المحتوى الرئيسى

إجراءات إدارية تؤخر «الوصفة الطبية الموحّدة»

03/06 02:19

وافق مجلس اداره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسته، يوم الخميس الماضي، علي تعديل الماده 42 من النظام الطبي، باتجاه اعتماد وتطبيق الوصفة الطبية الموحده من قبل الصندوق ونقابة الأطباء، والتي اصبحت علي الشكل الاتي: «لا يدفع الصندوق الا ثمن الدواء والمواد الصيدلانيه التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحقّ للصيدلي وخلافاً لاي نص اخر، ان يصرف الي حامل الوصفه الطبيه دواء تحت اسم جنيسي generique or brand generique غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط المحدده في الماده 47 من قانون مزاوله مهنه الصيدله في لبنان».

اكد مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي علي موافقه مجلس الإدارة، لكنه اشار لـ «السفير» الي اجراءات اداريه تحول دون الالتزام بالموعد المحدد للعمل بالوصفه الطبيه، في الاسبوع الاول من اذار، لافتاً الانتباه الي «الحاجه الي وقت اضافي لم يحدده، علي اعتبار ان مصادقه وزير العمل تنتظر ارسال قرار موافقه مجلس الاداره علي التعديل ومحضر الاجتماع، اضافه الي الاتفاق علي شكل الوصفه الطبيه مع نقابه الاطباء، ومن بعدها يصدر قرار من مدير عام الصندوق باعتمادها من اجل ان تصبح مستنداً من مستندات الدين بعد استشاره اللجنه الفنيه، واطلاع هيئه المكتب عليها».

بانتهاء الاجراءات القانونيه وقرار مجلس اداره الصندوق الذي وافق علي التعديل بانتظار وصول محضر الاجتماع والقرار وتوقيعه علي القرار، يزول ما كان يروجه البعض حول ان تعديل الماده 42 من النظام الطبي هو العقده، التي كانت في مكان اخر.

مصادر في «الضمان» تشير لـ «السفير» الي ان «عقده التاخير كانت سياسيه اكثر مما هي تقنيه او غير ذلك، تلطي وراءها بعض مَن تعنيهم الوصفه، مروّجين الي ان الضمان هو سبب التاخير». ويردّ المصدر علي هذا الاتهام بان «اكثر من 35 في المئه من لائحه ادويه الضمان هي جنريك».

يؤكد المصدر لـ «السفير» ان «الوصفه الطبيه نصت عليها الماده 46 من قانون مهنه الصيدله، انما تبقي وزاره الصحه هي صاحبه الصلاحيه في وضع نموذجها، بمعني ان وزير الصحه هو المرجع الصالح. لكن قانون نقابه الاطباء ينص علي ثمن مادي للوصفه، عبر طابع مالي، فقررت النقابه بيعها للاطباء مقابل 250 ليره، بهدف تغذيه صندوق التقاعد». لكن المصدر يستدرك بالقول «صحيح ان الوصفه هي من صلاحيه وزير الصحه، لكنها اجازت استبدال كل الادويه، باستثناء المؤشر عليها بـ «NS».

كما يؤكد المصدر ان «ادويه الضمان تخضع لمراقبه دقيقه، من خلإل آللجنه الفنيه المؤلفه من اطباء في الجامعات ونقابه الصيادله والمستشفيات، وتخضع هذه الادويه لمعايير منظمه الصحه العالميه، من هنا لن يعود هناك مجال لاستعمال دواء مزوّر او غير مطابق للمعايير العلميه، بعكس ما كان يجري سابقاً في وزاره الصحه التي كانت توافق علي ادخال ادويه عبر الوزير وغيره من مسؤولي الوزاره، وفي بعض الاحيان من دون التدقيق بمصدر الدواء. لذلك اكد الوزير الحالي وائل ابو فاعور علي عدم توقيعه علي تسجيل اي دواء، الا وفق الاجراءات التي تتخذ بشان ادخال دواء «البرند».

في السياق ذاته هناك ضوابط عده للوصفه الطبيه، وهي:

اولا: اعطاء القرار للطبيب بوضع كلمه NS علي الدواء الذي يمنع استبداله.

ثانياً: ان دواء الجينريك الذي يحق للصيدلي او للطبيب ان يصفه للمريض يجب ان يكون مسجلا ومعترفا به من الضمان الاجتماعي ومن منظمه الصحه العالميه.

ثالثا: ان الوصفه تستغرق شهراً ويحق للصيدلي خلال هذا الشهر استبدال الدواء.

رابعا: يحق للصيدلي ان يعرض علي المريض دواء الجينيريك بدل دواء البريند، وعلي المريض ان يقبل او يرفض ذلك.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل