المحتوى الرئيسى

قرار وزاري لتيسير إجراءات مشروعات الإنتاج الزراعي

04/14 16:55

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً رقم 615 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى 1836لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشأت فى الحالات المستثناة على الاراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والاراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة،وذلك لحماية الرقعة الزراعية، وفي الوقت نفسه التيسير من إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني.

وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أي مباني أو منشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومه مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزيرالزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيواني، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.

واشترط القرار الذي شمل 19 مادة، ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناه على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وما في حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثاً أوالمنزرعة منها، على ان تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها وإستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعيه الزراعيه والتعاون الزراعى مالم يكـن مسجلا وتحت مسؤليتهم وموافقة الجهه البائعة فى الحالات المشتراه مــن الهيئــة العامة لمشروعات التعمـير والتنمية الزراعية أوالهيئـــة العامة للإصـلاح الزراعــي أوالجهه صاحبة الولايه على الأرض وإبداء الرأي فيها، على ان ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزياً وإعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن. 

ومن جهته أكد وزير الزراعة انه من ضمن شروط الموافقة على اقامة مشروعات النفع العام التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، ان يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير او المحافظ المختص مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية او المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتله السكنيه أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهه الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامتة مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

وأشار الى ضرورة ان تكون مشروعات النفع العام المطلوب إقامتها على الارض الزراعية من المشروعات التى تتطلب إقامتها طبقاً لمواصفات الصحة العامة والصحة الوقائية والبيئة والامن الصناعى والحماية المدنية، على ان يتم اقامتها بعيداً عن التجمعات السكنية، ومنها مشروعات محطات مياة الشرب، و الصرف الصحى، ومحطات توليد الكهرباء اومحولات الكهرباء او محطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال التى تقيمها الحكومة أو الأفراد بغرض النفع العام تحت اشراف وموافقة وزير التموين والمحافظ المختص، فضلاً عن مشروعات خطوط الغاز الطبيعى وغرف البلوف والتوزيع ، كذلك إنشاء الطرق العامة والتوسعة والكبارى والسلاسل التجارية التى تقيمها الحكومة.

وقال فايد إنه يعتبر فى حكم مشروعات النفع العام ما تقيمة الجمعيات الخيرية التى لا تهدف الى الربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى وبموجب شهادة من الجهة الادارية المختصة بان المشروع داخل نطاق انشطة الجمعية وينطبق عليها ما ينطبق على مشروعات النفع العام بذات القرار وان تكون الارض محل طلب الموافقة ملك للجمعية او مؤجرة لها بعقد ايجار طويل المدة مسجل وغير قابل للالغاء ومعتمد من الجهة الادارية، لافتاً الى ان الموافقة ستكون لاغية في حال تنازل الجمعية عن المشروع لآخرين.

وشدد وزير الزراعة على المنشأت التعليمية الخاصة سواء كانت مدارس أو معاهد فنية أو متوسطة أوعليا أو جامعات خاصة، ليست ضمن مشروعات النفع العام سواء كانت مقدمه من أفراد أو جمعيات خيرية أو شركات، مؤكداً انه لا يجوز أقامتها على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا، مع امكانية النظر فى أقامتها فقط بالاراضى الصحراوية والمستصلحه حديثا بذات الشروط بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية واعادة تقدير ثمنهــا بما يتمشـى مـع تعديـــل الغـــرض، مع اضافة تكاليف البنية الأساسية إن وجدت على ان تعرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة شريطة موافقة لجنة الاستثمار ومحافظ الاقليم ووزير التعليم العالى بالنسبة للمعاهد المتوسطة والعليـــا و المجلس الاعلى للجامعات بالنسبة للجامعات الخاصة. 

وتابع:"بناء على القرار الجديد يستم الموافقة على إقامة محطات تقوية شركات المحمول المرخصة وفقاً للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية فى حدود مساحة ( 12م × 12.5 م ) بمساحة إجمالية لا تتعدى 150م2 فقط للمحطة الواحدة، على أن تكون واقعه على طريق قائم وغير مستحدث، مع امكانية تحميل ابراج للشركات الثلاث على محطة واحدة بمساحة واحدة بعد معاينتها وموافقة الجهات المعنية عليها من امن وبيئة وأثر بيئى وصحة وقائية وحماية مدنية وخلافه، بحيث يتم التنفيذ بعد اسيفاء كافة الموافقات والمستندات بمعرفة مديرية الزراعة المختصة وتحت اشرافها".

وفيما يخص مشروعات مستودعات أنابيب البوتاجاز التى يقيمها الافراد لخدمة المواطنين على الاراضى الزراعية خارج الاحوزة العمرانية، أوضح وزير الزراعة ان القرار الجديد اشترط موافقة ادارة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة وتقرير حصه من الانابيب لها قبل الموافقة وذلك بعد العرض من خلال اللجان الفنية والعليا بالمحافظة، لافتاً الى شرط عدم المساس بالطرق والمراوى والمصارف والمنافع الخاصة بالاراضى الزراعية الاخرى المجاورة، في كل الحالات السابقة.

وقال فايد ان القرار الجديد أيضاً من شأنه تيسير اجراءات إقامة المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى، والتي نص عليها قانون الزراعة، ومنها محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات سواء كانت (غاز طبيعى – بنزين – سولار) على مساحة 1000م2– 2000م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، بشرط ان يكون مقدم الطلب حائز بالملك لمساحة10فدان على الأقل، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا او خمسة افدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية وان تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الاخرى لا تقل عن 10كم فى جميع الاتجاهات مع عدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى للقرية او المدينة وبعد موافقة لجنة الاستثمار وشركات البترول والمحافظ المختص قبل البت فيها، فضلاً عن مشروعات ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن، ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة، بشرط أن ألا تقل المسافة بين اقرب مشروع ومشروع مماثل عن 2كم من جميع الاتجاهات.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد المساحة التى يقام عليها المشروع وفقا لإحتياجات المحافظة والطاقة الانتاجية بشرط عدم امكانية اقامتها فى الحيز العمرانى بالقرية او القرى المجاورة وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة ومديرية التموين وادارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص على اقامتها وتقرير الوحدة المحلية لرئاسة المركز او المدينة بعدم امكانية اقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد بالقرية او المدينة وعدم التوسع الأفقى مهما كانت الاسباب وامكانية التوسع الرأسى فيها لذات الغرض المرخص بها فقط دون السكن الخاص او خلافه.

وفيما يخص مشروعات تدوير المخلفات الزراعية، أشار الوزير الى ان القرار الجديد اشترط ان لا يزيد عدد المشروعات فى دائرة المركز الواحد عن مشروع واحد فقط في الأراضي القديمة وبمساحة تتراوح بين 1-2 فدان بحد اقصى لكل مشروع طبقا للبروتوكول الموقع من وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة، لافتاً الى ضرورة الموافقة الفنية من قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة وموافقة وزارة شئون البيئة على المشروع وذلك للحائز بالملك لمساحة 10 فدان على الأقل هادئة ومستقرة لمدة خمس سنوات وان يكون الموقع على طريق رئيسى ومتمتع بكافة المرافق والخدمات.

وأوضح ان تلك المشروعات ايضاً يمكن اقامتها بالأراضي الصحراوية الجديده أوالمستصلحة حديثا خارج الزمام دون التقيد بالنصاب الحيازي وطبقا للمساحة المطلوبة لإقامة المشروع الواردة بدراسة الجدوى والرسم الهندسى شريطة موافقة الجهة المالكة صاحبة الولاية مع إعادة تقدير ثمن الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كأرض مشروعات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل