المحتوى الرئيسى

نص مشروع قرار أمام مجلس الأمن يرفض رفع حظر السلاح في ليبيا

03/27 10:08

من المرتقب ان يصوت مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، علي مشروع قرار اعدته بريطانيا، بالتعاون مع بعض الدول الاخري دائمه العضويه، يرفض رفع الحظر المفروض علي صادرات السلاح الي ليبيا.

ويؤكد مشروع القرار الذي من المتوقع ان يصوت عليه بالاجماع، علي الدعم الكامل والقوي من قبل المجلس لجهود مبعوث الامم المتحده الي ليبيا برنارد ليون.

وذكرت دوائر دبلوماسيه بالامم المتحده لمراسل الاناضول، ان التصويت علي مشروع القرار، وصدوره غدا الجمعه، يعني عمليا رفض مشروع القرار المصري الذي وزعه الاردن (باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الامن) علي اعضاء مجلس الامن الدولي في 18 فبراير/شباط الماضي.

ويدعو القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح الي "الجيش الوطني الليبي تحت قياده السلطه التنفيذيه الشرعيه في ليبيا"، في اشاره الي الحكومه المنبثقه عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.

وفيما يلي نص مشروع القرار، الذي حصلت وكاله الاناضول، علي نسخه منه:

اذ تشير الي قراره رقم 1970 (2011) والي جميع قراراته اللاحقه بشان ليبيا.

واذ يعيد تاكيد التزامه القوي بسياده واستقلال ليبيا ووحده اراضيه.

واذ يرحب بالجهود الجاريه لبعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا (اونسمل) وجهود الممثل الخاص للامين العام لتسهيل التوصل الي حل سياسي بقياده ليبيه لمواجهه للتحديات المتزايده التي تواجه البلاد، واذ يؤكد علي اهميه الاتفاق، بشان الخطوات التاليه نحو استكمال عمليه الانتقال السياسي في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومه وحده وطنيه.

 واذ يرحب بالحوار السياسي الجاري برعايه الامم المتحده، والاعتراف بمساهمه الدول الاعضاء لاستضافه الاجتماعات وتاييدا لهذا الحوار، واذ يؤكد علي ضروره المشاركه البناءه لمجلس النواب والاطراف الليبيه الاخري، من اجل المضي قدما في التحول الديمقراطي، و بناء مؤسسات الدوله والبدء في اعاده اعمار ليبيا,

 واذ يساوره بالغ القلق ازاء الاتجاه المتزايد للجماعات الارهابيه في ليبيا لاعلان الولاء للدوله الاسلاميه في العراق والشام (داعش) واستمرار وجود الجماعات الارهابيه المرتبطه بتنظيم القاعده، واذ يعيد التاكيد علي ضروره التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الانساني، لتهديدات السلم والامن الدوليين من جراء الاعمال الارهابيه، واذ يشير، في هذا الصدد، الي التزامات ليبيا بموجب القرار 2161 (2014).

واذ يعرب عن قلقه العميق ازاء التهديد الذي تمثله الاسلحه والذخيره غير المسيطر عليها في ليبيا وانتشارها، الامر الذي يقوض الاستقرار في ليبيا والمنطقه، بما في ذلك من خلال نقلها الي الجماعات الارهابيه والمتطرفه العنيفه، والتاكيد علي اهميه الدعم الدولي المنسق ليبيا و المنطقه لمعالجه هذه القضايا.

واذ يؤكد من جديد علي اهميه محاسبه المسؤولين عن انتهاكات او تجاوزات حقوق الانسان او انتهاكات القانون الانساني الدولي، بما في ذلك المتورطين في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

واذ يشير الي قراره رقم 1970 لعام 2011 المتعلق باحاله الوضع في ليبيا الي المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه واذ يشير الي قرار الدائره التمهيديه بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الاول 2014، واذ يؤكد بقوه علي اهميه تعاون الحكومه الليبيه بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام.

واذ يشير الي ضروره قيام جميع الاطراف باحترام احكام القانون الانساني الدولي ذات الصله

واذ يحيط علما بتقرير الامين العام عن بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا ( (S / 2015/144 (اونسمل)، واذ يحيط عليما علما ايضا بالتقرير الخاص للامين العام عن التقييم الاستراتيجي لوجود الامم المتحده في ليبيا (S / 2015/113) ، واذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء (S / 2015/128) المقدم عملا بالفقره 14 (د) من القرار 2144 (2014) والنتائج والتوصيات الوارده فيه.

واذ يقرر ان الحاله في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين.

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده:

1- يدعو الي وقف اطلاق نار فوري وغير مشروط، ويؤكد انه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للازمه السياسيه المستمره، ويحث جميع الاطراف في ليبيا علي المشاركه البناءه مع جهود بعثه (اونسمل) والممثل الخاص للامين العام ، وفقا لمبادئ الملكيه الوطنيه، لتشكيل حكومه وحده وطنيه، والاتفاق علي الترتيبات الامنيه المؤقته اللازمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

2- يدعو جميع الدول الاعضاء الي تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للامين العام.

3- يشجع الدول الاعضاء، ولا سيما في المنطقه، علي ان تحث جميع الاطراف في ليبيا علي المشاركه البناءه في الحوار، برعايه الامم المتحده، والعمل بسرعه من اجل التوصل الي نتائج ناجحه.

4- يدين استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنيه والتصعيد المستمر للصراع، بما في ذلك الهجمات علي المطارات، ومؤسسات الدوله، والبنيه التحتيه الوطنيه الحيويه الاخري، والاصول ، ويدعو الي مسائله المسؤولين .

5- يدعو الحكومه الليبيه الي تعزيز وحمايه حقوق الانسان، بما في ذلك النساء والاطفال والاشخاص المنتمين الي الفئات الضعيفه، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو الي اخضاع المسؤولين عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات حقوق الانسان، للمساءله.

6- يدين حالات التعذيب وسوء المعامله، وحالات الوفاه تحت التعذيب، في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويدعو الحكومه الليبيه الي اتخاذ جميع الخطوات اللازمه لتسريع العمليه القضائيه، ونقل المعتقلين الي سلطه الدوله ومنع والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، ويدعو جميع الاطراف الليبيه الي التعاون مع جهود الحكومه الليبيه في هذا الصدد. ويدعو الي الافراج الفوري عن جميع الاشخاص المعتقلين او المحتجزين في ليبيا، بما في ذلك الرعايا الاجانب بشكل تعسفي، ويؤكد مسؤوليه الحكومه الليبيه الاوليه بشان تعزيز وحمايه حقوق الانسان لجميع الاشخاص في ليبيا، لا سيما المهاجرين الافارقه وغيرهم من المواطنين الاجانب.

7- يدعو الحكومه الليبيه الي التعاون الكامل مع المحكمه الجنائيه الدوليه والمدعي العام ،علي النحو المطلوب في القرار 1970 (2011)؛ وتقديم المساعده اللازمه

8- يشجع ليبيا والدول الاقليميه لتعزيز علي التعاون الاقليمي الهادف الي استقرار الوضع في ليبيا، ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفه العنيفه او الارهابيين من استخدام اراضي ليبيا، او تلك الدول، علي تخطيط وتنفيذ اعمال العنف او غير مشروعه او الاعمال الارهابيه الاخري لزعزعه استقرار ليبيا او دول في المنطقه، ويلاحظ ان هذا التعاون سوف يفيد الاستقرار الاقليمي.

9-  يقرر تمديد ولايه بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا (اونسمل) حتي 15 سبتمبر/ايلول 2015 تحت قياده الممثل الخاص للامين العام، ويقرر كذلك ان ولايه (اونسمل) باعتبارها بعثه سياسيه خاصه متكامله، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكيه الوطنيه، وباعتباره اولويه فوريه، تركز علي تقديم الدعم للعمليه السياسيه في ليبيا الترتيبات الامنيه ، من خلال الوساطه والنوايا الحسنه ، علي ان تتعهد بما يلي:

(ا) مراقبه حقوق الانسان والابلاغ.

(ب) تقديم الدعم لتامين الاسلحه غير الخاضعه للرقابه والمعدات ذات الصله ومواجهه انتشارها.

(ج) دعم المؤسسات الليبيه الرئيسيه.

(د) تقديم الدعم، بناء علي طلبها، لتوفير الخدمات الاساسيه، وتقديم المساعده الانسانيه وفقا للمبادئ الانسانيه.

(ه) تقديم الدعم لتنسيق المساعده الدوليه.

10- يقر بان الوضع الامني ​​الحالي في ليبيا يتطلب تخفيض حجم البعثه، ويطلب الي الامين العام المحافظه علي المرونه والتنقل اللازمين لموظفي (اونسمل) باشعار قصير ، من اجل تقديم الدعم، حسب الاقتضاء بما يتفق مع ولايه البعثه،، ويطلب من الامين العام اطلاع مجلس الامن قبل اجراء هذه التغييرات ، في تقاريره، عملا بالفقره 27 من هذا القرار.

11- يؤكد من جديد ان حظر السفر وتجميد الاصول، حسب التدابير المحدده في الفقرتين 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدله بموجب الفقرتين 14 و 15 و 16 من القرار 2009 (2011)، تنطبق علي الافراد والكيانات المؤلفه بموجب هذا القرار وبموجب القرار 1973 (2011) واللجنه المنشاه عملا بالفقره 24 من القرار 1970 (2011)، ويؤكد من جديد ان هذه الاجراءات تنطبق ايضا علي الافراد والكيانات التي تحددها اللجنه بشان الانخراط في، او تقديم الدعم ،او القيام باعمال تهدد السلام والاستقرار او الامن في ليبيا، او تقوض الي عرقله او تقويض الانتهاء بنجاح من عمليه الانتقال السياسي، ويقرر ان هذه الاعمال، يمكن ان تشتمل، ولكن لا تقتصر علي:

(ا) التخطيط والتوجيه، او ارتكاب الافعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي، او الافعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الانسان، في ليبيا.

(ب) الهجمات ضد اي موانئ جويه او بريه او بحريه في ليبيا، او ضد مؤسسه الدوله الليبيه ، بما في ذلك المنشات النفطيه، او ضد اي بعثه اجنبيه في ليبيا.

(ج) تقديم الدعم للجماعات المسلحه او الشبكات الاجراميه، من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام، او اي من الموارد الطبيعيه في ليبيا.

(د) تهديد او اذعان المؤسسات الماليه الدوله الليبيه وشركه النفط الوطنيه الليبيه، او الانخراط في اي عمل قد يؤدي الي اختلاس اموال الدوله الليبيه.

(ه) انتهاك، او المساعده في التهرب من احكام الحظر المفروض علي الاسلحه في ليبيا، والتي انشئت بموجب القرار 1970 (2011).

(و) العمل لصالح او نيابه عن شخص او كيان مدرج.

12- يكرر ان الافراد والكيانات التي تحددها اللجنه ،تنتهك احكام القرار 1970 (2011)، بما في ذلك حظر توريد الاسلحه، او مساعده الاخرين في القيام بذلك، ويلاحظ ان هذا يشمل اولئك الذين يساعدون في انتهاك لتجميد الاصول وحظر السفر، بموجب القرار 1970 (2011).

13- يدين استمرار الانتهاكات الوارده في القرار 1970 (2011) ويوجه اللجنه، وذلك تمشيا مع ولايتها والمبادئ التوجيهيه، للتشاور في اقرب وقت ممكن مع اي دوله من الدول الاعضاء حول معلومات موثوقه ،توفر اسباب معقوله للاعتقاد بقيام تلك بتسهيل مثل هذه الانتهاكات او اي من عدم الامتثال لهذه التدابير او اي اعمال اخري.

منع صادرات النفط غير المشروعه:

14- يقرر تمديد التصاريح الوارده بموجب تدابير القرار 2146 (2014)، حتي 31 مارس/اذار 2016.

15- يحث الحكومه الليبيه علي توفير تحديثات منتظمه الي لجنه الموانئ وحقول النفط، والمنشات التي تقع تحت سيطرتها، وابلاغ اللجنه عن الاليه المستخدمه للمصادقه علي الصادرات القانونيه من النفط الخام.

16- يؤكد ان الاسلحه والمعدات ذات الصله، بما في ذلك الذخيره وقطع الغيار ذات الصله، التي يتم توفيرها او بيعها او نقلها للحكومه الليبيه وفقا للفقره 8 من القرار 2174 (2014)، لا ينبغي اعاده بيعها، او نقلها ، او اتاحتها للاستخدام من قبل الاطراف الاخري، الا الي المستخدم النهائي المحدد.

17- يحث الحكومه الليبيه علي زياده تحسين رصد ومراقبه الاسلحه او المعدات ذات الصله التي يتم توفيرها او بيعها او نقلها الي ليبيا، وفقا للفقره 9 (ج) من القرار 1970 (2011) او الفقره 8 من القرار 2174 (2014) ، بما في ذلك من خلال استخدام شهادات المستخدم النهائي، ويحث الدول الاعضاء والمنظمات الاقليميه علي تقديم المساعده للحكومه الليبيه لتعزيز البنيه التحتيه والاليات المعمول بها .

18- يكرر دعوته الي ليبيا، بمساعده من الشركاء الدوليين، علي مواجهه النقل غير المشروع للاسلحه الصغيره والخفيفه، وضمان الامن والفعال لاداره وحفظ مخزونات الاسلحه الصغيره والاسلحه الخفيفه وجمع، او تدمير الفائض، المضبوط ، الذي لا يحمل علامات، او الاسلحه والذخائر بصوره غير مشروعه.

19- يدعو جميع الدول الاعضاء، من اجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الاسلحه المفروض بموجب الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 والمعدله بموجب قراراته اللاحقه ، علي ان تفتش في اراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات، وفقا للقوانين والتشريعات، وبما يتفق مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدوليه ذات الصله ،السفن والطائرات المتوجهه من او الي ليبيا، واذا كانت الدوله المعنيه لديها معلومات توفر اسباب معقوله للاعتقاد بان الشحنه تحتوي علي عناصر العرض، يحظر بيعها او نقلها او تصديرها، بموجب الفقرتين 9 او 10 من القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدله بموجب الفقره 13 من عام 2009 (2011)،والفقرتين 9 و 10 من 2095 (2013) والفقره 8 من 2174 (2014 ) وذلك بغرض ضمان التنفيذ الصارم لتلك الاحكام، ويدعو جميع دول التي ترفع تلك السفن والطائرات اعلامها، الي التعاون مع عمليات التفتيش هذه.

20- يؤكد من جديد قراره بالاذن بجميع الدول الاعضاء، بان تقوم جميع الدول الاعضاء، بناء علي اكتشاف مواد محظوره بموجب الفقره 9 او 10 من القرار 1970، بصيغتها المعدله بموجب الفقره 13 من عام 2009 (2011)، الفقرتين 9 و 10 من 2095 (2013)، والفقره 8 من 2174 (2014)، بالاستيلاء والتصرف (من خلال تدميرها، وجعلها غير صالحه للعمل والتخزين او نقلها الي دوله اخري من دول المنشا او المقصد للتخلص منها) يؤكد قراره بان تقوم جميع الدول الاعضاء بالتعاون في هذه الجهود.

21- يطلب من اي دولة عضو، عندما تقوم باجراء التفتيش، عملا بالفقره 19 من هذا القرار، ان تقدم فورا تقريرا اوليا الي اللجنه يتضمن، علي وجه الخصوص، شرح اسباب التفتيش، ونتائج عمليات التفتيش هذه، وما اذا تم العثور علي مواد محظوره لنقلها، ويطلب من الدول الاعضاء ان تقدم الي اللجنه، في مرحله لاحقه، تقرير مكتوب يحتوي علي التفاصيل ذات الصله بشان التفتيش والحجز، والتخلص منها، و التفاصيل ذات الصله من النقل، بما في ذلك وصفا للمواد المضبوطه ،ومنشاها والوجهه المقصوده، اذا لم تكن هذه المعلومات في التقرير الاولي.

22- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الليبيه لتنفيذ التدابير الراميه الي زياده الشفافيه في الايرادات والنفقات الحكوميه، بما في ذلك الرواتب والاعانات والتحويلات الاخري من مصرف ليبيا المركزي، ويرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الليبيه للقضاء علي ازدواجيه المدفوعات وتحسبا لتحويل غير قانوني للمدفوعات ،، ويشجع المزيد من الخطوات في هذا الصدد ،لضمان الاستدامه طويله الاجل للموارد الماليه في ليبيا.23- يدعم جهود السلطات الليبيه لاسترداد

الاموال المختلسه في ظل نظام القذافي، وفي هذا الصدد، يشجع السلطات الليبيه والدول الاعضاء التي جمدت اصولا ليبيه، عملا بالقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدل بموجب قرار 2009 (2011) علي التشاور مع كل المطالبات الاخري فيما يتعلق بالاموال المختلسه والقضايا ذات الصله.

24- يقرر ان يمدد حتي 30 ابريل/نيسان 2016 ولايه فريق الخبراء، المنشاه بموجب الفقره 24 من القرار 1973 (2011) وتعديلها من قبل قرارات 2040 (2012) 2146 (2014) و 2174 (2014)، ويعرب عن عزمه القيام باستعراض ولايه اللجنه، واتخاذ الاجراءات المناسبه بشان تمديد اخر في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من اعتماد هذا القرار، ويقرر ان تكون مهام الفريق ما يلي:

(ا) مساعده اللجنه في تنفيذ ولايتها علي النحو المحدد في الفقره 24 من القرار 1970 (2011)، والمعدله في القرارات 2146 (2014) و 2174 (2014) و في هذا القرار.

(ب) جمع ودراسه وتحليل المعلومات الوارده من الدول والهيئات والمنظمات الاقليميه والاطراف المعنيه الاخري فيما يتعلق بحوادثث عدم الامتثال،بموجب القرارات 1970 (2011)، 1973 (2011) 2146 (2014) و 2174 (2014) والمعدله في القرارات 2009 (2011) 2040 (2012)، 2095 (2013)، 2144 (2014) و في هذا القرار.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل