المحتوى الرئيسى

"الوطن" تنشر "اللائحة التــنفيذية" لقانون الاستثمار

06/11 11:47

تنفرد «الوطن» بنشر اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار بعد موافقه مجلس الدولة عليها تمهيداً لاصدارها من مجلس الوزراء خلال الايام المقبله، بعدما انهت اللجنه المشكله من وزاره الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من اعداد اللائحه تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي له، وواجهت اللجنه مشكلات بعدما ظهرت عده عيوب في قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات، حيث كانت اكبر المشكلات التي ظهرت هي النص في القانون بشكل صريح علي الغاء المناطق الحره وهو ما نصت اللائحه علي عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنه مشكله التخلص من مخلفات المناطق الحره في انشطه النسيج مثلاً، وكانت المفاجاه تعديل الماده في مسوده القانون لتسمح بدفن النفايات في مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحه بعد موافقه وزاره الدفاع، اما المشكله الثالثه فهي الاستيراد للمناطق الحره والمعامله الجمركيه للبضائع الخاصه بها وهو الامر الذي قد يتسبب في عمليه ازدواج ضريبي تحاول اللائحه التنفيذيه العمل علي تلافيه. الامر الاخر الذي اثار الجدل وهو الخاص بتحويل الارباح التي اعترض عليها البنك المركزي لتعارضها مع القواعد المنظمه لخروج النقد الاجنبي من مصر، ورغم ان الهدف من الماده كان طمانه المستثمرين الي سهوله خروج ارباحهم في اي وقت، فان النص عليها بهذه الطريقه يعني انه في حاله تطبيق البنك المركزي لقواعد خروج النقد الاجنبي سوف تتعرض مصر الي العديد من قضايا التحكيم الدولي.

اللائحه التنفيذيه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

تكون مزاوله النشاط في المجالات المشار اليها في الماده (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار اليه بنظام الاستثمار الداخلي، بالشروط وفي الحدود التالي بيانها:

اولاً: استصلاح واستزراع الاراضي والانتاج الحيواني والداجني والسمكي

1- استصلاح واستزراع الاراضي البور والصحراويه، او احداهما:

(ا) استصلاح وتجهيز الاراضي بالمرافق الاساسيه التي تجعلها قابله للاستزراع.

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الاراضي مخصصه لاغراض الاستصلاح والاستزراع، وان تستخدم طرق الري الحديثه في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر.

2- الانتاج الحيواني والداجني والسمكي:

(ا) تربيه جميع انواع الحيوانات، سواء كان ذلك لانتاج السلالات او الالبان او التسمين او اللحوم.

(ب) تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لانتاج السلالات او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.

(ج) اقامه المزارع السمكيه وكذا صيد الاسماك.

3- الهندسه الوراثيه في المجالات النباتيه والحيوانيه

ثانياً: الصناعه وتنميه المناطق الصناعيه

(ا) الانشطه الصناعيه التي من شانها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها او خلطها او معالجتها او تشكيلها وتعبئتها، وتجميع الاجزاء والمكونات وتركيبها لانتاج منتجات وسيطه او نهائيه، بما في ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجه مشتقاته، ومنتجاته، ولا يشمل ذلك صناعه الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحوليه والخمور بانواعها.

(ب) تصميم او تصنيع الالات والمعدات الصناعيه وخطوط الانتاج واداره التنفيذ او اعاده الهيكله للمصانع، ويشمل ذلك:

- اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط الانتاج والمصانع.

- اعداد النماذج والقوالب للالات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

- انتاج المعدات وخطوط الانتاج.

- اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق علي اختلاف انشطته واعاده الهيكله الفنيه والاداريه للمصانع.

(ج) نشاط صناعه السينما مثل اقامه او استئجار استديوهات او معامل الانتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.

(د) الانشطه الخاصه بالتنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، واجراء اي عمليات صناعيه عليها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.

2- التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه او استكمال التنميه او تسويق او اداره المناطق الصناعيه المنشاه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك ما ياتي:

(ا) اعداد الدراسات الاقتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه.

(ب) اعداد الدراسات الاقتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات.

(ج) انشاء البنيه الاساسيه الداخليه ومصادر البنيه الاساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه.

(د) التسويق والترويج لاراضي المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الاموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه.

(ه) انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات.

(و) اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها وتقديم الخدمات الامنيه والحراسه بها، ويجوز مزاوله هذه الانشطه مجتمعه او منفصله.

1- الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقيه والقري والمخيمات السياحيه والنقل السياحي:

(ا) الفنادق، الثابته والعائمه، ويخوت السفاري، والموتيلات، والشقق والاجنحه الفندقيه، والقري السياحيه والانشطه المكمله او المرتبطه بذلك من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه، واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها، ويشترط لتمتع الفنادق والموتيلات والشقق والاجنحه الفندقيه، والقري السياحيه بضمانات وحوافز الاستثمار الا يقل مستواها عن ثلاث نجوم، والا يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه الايوائيه للمشروع.

(ب) المخيمات السياحيه علي الا يقل مستواها عن ثلاث نجوم.

ويستثني من شرط الثلاث نجوم بالبندين (ا)، (ب) بعاليه المشروعات السياحيه في محافظه الوادي الجديد والمناطق الواعده خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) جميع الوسائل المخصصه لنقل السياحه من بريه او نيليه او بحريه او جويه.

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الاتيه:

1- ان تتم ممارسه النشاط من خلال شركه مساهمه مصريه لا يقل راسمالها المدفوع عن 50 مليون جنيه مصري وبما يغطي قيمه الارض المخصصه للشركه، تكاليف انشاء البنيه الاساسيه للاراضي وتكلفه المشروع الرائد.

2- الا تقل مساحه الاراضي التي توافق الهيئه العامه للتنميه السياحيه مبدئياً علي تخصيصها للشركه بغرض التنميه السياحيه المتكامله عن 500 الف متر مربع.

3- الا تقوم الشركه بتقسيم وبيع مساحات الاراضي المخصصه لها او تقرير حق الانتفاع بها الا بعد تزويدها بمرافق البنيه الاساسيه واقامه المشروع الرائد.

4- تمنح الشركات التي تؤسس للتنميه المتكامله موافقه واحده بالانشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركه بضمانات وحوافز الاستثمار المقرره اعتباراً من تاريخ بدء مباشره النشاط الذي يتحدد طبقاً لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

2- الاداره والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقيه والقري السياحيه.

3- اقامه وتشغيل واداره المراسي النيليه متكامله الخدمات اللازمه لتشغيلها السياحي وتامينها، ويشترط لتمتعها بضمانات وحوافز الاستثمار توافر اشتراطات الحفاظ علي البيئه النهريه من التلوث ومن اخطار الحريق بالمواقع المحدده والمعتمده من الجهات المختصه، وفقاً للاشتراطات الصادره من هذه الجهات، والا تقل الطاقه الاستيعابيه لكل منها عن عدد 24 فندقاً عائماً.

4- اقامه وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والانشطه المكمله لها او المرتبطه بها.

5- مشروعات الاثار والمتاحف التي تسهم في نشر الثقافه الاثريه، بالتعاون مع الهيئات المحليه والاجنبيه، وتشمل صناعه النماذج واللوحات والتصميمات واداره مشروعات الاثار والمتاحف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزاره الثقافه والهيئه.

1- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصه بحفظ الحاصلات الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلال:

(ا) النقل المبرد او المجمد للبضائع، والثلاجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلات الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها.

(ب) محطات تشغيل وتداول الحاويات.

(ج) صوامع حفظ وتخزين الغلال.

ويشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفريغ اللازمه لمباشره النشاط.

2- النقل الجوي والخدمات المرتبطه به بطريق مباشر:

(ا) النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظماً او عارضاً وفقاً للضوابط المعمول بها لدي الجهات المختصه.

(ب) انشاء واعداد وتشغيل واداره وصيانه واستغلال المطارات واراضي النزول او اجزاء منها، وتشغيل واداره وصيانه واستغلال ما هو قائم من المطارات واراضي النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشره بالنقل الجوي من خدمات كالصيانه والاصلاح والتموين والتدريب، وفقاً للضوابط المعمول بها لدي الجهات المختصه.

3- النقل البحري لاعالي البحار، ويشمل:

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الاقليميه باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفه كالناقلات والبواخر والعبارات.

4- النقل الجماعي داخل ومن والي المدن والمجتمعات العمرانيه:

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الاتيه:

- الا يقل الحد الادني للطاقه النقليه عن (300) مقعد للمشروع.

- ان تكون السيارات المستخدمه جديده ولم يسبق ترخيصها او استعمالها.

- ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط اساسي، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.

- توفير جراجات وورش صيانه للشركات داخل المدن الجديده.

- ان يكون موقع مباشره النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.

- التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركه معتمده من المرور.

- وضع لوحات ارشاديه في مقدمه السياره موضحاً بها خطر السير.

- الالتزام بشروط وضوابط وزاره النقل من حيث الاحمال والاطوال والشروط والضوابط الاخري.

- الالتزام بشروط المحافظه علي البيئه ومنع التلوث.

1- الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز:

(ا) تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات الحفر والاستكشاف، ويشمل ذلك:

- صيانه ابار البترول وتنشيطها.

- صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه.

- حفر ابار المياه والابار غير العميقه اللازمه لاغراض البترول.

- الاعمال المدنيه المكمله لاعمال الحفر والصيانه.

- معالجه الاسطح من الترسيبات.

- الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وانابيب الانتاج.

- الخدمات المتعلقه بالاستكشاف البترولي.

- مشروعات انتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز.

(ب) اقامه او اداره محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع الانتاج الي مواقع الاستخدام من مدن وقري ومناطق تنميه بواسطه الناقلات المتخصصه او الانابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.

2- المستشفيات والمراكز الطبيه والعلاجيه:

(ا) المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه، وما تضمه من انشطه داخليه علاجيه او طبيه.

(ب) المراكز الطبيه التشخيصيه او العلاجيه.

ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار ان تقدم 10٪ بالمجان سنوياً من عدد الاسره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلاجيه لها بالنسبه للمركز، وذلك خلال مده الاعفاء الضريبي.

3- تنميه المناطق العمرانيه (المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء)

(ا) تخطيط واقامه المناطق العمرانيه وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.

(ب) الانشطه الخدميه التي تزاول بالكامل في مواقع ومحال داخل المناطق العمرانيه والصناعيه والنائيه والمناطق خارج الوادي القديم لمزاوله النشاط داخلها، وتشمل الانشطه المشار اليها المهن التي يلزم لممارستها القيد في النقابات المهنيه اياً كان الشكل القانوني لمن يمارسها، ويشترط للتمتع بضمانات وحوافز الاستثمار ما ياتي:

- ان يزاول النشاط او المهنه في مواقع واماكن داخل المناطق العمرانيه او المناطق الصناعيه او المناطق النائيه او المناطق خارج الوادي القديم.

- ان تكون الممارسه لاول مره، ويستدل علي ذلك من الترخيص الصادر من النقابه المهنيه المختصه.

- ان يكون موقع الاصول الدائمه اللازمه للنشاط داخل المنطقه.

- ان يقتصر الاعفاء علي النشاط الذي يزاول داخل النطاق الجغرافي للمدينه او المنطقه او المجتمع العمراني.

- انشطه البناء للاسكان العائلي والاداري والتجاري.

- سائر الانشطه الصناعيه والخدميه والتجاريه اللازمه لحياه المواطنين اليوميه.

4- تجميع القمامه وفضلات الانشطه الانتاجيه والخدميه ومعالجتها.

الشركات العامله في مجال تجميع القمامه وفضلات الانشطه الانتاجيه والخدميه ومعالجتها، وفقاً للضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من الجهه المختصه بهذا النشاط.

سابعاً: التمويل والتقييم المالي للمشروعات

ويشمل ذلك الانشطه الوارده بماده (2) من القانون رقم 95 لسنه 1995 في شان التاجير التمويلي وبالشروط المقرره فيه.

2- ضمان الاكتتاب في الاوراق الماليه، ويشمل:

(ا) الالتزام بضمان تغطيه الاوراق الماليه المطروحه في اكتتاب عام او تغطيه ما لم يتم تغطيته، من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والاحكام الوارده بنشره الاكتتاب العام المعتمده.

(ب) اعاده طرح الاوراق الماليه من قبل الملتزم بالضمان دون التقيد بالقيمه الاسميه لها.

ويشمل هذا النشاط تمويل نشاط الشركات التي تصدر اوراقاً ماليه او دعمها او تقديم الخدمات الفنيه والاداريه او المشاركه في المشروعات والمنشات وتنميتها بقصد تحويلها الي شركات مساهمه او توصيه بالاسهم متي كانت هذه المشروعات وتلك المنشات عاليه المخاطر او تعاني قصوراً في التمويل وما يستتبعه من طول دوره الاستثمار.

ويشمل تقييم المراكز الماليه وتصنيفها ائتمانياً وتوفير المعلومات عنها في اسواق المال، وذلك وفقاً للضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

هو خدمه ماليه غير مصرفيه، وتصدر الهيئه العامه للرقابه الماليه قراراً بتنظيم القواعد والشروط والاجراءات الواجب اتباعها لمزاوله هذا النشاط.

ثامناً: البرمجيات وانظمه الحاسبات والمناطق التكنولوجيه

1 - تصميم وانتاج البرامج:

(ا) اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.

(ب) اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها.

(ج) انتاج المحتوي الالكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات.

(د) ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الالكترونيه.

2- تصميم وانتاج معدات الحاسبات الاليه:

(ا) اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.

(ب) تصنيع او تجميع الاجزاء والمكونات وتركيبها لانتاج منتجات وسيطه او نهائيه بكافه انواعها واحجامها واختبارها.

(ج) تصنيع او تجميع المعدات المكمله للحاسبات واختبارها.

(د) انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها.

3- تصميم واقامه البنيه الاساسيه للمعلومات:

(ا) اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.

(ب) اقامه وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت والصوره والمعلومات المكتوبه وتقديم خدمات القيمه المضافه وخدمات الانترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه، وفقاً للقوانين المعمول بها.

4- انشاء واداره المناطق التكنولوجيه:

(ا) انشاء واداره المناطق التكنولوجيه والحضانات العلميه.

(ب) انشاء واداره مراكز التدريب لاعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

(ج) انشاء واداره مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصه في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

1- الاسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لاغراض السكن غير الاداري:

بشرط الا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عده ابنيه.

2- الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم.

المشروعات المموله من الصندوق الاجتماعي للتنميه:

وتشمل المشروعات التي تزاول نشاطها في الصناعات الصغيره او المكمله او المغذيه التي يكون اغلب تمويلها من الصندوق.

الحادي عشر: التسويق والترويج لمجالات الاستثمار

التسويق والترويج لتنميه المناطق وجذب المستثمرين في مجالات الاستصلاح والاستزراع للاراضي والتنميه السياحيه والصناعيه والموانئ الداخليه النيليه والجافه، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويشمل هذا النشاط ما ياتي:

- اعداد الدراسات الاقتصاديه والتخطيط للمناطق.

- اعداد الدراسات الاقتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات.

- الترويج والتسويق لاراضي المنطقه لجذب رؤوس الاموال والمشروعات.

- الترويج للاستثمار لانشاء البنيه الاساسيه الداخليه ومصادر البنيه الاساسيه الخارجيه للمناطق.

- الترويج للمشروعات والاعمال اللازمه لاستغلال وتصنيع ونقل وتسويق المنتجات.

- دراسه الاسواق المحليه والخارجيه والعمل علي تنشيط الصادرات.

- الترويج للاستثمار لصيانه المرافق والمنشات بداخلها وتقديم الخدمات الامنيه للحراسه بها.

- توفير واتاحه العناصر البشريه المتميزه اللازمه لتنميه واداره المشروعات والموارد والمنتجات من خلال المراكز المتخصصه للتدريب والتاهيل.

- القيام بدور المروج الرئيسي من خلال دعوه المستثمرين المؤسسين لتغطيه راس المال، ويجوز المساهمه بحصه لتشجيع المؤسسين علي الاكتتاب اذا ما قامت ضروره لذلك ويجوز مزاوله هذه الانشطه مجتمعه او منفصله.

يشترط في النشاط الذي يزاول في اي من المجالات المحدده في الماده السابقه ان يستوفي ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعه النشاط ومكان مزاولته.

يجوز ان يتضمن غرض الشركه مجالاً او اكثر من المجالات المحدده في الماده (1) من هذه اللائحه.

مع عدم الاخلال بالاحكام الوارده بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 بشان التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء، علي الشركه او المنشاه التي ترغب في مزاوله النشاط في شبه جزيره سيناء في اي من المجالات الخاضعه لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ان تحصل علي موافقه مسبقه من الهيئه. كما يلزم موافقه الهيئه اذا انشات احدي الشركات والمنشات الخاضعه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فرعاً لها بالمنطقه المشار اليها. ويشترط عند التصرف في الشركات والمنشات او الفروع المشار اليها في الفقرتين السابقتين او تداول اسهمها، الحصول علي موافقه مسبقه من الهيئه.

الشركات التي يقتصر نشاطها علي مجالات الماده (1)

في حاله رغبه المستثمر في تاسيس شركه او منشاه يقوم بعد اطلاعه علي دليل النشاط النوعي المنصوص عليه في ماده (16) من هذه اللائحه باستيفاء نموذج طلب التاسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من اقرارات وتقديمه الي الهيئه او احد فروعها بحسب الاحوال لاتباع اجراءات التاسيس المنصوص عليها في هذه اللائحه.

وتتولي الهيئه او احد فروعها مراجعه عقود تاسيس الشركات التي يقتصر نشاطها علي مجال او اكثر من المجالات الخاضعه لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومراجعه انظمتها الاساسيه، وذلك بناء علي طلب المؤسسين او الشركاء او من ينوب عنهم.

يجوز تحديد راسمال الشركات عند التاسيس بايه عمله حره قابله للتحويل، وذلك بالشرطين التاليين:

1- ان يودع راسمال الشركه في اي من البنوك المسجله لدي البنك المركزي في حسابات بالنقد الاجنبي.

2- ان تعد وتنشر القوائم الماليه للشركه بذات العمله التي تم التاسيس بها.

كما يجوز للشركات القائمه طلب تحويل مسمي راسمالها من الجنيه المصري الي ايه عمله حره قابله للتحويل وفقاً للضوابط التاليه:

ا - صدور قرار من الجمعيه العامه غير العاديه (او من جماعه الشركاء) بالاغلبيه المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركه او في عقد تاسيسها بالموافقه علي تحويلها مسمي راسمالها الي العمله الاجنبيه.

ب - الا يقل راس المال المصدر للشركه قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه، مسدداً بالكامل.

ج - ان يتم تحويل مسمي راس المال وفقاً لسعر الصرف المعلن في البنك المركزي في يوم موافقه الجمعيه العامه غير العاديه علي التحويل، بشرط استكمال باقي اجراءات التحويل خلال 120 يوماً علي الاكثر من هذا التاريخ.

د - تقديم ما يفيد سداد (25٪) من راس مال الشركه المدفوع قبل التحويل بالعمله الحره المحوله من الخارج والمطلوب التحويل اليها، او قيام الشركه بزياده راس مالها وقت التحويل بنسبه (25٪) من راس المال المدفوع بالعمله الحره المحوله من الخارج والمطلوب التحويل اليها.

ه - ان تعاد صياغه القوائم الماليه للشركه في السنه السابقه علي التحويل لتصبح بالعمله الاجنبيه التي تم التحويل اليها.

و- ان يتم اعداد ونشر القوائم الماليه للشركه بذات العمله التي تم التحويل اليها.

وتطبق الضوابط السالفه في حاله تغيير الشكل القانوني للشركه او في حاله الاندماج او في حاله تحولها من العمل بنظام المناطق الحره للعمل بنظام الاستثمار الداخلي او العكس اذا ترتب علي اي من هذه الحالات ان راسمال الشركه الجديده اصبح باحدي العملات الحره، سواء في ذلك الشركه التي تم تغيير الشكل القانوني اليها او الشركه الدامجه او الناتجه عن الاندماج او المحوله من نظام المناطق الحره الي نظام الاستثمار الداخلي او العكس.

يصدر بالترخيص بتاسيس الشركه قرار من الهيئه متضمناً البيانات الخاصه بها، وذلك بعد تمام المراجعه والتصديق علي توقيعات المؤسسين او الشركاء بحسب الاحوال وتقديم شهاده داله علي ايداع الشركه في حساب باسمها تحت التاسيس باحد البنوك المسجله لدي البنك المركزي المصري 10٪ من راس المال النقدي للشركه علي الاقل، يزاد الي 25٪ من القيمه الاسميه للاسهم النقديه خلال مده لا تجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ تاسيس الشركه.

علي الشركات والمنشات التي يتم تاسيسها طبقاً لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار موافاه الهيئه بموقعها التنفيذي وصوره من مركزها المالي، وذلك في نهايه كل سنه ماليه. وفي حاله عدم التزامها بذلك يكون للهيئه تطبيق اي من الاحكام المنصوص عليها بالماده (124) من هذه اللائحه.

الشركات ذات الاغراض والانشطه المتعدده

يتم تاسيس الشركات التي تزاول انشطه يدخل بعضها في اي من المجالات المحدده في الماده (1) من هذه اللائحه، وفقاً للنظام القانوني الذي تخضع له الشركه اصلاً.

وعلي المسئول في الشركه موافاه الهيئه بعقد الشركه ونظامها الاساسي، وبصوره من قرار التاسيس -ان وجد- وبيان كاف عن نشاط الشركه الخاص بالمجالات المذكوره، وكذا المركز المالي المطلوب تمتعه.

ويجب افراد حسابات مستقله لهذا النشاط.

علي كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً في اي من المجالات المحدده في ماده (1) من هذه اللائحه ويرغب في التمتع باحكام هذا القانون ان يخطر الهيئه ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره وراس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمه لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن اي تعديل في هذه البيانات، وعليه ان يقدم الي الهيئه صوره القيد بالسجل.

ويجب افراد حسابات مستقله ومركز مالي خاص للنشاط المشار اليه.

تقدم طلبات المستثمرين الي الهيئه او احد فروعها علي النموذج المعد لذلك للحصول علي خدمات الاستثمار، بما في ذلك طلبات تخصيص الاراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من اي من الجهات المختصه، مرفقاً بها المستندات المطلوبه وما يفيد سداد الرسوم المقرره.

تتلقي الهيئه او احد فروعها من المستثمر اصول المستندات اللازمه للحصول علي خدمات الاستثمار من الجهات المختصه، علي ان توافي الهيئه او الفرع المختص هذه الجهات بصوره معتمده منها، ولا يجوز لهذه الجهات اعاده طلب هذه المستندات من المستثمر.

تتولي الهيئه او فروعها موافاه الجهات ذات الصله بطلبات الحصول علي خدمات الاستثمار المقدمه من المستثمرين ومتابعه هذه الجهات في انهاء تلك الخدمات، كما تتولي تسليم اخطارات بما يفيد انهاء الخدمات للمستثمرين.

للشركات والمنشات بعد صدور القرار المرخص بالتاسيس وقيد الشركه او المنشاه بالسجل التجاري ان تتقدم الي الهيئه او احد فروعها بطلب للحصول علي الترخيص المؤقت لاقامه المشروع، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينه بدليل النشاط النوعي، وفقاً لطبيعه كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول علي هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركه او المنشاه بكل الضوابط والاشتراطات والاجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها، وكذلك اعمال البناء اللازمه لاقامتها.

ويمنح الرئيس التنفيذي للهيئه او من يفوضه تحت مسئوليه صاحب الشان ترخيصاً مؤقتاً لاقامه المشروع ويكون هذا الترخيص ملزماً لجميع الجهات المختصه من حيث عدم جواز التعرض للشركه او المنشاه او ايقاف مباشرتها لنشاطها او منحها التيسيرات والموافقات اللازمه لها، وذلك بسبب تاخر اصدار الترخيص النهائي ويكون هذا الترخيص سارياً الي ان يصدر الترخيص النهائي.

وفي حاله زياده عدد الطلبات المقدمه من الشركات والمنشات علي عدد التراخيص المتاحه لدي الجهات المعنيه، تكون المفاضله بين المتقدمين وفقاً لنظام النقاط دون التقيد باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه علي اساس المعايير التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئه، ومنها:

تلتزم الجهات المعنيه بموافاه الهيئه بالتراخيص والموافقات النهائيه خلال خمسه واربعين يوماً من تاريخ موافاتها بالصور المعتمده للمستندات اللازمه لاصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعده لهذا الغرض. واذا طلبت هذه الجهات بعض الايضاحات بشان المستندات المشار اليها او البيانات المقدمه من المستثمر تلتزم تلك الجهات باصدار الترخيص خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ الرد علي استفساراتها. وفي حاله عدم ورود رد من تلك الجهات علي الهيئه خلال المده المشار اليها تقوم الهيئه بعد موافقه مقدم الطلب باحاله الموضوع الي اللجنه المنصوص عليها في الماده «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وفي جميع الاحوال لا يجوز للجهات المعنيه رفض الطلب الا لعدم توافر الشروط الوارده بادله الانشطه النوعيه او الشروط الفنيه اللازمه والمحدده من الجهات المختصه وقت تقديم الطلب.

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئه او من يفوضه الترخيص النهائي للمشروع في مده لا تجاوز خمسه عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئه او فروعها من الجهات المختصه، واذا انقضت المده دون اصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئه الامر خلال اسبوع علي اللجنه المنصوص عليها في الماده «101» من القانون، متضمناً اسباب عدم اصدار الترخيص النهائي لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسه عشر يوماً علي الاكثر.

علي الشركات والمنشات ان تخطر الهيئه بتاريخ بدء الانتاج او مزاوله النشاط خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ.

وتلتزم شركات التنميه المتكامله بهذا الاخطار عن كل مشروع من المشروعات التي تقيمها، ويترتب علي عدم الاخطار قيام الهيئه بتطبيق اي من الاجراءات المنصوص عليها بالماده «124» من اللائحه.

وتتولي الهيئه دون غيرها القيام باجراءات تحديد تاريخ بدء الانتاج او مزاوله النشاط عن طريق لجنه او اكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئه او من يفوضه، تشارك فيها الجهات المعنيه بنشاط المشروع، وللجنه في سبيل ذلك اجراء المعاينات الضروريه والفحص المستندي اللازم، وعليها اعداد تقرير بنتيجه اعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئه او من يفوضه شهادات التمتع بالاعفاءات الضريبيه والجمركيه وايه اعفاءات اخري مقرره للشركات والمنشات المخاطبه باحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار طبقاً للقوانين المنظمه لهذه الاعفاءات، وذلك وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئه. وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائيه ونافذه في مواجهه جميع الجهات والتي يتعين عليها العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها دون حاجه الي موافقات اخري.

مع عدم الاخلال باحكام الماده الثالثه من مواد اصدار قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005، واذا زاولت الشركه او المنشاه انشطتها في اكثر من مجال من المجالات المحدده في الماده «1» من هذه اللائحه، تحسب مده الاعفاء الضريبي لكل نشاط او مجال علي حده من السنه الماليه التاليه لتاريخ بدء الانتاج او مزاوله النشاط بحسب الاحوال، مع تحديد راس المال الخاص بهذا النشاط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل