المحتوى الرئيسى

دراسة تحليلية تكشف حقيقة تبعية تيران وصنافير

04/12 10:38

تواصلت على مدار الساعات الماضية حالة الغضب في الشارع المصري لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي "صنافير" و"تيران" إلى أراضيها.

وفي هذا الصدد قدم الباحث مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر" تحليلا فيما يتعلق بتاريخ بأحقية ملكية الجزيرتين.

صدمة غير منتظرة تلقاها المجتمع المصري يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث تفاجئ المصريون أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة باتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية نتج عنها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من الأولى للثانية، وبسبب الصدمة التي أحدثتها تلك الاتفاقية؛ عملت بقدر المستطاع على تنفيذ دراسة جيوسياسية موثقة عن الجزيرتين والمضائق اللاتي يحوينها، في محاولة لإماطة اللثام عن الوضع التاريخي والقانوني والجغرافي لهما.

أولاً :- السيادة السياسية والسيطرة العسكرية

ظلت إسرائيل ومنذ نشأتها تحاول تدويل البحر الأحمر بمضائقه وخلجانه خاصة مع احتلالها لقرية أم الرشراش المصرية [ 1 ] في 9 / 3 / 1949 بعد أن وقعت اتفاقية الهدنة مع مصر في 24 فبراير سنة 1949، وأقامت عليها ميناء إيلات مخالفة بذلك نصوص هذه الاتفاقية. في 25 يونيه 1952 أعلنت إسرائيل رسمياً أن إيلات أصبحت ميناء إسرائيلياً وكان رد الفعل المصري وقتذاك تجاهها هو حرمانها من استغلال خليج العقبة ومضيق تيران في الملاحة البحرية، ووضعت مصر قواتها الحربية عند شرم الشيخ وجزيرة تيران وباشرت في القيام بعمليات التفتيش البحري على السفن العابرة للحيلولة دون عبور السفن أو البضائع الإسرائيلية.

لذلك فقد حاولت إسرائيل في العام 1953 وبحجة توصلها إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الهند المطالبة بالسماح لها بحرية الملاحة في مضيق تيران وخليج العقبة ولكن مصر رفضت ذلك، وأيدت لجنة الهدنة مصر في هذا الرفض!

وفـي العام 1954 سعت إسرائيل لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعطيها الحق في ان تمخر بسفنها عباب صفحات مياه قنـاة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة، بيد أن الاتحاد السوفيتي وقتئذ أستخدم حق النقض ـ الفيتو ـ ضد هذا المطلب غير الشرعي, وكانت مشاركة إسرائيل في جريمة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بغرض تحقيق ذات الهدف, وقـد تـأكـد ذلك قبـل العـدوان وقتما صرح بن جورين فـي عــام 1955 من أنه إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من فتح مضايـق تيـران أمـام الملاحـة الإسرائيلية فإنهـا سوف تعتـمد على نفسها في فتحه بالقـوة, كما تدعم ذلك بعد العدوان حينمـا اشترطت إسرائيل لانسحاب قواتها من سينـاء مرابطـة قوات الطوارئ الدوليـة عند شرم الشيخ لتمنع مصر من السيطرة على المضيق بجانب جزيرتي تيران وصنافير والاستمرار في إجراءات منع السفن الإسرائيلية من عبور المضيق وخليج العقبة المطبقة منذ العام 1951 [ 2 ] , وعندما أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب من اليمن الجنوبي، أبدت إسرائيل خشيتها وانزعاجها من هذا الانسحاب وأعلن وزير خارجيتهـا عام 1966 بأنه إذا سقطت جزيرة " بريم " في أيد غير صديقة، فقد ينجم مـوقف خطير كما حدث في خليج العقبة وعلى نطاق أخطر, وحرضت إسرائيل بريطانيا للعمل على التشبث ببعض المواقع الاستراتيجية في الجزر اليمنية، ووضع جزيرة " بريم " تحت إدارة دولية

يلاحظ ان مفاد ذلك هو وضـع مضيق باب المندب تحت إدارة دولية ـ بيد ان بريطانيا خيبت رجاها ولم تلتفت إلى هذا التحريض [ 3 ], وأثر قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصــر بإصدار قراره في مايــــــو 1967 بإغلاق خليج العقبة ومضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية صونا لحق مصر في حماية قرية أم الرشراش المصرية، وإعادة للحال كما كان عليه قبل العدوان الثلاثي على مصـــر عام 1956، بحسب أنه لا يجوز للمعتدي أن ينال أي ثمار من جراء عدوانه، قامت إسرائيل بشن حرب 1967 حيث استطاعت ـ بمساندة الغرب ـ ان تحتل سيناء وشرم الشيخ ومضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير ، وأغُلٍقت قنـــــــاة السويس بسبب تلك الحرب [ 4 ] , ولم يكتفي الإسرائيليون بذلك بل وصلت الوقاحة بزعيمهم بن جوريـن أن يكتب فـي رسالة وجهـهـا فـي 7 / 11 / 1956 لجيشه ـ عشية العدوان الثلاثــــي على مصـر ـ بأن جزيـرة تيـران هي جزيــــرة " بوتفات " الإسرائيلية ! [5 ]

2 :- مضيق تيران وخليج العقبة

مضيق تيران هو ممر مائي عرضه 4,50 كم بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب، ويفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وهو خاضع للقوات الدولية كما يظهر في الخريطة السابقة والتي تبين موقع المضيق بالمنطقة ج شبه منزوعة السلاح , وتوجد جزيرتان في الممر المائي وهما جزيرة تيران وجزيرة صنافير, التسمية الصحيحة لمضيق تيران هي مضائق تيران، إذ أن هناك مضيقان أوسعهما بين مدينة شرم الشيخ بسيناء وجزيرة تيران وفيه ممران أعمقهما وأوسعهم هو ممر إنتربرايز إلى الغرب (عمقه 950 قدم) وممر جرافتون المحفوف بالشعاب المرجانية (عمقه 240 قدم)، والمضيق الآخر بين جزيرة صنافير وجزيرة العرب ضحل (عمقه 54 قدم) وممره ضيق, المضيق هو منفذ مينائي العقبة وإيلات وكان إعلان مصر إغلاق المضيق في عام 1967 م السبب الرئيسي للهجوم الإسرائيلي, و يدخل باب المندب ـ كبوابه هامه لمضيق تيران ـ فى المياه الإقليميه لكل من اليمن الجنوبى والشمالى من الشرق, جيبوتى والصومال وأرتيريا من الغرب علما بأن اليمن لم تعترف حتى الآن بإسرائيل ويتكون باب المندب من المياه الواقعه بين رأس باب المندب ورأس " سى آن على " بالساحل الإفريقى وتشطره جزيرة "بريم" إلى قسمين "البحر الشرقى " ويسمى " باب إسكندر" والغربى ويسمى " ببحر ميمون", قامت القوات البحريه المصريه بفرض الحصار عليه عام 1973 م أثناء حرب رمضان ومن ثم جاء ضمن الأحكام المتفق عليها شفاهة فى إتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل عام 1974م الشرط القاضى بأن تلغى مصر الحصار البحرى ويمثل باب المندب المدخل الوحيد لخط إمدادات النفط المتجهه إلى إسرائيل من إيران فضلا عن التجاره الإسرائيليه من شرق إفريقيا وإستراليا وجنوب شرق آسيا تبلغ نسبة التجاره التى تمر غبره 20% من حجم الصادرات الإسرائيليه وإلى 60% من حجم الواردات الخام, ومن خلال العرض السابق إتضحت لنا الأهميه البالغه لمضيق تيران ثم للبوابه الهامه له " باب المندب " .

3 :- جزيرتي تيران وصنافير

تيران هي جزيرة مصرية, تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وتسمى أيضا جزر ثيران وهو الاسم الأصح لها كما توجد جزيرة أخرى قرب جزر فرسان تسمى بهذا الاسم, أما جزيرة صنافير فهي مصرية أيضاً وتقع شرق مضايق تيران التي تفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33 كم².

إتضحت المشكله الخاصة بالجزيرتين بعد إبرام معاهدة السلام المصريه الإسرائيليه والتى جاء ضمن نصوصها مايفيد أن مضيق تيران وخليج العقبه من الممرات الدوليه المفتوحه لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحه والعبور وبالتالي فالجزيرتين التين يقعان في المضيق خرجتا من السيادة العربية وخضعا للسيادة الدولية طبقاً لنص الإتفاقية فالجانب الإسرائيلى يرى أن وضع المضيق قد تغير بعد المعاهده وبالتالى لايخضع للتنظيم العام للمضايق المستخدمه للملاحه الدوليه, أما الجانب المصرى فيرى أن مضيق تيران هو أحد المضايق الدوليه يخضع لنظام المرور المتبع فى باقى المضايق الدوليه طبقا لإتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار وبعيد عن تلك التفسيرات فإنً الجزيرتين يخضعان لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات (MFO).

5:- قوة الـ (MFO) في سيناء

كثيرون لا يعرفون حقيقة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في شبه جزيرة سيناء, ولا يدركون الدور الحقيقي الذي تؤديه في هذه المنطقة , هذه القوات يطلق عليها رسميا اسم' قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية' وتعرف اختصارا باسمMFO, وهي ليست تابعة للأمم المتحدة, ولكنها قوة دولية متعددة الجنسيات تم تشكيلها لتحل محل قوات الأمم المتحدة التي تواجدت في سيناء حتي تاريخ التوقيع علي معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام.1979 وتم تشكيل هذه القوات بناء علي اتفاق بين مصر وإسرائيل والدولة الراعية للمعاهدة ـ الولايات المتحدة ـ وبدأت هذه القوات مهمتها تحديدا في25 أبريل عام1982, وهو نفس اليوم الذي سلمت فيه إسرائيل الأراضي المحتلة في سيناء إلي السيادة المصرية, ولها معسكران رئيسيان الأول في الجورة شمالا قرب العريش, والثاني قرب شرم الشيخ, وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء وإجمالا، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين البالغ عددهم 15 مراقبا بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد ,يوجد 12 دولة مشاركة في القوات وهم الولايات المتحدة بكتيبة مشاة قوامها 425 جنديا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية، الذين يساعدون سكان المنطقة على القيام بحماية مجتمعاتهم بواسطة التخلص من المواد المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة, فيجي، كتيبة من 329 جندي, إيطاليا مشاركة بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة و أستراليا, كندا, فرنسا, المجر, نيوزيلندا, النرويج, أوروجواي ,هولندا, كولومبيا.

6 :- موقع مراقبة 3-11

مواقع المراقبة البعيدة هو (OP 3-11) ويقع في جزيرة تيران على بعد خمسة أميال قبالة ساحل شبه جزيرة سيناء في خليج العقبة ، ويتطلب هذا الموقع الإمداد جواً أو بحراً ،. ويعمل في هذا الموقع المجموعة التابعة للقوات الامريكية ومهمتها رصد الأنشطة البحرية للطرفين المصري والإسرائيلي بما لا يتعارض مع الإتفاقية الموقعة بين الطرفين في منطقة ذات أهمية استراتيجية عالية حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج العقبة وتقع نقطة المراقبة على ارتفاع أكثر من 500متر فوق سطح البحر و يطل على شواطئ مليئة بالألغام وتعتمد الإعاشة في الجزيرة على طائرة مروحية تابعة لنقطة المراقبة تذهب مرتين أسبوعياً إلى النقطة المقابلة في جنوب سيناء لنقل الغذاء والماء والبريد والوقود وتبديل الورديات وعادةً موعد هذه الرحلة يومي الخميس والأحد من كل أسبوع .

ثانياً :- تيران واتفاقية كامب ديفيد بين الواقع السياسي والمشروعية القانونية

اتفاقية كامب ديڤيد هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجين بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديڤيد في ولاية ميريلاند القريبة من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن, كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر, نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية ودون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».

ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، على توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، المعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية كامب ديفيد"، فما زال الجدل مستمرًا في مصر بين مؤيد ورافض حول جدواها، وما حققته من مكاسب، وما سببته من خسائر، على المستويين الداخلي والخارجي.

فبينما يعتبرها طرفٌ، سببًا مباشرًا في خروج مصر من دوامة الحروب، إضافة إلى استعادة سيناء، وإعادة فتح قناة السويس، وفتح الباب بوجه الاستثمارات التي حولت أجزاء من سيناء إلى منتجعات سياحية جاذبة، تدر دخولا كبيرة، وتوفر فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب العاطل، وبداية حقيقية للدخول في عهود الانفتاح السياسي على العالم الخارجي.

يعتبرها طرف ثان؛ أنها كارثة وإن "إثمها أكبر من نفعها"، حيث كانت سببًا رئيسًا في فقدان مصر دورها الإقليمي والدولي، ووضع سيناء "رهينةً" في يد إسرائيل، يمكنها أن تعيد احتلالها متى شاءت بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي يحظر مشاركة أي تيار يرفض الإعتراف بإسرائيل، وتشكيل طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام، فضلا عن إضعاف المقاومة الفلسطينية، وتركها وحيدةً في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية.

وهناك طرف ثالث يؤكد اليوم على ضرورة مراجعة وتعديل بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بحجم القوات وأسلحتها في بعض مناطق سيناء، بما يسمح بالسيطرة وتأمين الحدود بشكل أكبر، بما تفرضه المصلحة القومية، في ضوء تغير المعطيات الأمنية والإستراتيجية، مع تنمية المناطق الفقيرة في بعض مناطق شمال سيناء، وإيجاد أنشطة اقتصادية تخلق فرص عمل وتجذب الاستثمارات، باعتبار أن التنمية والإزدهار الاقتصادي هو الحل الأمثل لحالة عدم الاستقرار، أو لجوء البعض إلى أنشطة غير مشروعة.

2- خليج العقبة ومضيق تيران في اتفاقية كامب ديفيد

اعتبرت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 وحسب النص الوارد بالمادة الخامسة أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوي ويحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة و العبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر المضيق وخليج العقبة ,والواقع أن وجهة النظر المصرية الرسمية فى شأن هذا النص هى أن وصف دون عائق أو ايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الدى استحدث بعد توقيع المعاهدة فى اتفاقية 1982 و بذلك يكون المطبق هو هذا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق و الخليج مياه اقليمية مصرية, يبدو أن ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين و كان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 .

3-الوضع القانونى للمضيق قبل إتفاقية كامب ديفيد

المضيق لايخضع سوى للسيطره المصريه ولا يوجد أى حق لإسرائيل فى إستخدام المضيق للآتى :ــ

ــ الفقره الرابعه من الماده ( 16 ) من إتفاقية جنيف للبحر الإقليمى والمنطقه المجاوره لعام 1958م قد نصت على " يجب ألا يكون هناك إيقاف للمرور البرئ للسفن الأجنبيه فى الممرات التى تستعمل من أجل الملاحه الدوليه بين جزء من أعالى البحار وجزء من أعالى البحار أو البحر الإقليمى لدولة أجنبيه , حقيقة أنه ينطبق الوصف الجغرافى الوارد بالنص على حالة مضيق تيران بإعتباره يفصل بين جزء من أعالى البحار وهو البحر الأحمر وجزء آخر من البحر الإقليمى لدولة أجنبيه إلا أنه رغم ذلك لايمكن القول بأن هذا المضيق قد إستخدم فى الملاحه الدوليه على مدار التاريخ وإنما تم إستخدامه للملاحه لصالح الدول المشاطئه له ( السعوديه ــ مصر ــ الأردن ) فقط .

إن مرور السفن الإسرائيليه فى المضيق لايمكن وصفه بالمرور البرئ فى ظل حالة الحرب القائمه وعدم الإعتراف من قبل الدول المشاطئه للمضيق بدولة إسرائيل وإن الإدعاء بأن إسرائيل تطل على خليج العقبه من خلال ميناء إيلات وبالتالى فلابد وأن تتاح لها الفرصه للملاحه فى ذلك الخليج هذا الإدعاء مردود عليه بأن تلك الإطلاله لا تستند على الشرعيه الدوليه كما أن بعض الدول العربيه لا تعترف بدولة إسرائيل وذلك قبل عقد معاهدة "كامب ديفيد" التى إعترفت بموجبها مصر فقط بدولة إسرائيل والتى إعترفت بها الأردن ومازالت السعوديه لم تعترف بها فالسياده على المضيق كرخصه هى للدول العربيه المشاطئه لذلك الخليج أما السياده كممارسه وهى المعروفه بالسلطه الفعليه فإنها لمصر التى تتحكم فى مدخل الخليج عبر مضيق تيران لسببين :ــ

الأول :ـ أن الممر الملاحى الصالح للملاحه يقع فى المياه الإقليميه المصريه وليس فى غيرها من المناطق البحريه .

الثانى :ـ ثبوت الملكية المصرية لجزيرتى تيران وصنافير والتواجد التاريخي لقوات مصريه لحماية المضيق والخليج من أى تدخل أجنبى .

4-الوضع القانونى للمضيق بعد إتفاقية كامب ديفيد

تنص الماده الخامسه من الوثيقه الثالثه لمعاهدة السلام الموقعه فى واشنطن 26/3/1979م فى فقرتها الثانيه على ".... يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبه من الممرات المائيه الدوليه المفتوحه لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحه أو العبور الجوى كما يحترم الطرفان كل منهما حق الملاحه والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق العقبه .

أما الوثيقه الثانيه من معاهدات السلام فى الفقره " د " فقد أكدت ذلك الموقف مقررة " حق المرور الحر للسفن الإسرائيليه فى خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينيه لعام 1882م والتى تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبه ممرات مائيه دوليه على أن تفتح أمام كافة الدول للملاحه أو الطيران دون إعاقه أو تعطيل .

5-مشكلة الملاحة عبر مضايق تيران:

يبلغ عرض خليج العقبة من 12 إلى 17 ميل وطول ساحله 230 ميل ، يمتد 125 ميل في مصر و95 ميل في السعودية و4 أميال في الأردن و6 أميال في أراضي تحتلها إسرائيل . وتقع مضايق تيران في مدخل خليج العقبة جنوباً عند التقائه بالبحر الأحمر ، ويبلغ عرضها من الساحل السعودي إلى الساحل المصري 7 أميال بحرية تقريباً . ونظراً لوجود مجموعة صخور وشعب مرجانية في هذا المدخل يوجد ممران للملاحة : الأول قريب من الساحل المصري مباشرة في شبه جزيرة سيناء في منطقة رأس نصراني وشرم الشيخ ويسمى ممر الإنتربرايز وهو الوحيد الصالح للملاحة ويبلغ الجزء الصالح للملاحة فيه 500 ياردة تقريباً ، ويعد هذا الممر خاضعاً للسيادة الإقليمية المصرية باعتباره جزء من المياه الإقليمية المصرية. أما الممر الثاني يسمى ممر جرافتون وهو الأقرب لجزيرة تيران وغير صالح للملاحة.

وقد أقرت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1958 مبدأ المرور البريء في المضايق التي تصل بين جزء من أعالي البحار وبين جزء من البحر الإقليمي ونصت عليه في الفقرة الرابعة من المادة ( 16).

وقيل بأن هذا النص وضع ليواجه حالة مضيق تيران ، وبالتالي لا يجوز إيقاف المرور البريء عبر هذا المضيق.

ولكن هذا القول مردود عليه بأن هذا النص إنما ينطبق على الممرات المستعملة للملاحة الدولية ، ومضيق تيران آنذاك ومن قبل لم يكن مستعملاً للملاحة الدولية. وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 لتعدل عن مسلك العرف الدولي واتفاقية جنيف لعام 1958 في معالجة الوضع القانوني للمضايق، حيث استبدلت بحق المرور البريء حق المرور الحر أو العابر ؛ لتكفل ضمان حرية المرور في المضايق الدولية وتحليق الطيران فوقها في ظل نظام يماثل حرية الملاحة في أعالي البحار أو يقترب منه.

وجاء النص الأخير من الاتفاقية بحق جديد يعرف بالمرور العابر ويقتصر تطبيقه على المضايق التي تربط بين جزء من البحار العالي أو منطقة اقتصادية خالصة .

أما حق المرور البريء التقليدي فقد رؤى الإبقاء عليه بالنسبة للمضايق التي تربط بين جزء من البحار العالية وبحر إقليمي لدول أجنبية .

وبالتالي يكون هذا النص جعل من القاعدة العامة التي كانت متبعة على المرور في المضايق الدولية ـ مبدأ المرور البريء ـ استثناء حيث أصبحت القاعدة العامة هي المرور العابر.

6-الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

(أ) مبدأ المرور العابر :

عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المرور العابر بأنه ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض واحد هو العبور المتواصل السريع في المضيق بين رقعة من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة ، ورقعة أخرى من البحار العالية أو منطقة اقتصادية خالصة .

وعلى ذلك فإن نظام المرور العابر لا ينطبق في حالة المضيق الذي يصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة والبحر الإقليمي لدولة أخرى ، أي يخرج من نطاق تطبيقه مضيق تيران في مدخل خليج العقبة . ويشتمل حق المرور العابر في إطاره على حق الطائرات في التحليق عبر المضايق وهو أمر لا يدخل في نطاق حق المرور البريء في المياه الإقليمية وفي المضايق غير الخاضعة لنظام المرور العابر. ولا تلتزم الغواصات أثناء ممارستها لحق المرور العابر لأن تطفو فوق الماء رافعة أعلامها وهو أمر ملزم لها أثناء ممارستها لحق المرور البريء.

ويجب على السفينة أو الطائرة في حالة المرور العابر مراعاة المضي دون تأخير عبر المضيق أو فوقه ، والامتناع عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة المحاذية للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، والالتزام بالأنظمة والإجراءات والممارسات المقبولة بصورة عامة والمتصلة بالسلامة في البحر سواء الخاصة بمنع التصادم في البحر أو بمنع التلوث الناجم عن السفن .

حددت المادة (18) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 معنى المرور البريء بأن المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي؛ لغرض اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية ، أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته. ويكون المرور بريئا مادام أنه لا يضر بسلم الدولة الشاطئية أو بحسن نظامها أو بأمنها .

7-الحجج الإسرائيلية في الإبقاء على بنود الإتفاقية التي تمس المضيق كما هي

تمسك الجانب الإسرائيلى بنص الماده ( 35 ) فقره ( جـ ) والتى تنص على أن النظام القانونى للمضايق الدوليه لايسرى على المضايق التى تنظم المرور فيها كليا أو جزئيا إتفاقيات دوليه قائمه ونافذه منذ زمن طويل ومتصله على وجه التحديد بمثل هذه المضائق , ويؤكد الجانب الإسرائيلى على الآتى :ــ

ـ نظام المرور والملاحه فى مضيق تيران قد أكدته إتفاقيه خاصه قائمه ونافذه ومتعلقه على وجه التحديد بهذا المضيق ومن ثم فإن هذا المضيق يخرج عن إطار أعمال إتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار ليتم إعمال النظام القانونى الخاص وفقا لمفهوم الفقره ( جـ ) من الماده ( 35 ) سالفة الذكر .

ـ إتفاقية السلام المصريه الإسرائيليه قد أقرت حرية الملاحه فى خليج العقبه وفى مضيق تيران وهى تعتبر تنظيم خاص يعمل به ولا يعمل بالعام ( إتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار ).

8-الأساس القانوني الذي يمكن مصر من تعديل الإتفاقية

بنيت الإتفاقية في البنود الخاصة بمضيق تيران وخليج العقبة على عدة فروض تتنافى مع القانون الدولي تتضح من الأتي:-

إن مضيق تيران بحسب الأصل هو مضيق وطني خاضع للسيادة الإقليمية المصرية ولا يصدق عليه وصف المضيق الدولي ؛ وفقا للمعايير التي سبق وأن أقرتها محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو .

وأيضا فإن المرسوم المصرى فى 21 أبريل 1929 قد إعتبر أن خليج العقبه خليجا إقليميا بما يحويه من مضايق مثل مضيق تيران , ويعد مثل ذلك المرسوم بمثابة إعلان رسمى له حجيته كأساس تاريخى للسلطه والسياده المصريه على مضيق تيران .

كما أن مضيق تيران لا يصل بين رقعتين من البحار العامة ، لكنه يصل فقط بين جزء من البحر الأحمر وهو بحر عام أو حسب التنظيم الجديد يدخل في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول المشاطئة ، وبين البحر الإقليمي المصري مباشرة ومؤد إلى البحار الإقليمية للدول التي تقع على شاطيء خليج العقبة بطريق غير مباشر.

وأخيرا فإن مضيق تيران هو ممر تاريخي يوصل إلى خليج تاريخي هو خليج العقبة ، ولم يسبق أن استعمل مضيق تيران ممراً للملاحة الدولية فقد كان استعماله منذ أمد بعيد قاصراً على من يطل على سواحله وهي الدول العربية.

ثانياً : وضع مضيق تيران في ضوء مباديء معاهدة السلام :

نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من معاهدة السلام لسنة 1979 على أن : " يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي ، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من أجل الوصول إلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة ".

وقيل تفسيراً لهذا النص أن الوضع القانوني لمضيق تيران ونظام المرور فيه تغير عن ذي قبل ، وأن النص يعني إقراراً بِحُرية الملاحة والتحليق عبر المضيق لسفن وطائرات كافة الدول حربية كانت أو غير حربية ، وأن المضيق هو ممر ملاحي دولي.

ويرى الجانب الإسرائيلي أن هذا النص يخرج مضيق تيران من نطاق التنظيم الخاص بالمضايق المستخدمة للملاحة الدولية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

غير أن هذا الكلام على غير أساس ؛ فخليج العقبة يقع في إقليم أكثر من دولة الأمر الذي ينتج عنه اعتبار كل جزء متاخم لشاطيء الدولة من مياهها الإقليمية أو من بحرها الإقليمي على حسب الأحوال.

وعلى ذلك ، لا يجوز لأي دولة أن تغير من الوضع القانوني لخليج العقبة ولو بالاتفاق مع دولة ثانية لأن الأمر يخص مصالح دول أخرى ولا يتعدى هذا الاتفاق أطرافه ، لاسيما وأن نص المادة الخامسة من المعاهدة لم يتم إقراره من جانب الدول الشاطئية المعنية.

وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من معاهدة السلام تضمنت إعلاناً عاماً صادراً من الطرفين يعتبران فيه أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي ، فإن ذلك لا يعد في ذاته اتفاقاً خاصاً على تغيير النظام القانوني للمرور أو للملاحة في المضيق ؛ ذلك أن المادة الخامسة اقتصرت فقط على وضع اتجاه عام بشأن المرور عبر الخليج والمضيق ، وبالتالي لا تعد اتفاقاً خاصا حول النظام القانوني للمرور أو للملاحة في المضيق يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام المضايق وفق الاتفاقية العامة لقانون البحار (المادة 35/4).

ومن هنا، فإن صفة الدولية التي أضفتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة على تيران والعقبة إنما تهدف إلى إرساء مبدأ حرية الملاحة ولا يعد تغييراً في المركز القانوني للمياه التي يشملها المضيق والخليج ، فهي مياه إقليمية مصرية تمارس عليها مصر سيادتها كاملة.

ويجد ذلك سنده فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى من العاهدة التي تنص على أن مصر سوف تستأنف ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود الدولية ، وبديهي أن السيادة إنما تمارس على سيناء بأرضها وجوها ومياهها الإقليمية.

وعلى ذلك ، فإذا كان الاتجاه العام في شأن المرور في تيران والعقبة المنصوص عليه في المادة الخامسة وإن كان في ظاهره يمثل خروجا عن الأصل العام الذي ينبغي أن يطبق وهو نظام المرور البريء ، إلا أنه لا يخرج عن كونه إقرار بالحرية الكاملة للملاحة المستخدمة للملاحة الدولية المقيدة باحترام سيادة ومصالح الدولة أو الدولة المشاطئة للمضيق وعدم الخروج على قواعد القانون الدولي ؛ ذلك لأن هذا النظام الجديد الذي يشتمل على حرية الملاحة والطيران لا يغير من صفة المياه التي تشتمل على مضايق دولية.

إن مبدأ المرور العابر الذي أتت به الاتجاهات الحديثة إنما يسمح بمرور كافة السفن والطائرات إلا أنه فيما يتعلق بالمرور الحربي وفقاً لنص معاهدة السلام فإن الأمر يختلف وتكون حرية الملاحة والتحليق قاصرة على النشاط التجاري البحري أو الجوي للأسباب الآتية:

(1) إن ظاهر النص لم يطلق حرية الملاحة لكافة السفن والطائرات صراحة ؛ لاسيما وأن نص المادة الخامسة ورد في معاهدة السلام وهو ما يقتضي انطباق أحكامها في ظروف لا تهدد السلام. وعلى ذلك يكون من غير المقبول استخدام المضيق بطريقة تنافي السلام ، مثل تسيير سفن حربية أو تحليق طائرات حربية بدون قيد أو شرط ، أو القيام بمناورات عسكرية من جانب السلطات الإسرائيلية أو غيرها.

ومن هنا، يمكن القول بأن من حق مصر ـ دون أن يكون في ذلك خروج على معاهدة السلام ـ أن تخطر قبل مرور السفن الحربية أو الشحنات العسكرية أو النووية الخطرة عبر مضيق تيران ؛ لأن مياهه مصرية إقليمية خاضعة للسيادة المصرية وبالتالي فمن حق مصر اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية سيادتها والحفاظ عليها وفقا لما يقرره القانون الدولي من حقوق في هذا الشأن.

ويتفق ذلك مع المباديء التي قررتها الفقرة الأولى من المادة (34) من اتفاقية قانون البحار بأن نظام المرور خلال المضيق لا يمس النظام القانوني للمياه التي يتشكل فيها هذا المضيق ولا ممارسة الدول المشاطئة له لسيادتها أو ولايتها على هذه المياه وحيزها الجوي وقاع وباطن أرضه.

(2) إن إقرار حرية الملاحة والطيران لكافة السفن والطائرات التي عناها المرور العابر اقتصرت على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية وتصل بحاراً عالية ، فإذا ما ارتضتها الأطراف في تيران فإن ذلك يكون مقيداً بما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 من أحكام أهمها عدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بما يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة .

(3) تنظم المعاهدة خفض ونزع تسليح منطقة المضايق والخليج بما فيها المطل الإسرائيلي على خليج العقبة ، يقصد منه إبعاد هذه المياه عن أسباب الصراع الدولي ويكون لازمه جعل مرور السفن والطائرات الحربية غير الخاصة بدول خليج العقبة أمر لا مبرر له على الإطلاق.

(4) مرور السفن والطائرات الحربية الأجنبية ينطوي على احتمالات أخطار من قيامها بمناورات في المنطقة أو وقوع حوادث تصادم مما يحمل الدول الشاطئية أعباء إضافية في مواجهة تلك المخاطر ، وستكون تلك الأعباء لصالح القوى الأجنبية فقط.

10- أحقية مصر في فرض رسوم عبور في مضيق تيران

تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في المواد من 34 إلى 45 تنظيم الوضع القانوني للمضايق الدولية ، وأعطت الاتفاقية للدولة الشاطئية للمضيق حق تعيين ممرات بحرية للملاحة أو نظم لتقسيم حركة المرور وإحلال أخرى محلها ، وبذلك بالاتفاق والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة على أن يتم الإعلان عنها مسبقاً .

وتلتزم السفن المارة مروراً عابراً في بهذه الممرات البحرية وبتنظيم تقسيم حركة المرور التي أعلنت عنها الدول الشاطئية ( المادة 41).

ويكون للدول الشاطئية صياغة اللوائح والقوانين التي تكفل سلامة الملاحة في المضايق ومنع التلوث ومنع الصيد وتحميل أو إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الشاطئية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة ، على أن يتم الإعلان سلفا عن هذه القوانين ( المادة 42 ). وينبغي على الدولة الشاطئية أن تتعاون على إقامة وصيانة ما يلزم من وسائل تيسير الملاحة وضمان السلامة ، ومن البديهي أن يقابل ذلك رسوم تفرضها الدولة الشاطئية على المرور في المضيق ، ويكون لمصر هذا الحق فيما يخص مضيق تيران باعتبار أن مياهه خاضعة للسيادة المصرية.

[ 1] في احتلال قرية أم الرشراش انظر:

ـ دافيد بن جوريون ص 709 من مؤلفه " يوميات الحرب 1947 ـ 1949 "

ترجمة سمير حبور الناشر مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت 1993.

ـ هذا وقد أعترف موشي ديان: بان احتلال قرية أم الرشراش كان انتهاكا لهدنة رودس الموقعة بين مصر وإسرائيـل، ولم يخف سعادته بهذا الانتهاك، بل فقد زاد علي ذلك بقوله لصحفي أمريكي: " كانت واحدة من أهم الانتهاكات المحسوبة التي وجب أن نزنها بعناية مخافة مخاطرها السياسية " وقد أورد هذا القول سيدني بيلي في كتابه: " الحروب العربية الإسرائيلية وعملية السلام " ـ انظر ص 71 من ترجمة الكتاب للمقدم ركن الياس فرحات ـ الناشر دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ ط 1 ـ1992.

ـ وأيضا راجع بيير ديستريا ص 110 من مؤلفه " من السويس إلى العقبة".

ترجمة يوسف مزاحم الناشر الدار العربية للطباعة والنشر 1974.

ـ وكذلك د. هنري أنيس ميخائيل في مقاله بعنوان " خليج العقبة بين السياسة والقانون "

ص 76 من المجلة المصرية للعلوم السياسيةـ القاهرة ـ العدد 65 يوليـــــــــو ( تموز) 1967.

ـ وأيضا د. بطرس بطرس غالي في مقاله بعنوان " المجابهة العربية الصهيونية ".

المنشور في مجلة السياسة الدولية ـ القاهرة ـ السنة الثالثة العدد 9 ص 10.

ـ وكذلك د. جمال مرسي بدر في مقاله تحت عنوان: "ممر تيران والسياسة الدولية " المنشور في الأهرام الاقتصادي ـ القاهرة ـ ص 20.

[ 2 ] في تفاصيل هذا الإغلاق راجع المذكرة السرية المرفوعة في 17 / 3 / 1951 من معالي وزير الحربية والبحرية المصري إلى مقام مجلس الوزراء، والتي وافق الأخير في 18 / 3 / 1951 على ما جاء بها. منشورة في ص 451 ـ 454 من مؤلف لواء ا. ح . د. ابراهيم شكيب بعنوان: " حرب فلسطين 1948 رؤية مصرية " الناشر الزهراء للإعلام العربي ـ القاهرة ـ 1986.

[ 3 ] انظر د.أحمد محمد الأصبحي مرجع سابق ص 96.

[ 4 ] دأبت إسرائيل ـ ومن ينهج نهجها ـ على الزعم بأن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إغلاق خليج العقبـة ومضيـق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية كان يعد بمثابة الطلقة الأولى التي أطلقتها مصر فى حرب 1967 لتحمل مصر نتائج هذه الحرب. وقد آن الأوان للرد على هذا الزعم وتلك الفرية على النحو التالي:

- ان كان ذاك القرار هو الطلقة الأولي في حرب 1967 ! فما هي الطلقة الأولى التي بررت لإسرائيـل القيام بعدوان 1956! أكانت تأميم مصر لقناة السويس؟ أم شروع مصر في بناء السد العالي؟ ! .

- وهل حقا كان قيام البحرية المصرية في 21 / 10 / 1967 بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات أمام سواحل بور سعيد يعادل في نتائجه قرار مصر إغلاق خليج العقبة ومضيق تيران، ويسمح من ثم لإسرائيل بالقيام بعدوان آخر يعادل عدوان يونيو ( حزيران ) على نحو ما زعمت به الصحف الغربية المؤيدة لإسرائيل وقتذاك!

- هل استعادة مصـر لحقها أو استخدامها له ـ بحسبان أن عملها من قبيل العمل المشروع ـ سواء عن طـريق تأميم قناة السويس لبناء السد العالى، أو سواء بواسطة إغلاق خليج العقبة ومضيق تيـران في وجه الملاحة الإسرائيلية صونا لحقها في أم الرشراش، أم بتدمير المدمـرة الإسرائيلية " ايلات " دفاعا عن بورسعيد وأهلها، هل استعادة تلك الحقوق أو استخدامها يعد أمرا نكرا ؟ بالطبع لا يعد كذلك .

- من حسن الطالع ان مجلس الأمن في قراره 242 لم يدعم مصر في حقوقها أنفة الذكر فحسب، وإنما دعم الحقوق العربية أيضا، لذلك ذهب الجميع باستثناء إسرائيل إلى القول بأن البند الأول من ذلك القـرار قصد به تحقيق مبدأ "الأرض مقابل السلام ".

- ونحن اليـوم نضيف إلى ذلك أن البند الثاني منه هدف به تحقيق مبدأ " اليـم مقابل الأمن " أي ان حق إسرائيل في الملاحة في الممرات المائية ـ قناة السويس ومضيق تيران وخليج العقبة ومضيق باب المندب ـ يرتبط بالتزاماتها بتسوية مشكلة اللاجئين، وبضمانها لحصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة من دول المنطقة.

- فهل يمكن لإسرائيل من ثم ان تزعم بأن القرار 242 هو بمثابة إعلان للحرب عليها. ! .

- وبصفة عامة لقد تخطى المفاوض المصري تلك العقدة، بعد ان نجح المناضل المصري في إغلاق مضيق باب المندب وعبر قناة السويس وحطم خط بارليف وحطم أسطورة العسكرية الإسرائيلية.

*وانظر د. جمال حمدان في روائع ما كتب كتابه " شخصية مصر " الناشر عالم الكتب ـ القاهرة ـ 1981 حيث يذكر في ص 805 ـ 806 من المجلد الثاني: " لقد أدت إسرائيل دورها المرسوم ـ كلب حراسة ـ حين لعبت دور مخلب القط وذنب الأفعى في العدوان الثلاثي الذي كانت القناة هدفا ومسرحا له، والذي أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيـل وحدها، وذلك في عدوان 1967 الغادر الذي سد القناة للمرة الثانية في غضون عقد واحد تقريبـا ولمدة ثماني سنوات متصلة ممتدة حتى الأمس القريب 1975. ويعنى هذا ان القناة بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحو 27 منذ وجدت، ومعنى هذا مباشرة ان إسرائيل بلا أدنى تحفظ هي أكبر خطر عرفته القناة في تاريخها.".

[ 5 ] انظر هذا الزعم في ص 161 من كتاب بسام العسلي بعنوان: "المذاهب العسكرية في العالم ـ دراسة مقارنة " الناشر دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 1993.

1. أهارون ياريف، مذكرات أهارون ياريف، القاهرة،

2. إيريل شارون، مذكرات، النسخة الإنجليزية.

3. إيلي زعيرا، حرب يوم الغفران، المكتبة الثقافية، بيروت، 1996.

4. بن جوريون، إسرائيل تاريخ شخصي، الجزء الثالث، جهاز الأمن القومي "مركز البحوث والمعلومات.

5. عاموس بير لماتور، العسكرية والسياسية في إسرائيل، ترجمة المخابرات العامة، 1986.

6. محمد حسنين هيكل، الانفجار، حرب يونيه 1967، مؤسسة الأهرام، 1991.

7. موشي ديان، قصة حياتي، الجزء الثاني، الهيئة العامة للاستعلامات "كتب مترجمة".

8. ونستون، ورودلف تشرشل، حرب الأيام الستة، ترجمة جهاز الأمن القومي.

9. "المؤسسة العربية للدراسات والنشر"، الموسوعة العسكرية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1990.

10. "هيئة البحوث العسكرية المصرية"، الجولة العربية الإسرائيلية الثالثة، نقلاً عن مصادر عربية.

11. أحمد حمروش، "عبدالناصر والعرب"، (قصة ثورة 23 يوليو)، الجزء الثالث.

12. أحمد شلبي، "موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية"، طبعة 1989، الجزء التاسع.

13. أمين هويدي، "الفرص الضائعة"، ونقلته جريدة الحياة في 5 يونيو 1997، تحت عنوان "ثلاثون عاماً من حرب (حزيران) 1967 (المتآمرون الثلاثة)".

14. أنور السادات، "البحث عن الذات".

15. ترينو ديبوري، "النصر المراوغ، الجولات العربية الإسرائيلية"، ترجمة المخابرات العامة.

16. حاييم هرتزوج، "إسرائيليون وعرب، الحروب العربية الإسرائيلية 1948 – 1982"، الطبعة الأولى، 1993، الجزء الثاني.

16. حسين شريف، "الحروب التوسعية الصهيونية"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثاني.

17. رودولف تشرشل، "حرب الأيام الستة".

18. زئيف شيف، "السلاح الجوي الإسرائيلي".

19. العميد الركن، حسن مصطفى، "حرب حزيران 1967، المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل