المحتوى الرئيسى

ما حكم تصرف الأب في مال أولاده القصر؟

11/13 18:33

سأل الشيخ أحمد راشد -مدرس اللغة العربية في المدرسة السعيدية- في رجل باع لابنيه القاصرين فدانًا ونصفًا، كان ذلك القدر مملوكا له، وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية، وأقرَّ بتسلم الثمن في صلب العقد، وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة، وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية، وقد أوجب لهما البيع عن نفسه، وقبِله عنهما -بصفته وليهما- لقصرهما. فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع عن نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما؛ لقصرهما؟ وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن؟

يجيب الشيخ بكري الصدفي -شيخ الأزهر الأسبق-:

حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال؛ جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة، وتقوم عبارته مقام عبارتين، فيكفي في ذلك الإيجاب ولو لم يقل: قبلت، ولكن لا ينوب قبضه الأصلي عن قبض الشراء، بل لا بد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك، ففي الفتاوى الأنقروية: "باع ماله من ابنه الصغير، لا ينوب ذلك عن قبض الشراء، فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب". نقلا عن المنية، وفي رد المحتار بالعزو إلى جامع الفصولين ما نصه: "لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد، ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن، ثم يرده على الأب، ويتم 

نرشح لك

أهم أخبار رمضان

Comments

عاجل