المحتوى الرئيسى

ننشر شروط وإجراءات ترخيص العمل للأجانب في مصر

09/14 19:09

اصدرت الدكتوره ناهد عشري، وزيره القوي العامله والهجره، قرارًا بشان شروط واجراءات الترخيص بالعمل للاجانب، ونشر القرار اليوم بجريده الوقائع المصريه.

ونص القرار علي ان يصدر الترخيص لمده سنه او اقل، بعد سداد الرسم المقرر عليه، وتعتبر كسور السنه، سنه كامله، وتقدر رسوم الترخيص بمقدار ثلاثه الاف جنيه مصري، في حاله الترخيص لسنه واحده وحتي ثلاث سنوات، تستحق عن كل سنه.

وفي حاله الموافقه علي تجديد الترخيص اعتبارا من العام الرابع وحتي العام السادس يكون الرسم خمسه الاف جنيه مصري، تستحق عن كل سنه، ويزاد الرسم بواقع الف جنيه عن كل سنه تاليه بحد اقصي اثني عشر الف جنيه مصري.

وفي حاله استثناء المنشاه من نسبه الـ (10 %) المقرره للعماله الاجنبيه، يكون الرسم خمسه الاف جنيه مصري وذلك بعد موافقه اللجنه الخاصه بالاستثناءات المشكله في هذا الشان، مع زياده الرسم بواقع الف جنيه عن كل سنه تاليه، بحد اقصي خمسه عشر الف جنيه مصري.

وتؤدي رسوم الترخيص، بموجب (شيك مصرفي) او (شيك مقبول الدفع) باسم الاجنبي لصالح المديريه المختصه، فاذا كان الترخيص صادر عن احد المكاتب المشار اليها في الماده الاولي من هذا القرار، يحرر الشيك لصالح رئيس الاداره المركزيه للامانه العامه بوزاره القوي العامله والهجره.

ونص القرار علي عدم جواز مزاوله الاجانب عملا، الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مديريه القوي العامله والهجره الواقع في دائرتها المنشاه او مركزها الرئيسي، او من احد المكاتب الملحقه ببعض الجهات، وعلي الاخص، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره، وقطاع شركات الاموال، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويشترط ان يكون مصرحا للاجنبي بدخول البلاد، والاقامه بقصد العمل.

واستثني القرار الحصول علي الترخيص عده فئات هي:

* المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيه دوليه تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وفي حدود احكام تلك الاتفاقيه.

* الموظفون الاداريون الموفدون للعمل مع اعضاء البعثات الدبلوماسيه والقنصليه بسفارات وقنصليات الدول العربيه والاجنبيه، والوكالات التابعه للمنظمات الاقليميه والدوليه في جمهوريه مصر العربيه بموجب قرارات صادره من السلطه المختصه ببلادهم.

* المراسلون الاجانب الذين يعملون في جمهوريه مصر العربيه.

* رجال الدين الاجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون اجر.

* العاملون الاجانب علي السفن المصريه في اعالي البحار خارج المياه الاقليميه، الحاصلون علي ترخيص العمل البحري.

* العاملون بلجنه مقابر الحرب العالميه الخاصه بدول الكومنولث.

* اعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العامله في مجال الابحاث العلميه، والاثار المصريه القديمه.

* الوافدون خلال فتره الدراسه للتدريب بالمنشات، ولمده لا تتجاوز سته اشهر.

* المستثمر الاجنبي الحاصل علي (اقامه مستثمر) لمزاوله نشاطه بالبلاد، والشريك المتضامن في راس المال بما لا يقل عن 35 الف دولار، او ما يعادله بالجنية المصري.

* الاجنبي الذي يرغب في ممارسه عمل لا يستغرق انجازه يوماً واحداً او بضعه ايام، كاحياء حفل فني، او اجراء عملية جراحية، بعد سداد الرسم المقرر للترخيص، ويتعدد الرسم بتعدد الاعمال التي يقوم بها.

والزم القرار كل من يستخدم اجنبياَ اعفي من شرط الحصول علي الترخيص، بان يخطر المديريه المختصه التي يقع في دائرتها مقر العمل خلال سبعه ايام من تاريخ مزاوله الاجنبي للعمل، وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

وشدد القرار علي الا يجوز ان يزيد عدد العاملين الاجانب في اي منشاه ولو تعددت فروعها علي (10%) من مجموع عدد العاملين بها، ويستثني من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنه الاستثناءات المشكله لهذا الغرض، بعد اعتماد قراراها من الوزير المختص.

كما نص القرار علي ان يراعي في منح الترخيص بالعمل للاجنبي بعض الشروط هي :ان تتناسب مؤهلات وخبرات الاجنبي مع المهن المرخص له بالعمل فيها، والا تقل الخبره عن ثلاث سنوات، وحصول الاجنبي علي ترخيص مزاوله المهنه، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد، وعدم مزاحمه الاجنبي للايدي العامله الوطنيه، وحاجه ومصلحه البلاد الاقتصاديه للخبره الاجنبيه، والاحتياج الفعلي للمنشاه لهذه الخبره.

ونص القرار كذلك علي التزام المنشات التي يصرح لها باستخدام خبراء، او فنيين اجانب بتكليف عدد اثنين علي الاقل من المصريين، مما تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الاجانب للعمل كمساعدين،علي ان يلتزم الاجنبي بتدريبهم، واعداد تقارير سنويه عن مدي تقدمهم، وان تكون الافضليه للاجنبي المولود والمقيم بصفه دائمه في البلاد، مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدوليه التي وقعت عليها مصر بشان تطبيق الرسم الادني، وشرط المعامله بالمثل.

تصدر بطاقه الترخيص من المديريه المختصه، او احد المكاتب المشار اليها بالماده الاولي من هذا القرار، علي حسب الاحوال، وتسلم الي الطالب فور ورود موافقه الجهات الامنيه المعنيه، بعد سداد رسم قدره ( مائتي جنيه) مقابل بطاقه الترخيص.

وتستخرج بطاقه "بدل فاقد"، او "تالف" للترخيص من الجهه التي اصدرته بناء علي طلب من صاحب الشان مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر، والبطاقه التالفه، او ما يثبت فقدها.

واجاز القرار للفئات المعفاه من الرسم المقرر للترخيص، ان تقوم بسداد الرسم المستحق عن بطاقه الترخيص، او القدر غير المعفي من الرسم ان وجد، بموجب حواله بريديه باسم الاجنبي لصالح المديريه المختصه، او الاداره المركزيه للامانه العامه علي حسب الاحوال.

واعفي القرار من رسم الترخيص رعايا جمهوريه السودان، وفلسطين ولبنان، العاملين بالبلاد طبقا لشرط المعامله بالمثل، والايطاليين المقيمين بالبلاد لمده لا تقل عن خمس سنوات، واليونانيين الراغبين في العمل بجمهوريه مصر العربيه، والاجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدوليه، والمنح التي تكون جمهوريه مصر العربيه طرفا فيها، علي ان يكون النص علي الاعفاء من الرسم صراحه، وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات.

ويتم تجديد الترخيص بناء علي طلب يقدم الي المديريه المختصه او احد المكاتب المشار اليها في الماده الاولي من هذا القرار، فاذا كان التجديد لسنه رابعه، يقدم الطلب الي الاداره المركزيه المختصه بالوزاره.

ويصدر تجديد الترخيص، عند الموافقه عليه، من الجهه التي اصدرته، بعد سداد الرسم المقرر، وورود موافقه الجهات الامنيه المعنيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل