المحتوى الرئيسى

لهذه الأسباب قضت "الجنح" بسجن متهمي "مركب الوراق"

01/09 14:42

أودعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها كل من "محمد.خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات، و "حمدة.ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا.س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، والزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.

وجاء بحيثيات المحكمة، أنه حيث ان النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدو بان المتهم قائد الصندل أبحر ليلاً بدون توافر الانوار الملاحية او اجهزة الروئية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الاسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين ان نظام توجيه الدافع غير صالح وان نقص الزيت يؤثر على قدرة الاسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الانقاذ الواجب توافرها على الاسطول النهرى وانه كان يتعين على المتهم عدم الابحار ليلاً واخطار الشركة المالكة باجراء صيانة له.

وقالت الحيثيات بأن اللجنة قالت إن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة وان مركب النزهة غير صالحة فنياً لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها انوار ملاحية ومعدات سلامة وان زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث ان النيابة العامة قامت بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بانه غير مسموح للصندل بالابحار ليلاً، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بابحاره ليلاً.

وتابعت حيث انه وعن موضوع الدعوى فان المحكمة تقدم لقضائها من انه بالمقرر قانوناً بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما انه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن ادانة المتهمين مما نسب اليهم من اتهام، وذلك اخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وباخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة اعضائها، ووفقما لما افادت اليه تحريات رجال المباحث، من ان مالك المركب المدعوا رضا السنوسى كان متواجد بمسرح الواقعة، امام المرسى بحديقة الوراق وانه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنياً لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وانه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى ابحرت منه المركب مما يؤكد ان يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.

وأضافت بعد الاستماع لمرافعة الحاضرين عن المتهم الاول والثانى والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والذى تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين فضلاً عن سماع شهادة أحدى النجايات المدعوة رشا محمد والتى شهدت ان المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة واشارت الى ان المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة.

وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة ان محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور الى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد ان زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد ان عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير الى ان الماكينة كثيرة الاعطال ومتكررة الايقاف.

وحيث ان المتهم الاول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة و فى مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفاً تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنياً، وتحميله بعدد ازيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بان المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحرى، وموافقته على تحميل المركب اثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الانقاذ مما ادى الى حدوث التصادم الذى ترتب عليه وفاة الضحايا.

وعن النتيجة الاجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق والتى توكد ان وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الاول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها اهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وان خطائهم هو الذى ادى الى وفاة المجنى عليهم، اذا الثابت ان فعل المتمين هو الذى ادى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الامر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الاولى.

وعن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كلاً من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقاً للمقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، انه "لا تقبل اى دعوة كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون، او اى قانون اخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".

ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بالزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليه مدنياً غير ممثلين فى الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى فان المحكمة ترى ان قضائها بادانتهم عما نسب اليهما من اتهام سبب كافياً لعدم ثبوت احقيتهم فى ما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.

أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، والزمت رافعها بالمصاريف.

ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الاول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثالث التعويض المدنى والزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل