المحتوى الرئيسى

"الرقابة المالية":عمومية "بايونيرز" خالفت بعض مواد قانون الشركات

08/09 12:42

قالت الهيئه العامه للرقابه الماليه، ان شركة بايونيرز القابضه للاستثمارات الماليه، خالفت احكام الماده 64 من القانون رقم 159 لسنه 1981 والماده 43 من النظام الاساسي للشركه.

وتنص الماده 64 "انه علي مجلس الاداره ان يعد عن كل سنة مالية – في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثه اشهر علي اكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركه وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنه ذاتها" .

واضافت بايونيرز في بيان للبورصه ، عن ملاحظات الهيئه علي الجمعيه العموميه للشركه المنعقده في 7 مايو 2015، ان الشركه خالفت احكام الماده 75 من القانون رقم 159 لسنه 1981 والماده 214 من لائحته التنفيذيه والماده 50 من النظام الاساسي للشركه.

وتنص الماده 75 علي "يحرر محضر بخلاصه وافيه لجميع مناقشات الجمعيه العامه وبكل ما يحدث اثناء الاجتماع واثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعيه وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وكل ما يطلب المساهمون اثباته في المحضر.

كما تسجل اسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالاصاله او الوكاله ويوقع هذا السجل قبل بدايه الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات وتدون محاضر اجتماعات الجمعيه العامه بصفه منتظمه عقب كل جلسه في دفتر خاص ويتبع في مسك هذه الدفاتر والسجلات الاحكام الخاصه بالدفاتر التجاريه من حيث وجوب ان تكون هذه الدفاتر خاليه من كل فراغ اوبياض او كتابه في الحواشي او كشط او تحشير .

وطالبت الهيئه الشركه بالالتزام بما قد يرد من ملاحظات علي القوائم الماليه للشركه من القطاع المختص بالهيئه، وكذلك الالتزام باحكام ومقتضيات حكم الماده 196 من اللائحه التنفيذيه لقانون رقم 159 لسنه 1981.

وكانت الجمعيه العامه العاديه، وافقت علي تفويض مجلس الاداره في اعداد دراسه بشان توزيع اسهم مجانيه .

وصدقت علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم الماليه، بالاضافه الي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه خلال العام الماضي.

ايضاً اقرت الجمعيه عقود المعاوضه، وابراء ذمه اعضاء المجلس خلال 2014.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل