المحتوى الرئيسى

"الرقابة المالية" تنظم الحالات الاستثنائية من عروض الشراء الإجباري والإفصاحات بالبورصة

05/04 15:40

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما وافق على تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة فى حالة إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.

وكشف شريف سامي، رئيس الهيئة، عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذى نص على أنه للهيئة أن تستثني ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة أسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام، من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وفقا للباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، أولها حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين على الاستحواذ على أى نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا توجد لديهم أي اعتراضات على البيع، وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة هى التى بموجبها يقوم شخص– بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة – بالاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخرى بخلاف الشركة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية، وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخرى للجهة وأصولها الأخرى بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.

وتأتى حالات الاستثناء التى قررها مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى الحالات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تتضمن التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين، حالات الميراث والوصية والهبة، تنفيذ عمليات الاندماج وفقاً لأحكام القانون، بيع أحد البنوك للأوراق المالية المرهونة له وفاءً لمستحقات البنك وأيضاً حالة إعادة هيكلة رأس المال فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة.

وأوضح شريف سامى أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الافصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوى قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدى مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثماري للمتعاملين. وذلك بمراعاة أن يكون الاخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الإفصاح عن إقامة دعاوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأى منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل