المحتوى الرئيسى

قانون الصحافة والإعلام: الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون

08/16 16:32

اعلنت اللجنه الوطنيه للتشريعات الصحفيه والاعلاميه الانتهاء من اعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافه والاعلام،وذلك بعد عام تقريبا من عملها عقدت خلالها اكثر من 150 جلسه عامه وخاصه حضرها نخبه من كبار الصحفيين والاعلاميين والشخصيات العامه وخبراء علوم الاداره.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الي عقدته اللجنه بعد ظهر اليوم بمقر نقابه الصحفيين بحضور الكاتب الصحفي جلال عارف رئيس اللجنه الوطنيه للتشريعات الصحفيه والاعلاميه ويحيى قلاش نقيب الصحفيين وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق والدكتور حسن عماد مكاوي والاعلاميين حمدى الكنيسى وجمال الشاعر علي عبد الرحمن واعضاء مجلس نقابه الصحفيين وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

وشارك في اعداد مشروع القانون وصياغته لجنه متخصصه ضمت نحو 50 عضواً من الصحفيين والاعلاميين والخبراء، يمثلون نقابه الصحفيين و المجلس الاعلي للصحافه و الاعلاميين بماسبيرو والاعلام الخاص و نقابه العاملين بالطباعه والنشر و خبرات نقابيه واساتذه اعلام و قانون، ويتضمن مشروع القانون الموحد سبعه ابواب، تضم 207 مواد، و يقدم ترجمه امينه للمواد الدستوريه التي تضمن حريه واستقلال الصحافه و الاعلام ، والمسئوليه الوطنيه والمحاسبه والتنظيم الذاتي . كما يتضمن المشروع الغاء العقوبات السالبه للحريه في جرائم النشر و العلانيه ، وفقا لما اقره الدستور الحالي، وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح:

اللجنه الوطنيه لاعداد التشريعات الصحفيه والاعلاميه مشروع قانون تنظيم الصحافه والاعلام

حرية الصحافة والاعلام وواجبات الصحفيين والاعلاميين

تلتزم الدوله بضمان حريه الصحافه والاعلام والطباعه والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني.

يحظر -علي اي وجه- فرض رقابه علي الصحف ووسائل الاعلام المصريه، ويحظر مصادرتها، او وقفها، او اغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابه محدده عليها في زمن الحرب، او في حال التعبئة العامة.

وفي هذه الحاله للنيابه العامه ان تامر بناء علي طلب الجهه الاداريه المختصه بالتحفظ علي نسخ الصحيفه الورقيه، او حذف الماده المخالفه لتعليمات الرقابه في حاله نشرها في صحيفه الكترونيه، او وقف اعاده بثها في الوسيله الاعلاميه، علي ان تعرض النيابه الامر علي الدائره المختصه في محكمه الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفه او الوسيله الاعلاميه، وذلك في خلال 24 ساعه من صدور قرارها لتاييده من المحكمه في حاله صلته بالسبب الذي اعلنت من اجله حاله الحرب، او حاله التعبئه العامه، او الغائه.

يجوز للمحافظه علي الامن القومي ان تُمنع مطبوعات، او صحف، او مواد اعلاميه، صدرت او جري بثها من الخارج، من الدخول الي مصر او التداول او العرض بقرار من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، وذلك بناء علي عرض من الجهه المختصه. كما يجوز للمجلس ان يمنع تداول المطبوعات او المواد الاباحيه، او التي تتعرض للاديان و المذاهب الدينيه تعرضا من شانه تكدير السلم العام،بما في ذلك المواد التي تحض علي التمييز والعنف والعنصريه والكراهيه والتعصب . وفي هذه الحاله يجوز لصاحب الشان ان يلجا للقضاء.

الصحفيون والاعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون.

لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي والاعلامي، او المعلومات الصحيحه التي ينشرها او يبثها سبباً للمساس بامنه، كما لا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.

للصحفي او الاعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون افشائها.

وتلتزم الجهات الحكوميه والعامه بانشاء اداره -او مكتب- للاتصال بالصحافه والاعلام في كل وزاره او مصلحه او هيئه عامه، لتمكين الصحفي والاعلامي من الحصول علي المعلومات والبيانات والاخبار.

يحظر فرض اي قيود تعوق حريه تداول المعلومات، او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعه والالكترونيه ووسائل الاعلام المرئيه والمسموعه ، في حقها في الحصول علي المعلومات،ويحظر كل ما من شانه اعاقه حق المواطن في تلقي الرساله الاعلاميه والمعرفيه، وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشموله بالحمايه الدستوريه والقانونيه.

مع مراعاه احكام المادتين السابقتين؛ للصحفي والاعلامي الحق في تلقي اجابه علي ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات واخبار لها صله بالمصالح العامه، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات او الاخبار محظوره بقانون.

للصحفي او للاعلامي في سبيل تاديه عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، واجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الاماكن العامه غير المحظور تصويرها وفقا لما ينظمه القانون.

يعاقب كل من اهان صحفيِا او اعلاميًّا، او تعدي عليهما بسبب عملهما او في اثنائه بالحبس وبالغرامه التي لا تقل عن 10 الاف جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين .

تلتزم كل صحيفه او وسيله اعلاميه، بوضع سياسه تحريريه لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والاعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم اليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسه التحريريه اهداف الصحيفه او الوسيله الاعلاميه وانتماءاتها السياسيه والاجتماعيه والثقافيه العامه والمعايير الحاكمه لتحريرها. ولا يجوز اجبار الصحفي او الاعلامي علي القيام باعمال تتناقض مع هذه السياسه، واذا طرا تغير جذري علي سياسه الصحيفه او الوسيله الاعلاميه التي يعمل بها الصحفي او الاعلامي، او تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسه، جاز للصحفي او الاعلامي ان يفسخ تعاقده معها بارادته المنفرده، وذلك بشرط اخطارها بعزمه علي فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثه اشهر علي الاقل،و دون الاخلال بحقه في التعويض.

تخضع العلاقه بين العاملين بالصحف ووسائل الاعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد مده التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميليه، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حاله وجوده، وتضع اللائحه التنفيذيه لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل. ولا تسري تلك العقود الا بعد تصديق النقابه المعنيه عليها .

للنقابه المهنيه او العماليه المختصه عقد اتفاقات عمل جماعيه مع ادارات الصحف ووكالات الانباء ووسائل الاعلام المصريه والاجنبيه، تتضمن شروطا افضل للعمل الصحفي والاعلامي من المنصوص عليها في هذا القانون .

تلتزم المؤسسات الصحفيه والاعلاميه العامه والخاصه بالوفاء بالحقوق المقرره كافه للصحفي والاعلامي في القوانين، وفي عقود العمل المبرمه مع كل منهما، وباي مزايا اضافيه ينص عليها قانون النقابه المعنيه.

تلتزم المؤسسات الصحفيه والاعلاميه العامه والخاصه كافه، بالتعاون مع النقابه المختصه في انشاء صندوق للتامين ضد البطاله والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحه التنفيذيه للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التامين في حالتي العجز والبطاله.

لا يجوز فصل الصحفي او الاعلامي من عمله الا بعد اخطار النقابه المعنيه بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فان لم تنجح النقابه في التوفيق بين الطرفين خلال اربعه اشهر من تاريخ الاخطار، تحيل النزاع برمته الي هيئه خاصه لتسويه النزاع يرؤسها وكيل النقابه المعنيه، وتضم عضوًا يختاره المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، وعضوًا من مجلس الدوله، وذلك لاصدار قرار ملزم للطرفين خلال اربعه اشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا امام المحاكم المختصه. ويعد اي اجراء بالمخالفه لهذه الماده باطلاً، ولا يعتد باي اثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي او الاعلامي او ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسويه النزاع.

يلتزم الصحفي او الاعلامي فيما ينشره او يبثه من مواد صحفيه او اعلاميه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، وباحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وباداب المهنه وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، او يمس حرياتهم.

يلتزم الصحفي او الاعلامي التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تاديبيًّا امام نقابته اذا اخل بواجباته المبينه في هذا القانون او في الميثاق.

يلتزم الصحفي او الاعلامي بعدم بث او نشر الدعوات العنصريه، او الدعوات التي تنطوي علي امتهان الاديان، او الطعن في ايمان الاخرين بخاصه، او الدعوات التي تروج للتحيز او احتقار اي طائفه من طوائف المجتمع.

لا يجوز للصحفي او الاعلامي او غيرهما ان يتعرض فيما ينشره او يبثه للحياه الخاصه للمواطنين، كما لا يجوز له ان يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، او الشخص ذي الصفه النيابيه العامه، او المكلف بخدمه عامه، الا اذا كان التناول وثيق الصله باعمالهم.

يحظر علي الصحيفه الورقيه، و الالكترونيه، او الوسيله الاعلاميه، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمه علي نحو يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمه، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الاحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر في اثناء التحقيق او المحاكمه، وموجز كاف للاسباب التي تقام عليها، وذلك كله اذا صدر القرار بالحفظ، او بان لا وجه لاقامه الدعوي، او صدر الحكم بالبراءه.

يجب علي رئيس التحرير، او المدير المسئول في الوسيله الاعلاميه، ان ينشر -او يبث- بناء علي طلب ذي الشان تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، او سبق نشره من تصريحات في الصحيفه، او سبق بثه من الوسيله الاعلاميه في غضون الايام الثلاثه التاليه لاستلام التصحيح، او في اول عدد يظهر من الصحيفه بجميع طبعاتها، او في اول بث متصل بالموضوع من الوسيله الاعلاميه، ايهما يقع اولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث. ويجب ان يقتصر التصحيح علي المعلومات الخاطئه الخاصه بطالب التصحيح، وان ينشر بطريقه الابراز نفسها التي نشرت او بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل اذا لم يتجاوز مساحه ما ورد بالمقال من اخطاء، او وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فان جاوزها كان للصحيفه او للوسيله الاعلاميه الحق في مطالبه طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفه الاعلان المقرره، ويكون للصحيفه او الوسيله الاعلاميه حقّ الامتناع عن نشر او بث التصحيح حتي تستوفي هذا المقابل.

علي طالب التصحيح ان يرسل الطلب الي الصحيفه او الوسيله الاعلاميه المعنيه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول، او ما يقوم مقامه، وذلك الي رئيس التحرير او المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.

يجوز للصحيفه او للوسيله الاعلاميه ان تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الاتيتين:

اذا وصل طلب التصحيح اليها بعد مضي ثلاثين يومًا علي النشر اوالبث.

اذا سبق لها ان صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل ان تتسلم الطلب.

وفي جميع الاحوال يجب الامتناع عن نشر او بث التصحيح اذا انطوي علي جريمه، او علي ما يخالف النظام العام والاداب.

اذا لم يتم نشر اوبث التصحيح في المده المنصوص عليها في الماده (22) من هذا القانون جاز لذي الشان ان يخطر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شان نشر التصحيح.

اذا لم يتم التصحيح في المده المحدده في الماده (22) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء الي القضاء للحصول علي التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءله الصحفي او الاعلامي تاديبيًّا امام الجهه المختصه في النقابه المعنيه. وللمحكمه عند الحكم بالعقوبه او بالتعويض المدني ان تامر بنشر الحكم في صحيفه يوميه واحده علي نفقه الصحيفه او الجهه الاعلاميه التي ارتكبت الخطا، فضلاً عن نشره او بثه بالصحيفه او الوسيله الاعلاميه التي نشر بها المقال او الخبر موضوع الدعوي، وذلك في خلال مده لا تجاوز خمسه عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.

تنقضي الدعوي الجنائيه بالنسبه الي رئيس التحرير او المدير المسئول عن جريمه الامتناع عن نشر التصحيح، اذا قامت الجهه المعنيه بالتصحيح علي الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوي الجنائيه ضدها.

يحظر علي الصحفي او الاعلامي قبول تبرعات او اعانات او مزايا خاصه بسبب عمله من اي اشخاص او جهات اجنبيه او محليه، سواء كانت بطريقه مباشره او غير مباشره، كما يحظر علي الصحفي او الاعلامي -بسبب عمله- تلقي ايه اعانه حكوميه بطريقه مباشره او غير مباشره بوصفه مندوبًا او مراسلاً في جهه حكوميه. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه، وتحكم المحكمه بالزام المخالف باداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع او الميزه او الاعانه التي حصل عليها، علي ان يؤول هذا المبلغ الي النقابه المعنيه، ولا يخل ذلك بحق النقابه في المساءله التاديبيه للمخالف.

يحظر علي الصحف ووسائل الاعلام نشر اي اعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون او الاداب العامه، او مع مواثيق الشرف المهنيه، وتلتزم الصحف ووسائل الاعلام كافه بالفصل والتمييز علي نحو كامل وواضح بين المواد التحريريه والاعلانيه.

لا يجوز للصحفي او الاعلامي ان يعمل في جلب الاعلانات، ولا يجوز له ان يحصل علي ايه مبالغ مباشره او غير مباشره او ايه مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الاعلانات او بثها بايه صفه، ولا يجوز ان يوقع باسمه ماده اعلانيه، او يشارك بصورته او صوته في اعلانات تجاريه مدفوعه الاجر. وفي حال مخالفه الحظر الوارد بهذه الماده تتخذ النقابه اجراءات التاديب ضد العضو المخالف مع الزامه بدفع غرامه تساوي ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها الي النقابه المعنيه.

تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه كافه بنشر ميزانياتها خلال سته اشهر من انتهاء السنه الماليه، ويتولي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي نحو دوري مراجعه دفاتر المؤسسه الصحفيه والاعلاميه ومستنداتها للتحقق من سلامه اجراءاتها الماليه والاداريه والقانونيه ومشروعيتها. وعلي الصحف والمؤسسات الاعلاميه كافه ان توافي المجلس بحساباتها الختاميه خلال الاشهر الثلاثه التاليه لانتهاء سنتها الماليه، كما يكون عليها ان تمكن المجلس من هذه المراجعه، وعلي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام اعداد تقارير بنتيجه فحصه، واحاله المخالفات الي النيابه العامه، وله في ذلك ان يستعين بمن يراه من الجهات والاجهزه المختصه.

تختص نقابه الصحفيين وحدها بتاديب الصحفيين من اعضائها، كما تختص نقابه الاعلاميين وحدها بتاديب الاعلاميين من اعضائها. وتطبق في هذا الشان الاحكام الوارده في قانون كل نقابه، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والاعلامي، وفي هذا القانون.

تتشكل في كل نقابه لجنه للشكاوي المهنيه برئاسه السكرتير العام وعضويه اثنين من اقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنه، واثنين من اساتذه الاعلام، واثنين من اساتذه القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابه في اول كل دوره نقابيه.

تتولي لجنه الشكاوي المهنيه فحص الشكاوي المقدمه اليها ضد عضو النقابه الذي ارتكب مخالفه لميثاق الشرف المهني، او لتقاليد المهنه وادابها، سواء تعلقت بضرر وقع علي الشاكي، او ارتبطت باساءه الي المهنه، او احيلت اليها من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، او الهيئه الوطنيه للصحافه، او الهيئه الوطنيه للاعلام. وللجنه التوصيه اما بحفظ الشكوي، واما باحالتها الي لجنه التحقيق، علي ان ترفع توصيتها لمجلس النقابه لاتخاذ قرار بشانها في مده لا تجاوز شهرًا.

يحيل النقيب -بعد العرض علي مجلس النقابه- العضو الذي يصادق المجلس علي توصيه اللجنه بشانه الي لجنه التحقيق، علي ان تنتهي من اجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاحاله اليها، فاذا رات اللجنه ان التحقيق يستغرق مده اطول استاذنت مجلس النقابه في ذلك.

تشكل لجنه التحقيق المنصوص عليها في الماده السابقه علي النحو الاتي:

( ا ) احد اعضاء هيئه مكتب مجلس النقابه رئيسًا

(ب) مستشار من مجلس الدوله يختاره مجلسه الخاص عضوًا

(ج) عضو من مجلس النقابه العامه او الفرعيه بحسب الاحوال.

وللجنه التحقيق ان تقرر حفظ التحقيق او احاله المخالف الي التاديب.

تشكل هيئه التاديب الابتدائيه علي النحو الاتي:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل