المحتوى الرئيسى

«البحوث الإسلامية» يوضح آراء العلماء في وجوب خدمة المرأة لزوجها

02/01 13:28

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها -من أسرة ثرية-.

وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن الفقهاء اختلفوا في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب.

وأضح المفكر الإسلامي، أنه ذهب الجمهور «الشافعية والحنابلة وبعض المالكية» إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به، مضيفًا: وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرًا من أجل خدمتها له.

وذهب جمهور المالكية وأبو ثور، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال، ولحديث: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل». قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه.

وتابع: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: «يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر، وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه.

ولفت إلى أن مذهب المالكية رأى أنه إذا كانت المرأة تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة، إلا أن يكون زوجها فقير الحال»، ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل