المحتوى الرئيسى

مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»

06/28 12:46

نشرت صحيف «الوطن»، في عددها الصادر اليوم الأحد، المسوده شبه النهائيه من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافه والاعلام، الذي اعدته اللجنه الوطنيه للتشريعات الصحفيه والاعلاميه المعروفه باسم «لجنه الخمسين»، وتشمل 6 اعضاء من مجلس نقابه الصحفيين، و6 اعضاء من المجلس الأعلى للصحافه، الحاليين والسابقين، و12 من الاعلاميين، اضافه الي 26 اخرين يمثلون اساتذه وخبراء قانون، واساتذه صحافه واعلام، وذوي خبرات من الصحفيين والاعلاميين، وشباب صحفيين واعلاميين، والنقابه العامه لعمال الصحافه والطباعه والنشر والاعلام، وغرفه الاعلام المرئي والمسموع، ورؤساء مجالس اداره الصحف القومية، والصحف الخاصه، ونقابه الصحفيين الالكترونيين - تحت التاسيس، وشخصيات عامه.

وياتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وزاره العدل الانتهاء من مسوده مشروع قانون الهيئه الوطنيه للاعلام، التي اعدها اعضاء اللجنه الاستشاريه المشكله بقرار من المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتضم خبراء في الصحافه والاعلام والقانون واساتذه الجامعات.

وقال جلال عارف، رئيس اللجنه الوطنيه لتشريعات الصحافه والاعلام ورئيس المجلس الاعلي للصحافه، ان هذه المسوده شبه نهائيه اعدت اساساً لكي تطرح علي اللجنه التنسيقيه لمناقشتها واقرارها قبل طرحها لمناقشه عامه بين من يعنيهم امرها، تمهيداً لتعديلها ثم عرضها علي اللجنه الوطنيه، لتقدم بعد ذلك الي الجهات الرسميه في الدوله، مشيراً الي ان النص المرفق هو الذي اقرته لجنه الصياغه الفرعيه بعد احالته الي العضوين القانونيين بها الدكتور محمد نور فرحات وعصام الاسلامبولي لمراجعه الصياغه.

واكد «عارف» في مذكره ايضاحيه مصاحبه للقانون ان الهدف من اعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافه والاعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمه الان، ومنها القانون رقم 96 لسنه 1996 بشان تنظيم الصحافه، وقانون المطبوعات 20 لسنه 1936، ويتواءم مع ما اتجه اليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72، وهو تاكيد حريه واستقلال الصحافه والاعلام، والحفاظ علي الاعلام المملوك للدوله، مع ضمان استقلاله عن السلطه التنفيذيه وعن كل الاحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنيه باعتبارها تمثل اعلام الخدمه العامه، اضافه الي ضمان حقوق الصحفيين والاعلاميين في التعبير عن ارائهم، وتاكيد ضمانات محاكمتهم محاكمه عادله، والتزامهم بادبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الاخلاقيه وبالدفاع عن المصالح العامه، ومراعاه الحقوق المكفوله بالحمايه للمواطنين.

ونشرت «الوطن» الابواب الثلاثه الاولي من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافه والاعلام، الذي اعدته لجنه الخمسين ويشمل 7 ابواب كامله، حيث يتحدث الباب الاول عن «حرية الصحافة والاعلام.. واجبات الصحفيين والاعلاميين» في 4 فصول، فيما يشمل الباب الثاني «اصدار الصحف وملكيتها» في فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «انشاء وسائل الاعلام وملكيتها» في فصلين.

حريه الصحافه والاعلام.. وواجبات الصحفيين والاعلاميين..

ماده 1: تلتزم الدوله بضمان حريه الصحافه والاعلام والطباعه والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني.

ماده 2: يحظر باي وجه فرض رقابه علي الصحف ووسائل الاعلام المصريه او مصادرتها او وقفها او اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابه محدده عليها في زمن الحرب او التعبئه العامه تحت رقابه القضاء.

وفي هذه الحاله للنيابه العامه ان تامر بناءً علي طلب الجهه الاداريه المختصه بالتحفظ علي نسخ الصحيفه الورقيه، او حذف الماده المخالفه لتعليمات الرقابه في حاله نشرها في صحيفه الكترونيه، او وقف اعاده بثها في الوسيله الاعلاميه، علي ان تعرض الامر علي الدائره المختصه في محكمه الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفه او الوسيله الاعلاميه خلال 24 ساعه من صدور قرارها لتاييده في حاله صلته بالسبب الذي اعلنت من اجله حاله الطوارئ او حاله التعبئه العامه او الغائه.

ماده 2 مكرر (1): يجوز محافظهً علي النظام العام ان تمنع مطبوعات او صحف او وسائل اعلاميه صدرت في الخارج او يجري بثها منه، من الدخول والتداول والعرض في مصر، بقرار خاص من مجلس الوزراء، كما يجوز له ايضاً ان يمنع تداول المطبوعات او البرامج المثيره للشهوات او التي تتعرض للاديان والمذاهب الدينيه تعرضاً من شانه تكدير السلم العام او التي تحض علي التمييز والعنف والعنصريه والكراهيه والتعصب.

ماده 3: الصحفيون والاعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون.

ماده 4: لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر عن الصحفي والاعلامي او المعلومات الصحيحه التي ينشرها او يبثها اي منهما سبباً للمساس بامنه، كما لا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.

ماده 5: للصحفي والاعلامي حق الحصول علي المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهه حكوميه او عامه، او كانت المعلومات تتعلق بمصالح عامه كما يكون لكل منهما حق نشر ما يتحصل عليه منها.

وتنشا بقرار من الجهه المختصه اداره او مكتب للاتصال بالصحافه والاعلام في كل وزاره او مصلحه او هيئه عامه لتسهيل الحصول علي ما ذُكر بالفقره السابقه.

ماده 6: يحظر فرض اي قيود تعوق حريه تدفق المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والالكترونيه في الحصول علي المعلومات او يكون من شانها تعطيل حق المواطن في الاعلام والمعرفه، وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا والحقوق المشموله بالحمايه القانونيه لكل المواطنين.

ماده 7: مع مراعاه احكام المادتين السابقتين للصحفي وللاعلامي تلقي الاجابه عن ما يستفسر عنه من معلومات واحصاءات واخبار، ذات الصله بالصالح العام وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والاحصاءات او الاخبار سريه بطبيعتها او طبقاً للقانون.

ماده 8: للصحفي وللاعلامي في سبيل تاديه عملهما الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامه.

ماده 9: كل من اهان صحفياً او اعلامياً او تعدي عليه بسبب او اثناء عمله يعاقب بالعقوبات المقرره لاهانه الموظف العمومي او التعدي عليه المنصوص عليها في المواد (133)، (136)، (137/1) من قانون العقوبات بحسب الاحوال.

ماده 10: تلتزم كل صحيفه او وسيله اعلاميه، بوضع سياسه تحريريه لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والاعلاميين، ويحتكم اليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسه التحريريه اهدافها وانتماءاتها السياسيه والاجتماعيه والثقافيه العامه والقيم الحاكمه لتحريرها.

واذا طرا تغيير جذري علي سياسه الصحيفه او الوسيله الاعلاميه التي يعمل بها الصحفي او الاعلامي او تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي والاعلامي ان يفسخ تعاقده مع المؤسسه بارادته المنفرده بشرط ان يخطر الجهه التي تعاقد معها بعزمه علي فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثه اشهر علي الاقل.. وذلك دون الاخلال بحقه في التعويض.

ماده 11: تخضع العلاقه بين الصحفي والاعلامي وجهه العمل التي يعمل بها لعقد العمل الصحفي والاعلامي الذي يحدد مده التعاقد ونوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميليه بما لا يتعارض مع القواعد القانونيه المعمول بها او مع عقد العمل الجماعي في حاله وجوده.

ماده 12: لكل من مجلس نقابه الصحفيين ومجلس نقابه الاعلاميين عقد اتفاقات عمل جماعيه مع اصحاب الصحف ووكالات الانباء ووسائل الاعلام المصريه والاجنبيه تتضمن شروطاً افضل للصحفي وللاعلامي.

وتكون النقابه المعنيه طرفاً في العقود التي تبرم وفقاً لاحكام الماده السابقه، والفقره الاولي من هذه الماده.

ماده 13: تلتزم كافه المؤسسات الصحفيه والاعلاميه بالوفاء بجميع الحقوق المقرره للصحفي والاعلامي في القوانين وعقود العمل المبرمه مع كل منهما.

ماده 13 مكرر (1): تلتزم كافه المؤسسات الصحفيه والاعلاميه، بالتعاون مع النقابه المختصه في انشاء وتمويل صندوق للتامين ضد البطاله، وتحدد اللائحه التنفيذيه للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التامين في حالتي العجز والبطاله.

ماده 14: لا يجوز فصل الصحفي والاعلامي من عمله الا بعد اخطار النقابه المعنيه بمبررات الفصل فاذا استنفدت النقابه مرحله التوفيق بين الطرفين دون نجاح تطبق الاحكام الوارده في القانون في شان فصل العامل.. ولا تتجاوز مده مرحله التوفيق اربعه اشهر يحصل خلالها الصحفي والاعلامي علي مرتبه وملحقاته.

ماده 15: يلتزم الصحفي والاعلامي فيما ينشره او يبثه من مواد صحفيه او اعلاميه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وباحكام القانون ملتزماً بنص التعاقد بين الطرفين واداب المهنه وتقاليدها بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين او يمس احدي حرياتهم.

ماده 16: يلتزم الصحفي والاعلامي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف المهني.. ويؤاخذ تاديبياً امام نقابته اذا اخل بواجباته المبينه في هذا القانون او في الميثاق.

ماده 17: يلتزم الصحفي والاعلامي بعدم بث او نشر الدعوات العنصريه او التي تنطوي علي امتهان الاديان او الطعن في ايمان الاخرين او ترويج التحيز او الاحتقار لاي من طوائف المجتمع.

ماده 18: لا يجوز للصحفي او الاعلامي او غيرهما ان يتعرض فيما ينشره او يبثه للحياه الخاصه للمواطنين، كما لا يجوز له ان يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام او الشخص ذي الصفه النيابيه العامه او المكلف بخدمه عامه الا اذا كان التناول وثيق الصله باعمالهم ومستهدفاً المصلحه العامه.

كل من اهان او تعدي علي صحفي او اعلامي يعاقب بالعقوبات المقرره لاهانه الموظف العام.. وانشاء هيئه تحقيق خاصه بمحكمه النقض لنظر الجرائم التي تقع بواسطه الصحف ووسائل الاعلام

ماده 19: يعاقب كل من يخالف احكام المادتين السابقتين بغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد علي عشره الاف جنيه.

ماده 20: يحظر علي الصحيفه الورقيه او الالكترونيه او الوسيله الاعلاميه تناول ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمه بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمه وتلتزم بنشر قرارات النيابه العامه ومنطوق الاحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر اثناء التحقيق او المحاكمه وموجز كاف للاسباب التي تقام عليها وذلك كله اذا صدر القرار بالحفظ او بان لا وجه لاقامه الدعوي او صدر الحكم بالبراءه.

ماده 21: يجب علي رئيس التحرير او المدير المسئول في الوسيله الاعلاميه ان ينشر او يبث بناءً علي طلب ذي الشان تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع او سبق نشره من تصريحات في الصحيفه او بثته الوسيله الاعلاميه في غضون الثلاثه ايام التاليه لتسلمه التصحيح او في اول عدد يظهر من الصحيفه او يبث من الوسيله الاعلاميه بجميع طبعاتها ايهما يقع اولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث ويجب ان يقتصر التصحيح علي المعلومات الخاطئه وان ينشر بطريقه الابراز نفسها التي نشرت او بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز مثلي مساحه او وقت ما ورد بالمقال او الخبر المطلوب تصحيحه من اخطاء. فان جاوزه كان للصحيفه او الوسيله الاعلاميه الحق في مطالبه طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعريفه الاعلان المقرره ويكون للصحيفه او الوسيله الاعلاميه الامتناع عن نشر او بث التصحيح حتي تستوفي هذا المقابل.

ماده 22: علي طالب التصحيح ان يرسل الطلب الي الصحيفه او الوسيله الاعلاميه المعنيه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول او ما يقوم مقامه الي رئيس التحرير او المدير المسئول مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.

ماده 23: يجوز للصحيفه وللوسيله الاعلاميه ان تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الاتيتين:

1- اذا وصل طلب التصحيح الي الصحيفه بعد مضي ثلاثين يوماً علي النشر.

2- اذا سبق للصحيفه ان صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه قبل ان تتسلم طلب التصحيح.

وفي جميع الاحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح اذا انطوي علي جريمه او علي ما يخالف النظام العام والاداب.

ماده 24: اذا لم يتم التصحيح في المده المنصوص عليها في الماده (21) من هذا القانون جاز لذي الشان ان يخطر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شان نشر التصحيح.

ماده 25: اذا لم يتم التصحيح في المده المحدده في الماده (21) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء الي القضاء للحصول علي التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءله الصحفي او الاعلامي تاديبياً امام الجهه المختصه في النقابه المعنيه.

وللمحكمه عند الحكم بالعقوبه او بالتعويض المدني ان تامر بنشر الحكم الصادر بالعقوبه او بالتعويض المدني في صحيفه يوميه واحده علي نفقه الصحيفه او الجهه الاعلاميه فضلاً عن نشره بالصحيفه او الوسيله الاعلاميه التي نشر بها المقال او الخبر موضوع الدعوي خلال مده لا تجاوز خمسه عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً.

ماده 26: تنقضي الدعوي الجنائيه بالنسبه لرئيس التحرير او المحرر المسئول عن جريمه الامتناع عن نشر التصحيح اذا قامت الجهه المعنيه بنشرها التصحيح علي الوجه المقرر قانوناً قبل تحريك الدعوي الجنائيه ضدهما.

ماده 27: يحظر علي الصحفي او الاعلامي قبول تبرعات او اعانات او مزايا خاصه من ايه اشخاص او جهات اجنبيه او محليه بطريقه مباشره او غير مباشره او الجمع بين العمل بها والعمل بالمهنه الصحفيه او الاعلاميه وتعتبر ايه زياده في اجر الاعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقرره للاعلان بالصحيفه او الوسيله الاعلاميه اعانه غير مباشره.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه وتحكم المحكمه بالزام المخالف باداء مبلغ يعادل مثلي التبرع او الميزه او الاعانه التي حصل عليها، علي ان يؤول هذا المبلغ الي صندوق معاشات النقابه المعنيه ولا يخل ذلك بحق النقابه في المساءله التاديبيه للمخالف.

كما يحظر علي الصحيفه او الصحفي او الاعلامي تلقي اي اعانات حكوميه بطريقه مباشره او غير مباشره بسبب عمله كمندوب او مراسل في جهه حكوميه.

ماده 28: يحظر علي الصحف ووسائل الاعلام نشر اي اعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون والاداب العامه، او مع مواثيق الشرف المهنيه، ويجب الفصل والتمييز بصوره كامله وبارزه بين المواد التحريريه والاعلانيه.

ماده 29: لا يجوز للصحفي او الاعلامي ان يعمل في جلب الاعلانات او ان يحصل علي اي مبالغ مباشره او غير مباشره او مزايا عن نشر الاعلانات بايه صفه ولا يجوز ان يوقع باسمه ماده اعلانيه او المشاركه بصورته او صوته في اعلانات مدفوعه الاجر.

ماده 30: تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه بنشر ميزانياتها خلال سته اشهر من انتهاء السنه الماليه، ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بصفه دوريه مراجعه دفاتر مستندات المؤسسه الصحفيه والاعلاميه للتحقق من سلامه ومشروعيه اجراءاتها الماليه والاداريه والقانونيه.

وعلي الصحف والمؤسسات الاعلاميه ان توافي الجهاز بحساباتها الختاميه خلال الثلاثه اشهر التاليه لانتهاء سنتها الماليه، كما يكون عليها ان تمكن الجهاز من هذه المراجعه وعلي الجهاز المذكور اعداد تقارير بنتيجه فحصه وعليه ان يحيل المخالفات الي النيابه العامه مع اخطار المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في جميع الاحوال.

ماده 31: تختص نقابه الصحفيين وحدها بتاديب الصحفيين من اعضائها كما تختص نقابه الاعلاميين وحدها بتاديب الاعلاميين من اعضائها. وتطبق في هذا الشان الاحكام الوارده في قانوني كل من النقابتين وفي ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي.

ماده 32: تتشكل في كل نقابه لجنه للشكاوي المهنيه برئاسه النقيب او من ينيبه من اقدم عضوين من المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنه، واثنين من اساتذه الاعلام، واثنين من اساتذه القانون ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابه.

ماده 33: تتولي اللجنه المذكوره في الماده السابقه فحص الشكاوي المقدمه اليها ضد عضو النقابه الذي ارتكب مخالفه لميثاق الشرف المهني، او تقاليد المهنه وادابها، سواء تعلقت بضرر وقع علي الشاكي، او اساءه الي المهنه، او احيلت اليها من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، او الهيئه الوطنيه للصحافه، او الهيئه الوطنيه للاعلام، وللجنه ان تحيل الشكوي الي عضو من اعضائها او اكثر، لفحصها واعداد مذكره بشانها، تقرر علي ضوئها - باغلبيه الاصوات - التوصيه اما بحفظ الشكوي، او باحالتها الي مجلس التاديب.. وترفع توصيتها لمجلس النقابه لاتخاذ قرار بشانها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر.

لا يجوز ان تزيد ملكيه الشخص وافراد اسرته في اي صحيفه علي 10٪ من راس المال.. والامر نفسه ينطبق علي منشات الاعلام المسموع والمرئي.

ماده 34: يحيل النقيب بعد العرض علي مجلس النقابه العضو الذي يصادق المجلس علي توصيه اللجنه بشانه الي لجنه التحقيق علي ان تنتهي من اجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحاله اليها، فاذا رات اللجنه ان التحقيق يستغرق مده اطول استاذنت مجلس النقابه في ذلك.

ماده 35: تشكل لجنه التحقيق المنصوص عليها في الماده السابقه علي النحو التالي:

(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص-عضواً

(ج) سكرتير النقابه او سكرتير النقابه الفرعيه بحسب الاحوال-عضواً

وللجنه التحقيق ان تقرر حفظ التحقيق او احاله المخالف للمحاكمه التاديبيه.

ماده 36: تشكل هيئه التاديب الابتدائيه علي النحو التالي:

(ا) ثلاثه اعضاء يختارهم مجلس النقابه من بين اعضائه في اول كل دوره نقابيه. وتكون رئاسه اللجنه لاقدمهم قيداً بجدول النقابه ما لم يكن احدهم عضواً في هيئه مكتب مجلسها فتكون له الرئاسه.

(ب) عضو من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام يختاره المجلس من بين اعضائه الصحفيين او الاعلاميين.

(ج) مستشار من مجلس الدوله يختاره مجلسه الخاص.

وتحال الدعوي الي هذه الهيئه من لجنه التحقيق المشار اليها في الماده السابقه ويتولي رئيس لجنه التحقيق توجيه الاتهام امام الهيئه التاديبيه.

ماده 37: يجوز للعضو الطعن في قرار هيئه التاديب الابتدائيه امام هيئه التاديب الاستئنافيه المنصوص عليها في قانون النقابه.

ماده 38: مع عدم الاخلال بحق اقامه الدعوي الجنائيه او المدنيه لذوي الشان التقدم بالشكوي ضد الصحفي او الاعلامي الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.

ويتولي المجلس بحث الشكوي وابلاغ النتيجه الي النقابه المعنيه في حاله توافر الدلائل الكافيه علي صحه ما جاء بالشكوي.

ضمانات التحقيق والمحاكمه في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف ووسائل الاعلام

ماده 38 مكرر 1: تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمه الصحفيين والاعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر التي تقع بواسطه الصحف ووسائل الاعلام.

وتكون احكام محاكم الجنايات قابله للطعن عليها بالاستئناف امام دائره الجنايات الصحفيه والاعلاميه المستانفه التي تشكل من ثلاثه من اقدم رؤساء الاستئناف بدائره محكمه الاستئناف المختصه.

ماده 38 مكرر 2: تنشا بمحكمه النقض هيئه تحقيق او اكثر تتكون من ثلاثه من مستشاري المحكمه تختارهم جمعيتها العامه سنوياً بطريق القرعه، وتكون رئاستها لاقدمهم، وتختص هذه الهيئه - دون غيرها - بالتحقيق بناءً علي طلب النيابه العامه او ذوي الشان في الجرائم التي تقع بواسطه الصحف او وسائل الاعلام، او باحدي طرق النشر والعلانيه المقرره في الماده 171 عقوبات بما في ذلك استجواب المتهم والتصرف في التحقيق الذي يجري في تلك الجرائم.

ولهيئه التحقيق تكليف احد اعضائها - او احد رؤساء المحاكم الابتدائيه المنتدبين للعمل بامانتها - القيام بما تراه من اعمال التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقرره في القانون لقاضي التحقيق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

ماده 39: اذا حركت الدعوي الجنائيه بسبب الجرائم التي تقع بواسطه الصحف او وسائل الاعلام جاز للمتهم ان ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تامر المحكمه بحضوره شخصياً.

ماده 40: لا يجوز ان يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والاوراق التي يحوزها الصحفي او الاعلامي دليل اتهام ضده في اي تحقيق جنائي الا اذا ثبت ان حيازته لها كانت لاسباب غير مهنيه او بطرق غير مشروعه.

ومع مراعاه احكام المواد (55) و(97) و(199) من قانون الاجراءات الجنائيه يجب رد ما تم ضبطه من الاشياء التي ذكرت في الفقره السابقه الي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من اجله، ما لم تكن حيازتها جريمه يعاقب عليها القانون.

ماده 41: لا يجوز التحقيق مع الصحفي او الاعلامي بسبب جريمه من الجرائم التي تقع بواسطه الصحف او وسائل الاعلام الا بناءً علي طلب من النيابه العامه، كما لا يجوز تفتيش مسكنه او مقر عمله لهذا السبب الا بواسطه احد اعضاء النيابه العامه.

ويجب علي النيابه العامه ان تخطر مجلس النقابه المختصه قبل اتخاذ اجراءات التحقيق بوقت كاف.

وللنقيب ان يحضر التحقيق هو او من ينيبه من اعضاء المجلس، ولمجلس النقابه ان يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم.

ماده 42: لا يعاقب علي الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفه نيابيه عامه او مكلف بخدمه عامه بطريق النشر الا اذا ثبت ان النشر كان بسوء نيه او كان لا يتعلق باعمال الوظيفه او النيابه او الخدمه العامه.

الباب الثاني: «اصدار الصحف وملكيتها»

الفصل الاول «المطابع وتداول واصدار الصحف»

ماده 42 مكرر 1: يجب علي كل من يرغب في ان ينشئ مطبعه، ان يقدم اخطاراً كتابياً بذلك الي الجهه الاداريه المختصه التي تقع المطبعه في دائرتها.

ويشتمل الاخطار علي اسم ولقب وجنسيه ومحل اقامه صاحب المطبعه ومقر المطبعه واسمها.

ويجب تقديم اخطار جديد في خلال ثمانيه ايام عن كل تغيير في البيانات المقدمه.

ماده 42 مكرر 2: يجب علي كل صاحب مطبعه قبل ان يتولي طبع صحيفه، ان يقدم اخطاراً كتابياً بذلك الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، ويتلقي موافقته علي ان الصحيفه قد استوفت الشروط القانونيه للاصدار.

ماده 42 مكرر 3: يجب ان يذكر في اول صفحه في اي مطبوع او باخر صفحه منه، اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.

ماده 42 مكرر 4: عند اصدار اي مطبوع يجب ايداع عشر نسخ منه في دار الكتب المصريه.. مع ارسال عشر نسخ اخري للمجلس الاعلي للاعلام. ويعطي ايصال عن هذا الايداع.

ماده 42 مكرر 5: لا تسري احكام المادتين السابقتين علي المطبوعات ذات الصفه الخاصه او التجاريه.

ماده 42 مكرر 6: لا يجوز لاحد ان يتولي بيع او توزيع مطبوعات في الطريق العام او في اي محل عمومي اخر ولو كان ذلك بصفه عارضه او مؤقته الا بعد الحصول علي رخصه بذلك من الجهه الاداريه المختصه..

ماده 43: حريه اصدار الصحف الورقيه والالكترونيه مكفوله للمصريين من اشخاص طبيعيه واعتباريه عامه وخاصه، طبقاً للقانون.. ويقصد بالصحيفه في تطبيق هذا القانون كل صحيفه ورقيه او الكترونيه تصدر باسم موحد بصفه دوريه او غير دوريه في مواعيد منتظمه او غير منتظمه.

ماده 44: يجب علي كل من يريد اصدار صحيفه ورقيه او الكترونيه ان يقدم اخطاراً كتابياً الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفه، يشتمل علي اسم ولقب وجنسيه ومحل اقامه صاحب الصحيفه، واللغه التي تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والاداري، والسياسه التحريريه لها ومصادر تمويلها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعه التي تطبع بها.

ماده 45: يصدر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام قراره في شان الاخطار المقدم اليه لاصدار الصحيفه خلال مده لا تجاوز اربعين يوماً من تاريخ تقديمه اليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها في الماده السابقه.

وفي حاله رفض الاخطار يكون قرار المجلس مسبباً ويعتبر انقضاء مده الاربعين يوماً المشار اليها دون اصدار قرار من المجلس بمثابه موافقه علي الاصدار.

وفي حاله صدور قرار برفض اصدار الصحيفه يجوز لذوي الشان ان يطعنوا فيه امام محكمه القضاء الاداري، وذلك بصحيفه تودع قلم كتاب هذه المحكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض، ويصدر الحكم في طلب الغاء القرار او في طلب وقف تنفيذه بصفه عاجله.

ماده 46: اذا لم تصدر الصحيفه خلال الشهور الثلاثه التاليه لقبول الاخطار او اذا لم تصدر بانتظام خلال سته اشهر، اعتبر قبول الاخطار كان لم يكن، ويعد صدور الصحيفه غير منتظم اذا تحقق بغير عذر مقبول عدم اصدار نصف العدد المفروض صدوره اصلاً خلال مده الاشهر السته، او ان تكون مده الاحتجاب خلال هذه المده اطول من مده توالي الصدور. ويكون اثبات عدم انتظام صدور الجريده بقرار من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، ويعلن القرار الي صاحب الشان.

ماده 47: تعتبر الموافقه علي اصدار صحيفه امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقه ولا يجوز التصرف فيه باي نوع من انواع التصرف للغير الا بعد الحصول علي موافقه من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفه لحكم هذه الماده يعتبر باطلاً.

ويعاقب المخالف بغرامه تتراوح بين خمسه الاف وعشره الاف جنيه، فضلاً عن الغاء ترخيص الصحيفه.

ماده 48: يحظر اصدار الصحف او الاشتراك في اصدارها او ملكيتها بايه صوره من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاوله الحقوق السياسيه، او الذين صدرت ضدهم احكام بالادانه في جرائم مخله بالامانه والشرف، ما لم يكن قد اعيد اليهم اعتبارهم بحكم قضائي.

ماده 49: في حاله حدوث اي تغيير يطرا علي البيانات التي تضمنها الاخطار بعد صدور الموافقه عليه، يجب اعلان المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كتابه بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسه عشر يوماً علي الاقل الا اذا كان هذا التغيير قد طرا علي وجه غير متوقع، وفي هذه الحاله يجب اعلانه في موعد غايته ثمانيه ايام علي الاكثر من تاريخ حدوثه.

تعاقَبْ الصحيفه عند مخالفه هذه الماده بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تجاوز الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

ماده 50: ملكيه المصريين من اشخاص طبيعيه واعتباريه عامه او خاصه للصحف الورقيه والالكترونيه مكفوله طبقاً للقانون.

ويجب ان تكون الصحف التي تصدرها الاشخاص الاعتباريه الخاصه مملوكه لتعاونيات او شركات مساهمه علي ان تكون الاسهم جميعاً في الحالتين اسميه ومملوكه للمصريين وحدهم وان لا يقل راس مال الشركه المدفوع عن مليوني جنيه اذا كانت الصحيفه يوميه، وخمسمائه الف جنيه اذا كانت اسبوعيه، ومائتين وخمسين الف جنيه اذا كانت شهريه، ويودع راس المال بالكامل قبل اصدار الصحيفه في احد البنوك المصريه، ويجوز للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام ان يستثني من بعض الشروط سالفه البيان.

ولا يجوز ان تزيد ملكيه الشخص وافراد اسرته واقاربه حتي الدرجه الثالثه في راس مال الشركه علي (10%) من راس مالها ويقصد بالاسره الزوج والزوجه والاولاد القصر.

ويجوز انشاء شركات توصيه بالاسهم لاصدار مجلات شهريه او صحف اقليميه ويسري علي هذه الشركات الشروط السابقه.

ويطبق شرط الحد الادني لراس المال المدفوع لتاسيس الصحف التي يصدرها الاشخاص الطبيعيون تبعاً لدوريه صدورها.

ويحل الضمان المالي او الشخصي محل هذا الحد الادني بالنسبه للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفيه المملوكه ملكيه خاصه للدوله، او عن الاحزاب السياسيه والنقابات والاتحادات اذا لم يقتصر تداولها علي اعضائها، علي ان يتراوح هذا الضمان بين مائه وخمسين الف جنيه وخمسين الف جنيه، حسب دوريه الصدور، لسداد حقوق الدائنين في حاله توقف الصحيفه عن الصدور، وفي هذه الحاله تكون الاولويه لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ماده 51: يعد المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام نموذجاً لعقد تاسيس الصحيفه التي تتخذ شكل شركه مساهمه او تعاونيه او توصيه بالاسهم ونظامها الاساسي.

ويحدد عقد التاسيس اغراض الصحيفه واسماء رئيس واعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.

وتكون مده هذا المجلس سته اشهر علي الاكثر من تاريخ استكمال اجراءات التاسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الاداره وفقاً للنظام الذي يحدده عقد التاسيس.

ماده 52: يكون لكل صحيفه رئيس تحرير مسئول يشرف اشرافاً فعلياً علي ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم اشرافاً فعلياً علي قسم معين من اقسامها.

ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفه ان يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابه الصحفيين.

ولا تنطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الصحف والمجلات المتخصصه الت تصدرها الجهات العلميه وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.

ويحكم في حاله مخالفه ذلك بتعطيل الصحيفه مده لا تجاوز سته اشهر بناء علي طلب المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام واذا لم يتم ازاله اسباب المخالفه خلال هذه المده تعتبر الموافقه علي الاخطار ملغاه.

ماده 53: ملكيه المصريين من اشخاص طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه، لوسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والرقميه مكفوله طبقاً للقانون.

ويقصد بالاعلام المسموع او المرئي او الرقمي كل بث اذاعي او تليفزيوني او رقمي يصل الي الجمهور او فئات معينه منه، باشارات او صور او اصوات او رسومات او كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصه، بواسطه اي وسيله من الوسائل السلكيه واللاسلكيه الحاليه او المستعلنه، وغيرها من التقنيات الحديثه او اي من وسائل البث والنقل والاتاحه الاذاعيه والتليفزيونيه والرقميه وغيرها..

ماده 54: لا يجوز انشاء او تشغيل ايه وسيله اعلاميه مسموعه او مرئيه او رقميه او الاعلان عن ذلك قبل الحصول علي ترخيص من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.

ماده 55: يجب علي كل من يرغب في انشاء ايه وسيله بث مواد اعلاميه مسموعه او مرئيه او رقميه، ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي النماذج التي يضعها المجلس، مصحوباً بالبيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في طلب الترخيص خلال مده لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لجميع البيانات والمستندات، والا اعتبر الطلب مقبولاً..

ماده 56: في حاله رفض انشاء او تشغيل الوسيله الاعلاميه، يجب ان يكون الرفض مسبباً، ويحق لذوي الشان ان يطعنوا فيه امام محكمه القضاء الاداري، وذلك بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار بالرفض..

ماده 57: تحدد مده ترخيص مزاوله المنشاه للعمل الاعلامي كحد ادني بعشر سنوات، ويجدد الترخيص بناء علي طلب يقدمه المرخص له، وموافقه المجلس علي ان يقدم طلب التجديد قبل سته اشهر من انتهاء الترخيص السابق.

ماده 58: يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشتمل علي الاخص ما ياتي:

1- نوع الخدمه والتقنيه المستخدمه في البث..

3- الحدود الجغرافيه لتقديم الخدمه.

4- مقاييس جوده وكفاءه الخدمه.

5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمه والاجراءات الواجبه الاتباع في حاله قطع الخدمه او ايقافها..

ولا يجوز الترخيص بانشاء وسائل اعلاميه مرئيه او مسموعه او رقميه علي اساس حزبي او ديني او مذهبي او بناء علي التفرقه بسبب الجنس او الاصل او علي اساس طائفي او عِرْقي او تعصب جَهوي او نشر التعصب والكراهيه، او الدعوه لممارسه نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطيه او نشاط ذي طابع سري، او التحريض علي الاباحيه او علي العنف او علي التمييز بين المواطنين.

ماده 59: لا يجوز في جميع الاحوال ان يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بانشاء او تشغيل المنشاه الاعلاميه للبث المسموع والمرئي والرقمي الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وفقاً للشروط التي يحددها..

ماده 60: تلتزم المنشاه المرخص لها بالاحتفاظ بسجل توثيقي متكامل لكل البرامج والمواد المسموعه والمرئيه والرقميه التي تبثها لمده لا تقل عن الاثني عشر شهراً الاخيره من نشاطها.

ماده 61: علي المرخص له الالتزام باظهار شعار المحطه المسموعه او القناه المرئيه او الرقميه، وذكر اسم المحطه المسموعه والتردد المستخدم خلال ساعات البث، وكذا اظهار الموقع الالكتروني، سواء كان حياً او ارشيفياً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل