المحتوى الرئيسى

بالمستندات.. مرتضى منصور «فوق القانون»

03/14 11:54

حصلت «الوطن» على ملف مخالفات العقار رقم «41 أ» بشارع أحمد عرابى، وكذلك محاضر حى العجوزة الخاصة بمخالفات ذات العقار المملوك لـ«مرتضى منصور»، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك. وأثبتت المستندات أن «منصور» خالف القانون بالبناء على نسبة 90% من أرض العقار بدلاً من 60%، فضلاً عن مخالفة الرسومات الهندسية بتغيير مكان «الرامب»، المنحدر، بدور البدروم، وتغيير مكان السلم والمناور من الدور الأرضى حتى الأخير، ومخالفته لـ«حق الارتفاق» بعدم ترك متر ونصف من بروز البلكونة فى اتجاه الجار لتركيب التكييفات، حيث قام بتركيب التكييفات أمام شبابيك العقار المجاور، والذى يوجب، طبقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الإزالة والغرامة والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة.

خالف رسومات الترخيص وأنشأ المبنى على مساحة 90% من الأرض بدل 60%.. والعقوبة الحبس والإزالة نيابة العجوزة حفظت المخالفات وأعادت فتح التحقيق فى عام 2014 وما زالت «حبيسة الأدراج»

وأكدت المستندات أن «منصور» ملزَم بدفع غرامة يومية قدرها 4875 جنيهاً منذ 21/12/2010 حتى الآن، وهو ما يقارب 1900 يوم أى إنه مطالب بسداد أكثر من 9 ملايين جنيه، حسب محاضر حى العجوزة الرسمية، وذلك لمخالفته البناء فى ترخيص العقار على المساحة التى حددها القانون، بالإضافة إلى مخالفة تعدّيه على المناور التى تزيد غرامتها على 500 ألف جنيه.

ورصدت المستندات أنه فى 21 فبراير 2010، حررت إدارة التنظيم بحى العجوزة محضراً ضد «مرتضى أحمد محمد منصور»، مالك العقار رقم «41 أ»، الواقع بشارع أحمد عرابى، التابع لحى العجوزة، لمخالفته الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010، نتيجة عمل زيادة مسطحات بالتعدى على نسبة الفراغات بالمناور الداخلية والخلفية من الدور الأرضى حتى الدور السابع، الذى يعلو الدور الأرضى والميزانين، إضافة إلى عمل تعديلات بدون تراخيص.

وذكر المحضر أن البناء القائم مخالف للمادتين «39 و60» من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة «39» من قانون البناء على: «يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو ‏تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة ‏للسقوط جزئياً أو كلياً، أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، ‏ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ونصت المادة «60» على: «تُزال بالطريق الإدارى، على نفقة المالك، المخالفات من المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار للتخطيط والتنمية العمرانية، كما يشتمل على التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات»، لذلك تم إيقاف الأعمال المخالفة بالقرار الإدارى رقم 348 لسنة 2010، وتم إخطار المحافظة بمشروع قرار إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لاعتماده، وهو أيضاً ما أكدته لجنة التنظيم بحى العجوزة بمخالفة العقار «41 أ» المملوك لمرتضى منصور لهذه المواد من قانون البناء 119 لعام 2008.

ووفقاً لتقرير جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذى تم بناء على لجنة مشكّلة لدراسة وضع العقار الذى يسكنه «مرتضى»، بعضوية كل من المهندسين «سحر عبدالكريم، وسمية نافع، ومحسن إبراهيم، وأسامة ماهر، وأحمد ناصف، وإيمان زكى»، فقد أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف تراخيص العقار الذى صدر بالمخالفة، مع محاسبة المسئولين عن إصداره.

النائب مُلزَم بدفع غرامة 9 ملايين جنيه بسبب مخالفات البناء.. ويحاول حالياً إدخال المرافق مستغلاً قرار «الوزراء » لـ«العدادات الكودية»

وشُكلت اللجنة بناء على كتاب من مدير مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة رقم 2277 بتاريخ 9 يونيو 2010، بشأن قطعة أرض مملوكة لـ«مرتضى» فى العقار الخاص به، والصادر لها ترخيص بناء رقم 15 لسنة 2010 بإنشاء مبنى مكون من بدروم «جراج»، وأرضى تجارى، وميزانين سكنى، وعشرة أدوار متكررة سكنية، وغرفة خدمات بالسطح.

كما تضمنت الأوراق، التى حصلت عليها اللجنة، حكم محكمة رقم 1660 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 27 يناير 2009 من محكمة الجيزة الابتدائية لصالح مرتضى أحمد محمد ضد يعقوب عزيز بشارة وآخرين، لتحكم المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 19 مايو 1963، وكذلك العقد المؤرخ بـ19 يونيو 1991، وتسجيل الحكم ذاته، وكذلك بيان بصلاحية موقع العقار من الناحية التخطيطية بتاريخ 18 أبريل 2010.

وأوضح تقرير اللجنة أن بيان صلاحية الموقع دُوّن به أن نسبة البناء لا تزيد على 60% صامت، والحد الأدنى 40% فراغات، وطلب ترخيص لذات قطعة الأرض برقم 86592 بتاريخ 23 مارس 2010، ونموذج حساب تكاليف الأعمال بتكلفة 2 مليون و808 آلاف و960 جنيهاً مع وجود مسقط أفقى بالدور الأرضى، ووجود مناور بنسبة فراغات تحقق النسبة البنائية 40%.

ولفت تقرير اللجنة إلى أنها حصلت على موافقة إدارة التقسيم بالإدارات الهندسية بمجلس مدينة الجيزة، والتى جاء بها أنه فى حالة إقامة مبنى على قطعة أرض، وصرف الترخيص على مهندس التنظيم بالحى مع مراعاة مطابقة الموقع على صورة مشروع التجزئة بالطبيعة، ومراعاة الاشتراطات البنائية للمنطقة إن وُجدت بتاريخ 12 أبريل 2010.

كما حصلت اللجنة على ترخيص بناء رقم 15 لسنة 2010 لقطعة الأرض ببناء بدروم جراج، وأرضى تجارى، وميزانين سكنى، وعشرة أدوار متكررة سكنية، وغرف خدمات بالسطح لزوم المصاعد، والتكييفات بتاريخ 27 أبريل 2010 بتكلفة 2 مليون و808 آلاف و960 جنيهاً، إضافة لحصول اللجنة على طلب ترخيص من «مرتضى» لتعديل الترخيص الممنوح رقم 15 لسنة 2010، ومذكرة مدير مديرية الإسكان والمرافق المعروضة على محافظ الجيزة برقم 4135 بتاريخ 30 مايو 2010، والمتضمنة قيام «منصور» برفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 9745 لسنة 64 قضائية، و29746 لسنة 64 قضائية للحكم له بالطلبات الواردة بتعديل الترخيص. وأشارت اللجنة إلى أن «مرتضى» تنازل عن هذه القضايا، وتقدم للمديرية بشهادتين تفيدان التنازل بمجلس الدولة فى يوم 25 مايو 2010.

ولفت مدير إسكان الجيزة وقت إعداد التقرير إلى صدور قرار من محافظ الجيزة عام 2009 بالاشتراطات المؤقتة بالمحافظة بتاريخ 23 سبتمبر 2009، والتى صدر فى ظلها ترخيص «منصور»، وأن القرار ورد بمادته الثانية وفقرته الخامسة على استمرار العمل بالقرارات الصادرة لجميع التقسيمات المعتمدة داخل المحافظة، والذى طالبه فيه بإلزام حى العجوزة بالالتزام بالقانون والقرارات المنظمة فى هذا الشأن، واستطردت اللجنة عارضة المستندات التى حصلت عليها بخصوص العقار.

ولفتت اللجنة إلى أنها قامت بمعاينة العقار على الطبيعة بتاريخ 1 يوليو 2010 لتتبين بدء أعمال الحفر بقطعة الأرض محل الدراسة، أما العقار المجاور له «رقم 41 ب» بشارع أحمد عرابى، فوجدت أنه عقار عبارة عن أرضى و7 أدوار متكررة، كما تلاحظ الالتزام بالمناور الواردة بالرسومات المرفقة بالترخيص، والردود الخلفى الوارد بمشروع تجزئة قطعة الأرض، ولكن تلاحظ بناء غرف منفصلة عن المبنى بالردود الخلفى.

وشددت اللجنة فى تقريرها على أن إدارة التنظيم بحى العجوزة صرفت الترخيص رقم 15 لسنة 2010، والرسومات الهندسية الخاصة به دون الالتزام بالمناور المشتركة الواردة بقرار التجزئة المؤرخ فى 3 أبريل 1974.

إدارة مرور الجيزة وضعت حواجز حديدية أمام منزله المخالف.. والنائب قام بتركيب التكييفات أمام شبابيك الجيران

وأضافت أنه بمراجعة الرسومات الهندسية المرفقة بطلب تعديل الترخيص رقم 15 لسنة 2010، تبين أن النسبة البنائية تتعدى نسبة الـ60% المصرح بها طبقاً للاشتراطات البنائية للمنطقة، وقرار محافظ الجيزة رقم 6074 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة للمحافظة، كما تبين أنه وارد بطلب التعديل أن دور الميزانين تجارى بالمخالفة لقرار المحافظ المشار إليه.

وأوصى الجهاز بإعادة عرض الموضوع على محافظ الجيزة للنظر فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف ترخيص البناء رقم 15 لسنة 2010، والرسومات الهندسية الخاصة به، والذى صدر بالمخالفة للمناور المشتركة الواردة بمشروع التجزئة، والوارد بموافقة إدارة التقسيم، وذلك فى ضوء أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية مع محاسبة المسئولين عن إصدار الترخيص المشار إليه بالمخالفة لقرار التجزئة.

واستطردت اللجنة: «بالنسبة لطلب التعديل المقدم من مالك القطعة رقم (41 أ) بشارع أحمد عرابى، يوصى الجهاز بأنه على مقدم الطلب الالتزام بقرار التجزئة المؤرخ فى 3 أبريل 1974، والالتزام بالنسبة البنائية الواردة بالفقرة أولاً من قرار محافظ الجيزة رقم 6097 لسنة 2009، والتى تنص على أن الأراضى المطلة على شوارع بعرض 30 متراً فأكثر تكون نسبة البناء المسموح بها لا تزيد على 60% من مسطح قطع الأرض».

وحررت إدارة شرطة المرافق بالعجوزة أيضاً العديد من المحاضر الخاصة بالواقعة، كان أولها فى 19 مارس 2011، بعد الاطلاع على المحضر رقم 383 لسنة 2010 الوارد من إدارة التنظيم بحى العجوزة، ضد «مرتضى أحمد محمد منصور»، مالك العقار «41 أ» بشارع أحمد عرابى، نتيجة مخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص 10 لسنة 2010.

مرتضى منصور رفض تسلم طلبات استدعائه.. ورفض مقابلة رئيس المكتب بديوان حى العجوزة بخصوص المحاضر المحررة ضده

فى يوم 27 أبريل 2011 قامت إدارة التنظيم بحى العجوزة بمعاينة العقار «41 أ» بشارع أحمد عرابى، وتحققت اللجنة برئاسة المهندس على محمد على من أن مرتضى منصور قد قام بمخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010 وعمل زيادة مسطحات بالتعدى على نسبة الفراغات بالمناور الداخلية والخلفية من الدور الثامن وحتى الدور التاسع فوق الدور الأرضى والميزانين، بالإضافة لعمل تعديلات بتغيير مكان السلم والمصعد والمناور بنفس الأدوار.

وعقب المعاينة الأولى، التى قامت بها إدارة التنظيم بحى العجوزة، تم تحرير محضر فى 26 أبريل 2011، لعدم تنفيذ «منصور» قرار تصحيح أو إزالة أعمال مبان، الخاص بالعقار «41 أ» بشارع أحمد عرابى، حيث تبين من خلال المعاينة أنه لم يتم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة للاشتراطات البنائية، وتضمّن المحضر المطالبة بالحكم على «مرتضى» بغرامة يومية 1% من قيمة الأعمال المخالفة، لعدم الالتزام بقرار إيقاف الأعمال، وتُعد قيمة الغرامة اليومية 4875 جنيهاً عن كل يوم يمتنع فيه المستأنف عن تنفيذ قرار الإيقاف.

وأفادت بيانات المحضر أن المخالفات المذكورة مخالفة للمادة 107 من قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية التى نصت على: «يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة، من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار». ‏

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولاً عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق ‏فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة، كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم، اعتباراً من ‏اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف، لذلك فقد تم استئناف إيقاف الأعمال المخالفة بقرار الإيقاف رقم 348 لسنة 2010.

وكشفت مصادر مطلعة أن حى العجوزة أحال 3 محاضر بمخالفات بناء منزل «منصور» لنيابة العجوزة التى قررت تحويل المحاضر من جنح إلى إدارى ثم قامت بحفظها، وأوضحت المصادر أنه فى عام 2014 قامت نيابة العجوزة بإعادة التحقيق فى المحاضر الـ3 وقررت إلغاء قرار الحفظ وإعادتها إلى جنح بأرقام 6167 لسنة 2014 جنح العجوزة و8337 لسنة 2014 جنح العجوزة، لكنها ما زالت حبيسة أدراج نيابة العجوزة حتى الآن ولم تُحَل لمحكمة جنح العجوزة مثلها مثل محاضر مخالفات البناء.

مصدر بالمحافظة: سيتم إزالة «عقار مرتضى» لو الحى أصدر قراراً.. و«أى حد عنده مخالفة جاى عليه الدور.. كلها مدرجة فى اللستة»

وساءلت المصادر كلاً من النائب العام ووزيرى التنمية المحلية والداخلية: «ما أسباب عدم إزالة عقار مرتضى منصور رغم عدم دفعه الغرامات المنصوص عليها فى القانون أو إحالة هذه المحاضر لمحكمة الجنح؟».

وتابعت المصادر أن إدارة شرطة مرافق العجوزة أرسلت عدة خطابات لمأمور قسم شرطة العجوزة بخصوص المحضر رقم 10 لسنة 2011 والمقيد برقم 10557 لسنة 2011 جنح العجوزة والخاص بالغرامة اليومية لمخالفات البناء، والمحضر رقم 383 لسنة 2010 والمقيد برقم 8665 لسنة 2011 جنح العجوزة، الخاص بمخالفته الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص 15 لسنة 2010، والمحضر رقم 190 لسنة 2011 والمقيد برقم 10556 لسنة 2011 جنح العجوزة والخاص بمخالفته التنظيم، فضلاً عن إرسالها طلبات لمرتضى منصور للحضور لمقابلة رئيس المكتب بديوان حى العجوزة بخصوص ذات المحاضر، لكنه لم يستجب لهذه الاستدعاءات التى رفض تسلمها، حسب المصادر، التى قالت: «ما حدث فى هذا الملف يؤكد ما يردده الناس دائماً من أن مرتضى منصور رجل فوق القانون خاصة بأن إدارة مرور الجيزة وضعت حواجز حديدية أمام منزله المخالف للقانون وهى لا توضع إلا أمام الجهات الرسمية أو الدبلوماسية».

وأشارت المصادر إلى أن «مرتضى منصور» يحاول حالياً إدخال المرافق إلى عقاره المخالف، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بإدخال عدادات الكهرباء الكودية للعقارات المخالفة لقانون البناء. حيث يقوم حالياً باستخدام المرافق من مياه وكهرباء بشكل غير شرعى.

‏من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بمحافظة الجيزة إن عدم إزالة العقار منذ بدء تحرير محاضر المخالفات منذ أكثر من 5 سنوات لا تعنى أنه لن يتم إزالته، مشدداً على أن العقار سيتم إزالته لو كان حى العجوزة قد أصدر قرارات إزالة بشأنه.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ«الوطن»، أن عقار مرتضى منصور ليس وحده الذى ينتظره اتخاذ إجراء من المحافظة سواء بإزالته أو التعامل معه حال تصحيح وضعه، ولكن «أى حد عنده مخالفة فى بيته جاى عليه الدور». ولفت المصدر إلى أن محافظة الجيزة لديها قائمة بالعقارات المخالفة، وأن عقارات كثيرة لم يتم إزالتها، لكنها مدرجة فى «اللستة»، مردفاً: «العقار لو له قرار إزالة هيتزال».

وأشار إلى أن حملة الإزالة من المحافظة لا تستطيع النزول لإزالة العقار إلا فى وجود الشرطة معها، موضحاً أن قرارات الإزالة يتم إرسالها إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لعمل «دراسة أمنية»، ومن ثم تحدد اليوم المناسب لحملة الإزالة، لتتوجه للعقار المطلوب إزالته، قائلاً: «اسألوا مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية لماذا لم تنتهوا من الدراسة الأمنية لإزالة العقارات المخالفة؟».

«التفتيش الفنى» بـ«الإسكان» أوصى بعرض المخالفات على محافظ الجيزة عام 2010 لاتخاذ قرار بشأنها.

«التفتيش» طالب «المحافظ» بإصدار ترخيص لـ«منصور» بالمخالفة للقرارات الصادرة بهذا الصدد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل