المحتوى الرئيسى

مفتى الجمهورية: مهاجمو أكمنة الجيش والشرطة مجرمون معتدون آثمون

11/03 03:29

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن من يقوم بالهجوم على مرتكزات الجيش والشرطة قاصدًا القيام بأعمال إجرامية من استهداف قتل الضباط والأفراد أو تهريب السجناء أو سرقة السلاح النارى وغيره، فإنه مجرم معتد آثم له حكم الصائل شرعًا، ويتعين على الأفراد الموجودين بالمكان صد هؤلاء المجرمين وردعهم بالتدرج المطلوب فى دفع الصائل.

وأضاف المفتى: "أما مَنْ أصيب من الأفراد أو قتل بسبب سلاح المعتدين فإنه لا يعتبر معتديًا أبدًا، بل هو مؤدٍّ لواجبه المطلوب منه شرعًا وقانونًا، وأما إذا كانت الإصابة من جَرّاء أسلحة زملائه عن طريق الخطأ فإنه لا إثم على المخطئ، لكن قدر الضمان يختلف باختلاف الإصابة وموضعها".

كان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أجاب عن سؤال: "ما حكم الشرع فى موقف أفراد الجيش أو الشرطة حال الدفاع عن أكمنتهم والمرتكزات الأمنية أثناء الهجوم عليها؟ وما حكم الشرع فى من أصيب أو قتل من المهاجمين على القسم سواء من طلقات نارية من القسم أو من السلاح الخاص بالمهاجمين المسلحين؟"، قائلا: "هذه المسألة هى التى يطلق عليها فى كتب الفقه «دفع الصائل» أو «دفع صولة الصائل»، والصائل فى اللغة: الذى يغالب غيره ويواثبه ليقهره".

وأوضح أن المعنى الشرعى للصائل لا يبعد عن المعنى اللغوى؛ قال العلامة شمس الدين الرملى فى «نهاية المحتاج»: «الصِّيَال: هُوَ الِاسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوبُ عَلَى الْغَيْرِ».

وأضاف: "الأصل شرعًا فى دفع الصائل أنه يدفع بالأخف فالأخف ما أمكن؛ فإن أمكن دفعه بكلام لين كعظة، أو شديد كتهديد، أو استغاثة بالناس، حَرُم الضرب، وإن أمكن دفعه بأن يُضرب بيد حرم ضربه بسوط، أو بسوط حرم بعصا، وإن أمكن دفعه بقنابل الدخان حرم برصاص مطاطى، وإن أمكن دفعه برصاص مطاطى حرم بالرصاص المعدنى، وإن أمكن دفعه بإصابة رجله حرم ضربه فى مقتل أو فى وجهه، وهكذا؛ لأن ذلك الدفع لم يَجُز إلا للضرورة، ولا ضرورة فى الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف؛ لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها".

وتابع: "لو اندفع شر الصائل بشىء آخر، كأن وقع فى ماء أو حفرة أو نار، أو انكسرت رجله، أو حال بينهما جدار أو غير ذلك لم يكن له ضربه، وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يجهز عليه؛ لأنه يكون حينئذ قد كُفِى شره، ولأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه، فلم يكن له فعله".

والمعتبر فى ذلك الدفع إنما هو غلبة ظن المصول عليه بأن الشخص الآخر يريد الصيال حقيقة، فلا يكفى توهم الصيال أو الشك فيه، فلا يجوز مخالفة الترتيب المذكور، أو العدول إلى رتبة مع إمكان الدفع بما دونها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل