المحتوى الرئيسى

عبد العزيز الحسيني: القضاء الإداري استند لـ23 وثيقة منذ عام 1881 وحتى 2015 للحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير

06/28 21:33

الوثائق: قرارات حكومية وخطابات لوزراء الدفاع والمالية والداخلية والصحة والجمارك واتفاقيات بين الملك والدولة العثمانية

قال المهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة إن محكمة القضاء الإداري استندت إلى 23 وثيقة رسمية في الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدة مصريتها.

وكتب الحسيني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 23 «وثيقة ومستنداً رسمياً» تؤكد ‫#‏تيران_وصنافير_مصرية، تناولتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان.

واعتمدت المحكمة على وثائق وقرارات حكومية واتفاقيات منذ عام 1881 وحتى 2015 وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان في نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها في أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائي للدنيا المستعمل في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922، والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتي تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة، ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.

6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران، وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية في فبراير سنة 1950 في شأن الرد على السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران في الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية في يناير1951 الذي حدد المياه الداخلة في أراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم، فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.

12- الإعلان المصري بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني.

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذى نص على أن: «تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء».

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج - منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً، والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن:«... 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذى تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية.

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذى تخضع لأحكامه جزيرتا تيران وصنافير.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل