المحتوى الرئيسى

بالفيديو.. الأبحاث الشرعية توضح حكم ارتداء النقاب أحيانا وتركه في أخرى

10/07 22:53

قال الشيخ احمد ممدوح، مدير اداره الابحاث الشرعيه وامين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، انه يجوز للمراه ان ترتدي النقاب احيانًا وتركه احيان اخري، لان تغطيه الوجه ليست واجبه، اما الحجاب ففرض عي السيدات.

واوضح «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع علي فضائيه «الناس»، انّه يجوز للمراه  ترك ارتداء النقاب امام زائريها ولا حرمه عليها، مادامت محافظه علي ارتداء الزي الشرعي الذي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، مضيفا «ان المراه مخيره في ان ترتدي النقاب خارج بيتها ام تتركه ويراها الاجانب لانه ليس فرضا»

يذكر ان دار الافتاء المصريه قد قالت ان الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو اي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك ان تلبس المراه الملابس الملونه بشرط الا تكون لافته للنظر او تثير الفتنه، فاذا تحققت هذه الشروط علي اي زي جاز للمراه المسلمه ان ترتديه وتخرج به.

واضافت اما نقاب المراه الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الامه علي ان ذلك ليس واجبًا وانه يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها اخذًا من قول الله تعالي: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابه ومن بعدهم الزينه الظاهره بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وانس وعائشه رضي الله عنهم، واخذًا من قوله تعالي: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الراس، والجيب هو فتحه الصدر من القميص ونحوه، فامر الله تعالي المراه المسلمه ان تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الايه الكريمه.

ومن السنه المشرفه حديث عائشه -رضي الله عنها-: «اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَهَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ اَنْ يُرَي مِنْهَا اِلا هَذَا وَهَذَا وَاَشَارَ اِلَي وَجْهِه وَكَفَّيْهِ» اخرجه ابو داود. الي غير ذلك من الادله المصرحه بعدم وجوب ستر الوجه والكفين.

وتابعت: بينما يري بعض الفقهاء انه يجب علي المراه ستر وجهها؛ لما رواه احمد وابو داود وابن ماجه عن عائشه -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ فَاِذَا حَاذَوْا بِنَا اَسْدَلَتْ

اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاْسِهَا عَلَي وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه»، وهذا الحديث لا دليل فيه علي وجوب ستر وجه المراه؛ لان فعل الصحابه لا يدل اصلا علي الوجوب، ولاحتمال ان يكون ذلك حكمًا خاصًّا بامهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمه نكاحهن بعد رسول الله صلي الله عليه واله وسلم، وقد تقرر في علم الاصول "ان وقائع الاحوال، اذا تَطَرَّقَ اليها الاحتمال، كَسَاها ثَوْبَ الاجمال، فَسَقط بها الاستدلال".

واستدلت بان البخاري روي في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله -صلي الله عليه واله وسلم- قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْاَهُ الْمُحْرِمَهُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدل علي ان الوجه والكفين من الحره ليسا بعوره، وكيف يُتَصَوَّرُ انهما عوره مع الاتفاق علي كشفهما في الصلاه ووجوب كشفهما في الاحرام! اذ من المعلوم ان الشرع لا يمكن ان ياتي بتجويز كشف العوره في الصلاه ووجوب كشفها في الاحرام، ومحظورات الاحرام اشياء كانت في الاصل مباحه كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالاحرام حرامًا.

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل