المحتوى الرئيسى

القضاء يلزم "الصحة" باستكمال علاج مرضي الكبد على نفقة الدولة

12/30 09:47

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الدائرة الاولي برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بوقف تنفيذ قرار المجالس الطبية المتخصصة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة ستة أشهر دون تحديد سقف مالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وأسست المحكمة حكمها على أن المادة رقم (18) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 تنص على أن: "لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وأكدت المحكمة أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه، وناط المشرع بالمجالس الطبية المتخصصة تشخيص حالة المريض، واشترط لصدور قرار بعلاج مريض علي نفقة الدولة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعملون بالحكومة والجهات العامة أو الخاصة أجاز أن يتضمن القرار تحمل الدولة تكاليف العلاج وفقاً لحالته الاجتماعية، وتكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها، وتحدد مدة تنفيذ قرارات العلاج بستة اشهر على الاكثر ، ويشترط لتجديدها أن يتم قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل