المحتوى الرئيسى

3 ملايين زائر للبيت العتيق يؤدون 4 مناسك في يوم النحر استكمالا لأركان الحج

09/24 07:50

توجه اليوم، الخميس، اكثر من مليوني زائر للبيت العتيق، الي مني لرمي جمره العقبه الكبرى، استكمالا لاداء مناسك فريضة الحج، كما فعلها الرسول صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع.

ويجوز للحاج فعل 4 امور يوم النحر -اول ايام عيد الأضحى-، وهي: رمي جمره العقبه الكبري، وذبح الهدي، والحلق والتقصير، وطواف الافاضه.

وكانت جموع حجاج بيت الله الحرام، قد توجهوا امس للمبيت بمزدلفه لجمع الحصي المخصص لرمي جمره العقبه الكبري في اول ايام عيد الاضحي بعد ادائهم ركن الحج الاعظم بالوقوف بعرفة، وادوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمِره، الذي امتلات ساحاته بضيوف الرحمن.

والقي مفتي عام السعوديه الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ، الخُطبه وامّ الناس، مؤكدًا فضل يوم عرفة دعا فيه الحجاج لتقوي الله، كما اشاد بدور المملكه في سعيها لاعاده الشرعيه الي اليمن واصفاً الحوثيين وتنظيم داعش بالشر المستطير.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهوريه، ان رمي جمره العقبه الكبري يكون في العاشر من ذي الحجه -عيد الاضحي- بعد التقاط الحجاج سبع حصيات من مزدلفه لرميها.

واكد «عاشور»، ان كثيرًا من العلماء - كالشافعيه والحنابله وغيرهم - اجازوا رمي جمره العقبه الكبري بعد نصف ليله النحر للقادر والعاجز علي السواء؛ استدلالاً بحديث ام المؤمنين عائشه -رضي الله عنها- قالت: «ارسل النبي بام سلمه ليله النحر، فرمت الجمره قبل الفجر، ثم مضت فافاضت» رواه ابو داود، "واسناده علي شرط مسلم".

واشار مستشار المفتي، الي ان المعتمد في الفتوي رمي الجمرات في أيام التشريق بعد منتصف الليل، انه يجوز للحاج ان يرمي قبل الزوال في سائر ايام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا.

واضاف انه "قد استدل اصحاب هذا القول بادله منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما-واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس قال: «كان النبي يُسال يوم النحر بمني فيقول: لا حَرَجَ، فساله رجل فقال: حلقت قبل ان اذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال اخر: رميت بعدما امسيت، فقال: لا حَرَجَ، وانه ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم او اُخر الا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ». وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي".

وافاد بانه يجوز رميُ الجمرات ايام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن اراد النفر في الليله الثانيه او الثالثه منها، ولَمَّا كان الليل يبدا من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فان نصفه يُحسَب بقسمه ما بين هذين الوقتين علي اثنين واضافه الناتج لبدايه المغرب.

قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه، ان من نوي الحج متمتعًا وقارنًا فعليه دم واجب -اي ذبح شاه-، وان لم يفعل ياثم علي ذلك.

واوضح الجندي ان المتمتع وهو من جمع بين نسكي العمره والحج باحرامين، احرام للعمره، واحرام من مكه للحج، ويجب عليه ذبح الهدي، فان لم يستطع وجب عليه صيام عشره ايام، ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع الي اهله.

وبين المفكر الاسلامي، ان القِران فهو ان يُحرِم بالحج والعمره معًا، او يحرم بالعمره ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في اعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان، ويجب عليه ذبح شاه.

ولفت الي ان ذبح الهدي يبدا من فجر يوم النحر اول ايام العيد ومكانه بمني في مكه واجب، مضيفًا «فان كان عاجز مالياً عن شراء شاه لذبحها وجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الي اهله.

وتابع: انه لا يجوز للمتمتع الذي نوي حج التمتع ان يدفع دمه في بلده قبل سفره الي مكه المكرمه لاداء فريضه الحج؛ لان المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق، مستشهده بقوله تعالي: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَاِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اِلَيٰ اَجَلٍ مُّسَمًّي ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» سورة الحج: ايه 32، 33.

وشدد عضو مجمع البحوث علي انه لا بد ان يكون ذبح دماء الحج بمكه، اما توزيع لحوم تلك الذبائح فالاصل ان يكون علي مساكين الحرم وفقرائه، ولا باس بان يدخر ذلك لهم علي مدار العام، فاذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتي الحج في العام التالي- فيجوز ان يوزع علي فقراء غير الحرم.

قال الشيخ عويضه عثمان مدير اداره الفتوي الشفويه بدار الافتاء المصريه، ان حلق شعر الراس او تقصيره من اركان العمره وواجبات الحج، موضحًا ان الرجل يحلق شعره اما المراه فتقصره فقط.

واستشهد «عثمان» بقول الله تعالي: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِن شَاء اللَّهُ امِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: 27]. من السنه: عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «انَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه». اخرجه البخاري.

واوضح مدير اداره الفتوي الشفويه، ان المراه لا تؤمر بل تقصر، فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ليس علي النساء حلق، وانما عليهن التقصير».

ونوه بان المراه تقصر من شعرها، قدر انمله الاصبع -وهي مفصل الاصبع- فتمسك ضفائر راسها، ان كان لها ضفائر، او باطرافه ان لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر انمله، وهذا باتفاق المذاهب الفقهيه الاربعه: الحنفيه، والمالكيه، والشافعيه، والحنابله، وانما كان الواجب بقدر الانمله لئلا يجحف براسها.

واستطرد: ان الافضل للحاج والمعتمر عند التحلل ان يامر غيره بحلق شعر راسه او تقصيره، لانه ثبت من فعل النبي صلي الله عليه وسلم، مستشهدًا بما روي مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: «لما رمي رسول الله صلي الله عليه وسلم الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الايمن فحلقه، ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه، ثم ناوله الشق الايسر فقال: احلق فحلقه، فاعطاه ابا طلحه، فقال: اقسمه بين الناس».

واستكمل: ولان حلق غيره له اجدر بحلق جميع الراس، وليس بلازم ان يحلقه اخر للتحلل، فان حلق بنفسه جاز له ذلك، ولا يؤثر في الحكم كون الحلاق محرما او حلالاً، موضحًا: «فانه لا يشترط في الحلق او التقصير ان يتولاهما شخص اخر، اي يجوز ان يقوم بذلك الحاج او المعتمر نفسه، ويجوز للمحرم ان يقصر ويحلق لمحرم اخر اراد التحلل».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل