المحتوى الرئيسى

شيخ الازهر : العرف اصل شرعي في بناء التشريع الاسلامي

08/17 11:41

اكد فضيله الامام الاكبر شيخالازهر الدكتور احمد الطيب ان العرف اصل شرعي في بناء التشريع الاسلامي ، مشيرا الي ان قاعده تغير الفتوي بتغير العرف اصبحت غائبه في مجتمعاتنا الان.

واضاف شيخ الأزهر في كلمته في افتتاح اعمال المؤتمر العالمي للافتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية انه لا تزال هناك فتاوي تتداول بنيت علي اعراف قد انتهت.

وقال شيخ الازهر ان الفتاوي المتشدده شغلت المسلمين عن اخذ مكانتهم بين الامم .

وضرب شيخ الازهر مثالا بفوي تحريم اقتناء المجسمات والتماثيل مؤكد انه لم يحدث ان مجمعا فقهيا حرم اقتناء المجسمات والتحف، مشيرا الي ان تحريم صناعه التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطا بعباده الاصنام فكان محتما تحريمها من باب سد الذرائع لكن بعد ذلك وعلي مدي 15 قرنا لم نسمع ان مسلما عكف علي صنم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي سيدنا رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين.

وبعد/فمرحبًا بكم ايها الساده العلماء الاجلاء، من اهل الفتوي والعلم، وذوي الحجا والفضل، في بلدكم الثاني: مصر الكنانه، ومصر المحروسه بحول الله وقوته، وفي رحاب الازهر الشريف ودار الافتاء المصريه.. اهلًا ومرحبًا بكم، نزلتم اهلًا وحللتم سهلًا، وطاب مسعاكم، وبورك ممشاكم الي هذا المؤتمر المهم حول: «اشكاليات الفتوي في الواقع المعاصر وطموحاتها في المستقبل»، وعنوان هذا المؤتمر بالغ الدلاله علي ضروره رصد واقع الفتوي، ومشكلاته التي لاتزال تُلقي بشيء غير قليل من العنت علي حياه المسلمين.

هذا وقد سبق لي –ايها الساده الفضلاء- ان مارست تجربه الافتاء لمده عام ونصف، في دار الافتاء المصريه، في مطلع هذا القرن الذي بدا مسيرته متعثرًا مضطربًا، يستقيم ممشاه حينًا، وينكص علي عَقِبَيْه اَحايِينَ كثيره، ولايزال حتي يوم الناس هذا، ينذر بويلات وكوارث، عرفنا قوادمها الكالحه، ولازلنا نجهل ما تكنه خوافيها المتربصهُ بنا من وراء جدر المستقبل، وحُجب الغيب..

ورغم انني لم اسع الي موقع الافتاء ولم افكر فيه، الَّا ان الله تعالي شاءه وقدره، وكثيرًا ما كنت اتهيبه واخافه، لا من الناحيه الفقهيه والعلميه، التي يجيدها اي ازهري من جيلي امضي تسع سنوات في دراسه الفقه، يتلقي فيها هذا العلم خمس مرات في الاسبوع علي طول سنوات دراسيه تسع، ولكن كان كل تخوفي هو انْ اُحِلَّ حَرامًا او اُحَرِّم حَلالًا، او اُيَسِّر او اُعَسِّر في غير محل التيسير والتعسير.. وكثيرًا ما كنت اتسلي عن خوفي وتهيبي بحديث الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن سَمُرَه، عندما قال له النبي ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْاَلِ الْاِمَارَهَ، فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْاَلَهٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا، وَاِنْ اُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْاَلَهٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا».

وقد كنت – ولا ازال – دائم التامل في خفايا هذا المنصب الشديد الخطوره علي حياه الناس، وذلك لما لمنصب الافتاء في قلوب المسلمين من منازلِ التقدير، ومشاعر التعظيم والاجلال.. حتي ان الكلمه التي تصدر من فم المفتي لتقطع كل جدل او خلاف او تردُّد، في المسائل المستفتي عنها، ولايزالُ النَّاس يستقبلون فتاوي المفتين المعتمدين استقبالهم لصحيح الدين الذي لا معقب عليه، وهذا ما يجعل من الفتوي والافتاء امانه شاقه، ومسؤوليه ثقيله يُشفِقُ منها كل من يخشي الله، ويتقيه ويخافُ حسابه وعقابه.

وقد ادركتُ من خلال قـراءتي في سيره الافتاء والمفتين ان التحرُّج والتاثم كانا عُدَّهَ المفتي وعَتَادَه، ومَنْبعَ اطمئنانه، ورضاه عن كلِّ ما يصدر عنه من فتاوي، واجاباتٍ علي اسئله الناس.. كما كانا مفترقَ طريق تضل فيه الفتوي، بين طرفي الافراط والتفريط، ضلالًا مُبينًا، وتتذبذبُ بين التضييق والتَّشدُّد بدعوي الورع، والوقوف المقدس عند عَتبَاتِ السَّابقينِ وفتاواهُم، وبين التوسـع والترخص بدعـوي العصرنه ومواكبـه التطــوُّر، و «كِلَا طرفَيْ قصد الامور ذميمُ» كما يقول شاعرنا القديم..

بيد ان هذا التخوُّفُ قد ادَّي – في كثير من الاحيان – الي الاحجام عن النظر الفقهي الدقيق في الفتوي، وانتهاج طريقٍ سهلٍ يريحُ من عَنَاء البحث في تكييف السؤال، والتنقيبِ عن حُكْمِه ودَليلِه، وتنزيله علي الواقع، حتي صارت بعضُ الفتاوي في قضايا المجتمع المعاصر –تحريمًا او اباحهً – لا يُكلف الباحث اكثر من العوده الي ما قيل في اشباهها من اقوال السابقين ولو لادني ملابسهٍ، ولا سَنَدَ للباحث الَّا بعض مشتركات، او اَوجُهٍ شَبَهٍ ضعيفهٍ، لا تجعلُ من المسالهِ التي هي محلّ الاستفتاء، والمسالهِ المَقِيسِ عليها قضيتين متماثلتين، تنطبقُ عليهما القاعده العَقْليَّهُ التي تقرِّر انَّ «حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد»، واصبح من المُعتَاد انَّ كثيرًا من الفتاوي التي تحتملُ التيسيرَ والتعسير، يُفتَي فيها بالتعسيرِ او بالاحوط تورُّعًا، ومن باب سدِّ الذرائع ومتابعهِ الخَلَفِ للسلف.. مع ان التعسير الذي يظنه المفتي ابراءً لذمَّته امام الله تعالي، هو بعينِه التعسير الذي نهي عنه النبي ﷺ، وحذَّر منه في حديثِهِ الشَّريف: «يَسِّروا ولَا تُعَسِّروا» ([1])، وتوعَّد من يشق علي امته بالويل والثُّبُورِ، ودعا عليه في الحديث الصَّحيح: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ من امْر اُمَّتي شَيْئا، فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه» ([2]).

وليسَ صحيحًا انَّ المَشقَّه التي حذَّر منها الحديث الشَّريف قاصرهٌ علي من يَشُقُّ علي النَّاس في حياتهم العمليه وفي معيشتهم، بل هي تنطبقُ تمامَ الانطباقِ علي من يَشُقُّ عليهم بفتوي شرعيَّه ترهقهم من امرهم عُسْرًا، او توقعهم في الحرج الذي قامت الشريعه علي نفيه ورفعه.

ومِمَّا لَا شَكَّ فيه انَّه لَا يوجدُ مشتغلٌ بالافتاء الَّا ويحفظ عن ظهر قلب ما هو مُسَلَّمٌ عند الفقهاء والاصوليين، من انَّ الحُكْمَ يدورُ مع العِلَّه وُجودًا وعدَمًا، فانْ وُجدَت العِلَّه وُجِدَ الحُكْمُ، وانْ انتفت العِلَّه انتفي الحُكْم، ورغم ذلك لا زالت الفتاوي في مسائل عِدَّه تتذبذب بين الحل والحرمه، وتترك الناس في حاله من الشعور المضطرب المتارجح بين الطمانينه والحرج.

خُذْ مثلًا اقتناء التُّحف والمجسمات التي علي شكل التماثيل، او التكسب من مهنه التَّصوير، في ظل ما شاهدناه بالامس البعيد ونشاهده اليوم علي شاشات التلفاز من تَدمير اثارٍ ذات قيمه تاريخيه كبري في ميزان الفن المعاصر، وكان تدميرها بفتاوي باسم الاسلام وشريعته، ولَمْ نسمع انَّ مَجْمَعًا فِقهيًّا عقد اجتماعاً دُعي فيه فقهاء العصر وشيوخ الفتوي في عالمنا الاسلامي لبيان الحكم الشرعي في هذه النازله، فيما حدث، وفي ظل متغيرات عالميه واعراف استقرت علي انشاء كلياتٍ للاثار وللفنون الجميله ولصناعه السياحه، مما اوقع المسلمين في حيره من امرهم حيال هذه المجسمات: هل هي مُجرَّد تُحَف لا باس من اقتنائها شرعًا، او هي اصنام واوثان لا يجوز للمسلم ان يتعامل معها بحالٍ من الاحوال؟!.. بل لايزال بعض المعنيين بالافتاء يصادرون بالتحريم المطلق، مع ان المقام مقام بحث وتنظير وتفتيش عن وجود العِلَّه او عدمها، وهو يسبق بالضروره مرحله صدور هذه الاحكام التي تصدر وكانها احكامٌ تعبديه، وامرٌ امرنا به الشارعُ، ولا نَعْقِلْ لها معني، وليست من قَبِيلِ الاحكام التعليليه التي ترتبط بعللها وُجودًا وعدمًا.. وتحريم صناعه التماثيل في صدر الاسلام – في غالب الظن- انما كان مُعَلَّلًا بما اسْتَقرَّت عليه عاده العرب في ذلكم الوقت من عباده الاصنام وصناعتها، واتخاذها الهه تعبد من دون الله، وكان من المتوقع، بل من المُحَتَّم ان يحرِّم الشرع الحنيف صناعتها، من باب سد الذرائع وتجفيف منابع الشرك، وحمايهِ الوليد الجديد الذي هو «التَّوحيد»، واذا كان الامر كذلك، فما هي عله التحريم الان بعد ان استقر الاسلام، وتغلغل «التوحيد» في العقول والقلوب والمشاعر، وتلاشت عباده التماثيل عند المسلمين جميعًا!!، ونَحْنُ نَعْلَم انَّه قد مضي علي المُسْلِمين الان ما يقارب خمسه عشر قرنًا هجريًا من الزمان، لم نسمع او نقرا ان مسلمًا واحدًا عكف علي تمثال يعبده من دون الله، ويتخذه له شريكًا، ثم يدَّعي انه يحتفظ باسلامه، فهذا ابعد شيء عن اي مسلم ينطق بالشهادتين، بل هو المستحيل الذي تشهد له ادله النقل، فقد طماننا النَّبيُّ ﷺ قبل ان يتركنا الي الرفيق الاعلي، واقسم بالله علي ذلك، فقال في حديث معجز، رواه البُخاري([3]) ومُسلم([4]) عَنْ عُقْبَهَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّي عَلَي اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَي الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَي الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «اِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَاَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَاِنِّي وَاللَّهِ لَاَنْظُرُ اِلَي حَوْضِي الْانَ، وَاِنِّي اُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيحَ الْاَرْضِ، وَاِنِّي وَاللَّهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا»،{اي: الدنيا}، وفي ظل القَسَم النَّبوي الشَّريف تصبح دعاوي بعض الغلاه في الخوف علي المسلمين من الشِّرك سفسطاتٍ فارغهَ المحتوي والمضمون، وعبثًا يُهدر فيه المال والجهد والوقت، دع عنك الاثار البالغه السوء في اثاره الفتنه بين المسلمين، وتعميق الفرقه والخلاف بينهم.

وانِّي لاعتقد انَّه من حق المسلمين عليكم -اصحاب السماحه من اهل الاجتهاد والفتوي- انْ تُجَدِّدوا النَّظَر في هذه القضايا وامثالها، فان وُجد قاطع صريح لا يحتمل التاويل بحال، فلا كلام ولا نظر ولا تجديد، ولا يسع المسلمَ -حينئذ- الَّا انْ يُسَلِّم لله ورسوله طائعًا مختارًا.. وان لم يوجد قاطع، فالمسؤوليه امام الله تُحَتِّم التيسير علي المسلمين في هذا الزمان، ما دام هذا التيسير في اطار المقاصد الشرعيه والقواعد الكليه، بعيدًا كل البُعد عن التقليد المعصوب العينين، والجمود علي ظواهر النصوص دون استشراف لافاق التيسير ورفع الحرج ومراعاه الاحوال، والتي تختزنها هذه الظواهر انفسها، غير انَّها تحتاج الي مَن يكتشفها وينزل بها الي واقع الناس.

ولستم في حاجه – اصحاب السماحه المؤتمنين علي صناعه الفتوي – ان اذكر بان التساهل في فتاوي التكفير والتفسيق والتبديع، وتَصَيُّدِ الغرائب التي تَدْعم هذه الفتاوي من تراثنا، قد ال بنا الي ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومه باسم الكفر والخروج عن المِلَّه.

وامرٌ اخر لفت نظري، وهو مساله «العُرف»، وخطرَه البالغ علي تكييف الفتوي وجنوحها الي التَّشدُّد والتَّعسير، ومكمنُ الخطر هو ان قاعدَه ت «غير الفتوي بتغير العُرف»، اصبحت قاعده شبه مُهْمَله او هي نادره التطبيق في الفتوي، وان طبقت روعي فيها عــرف خاص ببلدٍ مُعَيَّنٍ، يُرَاد له انْ تُعَمَّم فتواه، كما هي، علي بلد اخر لا يسود فيه هذا العرف، مما تسبب في حاله من الفوضي والارتباك عند الجماهير، حين يحاول –مثلًا – عُلَمَاءُ بلدٍ ما ان يستقلوا بفتوي مخالفه ترتبط باعرافهم وعاداتهم، ويزداد الامر سوءًا في حاله الانقسام الحاد بين فريقين، يتبع احدهما فتوي بلده بينما يتبع الاخر فتوي البلد الثاني، وليت الامر يقف عند مجرد اختيار هذه الفتوي او تلك، ولكن سرعان ما يصير الامر الي تخطئه كُلٍّ من الفريقين لفتوي الفريق الاخر، وربما يصير الامر الي الاتهام بالفِسق والابتداع، او التشدُّد والتنطع، والسبب في هذه الماساه هو فرض فتوي صاغها عرف خاص في بلد معين، علي بلدان لا عهد لها بهذا العرف من قريب او بعيد.

وقد قرَّر شيخنا الفقيه الاصولي المدقق، العالم الجليل/ احمد فهمي ابو سنه في كتابه المتفرد في عرض نظريته في التشريع الاسلامي والمعنون بـ: «العرف والعاده في راي الفقهاء» – قرر ان العرف اصل شرعي في بناء التشريع الاسلامي، وذلك بعد التسليم بان عادات الناس واعرافهم تتغير وتتبدل بظروفهم، وهذه مقدمه اُولي لا تقبل الجدل ولا الخلاف، ثم يضيف اليها الشيخ مقدمه ثانيه يُحدِّد فيها موقف الشارع من هذه العادات والاعراف: «فالشارع –كما قآل الشيخ بحق- انْ هو حَكَمَ فيها بحكم واحد تفصيلي، يصاب الناس بكثير من العَنَتِ والجَهْدِ، ويخرُج بهم عن مقصد الاسلام الذي بُني علي مصالح العباد.. «وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَهً لِّلْعَالَمِينَ» {الانبياء: 107}، وانْ هو شرع لها احكامًا كثيرهً، كثرهَ هذه المصالح المتبدله والاحوال المتغيره، كَثُرَت التكاليف علي الناس، وضاقوا ذرعًا بضبطها وحَذقها، وكان ذلك انتقاضًا علي الشريعه التي وضعت علي اساس متين، هو: «قله التكاليف».. لهذا كله كان من حكمه الحكيم العليم ان يشرع للناس احكامًا مطلقه عن البيان والتفصيل، مهما اختلفت الظروف وتبدلت الاحوال، ويكل الي الراسخين في تنزيل الاحكام علي الحوادث تفصيلَ هذه الاحكام (…) وهذا باب عظيم من ابواب العُرف يبتني عليه شطر كبير من الاحكام، ولا يكادُ ينكره فقيهٌ، وهو كذلك برهان ثابت وحجه دامغه علي عظمه الشريعه وجلالتها، وانها صالحه لكل زمان ومكان» ([5]).

وامر اخر يضيفهُ الشيخ الجليل في بيان حِكْمهِ احتفال الشرع باصل «العُرف» وهو ان الشارع اهتم بمراعاه العُرف الصالح، فيما يَشرع للناس من الاحكام حتي يَسْهُل عليهم قَبُولَها وتطبيقها في حياتهم، ولا يضيقوا ذرعًا بها فيشق عليهم تطبيقها، ومن هنا كان للعُرف الصحيح اثر بالغ في شرع القانون الاسلامي ([6]).

وليس ما ذكرته – ايُّها السَّاده – من قضيه اقتناء التحف المشكَّلهِ علي صوره التماثيل هو كل ما في الجعبه مما يتعلق بحياه المسلمين في القرن الخامس عشر من الهجره، بل هناك الكثير من القضايا التي تتفاوت اهميتها في حياه الناس، وبعضها اساسي وحيوي، وبعضها هامشي عرضي، ولكن اُريد له يَتضخَّم بفتاوي متشدِّده شغلت المسلمين عن ان ياخذوا مكانهم اللائق بهم بين الامم، فهل يعقل –مثلًا- ان يظل قضيه تولي المراه للقضاء – وقضايا اخري – محل خلاف عميق، في وقت صارت المراه فيه ضابطًا وقائدًا للطائرات واُستاذًا في الجامعه ووزيرًا في الحكومات.. فهل لا تزال احكام المراه في ظل هذه الاعراف المتغيره هي هي احكام المراه ايام كان العرف يقضي بان الحصان الرزان من النساء هي ما كانت حبيسه القصور والدور والخيام؟!.

لا اود ان اُطيل عليكم، ولكن المسؤوليه جسيمه، وكثير من الام الناس ومشكلات الاسر والبيوت التي تهدمت وتفكَّكت كان بسبب فتاوي مقولبه، واحكام بنيت علي اعراف ملائمه لبيئه وغير ملائمه لبيئه اخري، او علي اعراف قديمه تبدلت وتغيرت عده مرات، ولا زال ينقل ما بني عليها من فتاوي نقلًا حرفيًا مُسلّمًا، كان التشريع توقف بحياه الناس عند تاريخ معين، وفي بيئه جغرافيه معينه..

ثم اين هذه الفتاوي الغريبه علي الزمان والمكان مما نحفظه عن ظهر قلب من قوله تعالي: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا» {البقره: 286}، وقوله: « مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ » {المائده/6}، وقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » {الحج/78}، وحديث ام المؤمنين عَائِشَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا خُيِّـرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا»([7])، بل اين هذه الفتاوي مما استقراه عظماء الفقه والاصول من قواعد التيسير مثل:

3- الامر اذا ضاق اتَّسَع.

4- المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

5- تغير الفتوي بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص.

ولفيلسوف الفقه المالكي الامام شهاب الدين القرافي المصري كلمات ذهبيه ابرا بها ذمته من تبعه الافتاء والمفتين وذلك في كتابه «الاحكام في تمييز الفتاوي عن الاحكام وتصرفات القاضي والامام» يقول فيها: «ينبغي للمفتي اذا ورد عليه مُستفتٍ لا يَعلمُ انَّه من اهل البلد الذي منه المفتي وموضعُ الفتيا، ان لا يُفتيَه بما عادتُه يُفتي به حتي يَساله عن بلده، وهل حدَثَ لهم عُرْفٌ في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي ام لا؟ واِن كان اللفظُ عُرفيًّا فهل عُرْفُ ذلك البلد مُوافِقٌ لهذا البلد في عُرْفه ام لا؟ وهذا امرٌ متعيِّنٌ واجبٌ لا يَختلف فيه العلماء، وانَّ العادتينِ متي كانتا في بلدينِ ليستا سواءً انَّ حُكمَهما ليس سواء» ([8]).

كما يقول ايضًا في كتابه «الفروق»: «فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط اسقطه، ولا تجمد علي المسطور في الكتب طول عمرك، بل اذا جاءك رجل من غير اهل اقليمك يستفتيك: لا تُجره علي عرف بلدك، واساله عن عرف بلده واَجْره عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجمود علي المنقولات ابدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين» ([9]).

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل