المحتوى الرئيسى

إسقاط العقوبة.. والإفراج.. بقرار رئاسي!! | المصري اليوم

06/17 22:59

* عندما يرخص الدستور بالمادة 155 لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو نص قديم درجت عليه الدساتير المصرية منذ الخمسينيات بالمادة 141 من دستور 1956 وما بعدها، وقد درج العمل على صدور قرارات العفو الرئاسى فى المناسبات القومية والدينية على مدار كل عام ويحدد القرار ضوابط استفادة المحكوم عليهم منه وتنفيذ القواعد العامة المجردة التى حددها القرار وتوجب التطبيق على الجميع بحياد وموضوعية.

* وعندما يصدر الرئيس السيسى القرار رقم 2016/126 ويتم تشره فى الجريدة الرسمية منذ 23 مارس الماضى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل أى قبل المناسبة بشهر بالعفو عن باقى العقوبة للمحكوم بها، استعداداً للإفراج عند حلول المناسبة ذاتها، وقد حدد القرار الرئاسى قواعد وشروط العفو، ويستثنى من تطبيقه بعض الجرائم الخطرة بطبيعتها مثل جرائم الإرهاب.. والمخدرات والأسلحة وغيرها والتى وردت حصرياً بالقرار بحيث يطبق العفو على غيرها، ويشترط القرار لتطبيق الإفراج والعفو قضاء المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها بالسنة الميلادية فى تاريخ المناسبة أى فى 25 إبريل الماضى ولا يكون المحكوم مستحقا عليه مبالغ مالية محكوما بها غير مسددة، وألا يكون خطراً على الأمن العام.. عندئذ يتحتم الإفراج عن المحكوم عليهم ويسرى العفو والإفراج على كل من توافرت فيه الشروط وعلى الجميع دون استثناء وفى ذات توقيت المناسبة!!

* وتطالعنا المذكرة الإيضاحية للقرار الرئاسى عن حكمة إصداره بما يكشف أن صدوره لا ينطوى على مجاملة أحد أو تحقيق ميزة لشخص أو أشخاص، وإنما أكدت المذكرة الإيضاحية أن الإفراج والعفو إحدى الآليات التى تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، واستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح التى تؤهل المحكوم عليهم ليكونوا أفراداً صالحين للمجتمع.. وأن ذلك يحقق مردوداً أمنياً كبيراً.. كما يحقق آثاراً نفسية واجتماعية بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم ورفع المعاناة المادية والمعنوية عنه لهذا كان صدور القرار وتنفيذه على كل من يستحق العفو.. فيسرى على جميع المحكوم عليهم ممن تتوافر فى شأنهم شروط العفو بغير استثناء، والتى تعد فى معناها إسقاطاً لباقى العقوبة المحكوم بها.

* واللافت للنظر أنه عند بدء تنفيذ قرار العفو كان حسناً أن يفرج فوراً عن بعض المساجين عند حلول المناسبة ذاتها «أعياد سيناء يوم 25 إبريل» إذ تطالعنا الصحف فى اليوم التالى مباشرة بنبأ الإفراج عن 859 سجيناً فى الحال، لكن الذى لم يكن حسناً أن الإفراج لم يشمل كل المساجين الذين توافرت فى حقهم شروط الإفراج والعفو إذ بقى آخرون داخل السجون وحتى الآن دون إفصاح عن سبب ظاهر أو واضح واستمر الحال فى انعقاد اللجنة الموقرة دون تنفيذ الإفراج وهو ما يعنى إخلالاً بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص، والتمييز فى المعاملة بين المساجين ممن تنطبق عليهم ذات الشروط بالمخالفة لمواد الدستور فى باب الحقوق والحريات والمواد 99،93،92،56،53 وبما يعد تعطيلاً وانتفاصاً لحقوق الإنسان وخرقاً وللاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وإخلالاً بمهام الوظيفة والمسؤولية، فضلاً عما توجبه المادة 123 عقوبات بمعاقبة كل مسؤول استعمل وظيفته فى وقف تنفيذ الأمر الصادر من الحكومة أو وقف تنفيذ أمر صادر من أى جهة مختصة ومعاقبته بالحبس والعزل.. وهو نص راسخ وصريح صدر بناء على اقتراح قدمه الدكتور عبد الرزاق السنهورى منذ عام 1951 ليحقق إصلاحاً هائلاً، وقد كان.

* وعندما يعهد رئيس الجمهورية إلى لجنة عليا لتنفيذ قرار الإفراج والعفو وفقاً للشروط المحددة، والتى ليس فيها مجاملة أو ميزة لأحد على حساب آخر فإنه يجب الإفراج عن الجميع فى التو واللحظة، متى استوفى المحكوم عليه الشروط المحددة فى قرار العفو، وعلى اللجنة الموقرة التى عهد إليها تنفيذ القرار الرئاسى الإفراج عن المحكوم عليه، وإذا كانت اللجنة هى صاحب السلطة والقرار.. فإن سلطتها ليست مطلقاً فى اتخاذ ما تراه أو عدم اتخاذ ما لا تراه بغير حسيب ولا رقيب كما أن قرارها ليس مطلقا، وإنما يخضع لرقابة السلطات الرئاسية.. وأيضاً سلطة القضاء الذى يراقب سلامة السبب فى عدم الإفراج وجوداً وعدماً.. وإلا كان قرارها معيباً بالانحراف فى استعمال السلطة وعدم المشروعية ويرتب المسؤولية والمساءلة، وهو ما درجت عليه أحكام القضاء فى حالات سابقة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل