المحتوى الرئيسى

ننشر نص مشروع 'مفوضية المساواة'.. 'حقوق إنسان البرلمان' ترجئ مناقشته.. ورئيس اللجنة: الدستور أرهق الموازنة

06/06 02:23

حقوق الإنسان ترجئ "مفوضية المساواة" لمناقشته مع "التشريعية" قرطام يطالب بضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز في قانون واحد رئيس اللجنة: الدستور أرهق الموازنة بزيادة المفوضيات قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، إرجاء مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز والمقدم من النائبة أنيسة حسونة و214 عضوا، على أن يُعقد اجتماع مشترك لمناقشته مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظرا لكونه من القوانين المكملة للدستور.

وشهدت اللجنة مناقشات حول إمكانية ضم مفوضية مكافحة التمييز للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية مكافحة التمييز في قانون واحد، نظراً لعدم وجود داع لتعدد الجهات.

من جانبه، علق النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ما طرحه بعض النواب من دمج المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية التمييز، بتأكيده على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كيان مستقل بذاته ولا يمكن ضمه للمفوضية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الدستور أفرط فى إنشاء المفوضيات، ما يرهق موازنة الدولة.

ويتكون مشروع القانون المقدم من أنيسة حسونة من 28 مادة بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، وألا يتم التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى.

وجاء فى المذكرة التوضيحية للقانون أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة على إقامة الديمقراطية وتستجيب فعلا لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكلة الأكثر إلحاحا، ومن بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شئون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع، وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، بل وأكد في مادته رقم 53 إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأضاف القانون: "انطلاقا من مواد الدستور شعرنا بإلزامية تطبيق هذه المواد في الواقع العملي في شكل تشريعات، وكان لزاما علينا وشعورا بالمسئولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوى في فصله الأول على القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ثم أشار في الفصل الثاني من المقترح إلى الالتزام الدستوري بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز".

وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل هذه المفوضية، ثم اختتم المقترح بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة، خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز، وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع لائحته التنفيذية.

وقالت حسونة إن المقترح حرص في مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أوالجغرافي أو أي أسباب أخرى، كل ذلك طبقا للدستور.

وألزم المقترح، الدولة في مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعه التي يرمي إلى تحقيقها.

كما ألزم المقترح الدولة وجميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا في مادته الثالثة إلى جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن.

وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز غير المبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه.

وبمادته الخامسة، وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

ووضعت المادة السادسة شرطا في شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط، ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.

ونصت المادة السابعة على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز وحرص في نص المادة على أن يعطي لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها.

أما المادة الثامنة من المقترح، فأفردت السبل والاختصاصات التي تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها في مكافحة جميع أشكال التمييز غير المبرر في إحدى عشرة فقرة.

ثم انتقل المقترح في مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويا لعدد محافظات الجمهورية، وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا علاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.

وأكد المقترح فى مادته العاشرة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء في شأن تعارض المصالح.

وأوضحت المواد 11، 12، 13 شكل الجهاز الإداري للمفوضية، وكذلك لجانه العامة والنوعية وكيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.

وأشارت المادتان 14 و15 إلى أن للمفوضية موازنة مستقلة، وكذلك موارد هذه الموازنة.

وبالمادة السادسة عشرة، أوجد المقترح أن يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التي تبتغي تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أي مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، كذلك ألزمها بإصدار تقرير ختامي كل أربع سنوات.

كما ألزم المقترح في مادته الثامنة عشرة، أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات.

وفي المواد 19 و20، أوضح المقترح كيفية تلقي المفوضية شكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

وأوضح المقترح في المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوى يقع على عاتق الجهة المشكو في حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل