المحتوى الرئيسى

10 مواد أثارت الجدل في اللائحة الداخلية للبرلمان

03/07 14:52

يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس 60 مادة من اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، من بينها المواد الخلافية التي أثارت حالة من الجدل والاعتراضات خلال مناقشات اللائحة في المجلس وأبرزها.

أثارت المادة "97" والخاصة بتشكيل الائتلافات النيابية جدل ومشادات كلامية وتبادل الاتهامات بين النواب وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى فضلاً عن الهجوم الحاد على ائتلاف دعم مصر " واتهامه بإعادة إنتاج الحزب الوطنى المنحل.

ومن جانبه قال النائب أحمد طنطاوي التصويت على هذه المادة مزور، فتم إخراجه من الجلسة بعدما انفعل عليه رئيس المجلس متهما النائب بتهييج القاعة.

فيما قال النائب البرلماني، محمد ماهر إن الخلاف كان بسبب السعي إلى عدم تشكيل ائتلافات كبيرا مشيرًا إلى أن اللائحة كانت تنص على أن يكون تكوين الائتلاف من 20% من أعضاء المجلس على مستوى 15 محافظة الا انه تم التصويت على أن يكون الائتلاف من 25% من أعضاء المجلس في 15 محافظة.

وأضاف "ماهر" فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن الأغلبية وافقت على ذلك وهو ما ترتب عليه توجيه الاتهامات للائتلاف دعم مصر بأنه يسعى إلى تكوين حزب وطنى جديد داخل المجلس.

من المواد التى أثارت جدلاً واسعًا بين النواب وتنص على أن “تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء لجان المجلس، ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على خمسه مقاعد أو أكثر، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.

وأمام الخلافات طلب رئيس المجلس إرجاء هذا البند للمناقشة فيما بعد حتى يتم الانتهاء من مواد اللائحة

أثارت مادة "النزاهة والشفافية" جدلاً بين النواب خاصة ائتلاف دعم مصر "الذى يملك أغلبية الأصوات داخل البرلمان.

بدوره قال مدحت عواد الشريف عضو مجلس النواب، إن مقترح لجنة النزاهة والشفافية جاء من قراءته للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأضاف الشريف لـ"المصريون" أن الهدف من اللجنة الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد،منع حدوث فساد فى المستقبل وتابع الشريف أن هناك قوة موجودة فى البرلمان تسعى لفشل هذه اللجنة لتصبح حبرًا على ورق ولا تخرج إلى النور

شهدت المادة ٣٥٦ نقاشاً حاداً بسبب عدم أحقية النواب العاملين بالأجهزة الرقابية والشرطة، فى العودة لعملهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية، على عكس العاملين بباقى أجهزة الدولة

وهاجم النائب هيثم الحريرى المادة، قائلاً: «تخص العاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، لتضمن لهم حق العودة للعمل، ولم يتحدث أحد عن أحقية النواب العاملين بالقطاع الخاص بالعودة إلى عملهم»، مشيرا إلى أنه يعمل بشركة للمواد البترولية، وأمامه إما الفصل بسبب الغياب، أو العودة للعمل وترك البرلمان

 المادة (37) أكثر المواد جدلا بين مواد اللائحة، والتى تختص بتشكيل اللجان النوعية وعددها، وتنص المادة على: "تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية ،لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الشئون الأفريقية ،لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الاقتراحات والشكاوى، لجنة النزاهة والشفافية، لجنة القوى العاملة،لجنة الصناعة ،لجنة الطاقة والبيئة ،لجنة الزراعة والرى

أثارت المادة 96 من مشروع اللائحة الداخلية، جدلا بين النواب والتى تنص على أن يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.

ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية.

وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.

 تنص على "على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة "42" من هذا القانون.

 تنص على "يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

 تنص على "مع مراعاة أحكام المادة "240" من هذه اللائحة لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:

أ. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

ب. الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.

سببت المادة 178 من اللائحة الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة خلال 30 يوما، وإلا يعد المشروع موافقا عليه، خلافات بين النواب ومطالبة بعض النواب باستبدال عبارة "إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة خلال 30 يوما"، إلى "فى أسرع وقت"

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل