المحتوى الرئيسى

«المصرى اليوم» تنشر ملامح مشروع قانون «حماية ذوي الإعاقة» قبل عرضه على «النواب» | المصري اليوم

05/19 23:11

حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة من مشروع قانون حماية ذوي الإعاقة، الذي أعده المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، لعرضه خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب، لإقراره، ويتضمن القانون 9 أبواب تنص على حقوق ومطالب.

وطالبت البنود الأساسية بمشروع القانون الدولة بالالتزام بحماية الحقوق وتوفير الموارد المالية والبشرية لذوي الإعاقة، إضافة إلى حق الصحة والتعليم، والحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافة والرياضية والقانونية، فضلا عن احترام الكرامة الشخصية وعدم الإساءة لذوى الإعاقة.

ونص مشروع القانون في الباب الأول على إبراز الغاية من إيراد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وصولاً لحياة كريمة ينشدها ذوو الإعاقة، ووضع المصطلحات الفنية الواردة في هذا المشروع، والتزام الدولة بحماية حقوقهم الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه التفصيل، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذه.

وشدد مشروع القانون في الباب الثانى على إصدار بطاقة إثبات إعاقة لكل شخص ذى إعاقة، بناء على تشخيص طبى معتمد، وألزم وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى والجهات المعينة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، لوضع برامج للكشف المبكر للإعاقة وكيفية الوقاية والحد من حدوثها، إضافة إلى إعفائهم من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المجهزة طبياً والمعفاة من الرسوم الجمركية.

وطالب في الباب الثالث بحصول ذوى الإعاقة على تعليم دامج جيد النوعية، ومحو أمية من فاتهم سن التعليم، على أن يتوافر فيه معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية والقرب من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة، وحظر حرمان أي طفل ذى إعاقة من التعليم أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، لسبب يرجع إلى الإعاقة، والتزام وزارة التعليم العالى بضمان حقهم في التعليم العالى والدراسات العليا، ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، واستحدث المشروع تشكيل لجنة عليا بعضوية المجلس لمتابعة ورقابة تنفيذ البنود.

وقرر في بابه الرابع بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، مع توفير أنظمة مرنة للتشغيل يختار من بينها.

وألزم المشروع في الباب الخامس الجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم باشتراطات الكود الهندسى لتأهيل المبانى والفراغات الخارجية، لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، ووضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير الانتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخفيض أجور النقل بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، فضلا عن الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات لتراخيص إقامة أو تعديل أو ترميم أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، إضافة إلى التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، ووسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بهم، على أن يكون الإعفاء عن وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

وطالب القانون وزارة العدل والجهات التابعة لها بوضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية والكتابة بطريقة برايل، وإدخال خاصية بصمة الصوت كبديل عن عملية التوقيع.

وقرر للشخص ذى الإعاقة الحق في الحصول على مسكن ملائم من مساكن الدولة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن لهم، ومنح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، دون النظر لسنهم ونوع إعاقتهم، إضافة إلى توفير معاملة خاصة لذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، خاصة في مناطق التجنيد، والقومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية والحصول على شهادة الإعفاء.

وأوضح القانون في الباب السادس كل ما يتعلق بالحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعهم بجميع الحقوق السياسية «ما لم يُفقد ذلك بحكم قضائى»، وإتاحة وتيسير مشاركتهم في عمليات الترشيح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، وضمان الحرية اللازمة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة.

وتضمن الباب السابع الحق في الثقافة والرياضة والترويح والتزام الوزارات المختصة بإتاحة وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة، وتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها.

وشدد في الباب الثامن على ضرورة إعادة تنظيم المجلس القومى لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 / 2014، وتعديله تحت مسمى «المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة» بما له من شخصية اعتبارية عامة واستقلال فنى ومالى وإدارى، وفق ما قررته المادة 214 من الدستور.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل