المحتوى الرئيسى

سهيل حبلص يكتب: تبصير البصيرة (3-3) | ساسة بوست

05/04 15:21

منذ 28 دقيقه، 4 مايو,2015

هنا يعود الكاتب ويصر علي التاصيل لجهاده ولكن هذه المره بشكل مختلف وهو التاصيل من منطلق الشهاده الشرعيه، وهو بذلك ينحو بعيد السبيل عن الصواب ويحيد عن الحق بشكل كامل حتي انه لم يفرق بين فئات المسلمين المختلفه وتصانيفهم واحكامهم الشرعيه, بل وخلط بين الامور الشرعيه المقضي فيها والامور الدنيويه السياسيه المضبوطه شرعيًا والمتروك للعباد فيها اعمال العقل, ثم المفارقه انه اتجه من ذلك الكلام السطحي المغلوط بتوجيه حديثه عن الثورات العربية بل ولجماعات الجهاد ونري ذلك في:

• قال: جعل الاسلام كل قتال لرفع الظلم جهادًا:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اهلهِ فَهُوَ شَهِيدٌ” رواهُ ابو داود، والنَّسائيُّ، وغيرهما، وصححه الالباني – رحم الله الجميع – في صحيح الترغيب والترهيب: 1411.

قال الشَّيخ العلامه محمد ناصر الدين الالبانيُّ – رحمه الله:

الشَّهيدُ في الاسلام له حالتان:

اما ان تكون شهادته حقيقيَّه، واما ان تكون شهادتُه حُكميَّه، وليست حقيقيَّه.

1- الشَّهاده الاولي: هو القتيل مِن المسلمين يقعُ شهيدًا في المعركه وهو يُقاتِل في سبيل الله؛ فهذا هو الشَّهيدُ حقيقهً، وهذا له احكام معروفه في الاسلام.

فهو لا يُغسل، ولا يُكفَّن، ويُدفن في ثيابه التي تَضمَّخت بالدِّماء الزَّكيَّه، ويُدفن في المكان الذي وقع فيه صريعًا. هذه احكام خاصه بالشَّهيد في المعركه.

2- ثمَّ هناك شهاده حُكميَّه، ولا يترتب من ورائها شيءٌ من هذه الاحكام المتعلِّقه بالشَّهاده او الشَّهيد الحقيقيّ.

هذا النَّوع من الشَّهاده؛ وهي الشَّهاده الحُكميَّه، انما تُنقَل – بطبيعه الحال – مِن ما حكم الشَّارع الحكيم بان من اتَّصف بكذا؛ فهو شهيدٌ.

مثلًا: يقول الرَّسول صلَّي الله عليه وسلَّم: (مَن مات دون ماله فهو شهيدٌ، ومن مات دون دمهِ فهو شهيدٌ، ومن مات دون ارضه فهو شهيدٌ، من قتله بطنه فهو شهيد، من قُتِلَ في الغرْق او الهدم فهو شهيد، من قُتِلَ بداء السّلِّ فهو شهيد، المراه الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيده).

هذه بعض النَّماذج مما صحَّ عن النَّبيِّ صلَّي الله عليه وسلَّم انَّه اطلق عليه اسم شهيد، ومع ذلك فالعلماء مجمعون علي ان هذا الاطلاق لا يعطيه فضيله الشهيد حقيقهً الذي مات في المعركه؛ وانَّما هو من باب التَّقريب في الفضل؛ يعني هؤلاء الذين اَطلق عليهم الرَّسول عليه الصلاه والسَّلام انَّهم او ان كل واحد منهم شهيد، له فضل لا يساويه في ذلك سائرُ النَّاس الذين لا يموتون في حالهٍ من هذه الاحوال.

وعلي ما سبق فان الشهيد حقيقه هو شهيد الجهاد في ارض المعركه تحت رايه الاسلام وبامر من امام المسلمين ومن غير ذلك فهو الشهيد حكمًا ويظهر ذلك في الفرق بين احكام الشهداء وغيرهم.

فللشهداء فضل لا يساويهم فيه غيرهم من سائر الناس.

قال: (فالجهاد ليس موقفًا اعتقاديًا ضد الكافرين..)

كنا قد اشرنا مسبقًا ان الكفر مسوغ للقتل ابتداءً.

*(ولذلك كان من الجهاد الذي امر به الاسلام: قتال المسلم الباغي، وصد المسلم الصائل، والاخذ علي يد الظالم المسلم).

وهذا فيه خلط ولبس لمفهوم الجهاد (جهاد الكافرين) بانواع القتال الاخري والتي فرق بينها الاسلام والعلماء باعتبار عوامل مختلفه مما يوضح ان لكل قتال حالته الخاصه وجمعهم الظلم لدين الله، نوجزها في التالي:

اولًا: التفرقه بين دار الحرب الاصليه (دار الكفر) ودار الرده والاحكام المتعلقه بكل دار،

فدار الرده: (لا يهادنون علي موادعه – لا يصالحون علي مال – لا يجوز استرقاقهم وسبي نسائهم – لا تغنم اموالهم).

ودار الحرب الاصليه – دار الكفر – ( يُهادنون – يُصالحون علي مال – يُسترقون وتُسبي نساؤهم – تُغنم اموالهم).

ثانيًا الفرق بين دار الاسلام ودار الرده:

1- وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين.

2- اباحه امائهم اسري وممتنعين.

3- تصير اموالهم فيئًا لكل المسلمين.

4- بطلان مناكحتهم بمضي العده وان اتفقوا علي الرده.

*الفرق بين قتال دور البغي من جهه والكفار والمرتدين من جهه اخري:

قال الماوردي ويخالف قتال البغاه قتال المشركين والمرتدين من ثمانيه اوجه.

1- ان يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم، ويجوز ان يعتمد قتل المشركين والمرتدين.

2- ان يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين ويجوز قتال اهل الرده والحرب مقبلين ومدبرين.

3- ان لا يجهز علي جريحهم وان جاز الاجهاز علي جرحي المشركين والمرتدين.

4- ان لا يقتل اسراهم وان قتل اسري المشركين والمرتدين ويعتبر احوال من في الاسر منهم، فمن امن رجعته الي القتال اُطلِق، ومن لم يؤمن منه الرجعه حبس الي انجلاء الحرب ثم يطلق ولا يجوز ان يحبس بعدها.

5- ان لا يغنم اموالهم ولا يسبي ذريتهم.

6- ان لا يُستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي وان جاز ان يُستعان بهم علي قتال اهل الحرب والرده.

7- ان لا يهادنهم الي مده ولا يوادعهم الي مال، فان هادنهم مده لم يلزمه فان ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوه عليهم وان وادعهم علي مال بطلت الموادعه، العبره في ذلك المصلحه.

8- ان لا ينصب عليهم العرادات ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع عليهم النخيل والاشجار لانها دار اسلام تمنع ما فيها وان بغي اهلُها.

*قال فما استشهد به علي قوله: (فالجهاد ليس موقفًا اعتقاديًا ضد الكافرين..):

قال تعالي: “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين” سوره البقره ايه 190.

اما هذه الايه كانت في بدايه الجهاد في المدينه وامر فيها بالقتال والكف عمن كف عن المسلمين.

ونسخت هذه الايه بايات اخري منها قوله تعالي: “واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم”.

وفي قوله تعالي: “ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين” اي قاتلوا في سبيل الله (ولا تعتدوا) اي لا ترتكبوا المناهي.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم في المناهي: (اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا ولا اصحاب الصوامع).

واما عن حديثه عن ايات القران الوارده في قتال (الكفار) او قتال (الناس) من غير تحديد وان (ال) فيها عهديه وليست استغراقيه.

اولهما وهي قاعده فقهيه، ان (ال) عندما تدخل علي الكلام فانما يراد بها العام وتخصيصها يكون علي وجهين اما متصل واما منفصل.

فالمتصل: الاستثناء والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفه.

والمنفصل: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنه، والسنه بالسنه، والسنه بالكتاب، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالي، وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ثانيهما: واتجه علماء لان تخصيص القتال هو خاص بالاخر اي تخصيصه للسبب المتواجد في الاخر (الكفر) فالقتال مرتبط بوجودهم لهذا السبب، وعليه ذهب كثير من اهل العلم ان الايات هذه ليست منسوخه لان فيها تهييجًا علي العدو واغراءً بقتاله.

وعليه فالحرب كانت مبنيه علي معادله الكفر والايمان ابتداءً وليس علي العدل والظلم كما اتجه الكاتب، علي ان العدل والظلم يندرجان داخل الكفر والايمان.

** قال: فالقائلون اليوم بقتال الكفار باطلاق – ممن لا يميزون بين الصيغتين العهديه والاستغراقيه في نصوص الجهاد – اما انهم غير ملمين بلسان العرب ودقائق استخدامه، او انهم غير مطلعين علي تفاصيل التجربه النبويه التي شملت موادعات مع قبائل عربيه وثنيه، ومعاهدات مع يهود المدينه، ونصاري نجران، ومجوس هجر، تحولت بموجبها الطوائف الثلاث جزءًا من شعب الدوله الاسلاميه في العصر النبوي، مع احتفاظها بدينها المخالف لدين الاسلام.

قلنا: وهذه الفقره تحديدًا ليس لها علاقه بالبحث العلمي الذي يتحدث عنه الكاتب لا من قريب ولا من بعيد بل ويمكن اعتبارها تعديًا بالقول ممن لا يملك ولا يعلم.

اجمع العلماء علي وجوب قتال الكفار الاصليين والمرتدين ووجوب قتال الممتنعين عن اقامه شرائع الدين والبغاه والمتاولين.

اما الكفار الاصليون فيجب غزو دورهم ودعوتهم للاسلام مره كل عام علي الاقل متي توافرت القدره.

والمرتدون عن الدين او الممتنعون عن اقامه شرائعه فيجب علي المسلمين اعاده الديار التي ارتدت الي الاسلام ولا يجوز اقرارهم علي ردتهم بحال من الاحوال، فان عجزوا فانتظروا حتي يعدوا لذلك ولا يسقط عنهم واجب الاعداد وان سقط عنهم واجب الجهاد اثناء الاعداد له.

واما البغاه فيجب علي المسلمين نصره الامام ان كان عادلًا حتي يلزمهم بالكف عن بغيهم واعاده ديارهم الي ديار اهل العدل مع الزامهم بطاعه امام اهل العدل، وان عجزت باهل العدل القدره عليهم الاعداد ولا يجوز لهم اقرار البغاه علي بغيهم.

وانه لا حرمه لدور الكفار ما لم يكن هناك عقود صلح او موادعه.

يجب علي المسلمين الالتزام بما يوقع من عهود واتفاقات سواء كان عقود ذمه او صلحًا وموادعه، ولا يجوز لهم نقضها ما لم ينقضها الطرف الاخر او ننبذ اليهم علي سواء.

** قال: ولم يكتف النبي صلي الله عليه وسلم بمسالمه الكفار المسالمين، بل استعان بالعديد منهم سياسيًا وامنيًا ودعائيًا: افرادًا مثل ابي طالب، والمطعم بن عدي، وعبد الله بن اريقط، وصفوان بن اميه، ومعبد الخزاعي. ودولًا مثل الحبشه. وقبائل مثل خزاعه. قال ابن هشام “وكانت خزاعه عيْبهَ نُصْحٍ رسول الله صلي الله عليه وسلم، مسلمُها ومشركُها، لا يُخْفون عنه شيئًا كان بمكه” (سيره ابن هشام).

وفي هذا نقول: وفي اي سياق قيل انه لا يمكن الاستعانه بالكافرين او من ماثلهم في مثل هذه الامور بل ان الاسلام قد وضع للاستعانه في مثل هذه الامور الحياتيه والسياسيه ضوابط.

وهنا الكاتب يقوي تاصيله لفكرته في عدم اعتبار الكفر مسوغًا للجهاد وان موادعه الكافرين والعيش بينهم ومعهم في سلام دون ادني اعتبار لاختلاف الدين والاعتقاد هي الاصل.

وهذا يعتبر خلطًا للمسائل والاستشهاد بموضوع الاستعانه بالكافرين ليس له علاقه بالجهاد ولا تاصيله.

** قال: وانما اغتر القائلون بتعميم القتال اليوم بجوانب من الفقه الامبراطوري الموروث الذي نشا في سياق تاريخي اتسم بحرب الكل علي الكل، وكانت الخطوط الفاصله بين الامبراطوريات يومها خطوطًا دينيه في اساسها. ولو ان هؤلاء ردوا هذا الفقه الامبراطوري الي نصوص الوحي والتجربه النبويه، وحاكموه بهما بعيدًا عن ربقه التقليد، لاكتشفوا جوانب الضعف والخلل فيه، وبُعده عن روح الاسلام وقيمه الكليه، مثل العدل والحريه.

الادعاء بان الجهاد وتوسيع رقعه الاسلام هو فقه امبراطوري فذلك ما يطلق عليه بكل تاكيد انه مقوله استشراقيه بكل ما تحمل الكلمه من معني، فهو ترسيخ للدوله القطريه والقوميه مقابل دوله الاسلام الموحده، وضد الدين لتصوير الجهاد علي انه كان وسيله لتوسيع الرقعه واستغلال ثروات الشعوب، لان الجهاد اصلًا شرع كما اتفقنا لاعلاء كلمه الله.

**قال: فنحن اليوم في مسيس الحاجه الي احياء سنن الجهاد وبيان رسالته الاخلاقيه وحكمته السياسيه في السياق المعاصر. وسنكتفي هنا من ذلك باشارات ذات صله بسياق الثورات العربيه اليوم، املين التوسع في الموضوع في جهد لاحق بعون الله:

** قلنا: السياق المعاصر هو سياق الثورات العربيه، والذي يجب فيه مراعاه الحاله العامه للامه هل هي حاله تمكين ام حاله استضعاف وهو ما لم يراعِه الكاتب في اي جزء من اجزاء مقالته.

اولًا: لان مناط الجهاد في الاسلام هو رفع الظلم حصرًا، فليس من المصلحه ان يصوغ المجاهدون قتالهم بلغه اعتقاديه صارخه، هي لغه الحرب بين الكفر والايمان، والولاء والبراء. لقد جعل الاسلام كل قتال لرفع الظلم جهادًا كما بيّنا، فثورات التحرير الوطني، وثورات التحرر السياسي – مثل الربيع العربي – من اعظم الجهاد، لانها قتال ضد الاستعمار والاستبداد، وكلاهما خوض في دماء الناس واموالهم وحقوقهم بغير حق.

**قلنا: بيّنا مناط الجهاد في الاسلام ووضحنا معني الظلم وفق اطاره الحاكم، اما التحدث عن اصل ثم استدراكه بقوله ليس من المصلحه فهذا خلط للاصل (التمكين) بالحاله الاستثنائيه القائمه (الاستضعاف) والكاتب فيها يناقض نفسه.

** قال: ومن اعظم الجهاد ان تهب جماهير الامه للقتال دفاعًا عن حريتها وكرامتها، وحقوقها الانسانيه، وثروتها المهدوره، واوطانها المستباحه. وليس من اللازم ان يرفع الناس رايه دينيه ليكون قتالهم جهادًا، بل يمكن القتال ايضًا تحت رايه الوطن والكرامه والحريه والاستقلال، دون ان يخل ذلك بمعني الجهاد، او بقبوله عند الله تعالي، فكل اعلاء للحق والعدل هو اعلاء لكلمه الله تعالي.

وتزداد المصلحه في تجنب لغه الكفر والايمان حينما يصطف الاحرار من اهل الوطن الواحد – مسلمين وغير مسلمين – ضد غازٍ خارجي او مستبد داخلي، فالعبره بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني. وربما يكون انبل المجاهدين في الثورات العربيه اليوم هم من يجاهدون ايمانًا واحتسابًا لتحرير الناس لا لحكمهم، ودون مراءاه دينيه، او جعجعه سياسيه.

** قلنا: يكرر الكاتب خلط الحاله الاصليه (التمكين) بالحاله الاستثنائيه (الاستضعاف) ويقوم بتحرير مصطلح الجهاد وفق الحاله التي يصفها وهي حاله الاستضعاف ويؤصل لان الجهاد هو جهاد الظلم وان تاصيله لا يخل بمعني الجهاد او قبوله عند الله تعالي.

*ويقول بان الجهاد (كما يدعيه كاصل) يمكن ان يكون تحت اي رايه مثل رايه الوطن.

قلنا: وتناسي الكاتب ان من شروط الجهاد في الاسلام ان يكون تحت اماره الامام المسلم وتحت رايه لا اله الا الله علي ان الشهيد في الاسلام هو المجاهد تحت رايه لا اله الا الله.

وعليه فالجهاد يجب ان يكون كاصل تحت رايه الاسلام وتحت اماره الامام المسلم.

قال: وتزداد المصلحه في تجنب لغه الكفر والايمان حينما يصطف الاحرار من اهل الوطن الواحد – مسلمين وغير مسلمين.

قلنا: وذكر المصلحه مره اخري في تجنب لغه الكفر والايمان والاصطفاف مسلمين وغير مسلمين والاستشهاد بها لتاصيل جهاده، وهي من الامور المختلف عليها وليس مقطوعًا فيها ولحقها بعباره (فالعبره بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني) اي تبنَّي الفقه المقاصدي وهذا يكون وقت الاستضعاف وله حالته الخاصه واحكامه الخاصه ولا يمكن تاصيله بل هو فرع بُنيَ علي اساس.

** قال: ان قتال حكام الجور لا يمنح الثوار المجاهدين شرعيه سياسيه وحقًا تلقائيًا في حكم الناس رغمًا عنهم، فغايه الثوره تحرير الناس لا حكمهم، ولا يحق للمجاهد ان يفرض نفسه حاكمًا للامه بسابقته الجهاديه. فالامر في الاسلام شوري، وللامه ان تختار المجاهدين حكامًا لها، او ان تختار غيرهم ممن هم ابصر بشؤون الحكم. وليست البراعه القتاليه مرادفه للبصيره السياسيه، وقد راينا في بعض التجارب الجهاديه اشجع المقاتلين واسوا السياسيين، فلكل ظرف رجاله، وكلُ ميسر لما خلق له.

ومن الخطيئه الشرعيه والخطل السياسي ان تُنصّب حركه جهاديه نفسها حاكمه للامه، مستبده بتدبير شانها، فتفتات علي عامه الناس، وتتجاوز مبدا الشوري القراني، فتستبدل ظلمًا بظلم. وهل ظلم اكبر من ان تُطلق جماعه صغيره ايديها في شؤون امه كامله دون رضا منها، او يُنصّب فرد نفسه خليفه علي مليار ونصف مليار مسلم دون استشاره منهم؟! واي عبثيه اسوا من ان يكون المقاتلُ ضد الاستبداد مستبدًا؟!

** قلنا: يؤصل الكاتب كالعاده في هذا المقال لامور جزئيه ويضعها في نصاب كلي كاصل.

فالحديث عن تنصيب الامام يوجب التحدث عن صوره كليه لا جزئيه بدايتها هل الفراغ كلي ام جزئي ووضع الامه والمخاطر المحدقه بها.

حتي انه ناقض نفسه في الفقره التي تليها عندما قال: نعم، يحق للعسكري المتمرس ان يبادر باستلام القياده دون تفويض في حاله الفراغ القيادي بساحه الحرب، وقد فعل خالد بن الوليد ذلك في غزوه مؤته بعد استشهاد الامراء الثلاثه، وبوّب الامام البخاري للامر بعنوان “باب من تامر في الحرب من غير امره اذا خاف العدو”. لكن هذه حاله حربيه استثنائيه لا يمكن تعميمها من جيش الي امه، ولا نقْلها من ساحه القتال الي ساحه الحياه العامه. اما من تامر من غير تامير الامه له فيما وراء ذلك، فقد تجاوز امهات القيم السياسيه الاسلاميه، وخالف الشرع من حيث اراد خدمته.

فهو يقول انها حاله استثنائيه ووقعت اثناء الحرب وهذا هو نطاقها ويستشهد بها علي قوله العام في الفراغ الكلي.

ولكن ما القول في قطز وما القول في شارل ديجول وابراهام لينكولن وهؤلاء كانوا عسكريين وتصدوا لسده الحكم فهل يمكن الادعاء ان ايًا من هولاء القاده العسكريين كانوا لا يملكون الرؤيه السياسيه ودرايه بالواقع والمصلحه؟

*وضع تفسير للايات القرانيه والاحاديث يوافق تاصيله الباطل (التاول) وفصلها عن واقعها واحداثها.

* تحرير مصطلحات شرعيه بمخالفه ما اقره اهل السنه والاجماع.

* الاجتهاد دون تحصيل ادوات الاجتهاد بل واتهام الاخر بانه لا يملكها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل