المحتوى الرئيسى

‬«البحوث الإسلامية» توضح حكم من قال لزوجته «انت على حرام »

05/29 12:47

‫قالت ‏لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا قال المُسلم لزوجته «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ»، فنيته هي التي تُحدد الأحكام المترتبة على قوله، مشيرًا إلى أن النية في هذا الموقف قد تكون إحدى أربع «الكذب، الظهار، الطلاق، التحريم».

وأوضح ‬« البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن حكم من قَالَ لزوجته «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» يتوقف على نيته، فَإِنْ أَرَادَ الْكَذِبَ صُدِّقَ ديانةً؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ، وكان آثما، ولا يقع طلاق ولا ظهار ولا تجب كفارة، أما إذا أَرَادَ الطَّلَاقَ فَتقع طلقة وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْكِنَايَاتِ، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولهما ذلك في العدة وبعدها.

وأضاف أنه إذا أَرَادَ الظِّهَارَ فَظِهَارٌ، لِأَنَّ فِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةٍ وَقَدْ نَوَاهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُصَدَّقُ، وتحرم عليه حتى يخرج كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة المجادلة: 3-4).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل