المحتوى الرئيسى

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعديل أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

06/26 01:01

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم ٢٦ لسنه ٢٠١٥ ، بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢.

وفيما يلي نص القرار الذي نشرته الجريده الرسميه: 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنه 2015 بتعديل بعض احكام قانون حمايه حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 .

بعد الاطلاع علي الدستور : وعلي قانون حمايه حقوق الملكيه الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 : وعلي قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 335 لسنه 2002 بشان الموافقه علي الاتفاق الاوروبي المتوسطي بتاسيس مشاركه بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعه الاوروبيه ودولها الاعضاء من جانب اخر والملاحق والبروتوكولات والاعلانات المشتركه والمنفرده والخطاب المتبادل المرفق به الموقع في لوكسمبرج بتاريخ 25 / 6 / 2001 : وبعد موافقه مجلس الوزراء : وبناء علي ما ارتاه مجلس الدوله قرر القانون الاتي نصه الماده الاولي 

يستبدل بنصوص المواد ارقام / 189 ، 191 ، 192 ، 193 ، 194، 195، 196، 198، 199 ، 201، 202، من قانون حمايه حقوق الملكيه الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 النصوص الاتيه.

ماده 189 : في تطبيق احكام هذا الكتاب ، يكون لكل من الكلمتين الاتيتين المعني المبين قرينها : المربي : 

الشخص الذي استنبط صنفا نباتيا، او اكتشفه وطوره ، او كلفه بمباشره هذا العمل .

من كان خلفا لاي من الاشخاص الوارد ذكرهم في البندين السابقين .

ايه مجموعه نباتيه تتدرج في تقسيم نباتي واحد من ادني المستويات المعروفه .سواء استوفت هذه المجموعه ام لم تستوف شروط منح حق المربي ، اذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمه عن تركيب وراثي معين او مجموعه معينه من التراكيب الوراثيه وتمييزها عن ايه مجموعه نباتيه اخري باحدي الصفات المذكوره علي الاقل واعتبارها وحده بالنظر لقابليتها للاكثار دون تغيير .

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدوليه النافذه في جمهوريه مصر العربيه لكل شخص طبيعي او اعتباري من المصريين او الاجانب الذين ينتمون او يقيمون او يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في احدي الدول او الكيانات او المنظمات الاعضاء في منظمه التجاره العالميه او الدول او المنظمات المتمتعه بعضويه الاتحاد الدولي لحمايه الاصناف النباتيه الجديده " يوبوف" او التي تعامل جمهوريه مصر العربيه معامله المثل ان يتمتع بالحمايه المقرره للاصناف النباتيه في هذا القانون . 

يشترط للتمتع بالحمايه ان يكون الصنف متصفا بالجده والتمييز والتجانس والثبات وان يحمل تسميه خاصه به ، وذلك علي النحو الاتي :

1- يكون الصنف جديد اذا لم يكن قد تم في جمهوريه مصر العربيه في تاريخ ايداع طلب الحصول علي حق المربي بيع او نقل للغير مواد اكثار او مواد حصاد هذا الصنف لاغراض الاستغلال سواء بمعرفه المربي او بموافقته ، وذلك لمده لا تزيد علي سنه سابقه علي تقديم الطلب ، او كان البيع او النقل للغير قد تم في الخارج لمده لا تزيد علي ست سنوات بالنسبه للاشجار والاعناب واربع سنوات بالنسبه لغيرهما من الحاصلات الزراعيه .

وفي حاله تطبيق احكام هذا القانون علي الاجناس او الانواع النباتيه التي لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الاصناف المتولده عن هذه الاجناس والانواع مستوفاه لشرط الجده حتي ولو كان البيع او النقل للغير قد تم علي الارض المصريه قبل اربع سنوات سابقه علي ايداع الطلب او قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبه للاشجار والاعناب .

ولا تسري احكام الفقره السابقه من هذا البند الا علي طلبات الحمايه المودعه خلال سنه علي الاكثر من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون علي الاجناس والانواع المشار اليها .

2 يكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه بوضوح عن اي صنف اخر يكون وجوده متحققا وفقا للمعرفه الشائعه في تاريخ ايداع الطلب ، ويعد ايداع طلب لقيد صنف نباتي في سجل رسمي للاصناف النباتيه او للحصول علي شهاده حق المربي في اي بلده دليلا علي تحقق المعرفه الشائعه في شانه بشرط ان يترتب علي الطلب قيد ذلك الصنف في السجل الرسمي للاصناف النباتيه . او منح مقدمه حق المربي بحسب الاحوال 

3 يكون الصنف متجانسا اذا كانت صفاته الاساسيه متجانسه بصوره كافيه مع مراعاه ما يتوقع من تباين نتيجه للمميزات الخاصه التي تتسم بها عمليه اكثاره .

4- يكون الصنف ثابتا اذا لم تتغير صفاته الاساسيه اثر اكثاره المتتابع او في نهايه كل دوره خاصه للاكثار .

ويقتضي اتخاذ اي قرار بمنح الحمايه اجراء فحص للتاكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه الماده .

ويجوز لمكتب حمايه الاصناف النباتيه - اثناء اجراء عمليه الفحص - ان يزرع الصنف او يباشر غير ذلك من الاختبارات الضروريه ، او ياخذ في حسبانه نتائج اختبارات الزراعه او غير ذللك من الاختبارات السابق مباشرتها .

ولاغراض اجراء الفحص المشار اليه في الفقره السابقه ، يجوز لمكتب حمايه الاصناف النباتيه ان يطالب المربي بتزويده بكافه المعلومات والوثائق والمواد الضروريه .

تكون مده حمايه الاصناف النباتيه خمسا وعشرين سنه بالنسبه للاشجار والاعناب وعشرين سنه بالنسبه لغيرهما من الحاصلات الزراعيه

وتبدا مده الحمايه من تاريخ منح شهاده حق المربي .

ومع ذلك ، تتخذ تدابير مؤقته لحمايه مصالح المربي خلال الفتره بين تاريخ ايداع الطلب ومنح الحمايه

وتشتمل تلك التدابير المؤقته في استحقاق صاحب حق المربي تعويضا عادلا من اي شخص قام خلال الفتره المبينه في الفقره السابقه باعمال تتطلب مباشرتها تصريحا من المربي علي النحو المنصوص عليه في الماده (194) من هذا القانون.

مع مراعاه احكام المادتين (195) و (198) من هذا القانون ، بتعين الحصول علي تصريح من المربي لمباشره اي من الاعمال الاتيه علي مواد اكثار الصنف المحمي :

1.الانتاج او اعاده الانتاج .

4.البيع او غير ذلك من اعمال التسويق

7.التخزين لاي من الاغراض المتقدمه .

ويجوز للمربي ان يقرن تصريحه ببعض الشروط او القيود .

وتسري الاحكام السابقه من هذه الماده علي الاعمال التي تباشر علي مواد الحصاد سواء بالنسبه للنباتات الكامله او اجزائها المتحصله من استعمال مواد اكثار لصنف محمي دون تصريح ، الا اذا اتيحت للمربي فرصه معقوله لممارسه حقه علي هذه المواد لم يقم باغتنامها.

وتسري الاحكام السابقه علي ما ياتي :

1.الاصناف التي يقتضي انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا .

2.الاصناف التي لا يمكن تمييزها بسهوله عن الصنف المحمي .

3.الاصناف المشتقه اساسا من الصنف المحمي ما لم يكن في ذاته صنفا مشتقا اساسا .

ويعتبر الصنف مشتقا اساسا من الصنف الاصلي :

1- اذا كان مشتقا بصوره رئيسيه من الصنف الاصلي او من صنف مشتق بصوره رئيسيه من الصنف الاصلي ، علي ان يكون محتفظا بالخصائص الناجمه عن التركيب الوراثي او عن مجموعه التراكيب الوراثيه للصنف الاصلي .

2- اذا تميز بوضوح عن الصنف الاصلي .

3- اذا كان مطابقا للصنف الاصلي من حيث صفاته الاساسيه الناجمه عن التركيب الوراثي او عن مجموعه التراكيب الوراثيه للصنف الاصلي ، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمه عن الاشتقاق .

ويجوز الحصول علي الاصناف المشتقه اساسا بانتقاء طفره طبيعيه او مستنسخه او بانتقاء وحده مغايره من نباتات الصنف الاصلي ، او بالتهجين العكسي ، او بالتحويل عن طريق الهندسه الوراثيه .

لا يشمل حق المربي الاعمال الاتيه :

1.الاعمال التي تتم للاستعمال الخاص ، والاعمال التي تتم لاغراض غير تجاريه .

3.الاعمال التي تتم لتربيه اصناف اخري ، والاعمال المشار اليها في البنود ارقام (1و2و3و4) من الفقره الاولي من الماده (194) من هذا القانون ، وذلك اذا اتصلت بتلك الاصناف الاخري ، عدا حالات انطباق احكام الفقره الرابعه من ذات الماده .

ومع مراعاه المصالح المشروعه للمربي لا يعتبر تعديا علي حقه قيام المزارعين في حدود معقوله - باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعه الصنف المحمي او صنف من الاصناف المبينه بالفقره الرابعه من الماده (194) من هذا القانون وذلك فيما بحوزونه من اراض .

يمنح مكتب حمايه الاصناف النباتيه ، بعد موافقه لجنه وزاريه تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، لاغراض المصلحه العامه وبناء علي عرض وزير الزراعه ، تراخيص اجباريه تخول الغير القيام بالاعمال والانشطه المنصوص عليها في الماده (194) من هذا القانون .

وفي هذه الحاله يستحق المربي تعويضا عادلاً .

لا يشمل حق المربي الاعمال المتعلقه بمواد الصنف المحمي او بمواد اي من الاصناف المنصوص عليها في الفقره الثالثه من الماده (194) من هذا القانون ، وكذلك ايه مواد مشتقه من تلك المواد ، اذا كان قد باعها او سوقها بنفسه او بموافقته في جمهوريه مصر العربيه ، غدا الاعمال الاتيه :

1.اعمال الاكثار الاضافي لاي من الاصناف المشار اليها في هذه الفقره .

2.اعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي الي اكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحمايه ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك .

ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقره الاولي من هذه الماده :

1.ماده الاكثار ايا كان نوعها .

2.ماده الحصاد بما في ذلك النباتات الكامله او اجزئها .

وتعتبر الاعمال التي تتم في دول اعضاء في منظمه اقيليميه تكون جمهوريه مصر العربيه عضواً فيها قد تمت في مصر ، وذلك اذا ما كان النظام الاساسي للمنظمه يقضي بذلك .

لوزير الزراعه ، بناء علي توصيه اللجنه الوزاريه المشار اليها في الماده (196) من هذا القانون ، ان يقيد مباشره المربي لحقوقه بهدف تحقيق المصلحه العامه . وفي هذه الحاله يستحق المربي تعويضا عادلا .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل