المحتوى الرئيسى

ننشر نص قانون الكهرباء الجديد المعدل في صورته النهائية

04/12 14:26

وافق قسم التشريع بمجلس الدوله برئاسه المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدوله، علي مشروع قانون الكهرباء الجديد وارساله الي مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره.

وحصل "صدي البلد" علي نسخه من مشروع القانون بعد تعديله:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية باصدار قانون الكهرباء

وعلي القانون رقم 308 لسنه 1955 بشان الحجز الاداري

وعلي القانون رقم 87 لسنه 1960 في شان التعبئه العامه

وعلي القانون رقم 63 لسنه 1974 بشان منشات قطاع الكهرباء

وعلي القانون رقم 12 لسنه 1976 بانشاء هيئه كهرباء مصر

وعلي القانون رقم 13 لسنه 1976 بانشاء هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء

وعلي القانون رقم 55 لسنه 1977 في شان اقامه واداره الالات الحراريه والمراجل البخاريه؛

وعلي قانون نظام الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979؛

وعلي قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981

وعلي القانون رقم 102 لسنه 1986 بانشاء هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده

وعلي القانون رقم 10 لسنه 1990 بشان نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه

وعلي قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992

وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنه 1997

وعلي القانون رقم 18 لسنه 1998 ببعض الاحكام الخاصه بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنه 1976 بانشاء هيئه كهرباء مصر

وعلي قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق الماليه الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2000

وعلي القانون رقم 164 لسنه 2000 بتحويل هيئه كهرباء مصر الي شركه مساهمه مصريه تسمي الشركه القابضه لكهرباء مصر

وعلي قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 2005

وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008

وعلي قانون تنظيم الانشطه النوويه والاشعاعيه الصادر بالقانون رقم 7 لسنه 2010

وعلي القرار بقانون رقم 203 لسنه 2014 بشان تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقه المتجدده

وبناءً علي ما ارتاه مجلس الدوله.

يُعمل باحكام قانون الكهرباء المرافق في شان تنظيم كافه الانشطه والاعمال المتعلقه بمرفق الكهرباء.

يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك المنشا بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنه 2000 علي النحو المبين بالقانون المرافق.

يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقه المتجدده اللائحه التنفيذيه للقانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ العمل به، وعلي الجهات القائمه بالعمل في مرفق الكهرباء ان توفق اوضاعها طبقا لاحكام القانون المرافق خلال سته اشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذيه، ما لم يحدد هذا القانون مددا اخري.

يُلغي القانون رقم 63 لسنه 1974 والفقره "هـ" من الماده الثانيه من القانون رقم 55 لسنه 1977 المشار اليهما، وقرار رئيس الجمهوريه رقم 339 لسنه 2000 باعاده تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، كما يُلغي كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريده الرسميه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في تطبيق احكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها:

الوزاره: الوزاره المختصه بشئون الكهرباء والطاقه المتجدده.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقه المتجدده.

الجهاز: جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك.

الجهه الاداريه: وحدات الاداره المحليه المختصه.

الهيئه: هيئه تنميه واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده.

اطراف مرفق الكهرباء: جميع الجهات العامله في مجال انتاج ونقل وتشغيل شبكه النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.

الشركه القابضه لكهرباء مصر: الشركه المنشاه وفقا للقانون رقم 164 لسنه 2000 المشار اليه.

الجهود الفائقه: الجهود من 132 كيلو فولت فاكثر.

الجهود العاليه: الجهود من 33 كيلو فولت حتي 66 كيلوفولت.

الجهود المتوسطه: الجهود اعلي من 1 كيلو فولت حتي اقل من 33 كيلوفولت.

الجهود المنخفضه: الجهود حتي 1 كيلوفولت.

شبكه النقل: الشبكات الكهربائيه المرتبطه ببعضها علي الجهود الفائقه والعاليه.

شبكات التوزيع: الشبكات الكهربائيه المرتبطه ببعضها علي الجهود المتوسطه والمنخفضه.

الطاقات المتجدده: الصور الطبيعيه للطاقه غير القابله للنضوب ويمكن استخدامها في انتاج الكهرباء.

شركات انتاج الكهرباء: الشركات المرخص لها بانتاج الكهرباء من مصادرها الاوليه وبيعها لمشغل الشبكه او للمشتركين او الموزعين المعتمدين.

الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها علي شبكات الجهود المتوسطه والمنخفضه.

الوثيقه التي يصدرها الجهاز للبدء في انشاء او اجراء ايه توسعات لاي من انشطه الكهرباء.

الوثيقه التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاوله اي من انشطه الكهرباء بعد الحصول علي التصريح.

رسم التصريح: القيمه الماليه التي يسددها طالب التصريح الي الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي، والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الاقصي المقرر بهذا القانون.

رسم الترخيص: القيمه الماليه التي يسددها طالب الترخيص الي الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس اداره الجهاز بما لا يجاوز الحد الاقصي المقرر بهذا القانون.

مشغل الشبكه: الشركه المصريه لنقل الكهرباء.

وحده ذات مركز مالي واداري مستقل داخل الشركه المصريه لنقل الكهرباء تتولي اداره السوق التنافسيه للكهرباء وتعمل علي تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق واجراء المحاسبه والتسويات، وذلك بناء علي قواعد التجاره والتسويه التي يعتمدها الجهاز.

شركات انتاج الكهرباء او الموزع المعتمد.

كل شخص اعتباري مرخص له بابرام عمليات الشراء او البيع او تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين او الموزعين او المشتركين.

نقل الكهرباء علي شبكات الجهود الفائقه والعاليه.

كل شخص طبيعي او اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء او يستفيد منها.

المستهلك المتعاقد مع احد اطراف مرفق الكهرباء.

المشترك المؤهل: كل مشترك له حريه اختيار مورد الكهرباء الخاص به.

المشترك غير المؤهل: كل مشترك ليس له حريه اختيار مورد الكهرباء الخاص به.

التعريفه: اسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين علي جميع الجهود المستخدمه ولكافه الاستخدامات بالمعايير العامه لجوده التغذيه المعتمده من الجهاز، وما يتعلق بهذه الاسعار من شروط.

السوق التنافسيه للكهرباء: السوق القائمه علي المنافسه الحره ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الانتاج او الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائيه لتوفير حاجته من الطاقه الكهربائيه، كما يتضمن التعاملات مع طاقه الموازنه والخدمات المساعده.

السوق المنظمه: السوق التي يتم التعامل فيها بين اطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفه التي يقرهما الجهاز.

المنافسه غير المشروعه: العمل الذي يقوم به اي من اطراف مرفق الكهرباء ويؤدي الي الحد من حريه المنافسه او تقييدها او الاضرار بها.

قواعد التجاره والتسويه: القواعد التي يتم علي اساسها اجراء التعاملات التجاريه بين اطراف مرفق الكهرباء، والمشار اليها في الماده "33" من هذا القانون.

الطاقه المستعاده: الطاقه الكامنه في العوادم بصورها المختلفه والتي يمكن اعاده استخدامها لانتاج الكهرباء.

الخدمات المشتراه من شركات انتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الامن والمستقر لشبكه النقل، وتشمل الطاقه اللازمه لتعويض الفواقد الكهربائيه وضبط الجهد وقدرات الانتاج الاحتياطيه وغيرها.

الطاقه الكهربائيه المشتراه عن طريق مشغل الشبكه لحساب اي من المرخص لهم بالانتاج او المشترك المؤهل للمحافظه علي استقرار شبكه نقل الكهرباء.

شهاده مصدر الطاقه: وثيقه يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعه لاثبات ان الطاقه الكهربائيه منتجه من مصدر متجدد، وذلك بغرض اعلام المستهلك النهائي بمصدر الطاقه الكهربائيه، وتكون صلاحيتها لمده اثني عشر شهرا، ويجوز تداولها منفصله عن الطاقه الكهربائيه المنتجه من المصدر المتجدد.

الاستراتيجيه التي تعدها الوزاره ويعتمدها مجلس الوزراء، والتي تحدد اهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمه لتحقيق هذه الاهداف، مع ضمان التنميه المستدامه علي المدي المتوسط والبعيد.

مجمل السياسات التي تضعها الوزاره لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجيه الطاقه الكهربائيه متضمنه الخطط والبرامج المتعلقه بالاطار المؤسسي المناسب، وتامين الامداد بالطاقه الكهربائيه وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير، ورفع الكفاءه، وحمايه المنافسه، والحفاظ علي البيئه، وتوثيق التعاون مع الدول الاخري في مجال الكهرباء.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك هيئه عامه مستقله عن اطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصيه الاعتباريه، ومقره الرئيسي مدينه القاهره، ويجوز بقرار من مجلس اداره الجهاز انشاء فروع او مكاتب له داخل الجمهوريه.

يهدف الجهاز الي تنظيم ومتابعه ومراقبه وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات اوجه الاستخدام المختلفه بانسب الاسعار، مع الحفاظ علي البيئه، والي جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في اطار من المنافسه الحره المشروعه، وذلك بمراعاه مصالح المستهلكين واطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف الي اتاحه المعلومات دون تمييز وفي اطار من المساواه وحريه المنافسه.

للجهاز في سبيل تحقيق اهدافه ان يباشر جميع التصرفات والاعمال اللازمه لذلك، وله علي الاخص ما ياتي:

1. وضع الخطط والبرامج وقواعد واساليب الاداره التي تتفق ونشاطه.

2. تحديد الاسس والقواعد العامه التي يلتزم بها اطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسه الحره.

3. وضع القواعد والاسس الاقتصاديه السليمه لحساب تعريفه بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين واسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمه ومقابل استخدام شبكه النقل وشبكات التوزيع في اطار من المساواه والعداله والشفافيه واعتمادها من مجلس الوزراء واعلانها عن طريق الجهاز.

4. وضع القواعد والاجراءات التي تكفل حمايه حقوق المستهلكين.

5. التحقق من تامين الامداد بالطاقه الكهربائيه للمستهلكين عن طريق مراجعه الخطط الاستثماريه في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.

6. وضع الاسس الخاصه بالجوده الفنيه والمقاييس المعياريه لاداء خدمات الكهرباء المختلفه.

7. مراقبه توفر الكفاءات الفنيه والماليه والاقتصاديه والاداريه اللازمه لاطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجوده مستوي الخدمات.

8. اقرار تعريفه بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين علي الجهود المختلفه لكافه الاستخدامات, واسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمه، واقرار مقابل استخدام شبكه النقل وشبكات التوزيع، وذلك في اطار من المساواه والعداله ووفقاً للقواعد والاسس الاقتصاديه المعلنه مسبقاً والمشار اليها في البند رقم (3) من هذه الماده.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل