المحتوى الرئيسى

اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر تصدر تقريرا عن موقف الإسلام من زواج القاصرات

02/24 20:20

أصدرت اللجنة الشرعية بمرصد الأزهر للغات الأجنبية تقريرا مفصلا عن موقف الإسلام من زواج القاصرات.

وقالت اللجنة، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الزواج بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب قول الله- عز وجل- : {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ} وقوله - سبحانه وتعالى- { وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ }.

وأضافت اللجنة، أن الفقهاء كانوا أسبق في عملية تنظيم التعامل مع الصغيرة فبينما كانت الأمم تزوج الصغيرة وتمكن منها زوجها جعل الفقهاء الاستطاعة شرط التمكين فلا يجوز لرجل أن يدخل بصغيرة ما لم تكن تستطيع تحمل تبعات هذه العلاقة الزوجية، وقال شهاب الدين الرملي الشافعي -رحمه الله- في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:"فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً – أي الزوجة - لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ -التمكن منها- حَتَّى تُطِيقَهُ".

وتابعت اللجنة: أن تدخل وليِّ الأمر في تحديد سن الزواج، كشفت عنه وجهة نظر الفقهاء إلى اتجاهين: الأول : يرى أصحابه جواز تحديد سن الزواج، وتقييده بسن معينة عن طريق ولي الأمر، وهو مذهب الفقيه ابن شبرمة، وعثمان البتي، وأبي بكر الأصم من الفقهاء المجتهدين.. الاتجاه الثاني: يرى أصحابه عدم جواز تحديد سن معينة للزواج من قبل ولي الأمر، وهو ما ذهب إليه غالبية الفقهاء، قال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء".

وأضافت اللجنة أن هذا الاتجاه مبني على اتفاق الفقهاء بأن المرأة حتى وإن زوجت (عُقد عليها) صغيرة فإنها لا تُسَلَّمُ إلى الزوج حتى تُطِيقَ العلاقة الزوجية، فالعبرة عندهم بتحمل المرأة تبعات الزواج.

وأوضحت أنه من الراجح، ما ذهب إليه الفريق الأول من تقييد سن الزواج بسن معينة، وهو لا يعد من الأمور التي فيها مخالفة للشرع، بل هو من باب تغير الفتوى بتغير الزمان والعرف والحال؛ ولذلك من القواعد الفقهية المعمول بها عند الفقهاء: "لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغير الزمان" على أن يكون تحديد سن الزواج من ولي الأمر مشروطا بالمصلحة التي يتوخاها التشريع، ويدفع المفسدة عن القاصرات، لأن تصرفه منوط بالمصلحة كما نص الفقهاء.

وأشارت اللجنة إلى أن المسلمين كان لهم فضل السبق الحضاري في تحديد سن الزواج قبل الغرب بأكثر من مائة وخمسين عامًا تقريباً، منذ أن أقر الفقهاء في منتصف القرن التاسع عشر تحديد سن الزواج بخمسة عشر عام في المادة: (986) من مدونة الأحكام العدلية التي وضعها الفقهاء إبان الدولة العثمانية، في حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ديسمبر 1979 وأصبحت نافذة المفعول في سبتمبر 1981.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل