المحتوى الرئيسى

رفض طعن وزير العدل الأسبق للعودة للقضاء

05/23 20:09

رفضت دائرة طلبات القضاة اليوم الطعن على قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسة 7/8/2013 برفض عودة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق لمنصة القضاء، بعد استقالته من منصبه كوزير للعدل بعد إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي.

واستند المستشار سليمان في طعنه على قرار مجلس القضاء عودته لعمله القضائي إلى قرار مماثل أصدره ٨ / ٧ /٢٠١٣ على عودة السيد القاضي الجليل حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق إلى عمله وقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون البرلمانية السابق لعمله في المحكمة.

وطعن فريق الدفاع عن المستشار سليمان ببطلان قرار مجلس القضاء برفض عودته لمنصة القضاء دون أن يجد المجلس سببًا لذلك، فأصدر قرارًا بجلسة 15/7/2013 يقضي بعدم جواز إعادة تعيين مَن عمل وزيرًا أو محافظًا، ثم قام بتطبيق القاعدة عليه بأثر رجعي في مخالفة صارخة للقانون ليخطئها أحد، فضلاً عن رفض المجلس تظلمًا تقدم به المستشار سليمان مرفقًا به صورة القرار الخاص بالقاضي حاتم بجاتو والموافقة على عودته للمحكمة الدستورية.

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، في صحيفة الدعوي: "إزاء هذا التعنت من مجلس القضاء أقمت طعنًا على هذا القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاء، وطلبت التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة المجلس التي نظر فيها طلبي والتظلم من القرار وصرحت المحكمة لنا بذلك، وتم تسليم الطلب لمجلس القضاء مرفقًا به تصريح المحكمة، ورغم ذلك رفض المجلس تنفيذ قرار المحكمة وتسلمت الإفادة بذلك وسلّمتها للمحكمة.

وكشف سليمان خلال الصحيفة أنه وأثناء نظر الطعن ومنذ نحو عام تقريبًا أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بإعادة تعيين المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية السابق نائبًا لرئيس محكمة النقض. وقد تبين المجلس خطأ قراره، إذ أن تعيين نواب رئيس محكمة النقض يكون بترشيح من محكمة النقض أولا ثم يوافق المجلس بعد ذلك.

وأضاف هذا الخطأ القانوني دفع رئيس محكمة النقض للمرور على دوائر المحكمة للحصول على موافقة القضاة على ترشيح القاضي الهنيدي نائبًا لرئيس محكمة النقض، لتصحيح القرار، مشيرًا إلى أنه وخلال نظر طلب من المحكمة ندب أحد السادة الأعضاء للاطلاع على محاضر جلسات المجلس، ولكن المحكمة صرحت لنا مرة أخرى بالحصول على صورة محاضر جلسات المجلس ورفض المجلس تنفيذ قرار المحكمة، وقدّمت الإفادة بذلك للمحكمة.

ووصف سليمان في تصريحات له عدم تنفيذ المجلس لقرارات المحكمة بأنه جريمة طبقًا للمادة  ١٢٣ عقوبات، فضلا عن أنه طبقًا للقانون ينشئ قرينة لصالح المدعي بصحة، دعواه مشددًا على أنه قدم رفض المجلس لقرارات المحكمة لنؤكد لها أن القرار قد صدر بناء على أغراض شخصية خالصة، ولا تمت للصالح العام بصلة من قريب أو بعيد وكشف سليمان عن لجوئه للطعن مجددًا على الحكم لإثبات أن هذا القرار لم يصدر إلا عن بواعث شخصية، وليس له أدنى صلة بالصالح العام، وأن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل