المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة «بديع» و92 آخرين بـ«أحداث بني سويف» لـ18 يوليو | المصري اليوم

05/25 20:42

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، تأجيل نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بنى سويف»، بتهمة حرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 18 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع، وقررت المحكمة تغريم مأمور سجن الفيوم، 500 جنيه لتسببه في تخلف متهم عن حضور الجلسة.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة النيابة، التي أكد فيها ممثل النيابة أن الأمة العربية والإسلامية عانت من العنف والإضطرابات في الفترة الماضية، وأن القضية قضية أمن وأمان، لافتا إلى الأمن من أهم مقتضيات الحياة، وجاء ذكره في القرأن قبل الإطعام، مؤكدا أن الأمن أهم هاجس إنساني.

وأضاف عضو النيابة، «من الله علينا في مصر بنعمة الأمن، فقال تعالي (ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين)، لكن هؤلاء القوم اتخذوا العنف طريقا، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وزعموا البناء فأراقوا الدماء، وقتلوا الأبرياء، ونثروا الأشلاء، وحرفوا كلام الله لحمله على غير محمله وفقا لأهوائهم، ودمروا الممتلكات ولم يبالوا بالأضرار على الأنفس المعصومة».

وتابع: «أتوا أمرا كبارا وشيئا إدا، بعد أن أدعوا صفاءا وودّا، ورأينا من الأحداث ما يبعث الأسي، ورأينا الفتنة، وهؤلاء الشراذم الذين أدعوا الإصلاح فضلوا، واتخذوا حرمة الدين ذريعة لأهوائهم وأهدافهم، وقاموا بأعمال الإرهاب، وقتلوا الأرواح، ودمروا المؤسسات العريقة، وجئت للقصاص مستهدفا».

وأسترسل «بدأت وقائع هذه الجلسة في مسجد رابعة، عندما اجتمع هؤلاء المتهمين مع مرشدهم، تحت عصبية مقيتة وحزبية بغيضة شعارهم السمع والطاعة لمرشدهم، وأطاعوه في تمزيق المجتمع وإشعال فتيل النزاعات، وأحدثوا شرخا في صميم الوطن، وهو يقول لهم لا أريكم إلا ما أري ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، إن المتهمين من الأول حتي السادس عشر اتفقوا على إتخاذ الإجراءات التصعيدية في حالة فض وزارة الداخلية اعتصام رابعة العدوية، وصدرت تكليفات بالعديد من المحافظات للفيام بأعمال عنف، واقتحام أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة، وقاموا بإقتحام مركز شرطة ببا، وسرقوا الأسلحة، والسيارات والدرجات النارية، وأشعلوا النيران في مبني المركز مستخدمين المولوتوف، ثم انتقلوا للشهر العقاري واشعلوا النيران به، وسرقوا الأحراز الموجودة في عهدة النيابة، وانتقوا إلى مدرسة ثانوية فنية بنات، والأدلة على ما أرتكبوه ساطعة سطوع الشمس، وأنسابت عليهم الأدلة كأنسياب النهر، فلم نسعى إليها ولكنها سيقت إلينا بعناية الله وكرمه، وتنقسم إلى أدلة كونية، وفنية، ومادية، وهي شهادة نائب مأمور مركز شرطة ببا، وشهادة رقيب الشرطة بذات القسم، وأمين مخازن المدرسة الفنية، وأمين سر النيابة، والقائم بأعمال رئيس مأمورية الشهر العقاري، ومدير مكتب توثيق الشهر العقاري، حيث أثبتوا الإعتداءات على المباني وكسر الأقفال، ونقيب شرطة بالأمن الوطني الذي أكد قيام قيادات الأخوان ومن بينهم المرشد، بعقد إجتماع لإتخاذ الإجراءات التصعيدية في حال فضت قوات الشرطة اعتصام رابعة».

وأكد ممثل النيابة، أن الأدلة المادية تتمثل في ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش، وذخائر تستخدم للأسلحة، وضبط بعض المسروقات من المباني والمؤسسات التي سرقت يوم الأحداث، بمنازل بعض المتهمين، وأختتم ساردا ما نسب للمتهمين من جرائم، وعقوبات إرتكابها طبقا لمواد القانون، مستشهدا بالأية القرأنية التي ذكرت في «حد الحرابة» «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض»، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة المرافعة، طالب المتهم الأول في الدعوي محمد بديع، مرشد الإخوان، لقاء محاميه قبل المرافعة، لترفع الهيئة الجلسة لحين تنفيذ طلب المتهم.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع، الذي طالب عضو الدفاع عن 22 متهم بالقضية منهم بديع، ببراءة المتهمين، ودفع بعدم دستورية المادة 86 من قانون العقوبات المقدم بها المتهمون لمخالفتها 95، و92، من الدستور، وعدم دستورية المادة 375 مكرر، و375 مكرر أ، من قانون العقوبات المضافين بموجب مرسوم بقانون 10/2011 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وقدم عدة مذكرات تحتوي على أحكام للنقض والدستورية للإستدلال على دفعيه، وبطلان أمر الإحالة الصادر من المحامي العام ببني سويف لانعدام الصفة وبطلان قرار تعيينه، مؤكدا بطلان قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لصدوره عن وزير الدفاع وقتها وليس رئيس الجمهورية كما ينص القانون، وبطلان ما ترتب عليه من تعيين النائب العام، ومحاموا العموم.

وواصل، دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفته نصوص المواد 206 مكرر، و331، و336، و70، إجراءات جنائية، وبطلان محاضر التحريات المحررة بمعرفة ضباط الأمن الوطني لأنحصار صفة الضبطية القضائية عنهم، وفق نصوص قرار مجلس الوزراء رقم 445/2011، وعدم انطباق القيد والوصف الوارد بقرار الإحالة بخصوص تهمة الأنضمام وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون، حيث تخضع لقانون الجمعيات الأهلية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل