المحتوى الرئيسى

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 عاما لقاتل شيماء الصباغ

06/27 14:39

اودعت محكمه جنايات القاهره المنعقده باكاديميه الشرطه برئاسه المستشار مصطفي حسن عبد الله حيثيات حكمها بالسجن المشدد لمده 15 عاما علي الضابط " ياسين حاتم " المتهم بقتل الناشطه السياسيه "شيماء الصباغ " عضو حزب التحالف الشعبي ، واحاله الدعوي المدنيه للمحكمه المختصه

و قالت المحكمه ان واقعه الدعوي حسبما استقرت في يقينها واطمئن اليها وجدانها المستقاه من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسه المحاكمه قد تحصل في انه بتاريخ 24 يناير 2015 ، الساعه الثالثه خرجت مسيره من اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصا تقريبا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيره المجني عليهم "شيماء صبري الصباغ واحمد احمد محمد الشريف واحمد فتحي نصر " حاملين اكاليل الزهور ولافته تحمل اسم الحزب سالف الذكر ويرددون عبارات "عيش ..حريه ..كرامه انسانيه ".

فتصدت لهم قوات الامن المركزي المتواجده بالميدان سالف البيان والتي ضم تشكيلها المتهم "ياسين محمد حاتم صلاح الدين " الضابط بقطاع ناصر للامن المركزي الذي بيت النيه وعقد العزم علي ايذاء المتظاهرين بان اعد البندقيه الخرطوش التي يحرزها بطلقات ناريه خرطوش عن طيش واستسفافا بارواح الاخرين , وما ان ظفر بالمتظاهرين فاطلق عيارا ناريا "خرطوش " من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم سالفي البيان من مسافه 8 امتار , فاحدث اصابه المجني عليها "شيماء الصباغ " بالاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه وهي اصابات "ناريه رشيه حيويه حديثه " حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشيه "خرطوش خفيف " فاحدثت تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري والتي ادت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها , ولكن تلك الاصابه ادت الي وفاتها في الحال.

واضافت المحكمه ان المتهم احدث بالمجني عليه محمد الشريف اصابه ناريه رشيه بالراس والعنق والكتف الايسر واليد اليسري ،واحدث بالمجني عليه احمد نصر اصابه ناريه رشيه بالوجه والعنق والكتف والظهر

واوضحت المحكمه بان الواقعه علي تلك الصوره قام الدليل علي صحتها وفقا لما شهد به الشهود ، واستعرضت  الادله الفنيه التي استندت اليها في ادانه المتهم ومنها تقرير الصفه التشريحيه لجثمان المجني عليها والذي ثبت به ان الاصابات الموجوده بها ذات طبيعه ناريه رشيه حيويه حديثه حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشيه "خرطوش خفيف" اطلقت من سلاح معد لاطلاق هذا النوع من الاعيره والرش منتشر في مسافه 50 سم في 50 سم بالظهر والوجه مما يشير ان مسافه الاطلاق 8 امتار في حاله الاسلحه الخرطوش ذات الماسوره الطويله , وكان اتجاه الاطلاق الاساسي من الخلف للامام مع ميل للوجه الناحيه اليسري والي الخلف وجاءت الوفاه نتيجه للعيار الناري الخرطوش وما احدثه من تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري

وثبت بتقريري الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف للمجني عليه محمد احمد محمود الشريف مصاب بالراس والعنق والكتف الايسر واليد اليسري باصابه ناريه رشيه من عيار ناري خرطوش وجائزه الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابه العامه وفي تاريخ يتفق ومعاصر لتاريخ الواقعه , وان اصابه المجني عليه احمد فتحي نصر بالوجه والعنق والكتف من سلاح ناري خرطوش ايضا وبفحص عدد "4" بنادق خرطوش عيار 12 مم تبين انها سليمه وتعمل وفق الاصول الميكانيكيه المتعارف عليها , وقد اطلقت في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعه واصابات المتوفاه والمصابين جائزه الحدوث من ايا منهم

واشار تقرير الاداره العامه لتحقيق الادله الجنائيه ان البندقيتين المسلمتين للمتهم والقوه المرافقه له تطلقان كريات مقذوفات الطلقه الخرطوش في حال تثبيت كاس اطلاق الغاز بها فارغه من القنابل , وفي حاله الاطلاق من مسافه 8 امتار تكون مساحه انتشارها 35سم في 35 سم ،وفي حاله عدم وجود الكاس تكون مساحه انتشارها 37سم في 37 سم

واضاف التقرير ان الاجسام المعدنيه المرفوعه من مكان الحادث هي جزء من مقذوف طلقه خرطوش رش خفيف وان اثار التلوثات علي ملابس كل من السيد فوزي ابو العلا ومصطفي محمود عبد العال هي لدماء المجني عليها، وثبت بدفتر السلاح الخاص بالكتيبه الثانيه بقطاع ناصر للامن المركزي استلام المتهم لبندقيه خرطوش

وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابه وبجلسه المشاهده بالمحكمه انه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي عرض بجلسه المحكمه من مشاهده القرص المدمج الذي يحوي مقطع فيديو باليوم السابع بجلسه المحاكمه ظهور المتهم ملثما حاملا بندقيه خرطوش مثبت بفوهتها كاس اطلاق قنابل غاز ويتقدم قوات الشرطه المواجهه للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين والمجني عليها بينهم علي الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجني عليها ارضا ثم عقبه بعيار ناري اخر وذلك حال مرور السياره الاجره قياده شاهد الاثبات الثالث ثم استبدلت المتهم البندقيه التي اطلقت العيارين الناريين ببندقيه اخر من المجني شريف الحسيني عبد اللاه واطلق منها قنبله غاز

وقالت الحيثيات ان المتهم اقر بتحقيقات النيابه وبجلسه المشاهده بالمحكمه بانه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو سالف الذكر ، كما ثبت بتقرير لجنه وزاره الاتصالات بان مقطع الفيديو سليم وخالي من اي تدخلات

وردت المحكمه علي الدفوع المبداه من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين وعن الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني فقد التمسوا تعديل القيد والوصف للاتهام المسند للمتهم ليكون قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع في القتل العمد وبالتصدي بادخال متهمين لم يشملهم امر الاحاله ، حيث قالت المحكمه ان هذا الطلب لايعدو ان يكون منازعه في الصوره التي اقتنعت بها المحكمه للواقعه وجدلا موضوعيا في سلطتها في استخلاص صوره الواقعه التي اطمئن اليها وجدانها اضافه الي ان حق التصدي جائز لمحكمه الموضوع ومن ثمه يتعين رفض ذلك الطلب والالتفات عنه

وبالنسبه لدفاع المتهم والذي قام كلا من محاميه بتقديم قرص مدمج وطلب عرضه فالثابت من عرض القرص المدمج المقدم من المدافع الاول الحاضر مع المتهم ان المشاهد التي حواها ذلك القرص جاءت خاليه من اطراف الواقعه محل الاتهام وتختلف مكانيا عن مكان حدوث الواقعه اضافه الي ان المحكمه تطمئن الي ماقرره رئيس النيابه العامه الحاضر بجلسه المحاكمه بان محتوي هذا القرص سالف الذكر خاص بواقعه سابقه علي الواقعه محل الاتهام وفي مكان يخالف مكان الواقعه الراهنه وايده في ذلك دفاع المدعين بالحق المدني الذي اكد ان محتوي ذلك القرص لواقعه حدثت بتاريخ 22 يناير الماضي ومقيده برقم 699/2015 جنح قصر النيل ومن ثمه لاتطمئن المحكمه الي ما حواها ذلك القرص المدمج لمخالفته للواقع والحقيقه ولاتعول عليه

 واوضحت المحكمه بانه بالنسبه للقرص المدمج المقدم من المدافع الثاني الحاضر مع المتهم فلم يحدد مصدره وقرر انه مقدم من فاعل خيروبعرضه بجلسه المحاكمه تبين انه يحوي تحليل بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقه واجري به تقطيع وتدخل لتشكيك المحكمه فيما قدمته النيابه العامه من مشاهد للحادث من مصادر اعلاميه معلومه وشهد مصوروها بحلف اليمين بتحقيقات النيابه

وثبت بتقرير لجنه وزاره الاتصالات عدم وجود اي تدخل في تلك الاقراص واطمئنت المحكمه اليها والي ماحوت لمشاهد الحادث وتايد ذلك باقرار المتهم بالتحقيقات وامام المحكمه بانه الشخص الملثم الذي يحمل البندقيه ويقف في نهر الطريق ومن ثمه يكون ذلك القرص المدمج ماهو الا وجه من وجوه الدفاع لايتطابق مع اي دليل من ادله الدعوي القوليه او الفنيه السالف بيانها الامر الذي يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه ورفضه

وعن سبق الاصرار فمردودا عليه انه من المقرر قانونا ان سبق الاصرار وفقا للماده 231 عقوبات ان الاصرار سابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمه يكون غرض المصر فيها اذاء شخص معين سواء كان ذلك القصد معلقا علي حدوث امر او وقوفا علي شرط ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المتهم ضابط بالامن المركزي وعلي علم ودرايه بالاسلحه المسلمه اليه وطرق استخدامها واعدادها لاطلاق انواع الذخائر المختلفه ،

وثبت من المشاهد المصوره المسجله علي الاقراص المدمجه المرفقه بالاوراق والتي تم عرضها بجلسه المحاكمه ان السلاح الذي ظهر بيدي المتهم ومصوبا تجاه المتظاهرين كان معبا مسبقا باعيره ناريه خرطوش قبل ملاحقته للمتظاهرين وما ان ظفر بهم فاطلق صوبهم عيارين ناريين خرطوش اصابت المجني عليهم وادت احداها الي وفاه المجني عليها دون القيام بالوسائل والمراحل المبينه بالماتين 12 و13 من القانون رقم 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه المحدده علي سبيل الحصر وفقا لتدرج محدد قانونا اضافه الي تزامن اطلاق المتهم للعياريين الناريين مع اصابه المجني عليهم حسبما ماشهد به شهود الاثبات والمؤيده بتقارير الطب الشرعي والادله الجنائيه الامر الذي يتحقق معه ثبوت سبق الاصرار بحق المتهم وفقا لصحيح الواقع والقانون ويتعين رفض ما ابداه دفاعه في هذا الشان

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل