المحتوى الرئيسى

«الإفتاء» توضح حكم قراءة ومس القرآن للحائض والنفساء والجنب

04/17 13:58

قالت دار الافتاء انه مِن المقرر شرعًا انه يحرم علي المُحدِث حدثًا اكبرَ مسُّ المصحف؛ لقول الله تعالي: «لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعه: 79]، كما يحرم عليه تلاوه القران؛ لقول النبي -صلي الله عليه واله وسلم- فيما اخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن علي

بن أبي طالب -رضي الله عنه- "ان النبي -صلي الله عليه واله وسلم- كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن الَّا الجنابه".

واخرج الترمذي في "سننه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلي الله عليه واله وسلم- انه قال: «لَا تَقْرَاُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْانِ»، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.

واضافت الافتاء في فتوي لها، ان قراءه القران بالنسبه للحائض والنفساء؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء الي حرمه قراءتهما القرانَ، وذهب المالكيه الي انه يجوز لايٍّ منهما قراءه القران في حال استرسال الدم مُطلَقًا؛ خافت النسيان ام لا، فاذا انقطع الدم لَمْ يَجُزْ لها القراءه حتي تغتسل؛ الَّا ان تخاف النسيان.

وتابعت: «قال العلامه الدسوقي في "حاشيته علي الشرح الكبير" (1/174، ط. دار الفكر): [(قوله: وكذا بعد انقطاعه) اي وكذا لا تمنع القراءه بعد انقطاعه (قوله: الا ان تكون متلبسه بجنابه قبله فلا يجوز) حاصل كلامه ان المراه اذا انقطع حيضها جاز لها القراءه ان لم تكن جنبا قبل الحيض، فان كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءه»، وقد تبع الشارح في ذلك عبق –اي: عبد الباقي الزرقاني-، وجعله المذهب، وهو ضعيف.

واشارت الي ان المعتمد هو ما قاله عبد الحق، وهو ان الحائض اذا انقطع حيضها لا تقرا حتي تغتسل؛ جُنُبًا كانت او لا؛ الَّا ان تخاف النسيان، كما ان المعتمد انه يجوز لها القراءه حال استرسال الدم عليها؛ كانت جُنُبًا ام لا، خافت النسيان ام لا، كما صَدَّر به ابنُ رشدٍ في "المقدمات" وصَوَّبه، واقتصر عليه في التوضيح، وابن فرحون وغير واحد، قال ح -اي: محمد الحطاب-: وهو الظاهر، وفيه ايضا عن ابن عرفه، قال الباجي: قال اصحابنا: تقرا الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها، وظاهره؛ كانت متلبسهً بجنابهٍ قبله ام لا».

واوضحت ان مَسُّ الحائض والنفساء المصحفَ فالجمهور علي حرمته كذلك، والمالكيه علي جوازه لِمَن تتعلم القران او تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم او التعليم، سواء كان كاملًا او جزءًا منه او اللوح الذي كتب فيه القران؛ قال العلامه الدردير في "الشرح الكبير"(1/125-126، ط. دار الفكر): [(لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) او دينار فيه قران؛ فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو اكبر، (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب، (و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم، وما الحق بهما مما يضطر اليه كحمله لبيتٍ مثلا فيجوز للمشقه، (وان) كان كل من المعلم والمتعلم (حائضا) لا جُنُبًا؛ لقدرته علي ازاله مانعه بخلاف الحائض، (و) لا يمنع مس او حمل (جزء) بل ولا كامل علي المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم علي المعتمد (وان بلغ) او حائضًا لا جُنُبًا].

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل