المحتوى الرئيسى

البحوث الإسلامية يوضح 8 أمور يحرم فعلها أثناء الحج

08/27 21:14

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، انّه يجب علي المسلم الذي ينال شرف اداء الحج، ان يحرص ان يكون حجهُ مقبولاً عند الله تعالي.

واضاف الجندي لـ«صدي البلد»، ان من الامور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام (وهي الممنوعات التي يمنع الانسان منها بسبب الاحرام)، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء.

واوضح المفكر الاسلامي، ان محظورات الاحرام الخاصه بالرجال: تغطيه الراس: فيحرم علي الرجال عند احرامهم تغطيه الراس او بعضه الا لعذر، اما الاستظلال بمظله او بجدار او شجره فلا مانع دون ان تلامس راسه.

وتابع: اما الامر الثاني: لبس المخيط مثل القميص والجبه والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد اما لو وضع المُحرم القميص علي بطنه خشيه ان يصاب بالبرد مثلاً دون اللبس، فلا باس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحه، كما يحرم لبس الخف الذي يستر اصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَهَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَاِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّي يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.

وتابع: اما محظورات الاحرام الخاصه بالنساء: فيحرم علي المراه لبس النقاب او البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه بقوله:(ولا تنتقب المراه المحرمه، ولا تلبس القفازين) رواه البخاري، ويستحب لها ان تسدل علي وجهها ستراً كي لا يراها الرجال الاجانب، ولا يضرها مماسه الغطاء لوجهها، وَالدَّلِيلُ عَلَي هَذَا الاسْتِثْنَاءِ قول عَائِشَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَاِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَاْسِهَا عَلَي وَجْهِهَا، فَاِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواه ابو داود. وَعَنْ فَاطِمَهَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" اَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ.

واشترط الحنفيّه والشّافعيّه -وهو قول عند الحنابله- الاّ يلامس السّاترُ الوجهَ، كان تضع علي راسها تحت السّاتر خشبهً او شيئاً يبعد السّاتر عن ملامسه وجهها؛ "لانّه بمنزله الاستظلال بالمحمل" -كما في "الهدايه"-. واجاز لها المالكيّه ان تستر وجهها اذا قصدت السّتر عن اعين النّاس، بثوب تسدله من فوق راسها دون ربط، ولا غرز بابره او نحوها ممّا يغرز به. ومثل ذلك عند الحنابله، لكن عبّروا بقولهم: "ان احتاجت الي ستره"؛ لانّ العلّه في السّتر المحرّم انّه ممّا يربط، وهذا لا يربط ، كما تشير عباره المالكيّه. [انظر: الموسوعه الفقهيه الكويتيه (2/157)].

واشار عضو مجمع البحوث الي ان المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء هي: حلق شعر الراس او نتفه او قصه:وذلك لقول الله تعالي: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّي يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقره/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن علي شعر الراس، واذا كان به مرض وازاله فعليه الفديه ولا اثم عليه، ويجدر التنبيه هنا الي انه يجوز تسريح الشعر ان لم يخف سقوطه والاّ فلا، ويحرم ايضاً ازاله الاظافر، لكن لو انكسر ظفره وازال هذا الكسر فلا شيء عليه.

والامر الثاني التطيب:فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن او في ملابس الاحرام، ودليل ذلك ما ورد ان محرِماً سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاه والسلام في حقه:(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَاْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَاِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ مُلَبِّيًا) متفق عليه.

والمح الي ان الامر الثالث هو عقد النكاح: فيحرم علي المحرم النكاح في حق نفسه او لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل اذا تم علي هذه الصوره. قال عليه الصلاه والسلام: (اِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ) رواه مسلم. اي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل