيس ونظام أساسى وفقا للنموذج الذى تضعه الهيئة، ويجب أن تتوافق مع المتطلبات الواردة بالمادة (26) ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقدا عن 20 مليون جنيه، ويجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير وهيكل مساهمى بورصة العقود.

الترخيص لبورصة العقود بمزاولة النشاط

يضع مجلس إدارة الرقابة المالية أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود، ومن بينها أداء تأمين للهيئة وتحديد قيمته والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة الهيئة لحصيلته.

ويجب أن ترفق بورصة العقود بطلب الترخيص ما يلى:

• تحديد أنواع العقود التى يجرى التعامل عليها فى البورصة، من بين العقود المشار إليها فى المادة (26) مكررا.

• قواعد وشروط العضوية بالبورصة.

• آلية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد.

• آلية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها.

• تحديد الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ.

• المعايير المالية التى يجب الالتزام بها، بما يضمن تحقيق المساواة بين المتعاملين ومنع التلاعب فى السوق.

• وصف لنظام التداول وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية.

• نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالعضوية والتداول والاتفاقات لإتمام عمليات المقاصة والتسوية بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة.

• الإجراءات التى تتخذها عند مخالفة قواعد العضوية، أو قواعد التعامل فى البورصة، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها.

• نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات، وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وأعضاء البورصة.

وعلى الهيئة دراسة طلب الترخيص ومرفقاته، وطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يلى :

• مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط.

• استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة.

• توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة بورصة العقود.

• توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.

ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط لبورصة العقود، تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج، أو الإجراءات المشار إليها أعلاه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة المالية.

قواعد التداول والضمانة ونشر البيانات

يتم التعامل على العقود ببورصة العقود، وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الرقابة المالية.

وتضع إدارة بورصة العقود قواعد التداول اللازمة، لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدواتن أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات و2توقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها، ولا تسرى القواعد المشار إليها إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ويكون للبورصة فى سبيل تأدية عملها الحصول على المعلومات من الشركات الأعضاء لديها، والمرخص لها بالتعامل على العقود، وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.

تقوم البورصة بنشر المعلومات المرتبطة بالتعامل فى سوق العقود وإتاحتها للمستثمرين وللجمهور، من خلال موقعها الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى.

كما تلتزم بتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التى يصدر بتحديدها ومواعيد ودورية تقديمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى بورصة العقود، وتتكون موارد البورصة من :

• الموارد التى تحصلها طبقا لأحكام هذا القانون

• مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة للمتعاملين معها

• عائد استثمار أموال البورصة

• المنح والهبات التى تقدم للبورصة والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالحها، وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

المقاصة والتسوية لعمليات بورصة العقود

تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الرقابة الإدارية، ويجوز أن ترخص الهيئة لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة، والتسوية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية، إصدار لائحة بقواعد عمل المقاصة والتسوية ولا تسرى هذه اللائحة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

ويراعى بالنسبة للعقود على السلع فى حال التسوية المادية، أن يتم تسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

ويسرى فيما عدا ذلك وبما لا يخالف الضوابط والقواعد المشار إليها قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع

تنشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية تسمى "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع".

وتختص الوحدة بالتنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على وجه الأخص ما يلى :

• وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع وقواعد عملها.

• الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع.

• وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.

• الترخيص لخبراء تصنيف السلع.

• إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.

• تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الآنية لمختلف السلع وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود.

• التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.

• فحص النزاعات المتعلقة بالسلع وتصنيفها وتحديد معايير ودرجة جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.

• الطلب من الهيئة تحريك الدعوى الجنائية، بشأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.

يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء يصدر بتشكيله، وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية :

• ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يحددهما الوزير المختص.

• ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يحدده الوزير المختص.

• ممثل عن البنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك.

• ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يحدده رئيس الهيئة.

• ممثل عن بورصة العقود الآجلة يحدده رئيس البورصة.

• ثلاثة خبراء فى المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة.

ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية، رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس.

كما يصدر الوزير المختص بالتجارة الداخلية، قرارًا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن النظام الأساسى للوحدة على وجه الخصوص ما يلى :

• نظام عمل الوحدة واختصاصاتها.

• تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.

• تعيين المدير التنفيذى للوحدة وتحديد المعاملة المالية له.

تتكون موارد الوحدة من :

• ما تخصصه الدولة من أموال وأصول.

• مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.

• الخدمات التى تقدمها الوحدة ومقابل الإشراف على المخزن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها.

• عائد استثمار أموال الوحدة.

يصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية، بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها باقتراح من مجلس أمناء الوحدة.

تكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ويكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى البنوك الخاضعة، لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى، تودع فيها مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

نشاط الوساطة فى العقود وعضوية البورصة

يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود، بواسطة منفذى الأوامر لدى كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.

وتمسك بورصة العقود سجلًا تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التى تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسى للقواعد العضوية بالبورصة، مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.

ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

شروط الترخيص لشركات الوساطة والأعضاء المتعاملين

لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدا لشركات الوساطة فى العقود عن عشرة ملايين جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلى :

• شروط تجهيز المقر والتقارير الداخلية الواجب إصدارها والقواعد الداخلية للرقابة وشروط، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة ونظم المعلومات الواجب توافرها.

• معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها فى كل وقت.

• أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، واستكماله وإدارة حصيلته قرار مجلس إدارة الهيئة.

• رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

• ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة، أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة أو أحد الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يكن قد رد اعتباره.

كما يضع مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.

لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حساب لأى عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل، عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود أو وضع حد أقصى لها، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة ويجب أن تشمل تلك القواعد، بالإضافة إلى ما سبق على وجه الخصوص ما يلى :

• ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.

• متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.

• ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.

• ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.

• وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.

وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود، بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.

الإفصاح عن التعامل لحساب شركة الوساطة أو العاملين بها

يجوز لشركة الوساطة المرخص لها التعامل فى العقود، لحسابها بشرط الإفصاح لبورصة العقود والهيئة عن جميع تعاملات الشركة لحسابها الخاص، أو لحساب العاملين بها وذلك وفقًا للإجراءات التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وتلتزم الشركة عند قيامها بالتعامل لحسابها، بإعطاء الأولوية لأوامر العملاء، ويحظر عليها الدخول فى تعاقد بالبيع أو الشراء مع أحد عملائها دون الحصول على موافقته المسبقة كتابة وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة.

حظر التعامل بناء على معلومات داخلية

تسرى أحكام المادة (20) مكررًا على الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى بورصة العقود، أو شركات الوساطة فى العقود والأعضاء المتعاملين على السلع وكل من لديه معلومات غير مفصح عنها للكافة عن العقود محل التعامل والسلع والأوراق المالية ذات الارتباط بهذه العقود.

تسرى على المتعاملين فى بورصات العقود أحكام المادتين (21)، (21) مكررًا من هذا القانون.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل