المحتوى الرئيسى

"القضاء الإداري" تودع أسباب الحكم ببطلان تبعية تيران وصنافير للسيادة السعودية

06/21 17:09

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروي نائب رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر في وقت سابق اليوم، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن الدفع الذي أبداه الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إنما ينطوى على تسليم - لا ريب فيه - بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى شهر أبريل الماضي، الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء.

وأشارت المحكمة إلى أنه ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة، وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه، التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور، والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وأكدت المحكمة أن توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها، بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر، هو عمل قانونى إدارى، تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور، ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها، يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند ( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.

ولفتت المحكمة إلى أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة، فضلا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالى استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.

وقالت المحكمة إنها لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28 مايو 2013 بشأن نص فى الاتفاق الاوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية، والتى صارت لها قوة القانون، بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر، ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بذات الدفع (عدم الاختصاص الولائي) استنادا إلى أن الطلبات فى الدعوى تتعلق بعمل برلمانى لأن مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور - فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقا للدستور، تال لمرحلة التوقيع عليها، ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة، ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين، ومن ثم فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استنادا إلى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

وذكرت المحكمة أنها تفرق فى المستندات المودعة من المدعيين، بين المصدر الرسمى الذى يعبر عن إرادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذى يتمثل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة واللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة، وبين المراجع غير الرسمية التى لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها.. مشيرة إلى انها لا تعول إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية، كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية.

وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وأنها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد، وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا.. مشيرة إلى أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام فى موقعها المعلوم للكافة، وزادت مساحتها فى اوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى، كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت، وظل إقليمها متميزا فى كل مراحل التاريخ، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر، بمصر ارتباط الجزء بالكل، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل