المحتوى الرئيسى

مناهج الأزهر..«تحت العمة داعش» | المصري اليوم

04/01 09:51

تضم كتب الفقه المقرره علي طلاب المعاهد الأزهرية العديد من الاحكام غير المستنده الي آيات القران او احاديث نبويه، حيث تضم مصادر التشريع الي جانب القران والأحاديث النبوية، مصادر اصليه اخري هي: الاجتهاد والاجماع، والقياس. وتعتمد هذه المصادر الثلاثه الاخيره علي رؤي الدارسين المبكرين للفقه الاسلامي وعلي راسهم الائمه الاربعه «ابو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل»، كما تضم الروايات المتواتره حول سير الصحابه والتابعين والمسلمين الاوائل. وهناك مصادر تابعه «ثانويه» للفقه الاسلامي هي: الاستحسان (اي ما يراه الفقهاء والعلماء حسنا)، والاستصلاح (اي ما يراه العلماء الاوائل في صالح جموع المسلمين في جلب المصالح ودرء المفاسد وسد الذرائع)، واخيرا: العُرف. وذلك بحسب كتاب «تاريخ الفقة الاسلامي» للدكتور محمد يوسف موسي.

من هذه الشبكه الممتده من المصادر، بنت كتب الفقه رؤيتها لعلاقه المسلمين بغيرهم من اتباع الديانات الاخري، في حالات السلم والحرب. وان كانت العلاقه مع من يتبعون ديانات اخري بخلاف الديانات الابراهيميه الكبري «اليهوديه والمسيحيه والاسلام» علاقه بسيطه، فهم جميعهم علي اختلاف دياناتهم في نظر كتب الفقه «كفار ومشركون». لكن علاقه المسلمين بالمسيحيين او اليهود ممن وصفتهم المناهج بـ«اهل الكتاب» او «اهل الذمه» تاره، واعتبرتهم «كفاراً» تاره اخري، هي علاقه اكثر تعقيدا كما تشهد كتب الفقه المقرره علي طلبه المدارس والمعاهد الازهريه في المرحلتين الاعداديه والثانويه.

العلاقه بين المسلمين و«الكتابيين»، كانت محوراً لتفاسير متعدده في المذاهب الاربعه بالمناهج الازهريه، ففي كتاب «الروض المربع في شرح زاد المستقنع»، المقرره اجزاؤه الثلاثه علي طلاب الصفوف الاول والثاني والثالث الثانوي، يقول المؤلف في باب الغسل: «يُحرم ان يُغسِّل مسلم كافراً، وان يحمله او يكفنه، او يتبع جنازته كصلاه عليه»، واستند مؤلف الكتاب «منصور بن يونس البهوتي»، للايه رقم 13 من سوره الممتحنه، والتي تقول: «لا تتولوا قوما غضب الله عليهم»، وحرم ان يقوم المسلم بدفن ذمي.

ونص الكتاب الذي يستمد تفاسيره من الفقه الحنبلي علي ضروره «تمييز مقابر غير المسلمين عن المسلمين»، ولا يتم دفنهم في مقابر المسلمين، وحلق مقدمه رؤوسهم، وان يقوموا بتركيب «جرس» او خاتم من الرصاص برقابهم حال دخولهم حمامات المسلمين. واتباعا لهذه القواعد اورد المقريزي في كتابه « تاريخ الاقباط – القول الابريزي للعلامه المقريزي» ان الخليفه الفاطمي الاشهر «الحاكم بامر الله» اصر علي تمييز اليهود والمسيحيين عن المسلمين، بفرض لباس محدد علي اتباع الديانتين، كي لا يستووا بالمسلمين.

واضاف مؤلف «الروض المربع في شرح زاد المستقنع» عن المسيحيين واليهود: «ولهم ركوب غير الخيل، كالحمير بغير سرج، ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداتهم بالسلام، او عبارات مثل كيف اصبحت، او امسيت او حالك، ولا تهنئتهم، وتعزيتهم وعيادتهم وشهاده اعيادهم».

مؤلف الكتاب، المقرر علي الثانويه الازهريه، اورد نصوصا ترفض السماح ببناء كنائس او بيّع (بيوت عباده) للمسيحيين في ارض المسلمين، وقال:«يمنعون من احداث كنائس او مجتمع للصلاه في دارنا او من بناء ما انهدم منها ولو ظلماً».

ويستكمل الكتاب قائمه الممنوع علي غير المسلمين قائلاً: «يمنعون ايضاً من تعليه بنيان علي مسلم، ولو رضي (المسلم)»، مضيفاً: «يمنعون ايضاً من اظهار خمر او خنزير، فان فعلوا اتلفناهما، وكذلك يمنعون من اظهار ناقوس والجهر بكتابهم، ورفع صوت علي ميت، ومن قراءه قران ومن اظهار اكل في نهار رمضان».

صاحب الكتاب المقرر علي طلبه الازهر، لم يساوي بين المسلم ومن وصفهم بـ«اهل الذمه» سواء في المحيا او الممات، فاعتبر في باب «مقادير ديات النفس» ان «ديه اهل الكتاب من الاحرار توازي نصف ديه المسلم الحر».

وقال مؤلف كتاب «الاختيار في تعليل المختار» علي الفقه الحنفي (الامام ابي حنيفه) ان المُكره او المجبر علي الاسلام يصح اسلامه، وقال: «ان رجع الذمي عن الاسلام ولو مكره عليه، لا يقتل، لكن يحبس حتي يسلم، لانه وقع الشك في اعتقاده، فاحتمل انه صحيح فيقتل بالرده، ويحتمل انه غير معتقد فيكون ذمياً فلا يقتل».

وفي شروط الشهاده، حدد «الاختيار في تعليل المختار» اربعه شروط للشهاده هي «العداله ولفظه الشهاده والحريه والاسلام»، وقال: «شرط الحريه لان الشهاده من باب الولايه ولا ولايه لعبد علي نفسه فكيف علي غيره، وكذلك شرط الاسلام»، مستنداً للايه 141 من سوره النساء والتي تقول: «ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً».

واضاف الكاتب: «وتقبل شهاده اهل الذمه بعضهم علي بعض، لان الشهاده من باب الولايه وهم اهل ولايه بعضهم علي بعض، ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم علي المسلم لعدم ولايتهم عليه».

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل