المحتوى الرئيسى

ننشر نص قانون «البناء على الأراضي الزراعية»

04/24 20:36

الحكومة تُجرم إنشاء مستشفيات على الأراضي الزراعية دون الرجوع إليها.. و19مادة تسجن المواطنين

حصلت "المصريون" على نص قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، والخاص بالبناء على الأراضي الزراعية وإتاحة الفرصة لمشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي.؟

وأصدر "فايد" قرارًا رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أو منشآت بالأراضى الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.

واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أو المزروعة منها، على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعى ما لم يكـن مسجلا وتحت مسئوليتهم وموافقة الجهة البائعة فى الحالات المشتراة مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها، على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. ومن جهته أكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا  للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

وأشار إلى ضرورة ان تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والأمن الصناعى والحماية المدنية، على أن تتم إقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياه الشرب، و الصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء أو محولات الكهرباء او محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت إشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.

النفع العام يشمل الجمعيات الخيرية

وقال فايد إنه "يعتبر في حكم مشروعات النفع العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التى لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الإدارية المختصة بأن المشروع داخل نطاق أنشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الأرض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد إيجار طويل المدة مسجل وغير قابل للإلغاء ومعتمد من الجهة الإدارية، لافتاً إلى إن الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين".

المنشآت التعليمية ليست ضمن أراضي النفع العام

وشدد وزير الزراعة على المنشآت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أو عليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً انه لا يجوز أقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع إمكانية النظر فى أقامتها فقط بالا راضى الصحراوية والمستصلحة حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وإعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع إضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على ان تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الإقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا و المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. وقال فايد انه بناء على القرار الجديد تتم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع إمكانية تحميل أبراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد استيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت إشرافها.

مستودعات الأنابيب لابد من موافقة إدارة الاستثمار والمحافظ

وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الأفراد لخدمة المواطنين على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصة من الأنابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً إلى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالأراضى الزراعية الأخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.

القرار يشمل المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي

وقال فايد إن القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير إجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية أو المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات، لافتاً إلى انه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية او القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على إقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز او المدينة بعدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية او المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الأسباب وإمكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص أو خلافه.

وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير إلى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد أقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً إلى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.

وأوضح أن تلك المشروعات ايضاً يمكن إقامتها بالأراضي الصحراوية الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.

المباني الإدارية بالمشروع يجب أن تكون "غير ثابتة"

وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان تكون المبانى الإدارية بالمشروع مبان غير ثابتة ( من المبانى سابقة التجهيز او الهناجر أو الكرافانات ) مع عدم إقامة أية مبان خرسانية او أسوار بالبناء لكامل الموقع على أن يتعهد مقدم المشروع بإعادة الأرض لحالتها الزراعية عند توقف النشاط لمدة عام بمعرفة المواطن وعلى نفقته مع مراعاة تجديد موافقة الوزارة كل خمس سنوات ويفضل المشروعات التى تقدم فى الأراضى الجديدة عن التى تقدم فى الأراضى القديمة بذات المركز، لافتاً إلى أن القانون الجديد حدد أيضا إجراءات إقامة المناحل والمشاتل، وصوامع تخزين الغلال، والمشروعات التى تخدم كافة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى والداجنى بالأراضي الجديدة، وتجديد تراخيصها، ومحطات الصيانة والخدمة المتكاملة للآلات والمعدات الزراعية والجرارات، ومشروعات عيش الغراب وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية ومعامل زراعة الأنسجة وخلافة من المشروعات المرتبطة او المكملة لمشروعات الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة حديثا خارج زمام الـ 2كم وخارج أراضى الوادى والدلتا تماما شريطة موافقة الجهة صاحبة الولاية وكذا موافقة قطاع الإنتاج الحيوانى فيما يخص مشروعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل