المحتوى الرئيسى

النص الكامل لـ"لائحة استثمار أموال التأمينات"

03/06 09:28

■ التزام مدير الأصول بالشروط الموضوعة.. وتقييم دورى كل 3 شهور على الأقل

■ التمثيل الفاعل فى مجلس إدارة الشركات.. والإعداد الجيد.. والمشاركة الفاعلة.. وتكوين مرجعية معرفية عن المنافسين.. ضمن آليات المتابعة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، الاحد قبل الماضى، اعتماد الموازنة التخطيطية لصندوقى التأمينات والمعاشات للعام المالى المقبل 2017/2016، بالإضافة إلى انضمام 3 ممثلين عن أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد العمال ووزارة المالية إلى "لجنة الاستثمار" التى تم تشكيلها العام العام الماضى لتتولى تحديد أوجه استثمار أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، والقطاع الحكومى، واعتمدت الوزيرة كذلك اللائحة الحاكمة لآليات استثمار تلك الأموال .

وجاءت اللائحة الجديدة فى 5 فصول تتكون من 38 مادة، تناولت الاحكام العامة، والاستثمار فى محفظة الأوراق المالية، والاستثمار المباشر، وكذلك الفرص الاستثمارية الجديدة، فضلا عن سبل التخارج من الاستثمارات .

وقالت وزيرة التضامن غادة والى مؤخرا إن الوزارة تدرس التوسع فى استثمار أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية بالبورصة، حيث لا تتجاوز قيمة الاموال المستثمرة فى سوق تداول الاوراق المالية %2 من إجمالى اعتمادات الصندوقين، وتلك النسبة حققت عوائد بلغت %29 حسب الوزيرة خلال السنوات العشر الماضية، بما يوازى ضعف العوائد المحققة من الأوعية الاستثمارية الأخرى للصندوقين .

وتصل قيمة الأموال المتاحة للاستثمار من صندوقى التأمينات لحوالى 100 مليار جنيه .

وخلال العام الماضى 2014، أعادت وزارة التضامن تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات لتضم مجموعة من خبراء ادارة الاستثمار، لتبدأ عملها بإيجاد حلول لأزمة تسوية مديونيات وزارة المالية المستحقة لصالح صندوقى التأمينات، كما أن اللجنة مكلفة بتشكيل كيان إدارى مستقل يتولى وضع استراتيجية لاستثمار أموال التأمينات .

وتفصل اللائحة الجديدة لاستثمار اموال التأمينات الأنشطة المختلفة التى يمكن الاستثمار فيها، وكذلك حدود تلك الاستثمارات، فضلا عن الشروط التى يجب توافرها فى مديرى الاستثمار الذين سيتم اختيارهم لإدارة أموال التأمينات، وكذا المهام المنوط بها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وآليات التخارج من الاستثمارات المختلفة، فضلا عن آليات متابعة السياسة الاستثمارية للصندوقين، وإلى النص الكامل لللائحة .

المساهمة فى شركات السوق المحلية توزَّع على جميع القطاعات لتقليل المخاطر

شهادات الايداع والاستثمار طرف البنوك التجارية.. والأوراق المالية المتداولة «بفرض الاحتفاظ» أبرز أوجه الاستثمار

ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

رقم ( ) لسنة 2016

بشأن إصدار لائحة استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى

بعد الإطلاع على بإصدار قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،

وعلى قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى،

وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لحكام قانون التأمين الاجتماعى .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعى رقم (78) لسنة 1974 بشأن رصدار اللائحة الداخلية واللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المشتريات والعقود ولائحة المخازن،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 1 لسنة 1986 بشأن رصدار اللائحة المالية للهيئة،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسته رقم 54 المنعقدة بتاريخ 18/2/2016،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره

ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

مادة - 1: يقوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مجال الاستثمار بالآتى :

1 - وضع الأهداف الاستثمارية لنظام التأمين الاجتماعى بما يكفل الاستدامة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى .

2 - إقرار السياسة الاستثمارية للهيئة التى تم وضعها من قبل لجنة متابعة الاستثمار متضمنة تحديد معايير ومحددات الاستثمار ودرجة المخاطرة المسموح بها ومعايير قياس الاداء الاستثمارى .

3 - اعتماد نتائج انشطة العمليات الاستثمارية سنويا .

4 - متابعة اداء استثمار أموال التأمين الاجتماعى ومدى تطابقها مع أهداف ومحددات السياسة الاستثمارية الموضوعة .

مادة - 2: لجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى

تشكل لجنة لمتابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى من ذوى الخبرة والكفاءة المتخصصين فى مجالات الاستثمار، وأدارة وتقييم الأصول، والاستثمار فى البورصة، وإدارة الأصول العقارى، وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، ودراسات الجدوى الاقتصادية والقطاع المصرفى بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أن تتولى المهام الآتية :

1 - وضع سياسة استثمارية رشيدة وطويلة الأجل توازن بين التحفظ وإحكام إدارة المخاطر من جانب وبين الحاجة لتحقيق عائد مناسب .

تتضمن هذه السياسة هيكل توزيع الأصول والمعايير الخاصة بقياس أداء الاستثمار وعوائد الاستثمار ودرجة المخاطرة المسموح بها وكيفية إدارة المخاطر وإنحراف الأداء الاستثمارى .

وتقوم اللجنة بمراجعة السياسية الاستثمارية بصفة دورية واقتراح تعديلها عند اللزوم فى ضوء أوضاع السوق والنتائج المحققة بما يضمن الاستثمار الأمثل لأموال صندوقى التأمين الاجتماعى .

2 - إقرار خطط وبرامج ومشاريع استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ومتابعة تنفيذها .

3 - إقرار المشروعات الاستثمارية المزمع دخول الصندوقين فيها بمراعاة اعتبارات السيولة والربحية والأمان وحجم الأموال المستثمرة .

4 - تحديد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس بهدف تقييم مستوى تحقيق الاستثمارات المنفذة لأهداف السياسية الاستثمارية لنظام التأمين الاجتماعى وتحديد الانحرافات عنها وأسبابها .

5 - الاحاطة بتقارير متابعة أداء مديرى الزصول بصورة منتظمة واقتراح عزلهم واستبدالهم عند الحاجة إلى ذلك .

6 - إبداء الرأى فى دراسة الاتفاقيات ومشاريع العقود المزمع إبرامها بين الهيئة والشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات المعنية للقيام بأية دراسات أخرى مطلوبة لانشطة الاستثمار .

7 - استعراض التقارير ربع السنوية عن نتائج عمليات الاستثمار تمهيدًا لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقديم المعلومات التى تتطلبها الهيئة المتعلقة بذلك .

مادة - 3: مديرى الأصول

يتم اختيار عدد من الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال الناجحة والمرخص لهم بمزاولة النشاط لإدارة الأصول بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا ووفقًا لقواعد ومعايير الأداء الجيد الواردة فى هذه اللائحة .

ويشترط فى مدير الأصول الآتى :

1 - أن يكون قد مارس العمل فى إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المتخصصة فى الأسهم أو المتوازنة لمدة خمس سنوات على الأقل وفى موضوع إدارة الاستثمارات وله سجل مثبت كمؤسسة مالية ذات سمعة مرموقة فى الأسواق .

2 - أن يكون قد قام بإدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المتخصصة فى الأسهم أو المتوازنة لمؤسسات وهيئات حكومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل .

3 - الا يكون قد وقع عليه أية عقوبات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الخمس السابقة .

4 - يجب أن يكون حاليًا قائمة بإدارة محافظ أوراق مالية أو صناديق استثمار (متخصصة فى الأسهم أو المتوازنة) لهيئات ومؤسسات حكومية (بريد، بنوك، ....).

5 - يجب ألا تزيد قيمة الأصول التى يقوم بإداراتها كل مدير استثمار عن %30 من إجمالى الأصول التى يتولى إداراتها بمعرفته .

6 - أن يتوفر لديه نظام تقييم وإدارة المخاطر ويطم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة .

7 - أن يكون من المرخص لهم بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية بموجب ترخيص صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

8 - أن يكون لديه قدرات على تقديم التقارير والبيانات والبحوث المالية والفنية بشكل منتظم طبقا للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها .

واجبات مدير الأصول: تشمل واجبات مدير الاستثمارات ما يلى :

1 - تنفيذ الضوابط والشروط الاستثمارية التى تضعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإدارة المحفظة وذلك على النحو الوارد تفصيليا بمقترح العقد .

2 - للهيئة الحق المطلق فى التعامل على حسابات المحفظة المفتوحة طرف البنك، كما يكون لها الحق فى أن تطلب من مدير الاستثمار سحب أو تحويل أية مبالغ نقدية أو أصول مالية من المحفظة حسبما يتراءى لها .

3 - يلتزم مدير الاستثمار بموافاة الهيئة بكافة المستندات، البيانات والمعلومات وكذا التقارير الدورية والختامية والاحصائية المرتبطة بالمحفظة .

4 - تقديم مجموعة من خيارات المحافظ المالية بشكل يتناسب وسياسات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة .

5 - الحفظ على السرية التامة لكافة المعلومات والبيانات التى تحصل عليها والخاصة بمحافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين والامتناع تمامًا عن إبلاغها إلى أى طرف آخر فيما عدا ما يوجبه القانون .

6 - بذل عناية الشخص المتخصص الحريص فى تنفيذ أحكام التعاقد مع الهيئة ومراعاة الأعراف الساذدة فى سوق المال وبالعمل وفقًا لأحكام القوانين والنظم واللوائح المنظمة، ويكون مسئول فى حالة ثبوت الإهمال أو الفعل الضار الصادر منه أو من تابعيه أو مخالفة القانون .

مادة - 4: محددات السياسة الاستثمارية لأموال صندوقى التأمين الاجتماعى :

تتحدد السياسة الاستثمارية لأموال صندوقى التأمين الاجتماعى من خلال الاستثمار فى أوعية استثمارية مختلفة يتحقق من خلالها عدة عناصر أهمها :

1 - الحفاظ على قيمة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية .

2 - تحديد أنواع ونسب الاستثمارات امستهدفة التى يمكن أن تستثمر فيها أموال الصندوقين ما بين ودائع لأجل والأوراق الحكومية متوسطة وطويلة الأجل وكذا تحديد مساهمات واستثمارات عقارية وفقا للمعايير المحلية والدولية والخبرة السابقة .

3 - تنوع المحفظة الاستثمارية بين الأصول المختلفة لتخفض مخاطر الخسارة والتقلبات إلى أدنى مستوى بما يتلائم مع طبيعة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى .

4 - تحقيق التوازن بين الاستثمارات القصيرة وطويلة الأجل بما يضمن توفير السيولة الكافية لسداد الإلتزامات التأمينية فى مواعيد الاستحقاق، وذلك من خلال التخطيط الدقيق بين الالتزامات المالية للصندوقين وبين أجال كل استثمار .

5 - تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة لا يقل عن معدل العائد على اذون الخزانة لمدة 3 شهور الذى يضمن المحافظة على استدامة النظام والمحافظة على قيمة الأصول .

6 - العمل على تخفيض مخاطر السوق إلى أدنى مستوى .

7 - يحظر المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية .

8 - الالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بأنشطة الاستثمار وكذا القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يرتبط بأنشطة استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ومساهماتهما .

مادة - 5: أنشطة الاستثمار

تشمل أنشطة الاستثمار الآتى :

1 - استثمار الفوائض النقدية التى تتوافر للصندوقين فى أوعية ادخارية وأدوات مالية محددة العائد وفى أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية صناديق الاستثمار .

2 - المساهمة فى رؤوس أموال شركات جديدة أو قائمة كاستثمار مباشر، ومتابعة تلك الاستثمارات وحتى التخارج منها .

3 - الاشتراك فى مبادرات إعادة الهيكلة والقيمة المضافة وتطوير أعمال الشركات التى يساهم بها الصندوقين (متى سمحت بذاك نسبة الملكية )

4 - الاستثمار فى وثائق صناديق استثمار عقارية .

مادة- 6: تتحدد الأوعية الاستثمارية المختلفة التى تحقق أهداف السياسة الاستثمارية على النحو التالى :

1 - استثمار فى ودائع وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار طرف البنوك التجارية بالعملات المختلفة (جنيه مصرى - عملة أجنبية) لمددة قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل (3 شهور، 6 شهور، سنة، أكثر من سنة ).

2 - استثمارات فى أوراق مالية متداولة بالبورصة (بغرض الاحتفاظ ).

3 - الاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار النقدية وصناديق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت وصناديق الاستثمار فى الأسهم (المتداولة فى البورصة المصرية) وصناديق الاستثمار العقارى .

4 - استثمارات فى أؤراق مالية متداولة بالبورصة (بغرض المتاجرة) وذلك عن طريق التعاقد مع مديرى أصول .

5 - المشاركة فى تأسيس وإنشاء شركات جديدة فى السوق المحلى وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة استرشادًا بما يلى :

● نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وملائمتها لاستثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى لاختيار أنسب الشركات، ويمكن الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال .

● يتم يتم توزيع النسبة المخصصة للاستثمار على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق توزيع المخاطر .

● التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة وهذا بموجب نتائج البحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية .

● إتجاهات التداول القطاعى فى بورصة الأوراق المالية المصرية .

6 - الاستثمار فى السندات الحكومية التى تصدرها الدولة مثل سندات وأذون الخزانة العامة .

7 - الاستثمار فى السندات التى تصدرها الشركات ذات التصنيف الإئتمانى المرتفع وكذلك سندات شركات التوريق المقيدة بالبورصة المصرية .

مادة - 7: يحظر الاستثمار فى المجالات الآتية :

1- الأصول التى لا يمكن التصرف فيها بموجب القانون، مثل شراء أية رهونات على الأصول الاستثمارية .

2- الاستثمار فى المشتقات المالية .

3- الممتلكات أو الأوراق المالية التى قد تصدرها شركة إدارة الأصول أو عضو فى مجلس الإدارة، أو أى كيان تابع لتلك الجهات أو أى استثمار يبدو منه تعارض مصالح .

4- المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية .

5- الاستثمار فى أوراق ماليةلشركات تحت التصفية أو مرهونة أو فى حالة الإفلاس .

6- أى من أنواع الاستثمارات الأخرى التى يحددها مجلس الإدارة طبقاً للظروف والمتغيرات الاقتصادية التى قد تطرأ على الدولة .

مادة - 8: الحدود الاستثمارية لأموال صندوقى التأمين الاجتماعى

تستثمر أموال صندوقى التأمين الاجتماعى فى المجالات الاستثمارية الواردة فى الجدول التالى مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها :

على أن يتم اعادة النظر فى الحدود الاستثمارية سنويا طبقا للمتغيرات فى الاقتصاد المصرى ويتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .

مادة - 9: آليات متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية

فى إطار هذه اللائحة تتولى إدارة الاستثمار بالصندوقين القيام بما يلي :

1- تنفيذ السياسة الاستثمارية المحددة من قبل اللجنة والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة من خلال خطط دورية للفوائض المالية المتوافرة للصندوق فى مختلف قنوات الاستثمار .

2- متابعة تنفيذ متطلبات الخطة الاستثمارية واتخاذ القرارات اللازمة سواء مباشرة أو من خلال جهات مرخص لها بإدارة الاستثمارات، ويكون التعاقد مع جهات الإدارية المشار إليها من خلال تقييم فنى ومالى يستهدف التعاقد الأفضل للصندوق .

3- متابعة مساهمات الصندوق بهدف الحفاظ على مصالح الصندوق وتنمية قيمة الاستثمارات .

4- دراسة سبل الهيكلة أو القيمة المضافة لبعض الشركات المستثمر فيها (فى حال وجود حصة مؤثرة)، والتنسيق مع المساهمين الرئيسيين الآخرين فى تنفيذ ما قد يتم تبنيه من مبادرات فى هذا الشأن .

5- دراسة مجالات وفرص استثمار جديدة تكون ذات جدوى عالية، أو لكونها مكملة أو ذات قيمة مضافة لمساهمات قائمة .

6- الاشراف على تنفيذ الاجراءات والتعاقدات اللازمة للتأسيس أو للمساهمة فى الشركات التى يتقرر الدخول فيها على ضوء النقاط السابقة .

7- دراسة وتقييم جدوى زيادة رؤوس أموال شركات يملك فيها الصندوق حصة مؤثرة من خلال المساهمين الحاليين أو من خلال استقطاب مساهمات جديدة، وذلك بالأساليب المتعارف عليها (طرح عام أو خاص ).

8- بحث فرص وآليات التخارج الكلى أو الجزئى من بعض مساهمات الصندوق لتحقيق أرباح رأسمالية أو لتوجيه الموارد لاستثمارات أعلى مردوداً، وإعداد الدراسات والتقييمات والتوصيات المرتبطة بتلك الفرص أو من خلال إسناد ذلك لجهات متخصصة .

9- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتخارج (الكلى أو الجزئي) من بالمساهمات القائمة، وذلك بالأساليب المتعارف عليها (بيع مباشر، طرح عام أو خاص ).

10- إدارة العلاقة مع مقدمى الخدمات من المستشارين القانونيين، الخبراء الفنيين، الوسطاء الماليين، بنوك استثمار، إلخ.. فيما يخص المساهمات أو التخارج أو مبادرات إعادة الهيكلة أو القيمة المضافة السابق الاشارة إليها .

مادة - 10: الالتزام بالسرية

يلتزم كافة العاملين القائمين، والمكلفين بمهام ترتبط بالاستثمار بالصندوقين بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية وما يتعلق بأعمال الشركات التى يساهما فيها، ويحظر عليهم تسريب أو تقديم بيانات أو وثائق أو أوراق عمل غير مفصح عنها، إلا بما تستوجبه القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله أو تقتضيه الحاجة من تعامل مع خبراء أو استشاريين أو شركاء محتملين، أو تنفيذاً لحكم قضائى .

مادة - 11: تعارض المصالح

على كافة العاملين القائمين، والمكلفين بمهام ترتبط بالاستثمار فى الصندوقين الافصاح كتابة فور علمهم بوجود أى تعارض مصالح بين الأنشطة الاستثمارية للصندوقين أو مشروعاتهما أو مساهماتهما وبين مصالحهم الخاصة، ويحظر على أى منهم الحصول على أية منافع مالية أو عينية من أية أطراف يتعامل معها الصندوق( ويستثمر من ذلك ما هو مقرر بشأن التمثيل فى مجالس إدارات الشركات ).

مادة - 12: مجالات الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية

للصندوق أن يستثمر فى المجالات الآتية :

1- سندات شركات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية

2- وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى

3- وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو المؤشرات أو صناديق الاستثمار القابضة

4- وثائق صناديق استثمار عقارى

5- أسهم متداولة فى البورصة المصرية

مادة - 13: جهة إدارة الاستثمار

يجوز للصندوقين التعاقد مع مدير استثمار مرخص له من الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص البنود (1) و(5) من المادة 11 .

يتعين أن يتضمن التعاقد مع كل مدير استثمار على احكام واضحة للسياسة الاستثمارية التى يكون مسئول عنها وحدود الاستثمار ومسئوليات كل طرف والتقارير الدورية التى يقدمها وتوقيتاتها وكذلك الأعباء والعمولات التى يتحملها الصندوقين .

مادة - 14: الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المدارة من قبل مدير استثمار واحد

لا يجوز أن تزيد على قيمة الاستثمارات التى يتم إدارتها من خلال مدير استثمار واحد - على النحو المبين بالمادة السابقة من هذه اللائحة، على 1٪ من أموال الصندوق ولا تزيد على 30٪ من إجمالى الأموال المدارة بمعرفة مدير الاستثمار .

مادة - 15: حفظ الأوراق المالية

يتم حفظ جميع الأسهم والسندات المملوكة للصندوق طرف شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى طبقا لقانون الإيداع والحفظ المركزى .

مادة - 16: مراجعة أعمال مديرى الاستثمار

على الإدارة الأسهم بالصندوقين المتابعة الدورية لأعمال مديرى الاستثمار والتأكد من مدى التزامهم بشرط التعاقد ومن عدم قيامهم بعمليات صورية لا تحقق زهداف استثمارية حقيقية ورفع تقارير للجنة متابعة الاستثمارات .

مادة - 17 : تقييم أداء مديرى الاستثمار

على الإدارة المختصة بالصندوقين تقييم أداء مديرى الاستثمار دورياً (مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل) للوقوف على مدى حسن إدارتهم للمحفظة المسندة إليهم فى ضوء ظروف السوق وأداء مديرى الاستثمار الأخرين لنفس نوعية الأصول وعرضها على اللجنة متابعة الاستثمارات .

الفصل الثالث: الاستثمار المباشر (المساهمات القائمة )

مادة- 18: أهداف متابعة الاستثمارات

تتولى إدارتى الاستثمار متابعة الشركات التى يساهم بها الصندوقين كاستثمار مباشر ويتسع نطاق تلك المتابعة كلما زادت نسبة الملكية فى رأسمال الشركة المستثمر بها، وتهدف المتابعة إلى :

-1 الحفاظ على مصالح الصندوق، وتأكيد التواجد الفاعل والمشاركة فى تحديد التوجهات والخطط وفى اتخاذ القرارات الجوهرية والمؤثرة بتلك الشركات .

-2 التعرف على المخاطر والتهديدات التى قد تؤثر سلباً على قيمة الاستثمار أو عوائده، والحرص على تلافيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

-3 استجلاء نقاط القوة والمزايا والفرص المتوافرة للشركات المستثمر فيها، ودعمها وتنميتها بهدف تعظيم قيمة الاستثمار وزيادة عوائده .

-4 التأكيد على الالتزام بالحوكمة ومعايير الإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية وأفضل الممارسات المتعارف عليها فى الشركات المساهم بها .

-5 تحديد التوقيتات الملائمة للتخارج وتحديد أنسب الآليات لتحقيق ذلك بما يعظم العائد من المساهمات .

مادة- 19: آليات متابعة الاستثمارات

تتبع إدارة الاستثمار بالصندوقين الآليات والوسائل التالية لكل شركة منوط بها متابعتها وذلك تحقيقاً لأهداف متابعة الاستثمارات المذكورة بالمادة السابقة :

-1 تحليل القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة .

-2 التمثيل الفاعل فى مجلس إدارة الشركة .

-3 الإعداد الجيد والمشاركة الفاعلة من الصندوقين بالجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة .

-4 متابعة ما ينشر عن الشركة وما يصدر عنها من إفصاحات وأبحاث وتقييمات من شركات الأوراق المالية .

-5 الإخطار عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على الشركة، والتعرف على أثرها .

-6 تكوين مرجعية معرفية عن القطاع الذى تعمل فيه الشركة وعن نشاطها والمنافسين لها وأهم أسواقها وعن أهم المؤثرات على نتائجها (مواد خام استراتيجية، تشريعات ولوائح وقرارات حكومية، أسعار صرف، إلخ ...).

-7 توطيد العلاقة مع الرئيس التنفيذى للشركة وردارتها العليا بهدف تيسير التواصل والحصول على المعلومات للتأثير الإيجابى على توجهات الشركة وقراراتها الجوهرية .

-8 التواصل مع المساهمين الآخرين بالشركة والعمل على تنسيق التوجهات والمواقف بشأن إدارة الشركة وخططها، والحرص على زيارة الشركة وتفقد منشآتها ومواقع عملها مرة فى العام على الأقل .

-9 متابعة تحصيل الكوبونات والحصول على الأسهم المجانية وناتج قسمة الأسهم، إضافة إلى الحرص على متابعة توقيتات الاشتراك فى زيادة رأس مالها واتخاذ القرارات الداخلية بشأنها (سواء بالمشاركة من عدمه ).

-10 تسجيل وحفظ كافة الوثائق والتقارير والمراسلات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بالمساهمة فى الشركة ومجالس إداراتها وجمعياتها العامة .

-11 إعداد تقارير المتابعة الدورية ورفعها للجنة متابعة الاستثمار .

مادة- 20: التمثيل فى مجالس إدارات الشركات المساهم فيها

يجب على الصندوقين الحرص على التمثيل فى مجالس إدارات الشركات التى يساهم فيها، بما يتفق مع نسب مساهمته فى كل منها .

ويتم اختيار وترشيح ممثلى الصندوقين فى مجالس الإدارات بما يحقق توافر قدر من الخبرة والتأثير والمشاركة الفعالة المطلوبين .

ويكون ترشيح ممثلى مجلس الإدارة عن الصندوقين لمدة عام قابلة للتجديد، ويصدر لهم مع ترشيحهم خطاب بنطاق مهامهم ومسئولياتهم على النحو المبين بالمادة 21 من هذه اللائحة .

مادة- 21: نطاق عمل ومسئوليات ممثلى الصندوقين فى مجالس الإدارات على ممثلى الصندوقين فى مجالس إدارات الشركات المساهم بها الحرص على الآتي :

-1 الالتزام بأعلى قدر من المهنية من حيث الإعداد للاجتماعات وتوقيتات الحضور والمظهر وعند الاشتراك فى المناقشات وفى علاقتهم بالأعضاء الآخرين والعاملين بالشركة المساهم فيها .

-2 الإلمام بأوضاع وأعمال الشركة التى يشاركون فى عضوية مجلس إدارتها ودراسة أوراق العمل والمذكرات المعروضة عليهم لمناقشتها فى اجتماعات مجلس الإدارة تمهيداً لاتخاذ اللازم حيالها .

-3 الالتزام بالتشاور المسبق مع إدارة الاستثمار بالصندوقين بشأن التوجهات والقرارات الجوهرية المعروضة على مجلس إدارة الشركة الممثلين فيها، بهدف التنسيق والإلمام بموقف رئيس الصندوق المعنى حيالها وإخطار إدارة الاستثمار فور علمهم بحدوث أى أحداث جوهرية أو مخاطر .

-4 الالتزام بتزويد إدارة الاستثمار بالصندوقين بنسخ من كافة الدعوات لحضور مجالس الإدارات والمذكرات المعروضة وكافة ما يقدم للمجلس (سواء مع الدعوة أو أثناء الاجتماع) وذلك خلال فترة لا تتجاوز يومى عمل من تاريخ حصولهم على تلك الأوراق والمذكرات .

-5 الالتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة الممثلين فيه والجمعية العامة، والاعتذار فى حال عدم التمكن من الحضور، مع إخطار إدارة الاستثمار بالصندوق قبلها بوقت كاف لتفويض ممثل بديل .

-6 إعداد تقارير متابعة دورية كل ستة أشهر على الأقل عن الشركة الممثلين فى مجلس إداراتها تتضمن تطور الأداء بالشركة وأهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الشركة .

-7 التعاون مع فريق عمل إدارة الاستثمار بالصندوقين فيما يخص أعمال المتابعة للشركة الممثلين فيها، وتسهيل حصولها على المعلومات والاتصال بالمعنيين داخل الشركة، وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم من خلال اجتماعات مجلس الإدارة .

-8 الالتزام بما ينص عليه قانون سوق رأس المال بشأن تعاملات الداخليين على أسهم الشركات المتداولة بالبورصة أو بشأن المعلومات المتاحة للداخليين .

مادة- 22: المعاملة المالية لممثلى الصندوق بمجالس إدارات الشركات المساهم بها

يحق لممثلى الصندوقين بمجالس إدارات الشركات المساهم بها الاحتفاظ بمقابل الانتقال المقرر للأعضاء عن اجتماعات المجالس أو لجانها .

وتؤول إلى الصندوقين بدلات الحضور ونصيب ممثلى الصندوقين من «حصة مجلس الإدارة» من الأرباح الموزعة، على أن تحدد قواعد الصرف منه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بناء على عرض من رئيس الصندوق المختص .

مادة- 23: حضور الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهم بها

على إدارة الاستثمار بالصندوقين متابعة تواريخ انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهم بها والإعداد الجيد والمشاركة الفاعلة بها من خلال ممثلين من غير أعضاء مجلس الإدارة بالشركة المعنية .

مادة- 24: القرارات الخاصة بالشركات المساهم فيها

على ممثلى الصندوقين فى مجالس إدارات أو فى الجمعية العامة للشركات المساهم فيها للتشاور مع إدارة الاستثمار بالصندوقين بشأن القرارات الهامة المطلوب التصويت عليها، ويكون لرئيس الصندوق صلاحية تحديد موقف الصندوق بشأنها بعد التشاور مع إدارة الاستثمار بالصندوق، على أن يستطلع رأى لجنة متابعة الاستثمار فيما يخص القرارات الجوهرية .

مادة- 25: التنسيق مع المساهمين الآخرين

على إدارة الاستثمار بالصندوقين أن تحرص على إيجاد علاقات تعاون مع المساهمين الآخرين فى الشركات التى تستثمر فيها وأن تسعى لتنسيق المواقف، لا سيما مع جهات المال العام (مثل بنك الاستثمار القومى، البنوك وشركات التأمين العامة وصناديق الاستثمار التابعة لها)، بغرض تفعيل دور مجالس الإدارات وتحقيق سلامة توجهاتها والعمل على تعظيم قيمة الشركات المساهم فيها واستهداف تحقيق قيمة أفضل عند التخارج المشترك .

مادة- 26: مبادرات تطوير أو إعادة هيكلة الشركات المساهم فيها

على الصندوق تنمية قيمة استثماراته فى الشركات المساهم فيها، وله أن يساند مبادرات التطوير وإعادة الهيكلة وتنمية أعمال تلك الشركات، خاصة عند توافر نسبة ملكية تتيح له دعم مثل تلك المبادرات، وبالتنسيق مع المساهمين الآخرين .

تقوم إدارة الاستثمار بالصندوقين سنوياً بتصنيف أو مراجعة تصنيف كل استثماراتها المباشرة فى ضوء الأداء الحالى والمتوقع مستقبلاً للشركات المساهم فيها وربحيتها ومدى استقرار وحرفية إداراتها وأوضاعها السوقيه وهيكلها التمويلى ويتم رفعه للجنة متابعة الاستثمارات لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها .

ويصنف كل استثمار بحسب ما يلي :

مادة- 28: المعلومات والتقارير الدورية عن المساهمات والمستندات

تلتزم إدارتى الاستثمار بالصندوقين بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة بكل شركة مساهم فيها، والعمل على تحديثها أولاً بأول، ويكون لكل شركة «ملف استثمار» يحتوى علي :

-1 النظام الأساسى للشركة، وتعديلاته

-2 السجل التجارى للشركة، وتعديلاته

-3 صور من مستندات المساهمة (أوامر شراء، إيداع رأس المال إلخ ...)

-4 دعوات مجالس الإدارة ومرفقاتها ومحاضر مجالس الإدارة والمذكرات المعروضة على الأعضاء

-5 دعوات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومرفقاتها ومحاضرها .

-6 صور خطابات ترشيح ممثلى الصندوق بمجلس الإدارة أو لحضور الجمعيات .

-7 القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

-8 الإفصاحات عن الأحداث الجوهرية الصادرة عن الشركة

-9 صور من المخاطبات المرسلة للشركة

-10 المخاطبات المستلمة من الشركة

-11 بيان بالكوبونات المحصلة من حيث القيمة والتاريخ والمستند الدال على التحصيل

-12 تقارير ممثلى الصندوق بمجلس الإدارة

-13 مذكرات زيارات إدارة الاستثمار بالصندوق (كما هو وارد للبند 4/25 )

-14 تقارير متابعة الاستثمار (كما هو وارد البند 2/25 )

-15 مذكرات تقييم استثمار (كما هو وارد البند 3/25 )

تعد إدارتى الاستثمار بالصندوقين تقرير ربع سنوى عن كل شركة مستثمر فيها يبين وضع الشركة وتطور أعمالها ونشاطها وتحليل أدائها وهيكلها التمويلى ومدى فاعلية إدارتها ومقارنتها بالشركات المناظرة لها وتقديمها للجنة متابعة الاستثمار لإبداء أى ملاحظات أو توصيات بشأنها .

وفيما يخص الشركات المتداول أسهمها بالبورصة يضم التقرير أيضاً تحليلاً لأدائها بالبورصة ونبذة عن تقارير الأبحاث الصادرة عنها من شركات الأوراق المالية .

ثالثاً: تقرير تقييم سنوية للاستثمار

تعد إدارتى الاستثمار بالصندوقين مع صدور القوائم المالية السنوية لكل شركة مستثمر بها تقييماً للاستثمار مستنداً إلى نتائج الفترات السابقة ومستعيناً بتقديرات مستقبلية مبنية على فرضيات ومعطيات موثقة، ويتم التقييم باستخدام وسائل التقييم المتعارف عليها .

رابعاً: تقرير زيارة شركة مستثمر فيها

يتم إعداد تقرير يلخص أهم ما دار خلال الزيارة من قبل إدارتى الاستثمار بالصندوقين بإحدى الشركات المستثمر فيها وملاحظات وتوصيات القامين بها بعد كل زيارة .

الفصل الرابع: الاستثمار المباشر- فرص استثمارية جديدة

مادة- 29: الفرص الاستثمارية المستهدفة

يهدف الصندوق لإيجاد فرص استثمارية جديدة تتمتع بالمواصفات الآتية :

● معدل العائد المستهدف على الاستثمار لا يقل عن متوسط معدل العائد فى القطاع المستثمر فيه .

● ألا تصنف الفرصة الاستثمارية كـ«عالية المخاطر» وأن يكون سوق نمتجاتها أو خدماتها واعد ويتسم بالاستقرار .

● ألا يقل رأس المال المدفوع بالشركة المستهدفة عن 100 مليون جنيه مصرى .

● تفضيل الشركات القائمة التى بدأت فى ممارسة النشاط باستثناء مشروعات البنية الأساسية والمرافق والمشاركة بين القطاع العام والخاص .

● تفضيل مشاركة مساهم ذو خبرة فى الصناعة المعنية وله حصة مؤثرة فى الشركة .

● مراعاة التنويع فى القطاعات والبعد عن التركيز .

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل