المحتوى الرئيسى

حصاد أحكام القضاء الإداري المصري 2015

01/02 15:48

انقضى عام 2015 بكل ما فيه من آلام وشجن ويبقى الأمل في العدالة التى ترسى دعائم الحق والعدل للناس فى مواجهة السلطة بذلت فيها محكمة القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى والبالغ عددها 73 دائرة جهدا كبيرا وأنجزت حتى شهر مايو 2015 عدد 315009 دعاوى من عدد إجمالى القضايا عند بداية العام القضائى 2014/2015 البالغة عدد 595126 دعوى أي بنسبة إنجاز 53% وذلك بالزيادة عن العام قبل الماضى 2014 الذى تم فيه إنجاز 190748 دعوى من إجمالى عدد الدعاوى عند بداية العام القضائى 2013/2014 البالغة 483197 دعوى أى بنسبة زيادة مقدارها 39% فى الإنجاز بالمقارنة بالعامين 2013/2014 و2014/2015 وبمعدل زيادة إنجاز العضو بالمقارنة إلى 31 %، ويمكن تلخيص أهم الأحكام القضائية التى أثرت فى الحياة العامة فى مصر لعام 2015 وفقا لما يلى:

اصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة  الدائرة الاولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى العديد من الاحكام التاريخية التى اثرت الحياة البرلمانية والعامة وفى مجال حقوق الانسان وحماية حرية الابداع والفكر وحماية مستحقى المعاشات بحالة دعواهم للدستورية لالزام المشرع بتقرير حد ادنى لهم يكفل الحياة الكريمة والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول الى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء لرجال الاعمال تحقيقا للشفافية والغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الاجنبية وعلى رأسها بريطانيا  التى زرعت الالغام فى الاراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الالغام وتطهير الاراضى المصرية منها وعدم خضوع موظفى البنوك المصرية للحد الادنى للاجور وذلك كله على النحو التالى على النحو التالى :

1- الحكم الصادر فى بداية مرحلة الترشح لمجلس النواب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن اصدار قرار يلزم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الامراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات .

2-  ثم حكم اخر فى مرحلة لاحقة بالغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015 فيما تضمنته من النص على ان يكتفى لمن سبق قبول اوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عام 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحصوات الطبية استنادا الى ان التحقق من ذلك الشرط يجب ان يكون معاصرا لتقديم طلب الترشح خلال المدة من 1/9/2015 حتى 12/9/2015 وباعتبار ان الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير 

3- حكم بوقف تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء فيما تضمنه من تعديل الجدول اولا الفردى المرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها التزام اللجنة العليا للانتخابات فى اشرافها على اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس النواب باحترام تقسيم الدوائر الوارد بالجدول المشار اليه فى كل من الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة والدائرتين الاولى والثانية بمحافظة قنا فيما يخص مقر كل دائرة وتحديد مكوناتها الادارية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة استنادا الى انه لا يوجد خطأ مادى كما ادعت رئاسة مجلس الوزراء وانما هو فى حقيقته عدم مراعاة الامانة والدقة والتدليس على ارادة المشرع

4-  حكم بوقف نظر دعاوى اصحاب المعاشات واحالة 9 مواد من قانون التأمين الاجتماعى الى المحكمة الدستورية العليا فيما لم تتضمنه من النص على تحديد حد ادنى للمعاشات يضمن الحياة الكريمة وهو ما يعرف حديثا بظاهرة الاغفال التشريعى   

5-حكم بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون الدولى لمطالبة الدول الاجنبية وعلى رأسها بريطانيا  التى زرعت الالغام فى الاراضى المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسئوليتها القانونية لرفع تلك الالغام وتطهير الاراضى المصرية منها وباداء نفقات وتكاليف ازالة الالغام والذخائر وبتعويض الاضرار التى اصابت المواطنين المصريين فى انفسهم واموالهم والاضرار التى اصابت الاقتصاد المصرى بسبب تلك الالغام والذخائر 

6- حكم بالغاء قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتنظيم حق المواطنين فى الوصول الى المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 66 مكررا المضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الافصاح عن معايير تلك التسويات لرجال الاعمال والاسباب التى استندت اليها بما يضمن سريتها وتعزيز المساءلة على نطاق اوسع لهذه التسويات

7- حكم بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بشقيه من سحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح" ووقف عرضه بجميع دورالعرض السينمائى وبإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور تأسيسا على أن حرية الفكر والإبداع الأدبى والفنى لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقى الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبى والفنى بنص خاص هو نص المادة 67الذى كفل حرية الإبداع الأدبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية و الفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية وأنما جعل المرجع فى ذلك إلى القضاء

8- حكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى البنوك المصرية لمخالفته أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر ولانطوائه على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة والذي حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات.

9-   9- حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية

10- حكم بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج

كما اصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة  الدائرة الثانية   برئاسة المستشار احمد الشاذلى  نائب رئيس مجلس الدولة عدة احكام هامة فى مجال حقوق النقابات المهنية والعمالية والزام المترشحين لانتخابات نقابة المحامين للكشف الطبى وحكم بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان الاخوانى ، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض وحكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وحكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فضلا عن الاندية الرياضية كبطلان انتخابات النادى الاهلى وذلك كله كما يلى :

1-    حكم بضرورة  الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبى عليهم تحقيقا لهذا الغرض

2-    حكم بحل مجلس إدارة النادى الاهلى  وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز المجلس الحالى  برئاسة النادي تأسيسا على أن العملية الانتخابية تمت إجرائيًا وموضوعيًا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11سبتمبر لسنة 2013 ولبعض القرارات الوزارية.

3-    حكم بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق  نقيب أطباء الأسنان الاخوانى لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير .

4-    حكم بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة تأسيسا على إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بالنص على كفالة الحق في تكوين النقابات وحرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله ومنها دستور 2014 واتساقًا مع المواثيق الدولية التي تعظم من دور الجمعيات والاتحادات والنقابات .

5-    حكم بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسم حفيدة اعتماد خورشيد فنانة مصرية ليكون مريم بدلا من اعتماد بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

6-    حكم بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأسيسا على إن الجمعية العمومية للنقابة تختص بنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية بل واعتماده، مع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة للنقابة كلها إضافة إلى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم .

كما اصدرت محكمة القضاء الادارى بلاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدة احكام لصالح الفقراء والمرضى وذوى الاعاقة والتاكيد على حرية مممارسة الشعائر الدينية طالما التزمت بالنظام العام والاداب العامة ووقف احتفال اليهودى ابو حصيرة والغاء اعتباره اثرا ورفض نقل رفاته للقدس للحيلولة دون تهويدها فضلا عن احكام اخرى عن اشتراط حسن السمعة لمترشحى البرلمان والزام الداخلية باستخراج بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب وبعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية فى ادارة شئون الدولة والغاء كل ترخيص بحمل سلاح  يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية واحكام بضم المساجد والزوايا لاشراف وزارة الاوقاف وحظر استخدامها فى الاغراض السياسية وذلك على النحو التالى :

-    حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و 19 اكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الاولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم  المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية.

2-    حكم بإلغاء قرار وزير الصحة السلبي، فيما تضمنه من الامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ300 مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيا بمجموع 600 جنيه شهريا من منازلهم حتى مقر المستشفيات التى يعالجون بها، وألزمت المحكمة وزارة الصحة بدفع المصروفات.

3-    بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015بإدراج اسم اثنين من المترشحين  بمحافظة البحيرة  ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسمائهما  من كشوف أسماء المرشحين بتلك الانتخابات؛ لفقدانهما أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب لاعتدائهما على المال العام

4-    حكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف دواء vimizyme للطفل أحمد شعبان عبدالغني، (عام واحد)، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف هذا الدواء للطفل، حسب وزن جسمه أسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو، وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه، وعرض حالته على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

5-    حكم بالغاء امتحان جميع المواد واعتبار الطالب راسبا عاما كاملا لكل من يقوم أو يشارك بأي وسيلة إلكترونية أو هاتفية في تسريب الامتحان بقصد الغش أو محاولة الغش، وأنه لا يجوز أن تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية.

6-    حكما يؤكد التزام الدولة الدستورى بكافة اجهزتها بضمان حقوق ذوى الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم , وانه لا يجوز ان تكون الاعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين تأكيدا على مبدأ المساواة الذى يجب ان يستظل به الجميع

7-    حكم بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية السلبى، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولى الأوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق فى الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصا على إنسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع

8-  حكم بعدم جواز تدخل الحركات السياسية والائتلافات الثورية ، وألزمت الإدارة بالمصروفات .فى ادارة شئون الدولة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل