المحتوى الرئيسى

11 دولة أوروبية تجرم إنكار "الهولوكوست"

01/28 14:42

تحتفل الكثير من دول العالم في السابع والعشرين من يناير من كل عام بذكري المحرقة اليهودية او "هولوكوست"، والتي يحرص الكثير من زعماء الدول الغربية علي المشاركه في فعالياتها في احتفالات يحرص القائمون عليها استحضار الهيبه والهلع والاسف والندم، بشكل لا يحدث مع مذابح اخري وقعت في العالم مثل ما حدث في البوسنه والهرسك 1995، وقبلها ومذابح رواندا الافريقيه في العام 1994.

تثير هذه المناسبه التساؤلات، ليس في الشرق الاوسط فحسب، بل في الدوائر الاكاديميه والثقافيه الدوليه، حول سبب الهاله المقدسه المحاطه بها، انطلاقا من حقيقه ان "المحرقه لم تكن الاباده الجماعيه الوحيده، التي حدثت في تاريخ العالم القديم والمعاصر، وعلي الارجح لن تكون الاخيره".

ووفق رصد الاناضول تجرم عدد من الدول الأوروبية انكار "الهولوكوست"، او الاباده الجماعيه والقتل المنهجي لملايين من الاقليات العرقيه الاوروبيه من بينهم اليهود، علي يد قوات المانيا النازيه في ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي.

وقد شهد العام 2007 ذروه النقاش حول تجريم انكار المحرقه بالتحديد عندما سعت المانيا ، بحكم شعورها بالذنب عن الانتهاكات التي تعرض لها اليهود ابان حكم النازيه، الي تعميم هذا التجريم علي مستوي الإتحاد الاوروبي، فقوبل هذا التوجه بنقاش شديد حول جدواه في عصر ثوره المعلومات والانترنت ودعاوي حريه الفكر والراي والمعتقد واستقلاليه البحث العلمي.

وكان لهذا القرار في حينه اصداء واسعه متباينه، حيث استرجع الكثيرون علي الفور "مبادئ حريه الراي والتعبير والبحث العلمي وكيف يمكن تجريم فكر يعتمد علي البحث عن الحقائق والفهم مثلما هو شائع في مفاهيم الغرب التي لا تعرف "المقدس" ويمكنها ان "تتشكك في كل شيء والا تُجبر علي الاقتناع او القبول بشيء لا يروق لها".

وفي دراسه نشرها متحف ومركز ابحاث "فاد ياشيم" بالقدس في ديسمبر/ كانون الاول 2006، بعنوان "قوانين إنكار الهولوكوست وغيرها من التشريعات التي تجرم الترويج للنازيه"، قال البروفيسور مايكل جيه. بازيلر، استاذ القانون، بكليه ويتير للقانون، بولايه كاليفورنيا الامريكيه، انه نتيجه للمعاناه الهائله التي لحقت بالعالم علي يد النظام النازي، وخاصه اوروبا، سنت عدد من الدول الاوروبيه تشريعات تجرم كل من انكار "الهولوكوست"، وتعزيز الايديولوجيه النازيه.

واشار الي ان هناك عددا من القوانين الاوروبيه التي تحظر رسائل النازيين الجدد، وتحظر خطابات العنصريه والكراهيه، والبعض ايضا يجرم انكار جرائم الاباده الجماعيه الاخري، وابرزها الاباده الجماعيه للارمن.

وبحسب "بازيلر"، وهو وزميل مركز "فون اوبنهايم" لدراسات السياسه الاوروبيه، فان القوانين المناهضه للنازيه لا وجود لها في كل بلد اوروبي. وفي الوقت الراهن، الدول الاوروبيه التاليه لديها تشريعات تجرم رسائل النازيه، بما في ذلك انكار "الهولوكوست": المانيا، النمسا، بلجيكا، جمهوريه التشيك، فرنسا، ليختنشتاين، ليتوانيا، هولندا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا واسبانيا وسويسرا، وكذلك يعد انكار "الهولوكوست"، ايضا غير قانوني في اسرائيل.

ولفت الي ان بعض هذه البلدان، مثل المانيا والنمسا، تحمل هذه القوانين علي محمل الجد، وتلاحق قضائيا كل من يبادر بكلام وسلوك يشير الي النازيين والنازيه، فيما تطبقها دول اخري بشكل متقطع مثل ليتوانيا ورومانيا.

في حين تعطي مجموعه اخيره من الدول قيمه اعلي لحريه التعبير علي قمع النازيه الجديده وتسمح بتعزيز الرساله النازيه بحريه. وفي هذه البلدان، يتم دعم حريه الصحافه والتعبير بشده حتي علي حساب الحقوق الاخري، وتشمل المملكه المتحده، وايرلندا والدول الإسكندنافية.

في عام 2005، درس الاتحاد الاوروبي تشريع قواعد مشتركه تحظر او تقيد استعمال الرموز النازيه وتعزيز الايديولوجيه النازيه، بما في ذلك انكار "الهولوكوست".

ورغم ذلك، اوصت اللجنه التنفيذيه للاتحاد الاوروبي في نهايه المطاف ضد تشريعات واسعه في الاتحاد الاوروبي، مشيرا الي انها ستكون خطوه "غير حكيمه" للتوصل الي حظر عبر التكتل الاوروبي الذي يضم 25 دوله، بالنظر الي تباين وجهات النظر في الدول الاعضاء.

واحد الامثله علي تفاوت القوانين الاوروبيه التي تتعامل مع تعزيز الايديولوجيه النازيه يتعلق بتوفر السيره الذاتيه لهتلر، "كفاحي" التي لا يمكن شراؤها رسميا في المانيا والمجر واسرائيل، لاتفيا، النرويج، البرتغال، السويد وسويسرا، ولكنها متوفره في روسيا ورومانيا والولايات المتحده والمملكه المتحده.

في الولايات المتحده، يحمي البند الاول في وثيقه الحقوق 1791 (الدستور الامريكي) حريات التعبير والصحافه وتكوين الجمعيات؛ وهذه الضمانات تحظر قمع رساله النازيه. ونتيجه لذلك، فان احزاب "النازيه الجديده" قانونيه تماما، ورسائلهم العنصريه والمعاديه للساميه يحميها الدستور، الا ان القيد الوحيد علي مثل هذا الخطاب، وفقا للمحكمه العليا الامريكيه، هو دعوات العنف المباشر.

كما تجدر الاشاره الي ان معاهده حقوق الانسان متعدده الاطراف التي تضم 160 دوله، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، تلزم الدول الاعضاء بتمرير تشريعات محليه تحظر الدعوه الي الكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه.

ونتيجه لذلك، فان البلدان التي لا تجرم تحديدا انكار "الهولوكوست" تفعل مقاضاه الافراد الذين يروجون "خطاب الكراهيه."

والعديد من البلدان الأوروبية لديها ايضا قوانين اشمل تجرم انكار الاباده الجماعيه، وبعض هذه البلدان التي تحظر انكار "الهولوكوست" من مرتكبيها، مثل المانيا، النمسا، المجر، ورومانيا.

وبحسب دراسه نشرتها اواخر عام 2012 منظمه "مشروع منع الاباده الجماعيه"، (دوليه غير حكوميه)، ومقرها كندا، واطلع عليها مراسل الاناضول فان الدول التي تحظر انكار "الهولوكوست" صراحه بنص قانوني، عددها 11 دوله، وهي:

في النمسا، يوفر قانون "حظر عام 1947" اطارا قانونيا لعمليه تخليص النمسا من النازيه ومقاومه اي انتعاش محتمل للنازيه. وينص الماده رقم 1 من قانون "الحظر الاشتراكي الوطني" (قانون حظر 1947 وتعديلات عام 1992)، علي ان "اي شخص يعلن بطريقه تجعل في متناول كثير من الناس عبر عمل مطبوع، او البث او في اي وسيله اعلاميه اخري، او ينفي، او يستخف، او يوافق او يحاول تبرير الاباده الجماعيه النازيه او غيرها من جرائم النازيه ضد الانسانيه يعاقب بالسجن من 10 سنوات، الي عشرين عاما".

وتجمع الدراسات المتخصصه في تاريخ المحرقه ان النمسا كانت اول من فكر في تجريم انكار المحرقه  باعتبار "ان انكارها هو اعاده احياء للنازيه"، وذلك بعد ان تمكن اليهود الفارون من النازيه من توثيق الاحداث التي تعرضوا لها بالتعاون مع التيارات التي كانت معاديه للفكر النازي سواء من الالمان او النمساويين او من دول اوروبيه اخري.

في عام 1995، اعتبر انكار "الهولوكوست" مخالفا للقانون في بلجيكا، وتنص الماده 1 في قانون الانكار (عام 1995 وتعديلات عام 1999): علي ان "اي شخص في ظروف الحاله المنصوص عليها في الماده 444 من قانون العقوبات ينكر او يقلل الي حد كبير، او يحاول تبرير، او يوافق علي الاباده الجماعيه التي ارتكبها النظام الاشتراكي الوطني الالماني خلال الحرب العالميه الثانيه يعاقب عليها بالحبس لمده 8 ايام الي سنه واحده، وبغرامه من 26 فرنك الي 5 الاف فرنك". وفي حال التكرار، قد تعلق الحقوق المدنيه للطرف المدان وفقا للماده 33 من قانون العقوبات.

بالاضافه الي انكار "الهولوكوست"، يعتبر انكار الفظائع التي ارتكبتها الشيوعيه مخالفا للقانون في جمهوريه التشيك.

ووفقا لقانون "مكافحه دعم ونشر حركات قمع حقوق الانسان والحريات (عام 2001)"، فان "الشخص الذي يدعم او ينشر حركات تقمع حقوق الانسان والحريات او يعلن كراهيه وطنيه وعرقيه او دينيه او طبقيه ضد مجموعه اخري من الاشخاص يعاقب بالسجن من عام الي 5 سنوات"

و"سوف يتم سجن الشخص من 3-8 سنوات اذا: ارتكب/ ت الجريمه المشار اليها في الفقره (1) بصوره مطبوعه، سينمائيه اذاعيه وتلفزيونيه او غيرها بطريقه فعاله علي نحو مماثل.

ويعاقب الشخص الذي يظهر علانيه تعاطفا مع مثل هذه الحركات المذكوره، بالسجن من 6 اشهر الي 3 سنوات.

و"الشخص الذي ينكر علنا، ويضع موضع شك او يوافق علي او يحاول تبرير الاباده الجماعيه النازيه او الشيوعيه او غيرها من جرائم النازيين او الشيوعيين سوف يعاقب بالسجن من 6 اشهر الي 3 سنوات".

في فرنسا، يجرم "قانون غيسو"، الذي تم التصويت في 13 يوليو/ تموز عام 1990، التشكيك في وجود جرائم التي تقع في فئه الجرائم ضد الانسانيه كما تم تعريفها في ميثاق لندن لعام 1945، والذي بناء عليه ادانت المحكمه العسكريه الدوليه في نورمبرغ زعماء النازيه 1945-1946.

وعندما طعن روبرت فوريسون، (استاذ الادب الفرنسي بجامعه ليون، واحد ابرز منكري الهولوكوست) علي القانون ايدته لجنه حقوق الانسان باعتباره ضروريا لمواجهه احتمال معاداه الساميه. وفي عام 2012، قضي المجلس الدستوري الفرنسي بان تمديد "قانون غيسو" علي انكار الاباده الجماعيه للارمن غير دستوري لانه ينتهك حريه التعبير.

اما القانون رقم 90-615 لمقاومه اعمال العنصريه ومعاداه الساميه وكراهيه الاجانب (عام 1990)، فيعاقب المخالفين بالسجن من عام الي 5 سنوات او غرامه.

في المانيا، يعتبر "التحريض علي الشعب" احد مفاهيم القانون الجنائي الالماني الذي يحظر التحريض علي الكراهيه ضد قطاع من السكان. وغالبا ما يطبق علي (علي الرغم من انه لا يقتصر علي) المحاكمات المتعلقه بانكار "الهولوكوست" في المانيا.

وبالاضافه الي ذلك، تجرم الرموز المختلفه للمنظمات غير الدستوريه، مثل الصليب المعقوف والاحرف الرونيه، ويعاقب السجن من 3 شهور الي 5 سنوات، بحسب قانون "130 تحريض ضد الشعب".

اعلن برلمان المجر ان انكار او الاستخفاف بـ"الهولوكوست" جريمه يعاقب عليها بالسجن لمده تصل الي ثلاث سنوات في 23 فبراير/ شباط، 2010، وتم التوقيع علي القانون من قبل رئيس الجمهوريه في مارس/ اذار 2010.

وفي 8 يونيو 2010، غير البرلمان المنتخب حديثا الذي يهيمن عليه حزب "فيدس"- صياغه القانون الي "معاقبه اولئك الذين ينكرون الاباده الجماعيه التي ارتكبتها الانظمه الاشتراكيه او الشيوعيه الوطنيه، او انكار حقائق اخري من افعال ضد الانسانيه وكلمه "الهولوكوست" لم تعد في القانون.

في عام 2011، حكمت المحكمه علي المتهم الاول بانكار "الهولوكوست" في بودابست بالحبس لمده 18 شهرا في السجن، مع وقف التنفيذ لمده ثلاث سنوات، والبقاء تحت المراقبه. واضطر لزياره اما متحف بودابست التذكاري، او اوشفيتز او ياد فاشيم في القدس، ولكنه اختار مركز الهولوكوست المحلي، واضطر لزيارته ثلاث مرات اجمالا وتسجيل ملاحظاته.

في يناير عام 2015، امرت المحكمه صحيفه اليمين المتطرف علي الانترنت "كوروتش انفو" بحذف مقال ينكر "الهولوكوست" نشر في يوليو/ تموز عام 2013، ليكون اول حكم من نوعه في المجر.

علي الرغم من انها لم تحدد بوجه خاص جرائم الاشتراكيه الوطنيه، يحظر البند الخامس من القسم 283 من القانون الجنائي لدوله ليختنشتاين انكار الاباده الجماعيه، وينص علي انه كل من ينكر علنا، او يستخف بشده، او يحاول تبرير الاباده الجماعيه او جرائم اخري ضد الانسانيه عبر الكلمه والكتابه والصور والاشارات المنقوله الكترونيا، والايماءات، او اعمال عنف او عن طريق وسائل اخري يعاقب بالسجن لمده تصل الي سنتين.

تحظر ليتوانيا الموافقه علي او انكار النازيه او جرائم السوفيتيه، وينص الماده 2 في قانون 170 علي ان "التسامح علنا مع الجرائم الدوليه وجرائم الاتحاد السوفييتي او المانيا النازيه ضد جمهوريه ليتوانيا ومواطنيها وانكار او التقليل من شان هذه الجرائم.

في لوكسمبورغ، الماده 457-3 من القانون الجنائي، قانون 19 يوليو 1997 يجرم انكار الهولوكوست وانكار جرائم الاباده الجماعيه الاخري. والعقوبه هي السجن لمده تتراوح بين 8 ايام و 6 اشهر و/ او غرامه.

بالاضافه الي انكار "الهولوكوست" يعاقب القانون في بولندا علي انكار جرائم الشيوعيه، وينص القانون المؤرخ في 18 يناير/ كانون الاول 1998 بشان معهد احياء الذكري الوطنيه- لجنه محاكمه الجرائم المرتكبه ضد الامه البولنديه، وتحديدا الماده 55، علي ان "اي شخص علنا وعلي عكس الحقائق يخالف الجرائم المذكوره في الماده 1، الفقره 1 يجب ان يخضع لغرامه او عقوبه الحرمان من الحريه لمده تصل الي ثلاث سنوات. وينشر هذا الحكم  بشكل معلن".

في رومانيا، يحظر مرسوم الطوارئ رقم 31 بتاريخ 13 مارس/ اذار  2002 انكار "الهولوكوست"، وتم التصديق عليه في 6 مايو/ ايار 2006. ويحظر القانون ايضا العنصريه، والفاشيه، والرموز التي تعبر عن كراهيه الاجانب، والزي الرسمي والايماءات،  ويعاقب علي نشرها بالسجن بين سته اشهر وخمس سنوات.

وطبقت القوانين ضد انكار "الهولوكوست" امام معظم الدوائر الدوائر القضائيه لدول العالم التي تسمح بها، بينما كان يسمح للمتهمين بالترافع فقط لاسباب الجنون، او الاقرار بالذنب ومن بين نماذج الادانه حتي نوفمبر 2009:

    1987 سبتمبر/ ايلول، ويونيو/ حزيران 1999 ادين جان ماري لوبان في دعويين قضائيتين في فرنسا، المانيا ودفع غرامات 183 الف يورو، و 6 الاف يورو.

    27 فبراير/ شباط 1998 حكم علي المفكر والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بالحبس (مع وقف التنفيذ)، وغرامه 240 الف فرنك.

    في 21 يوليو/ تموز 1998 حكم علي السويسري يورغن غراف بالحبس 15 شهرا ولكنه فر لتجنب الحكم.

    في يوليو/ تموز 21 1998 حكم علي السويسري جيرهارد فورستر بالحبس 12 شهرا والحرمان من التصويت.

    8 ابريل/ نيسان 1999 حكم علي الاسترالي فريدريك توبين بالحبس 7 اشهر في مانهايم بالمانيا

    27 مايو/ ايار 1999 حكم علي الفرنسي جان بلانتان بالحبس 6 اشهر (مع وقف التنفيذ)، ودفع غرامه والتعويض عن الاضرار.

    11 ابريل/ نيسان 2000 حكم علي السويسري غاستون-ارماند بالحبس سنه ودفع تعويض عن الاضرار.

    20 فبراير/ شباط  2006 حكم علي النمساوي ديفيد ايرفينغ بالحبس سنه.

    15 مارس/ اذار 2006 حكم علي الالماني رودولف بالحبس عامين ونصف العام.

    3 اكتوبر/ تشرين الاول 2006 حكم علي الفرنسي روبرت فوريسون فرنسا بغرامه 7500 يورو و 3 اشهر تحت المراقبه.

    15 فبراير/ شباط 2007 حكم علي الالماني ارنست زوندل بالسجن 5 سنوات.

    8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حكم علي الفرنسي فنسنت رينوراد بالحبس سنه وغرامه 10 االف يورو.

    14 يناير/ كانون الثاني 2008 حكم علي النمساوي فولفغانغ فروليتش بالسجن 6 سنوات.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل