المحتوى الرئيسى

تفاصيل الحكم بإلغاء الاحتفال بمولد أبو حصيرة وشطب ضريحه من سجل الأثار

12/29 15:18

في حكم عالمي، صدر لاول مره من القضاء المصري، اصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندريه، الدائرة الاولى بالبحيره، برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حُكمًا، حسمت فيه قضيه الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره.

وطبقت المحكمه- كما ورد في حيثياتها- الثوابت العلميه والتاريخيه والاثريه التي قام بها علماء الغرب في فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابه قرن من الزمان التي اتفقت علي ان اليهود لم يكن لهم اي تاثير يذكر علي الحضاره المصريه ولم يساهموا باي قدر في المعارف البشريه لتاريخ الحضاره.

كما طبقت فيه احكام الاتفاقيه الدوليه الخاصه بحمايه التراث العالمي الثقافي والطبيعي فضلا عن تعرضها لدراسات في القانون الدولي بشان القدس العربيه المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدي مشروعيه طلب سلطه الاحتلال المبدي لمنظمه اليونيسكو.

واكدت المحكمه- في خمسه طلبات، صدر بها الحكم- علي كل الاسانيد والبحوث العميقه، وافردت لكل طلب؛ "منطوقٍ" علي حده، بما يُحدث تكاملا في الموضوع.

واعتبرت المحكمه قرار وزير الثقافه الاسبق، الصادر في يناير 2001، باعتبار ضريح الحاخام اليهودي ابو حصيره والمقابر اليهوديه حوله من الاثار الاسلاميه والقبطيه؛ "معدوما" وينطوي علي خطا تاريخي جسيم يمس تراث الشعب المصري.

والزمت الحكومة المصرية، بشطب ضريح الحاخام اليهودي ابو حصيره من السجلات الوطنيه، واعلان قرار الشطب بالوقائع المصريه.

والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنه الدوليه الحكوميه " لجنة التراث العالمي " بمنظمه اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافه بان الضريح اثر انساني.

واعتبرت المحكمه ان ايداع الترجمه المعتمده من الصوره الرسميه من الحكم؛ وثيقه وسند في الابلاغ لتلك المنظمه.

ورفضت المحكمه نقل الرفات لاسرائيل، لتعارضه مع مبدا نبش القبور في الاسلام، واعتبرت طلب اسرائيل- المبدي لمنظمه اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين- احادي الجانب، وتجاهل للسلطات المصريه المختصه.

وكشفت المحكمه عن الالتفاف الاسرائيلي لدي منظمه اليونيسكو بطلب نقل الرفات الي القدس لتكون المنظمه شاهده علي تكريس فكره يهوديه الدوله علي الاراضي الفلسطينيه وتغيير هويه القدس العربيه من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيره للقدس العربيه وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمه.

واعتبرت المحكمه، ان الترهيب بمعاداه الساميه؛ نوع من الترويع الفكري الجديد، وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدوليه .

وكانت مصادر قانونيه، ذكرت، ان هذا الحكم يعتبر جديدا علي الفكر القضائي المصري حيث استند الي مراجع تاريخيه واثريه واسانيد راسخه لا تخضع للاجتهاد او التاويل او التفسير.

واشارت مصادر اثريه الي ان هذا الحكم ارسي قواعدًا جديدهً تعكس اهميه وقيمه الاثر حضاريا وانسانيا، خاصه وانه استند الي ابحاث موثوق فيها لعلماء مشهود لهم بالنزاهه والعلم والتجرد، ومنهم اسماء لامعه في التاريخ المصري والشرق اوسطي، ومنهم علماء غربيين يعتنقون الديانة اليهودية .

واوضحت مصادر بجمعيه القانون الدولي ان هذا الحكم يعكس الاهميه التاريخيه والدينيه للقدس، وارسي صرحًا جديدًا في حمايه المقدسات، مبينا اصولها في التاريخ والاديان، فضلا عن كونه سندا قانونيا وفقهيا دعما للحق العربي في فلسطين.

ولفتت مصادر فقهيه الي ان هذا الحكم يجب ان يُدَرَّس في الجامعات المصرية، ويكون موضع ابحاث ودراسات.

واصدرت المحكمه، برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدوله، وعضويه المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدوله، الحكم في خمسه طلبات، وهي:

اولا: بالغاء قرار وزير الثقافه رقم 57 لسنه 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابوحصيره والمقابر اليهوديه الموجوده حوله والتل المقام عليه بقريه ديمتوه بدمنهور بمحافظه البحيره، ضمن الاثار الاسلاميه والقبطيه، لانطوائه علي خطا تاريخيّ جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيا: بالزام الوزير المختص بشئون الاثار، بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلاميه والقبطيه، لفقدانه الخصائص الاثريه بالكامل، والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بـ"الوقائع المصريه".

ثالثا: بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنه الدوليه الحكوميه "لجنه التراث العالمي "بمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلاميه والقبطيه، تطبيقا للاتفاقيه الدوليه الخاصه بحمايه التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والقانون المصري، واعمالا لمبدا السياده علي الاقليم المصري الكائن به هذا الضريح، علي ان يكون ذلك الابلاغ؛ مشفوعا بترجمه معتمده من الصوره الرسميه من حكم هذه المحكمه، باعتباره الوثيقه والسند لهذا الابلاغ .

رابعا : برفض طلب الزام الجهه الاداريه بنقل هذا الضريح الي اسرائيل، استنادا الي ان الاسلام يحترم الاديان السماويه وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابه للطلب الاسرائيلي المبدي لمنظمه اليونسكو بنقل الضريح الي القدس؛ اعمالا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيه جنيف الرابعه، واللائحه المتعلقه بقوانين واعراف الحرب البريه "لاهاي" باعتبار ان القدس ارض محتله لا ترد عليها تصرفات الدوله الغاصبه وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لاضفاء شرعيه يهوديه الدوله بتكريس سلطه الاحتلال الاسرائيلي بتواجد هذا الضريح علي ارض فلسطين العربيه.

خامسا : الغاء اقامه الاحتفاليه السنويه لمولد الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره بصفه نهائيه لمخالفته للنظام العام والاداب، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينيه وطهارتها وذلك كله علي النحو المبين بالاسباب، والزمت الجهه الاداريه المصروفات.

وقالت المحكمه في الطلب الاول الخاص بالغاء قرار وزير الثقافه رقم 57 لسنه 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره من الاثار الاسلاميه والقبطيه، ان المشرع الدستوري كان حريصا كل الحرص علي مصريته في التاريخ القديم وجعل من تراث مصرالحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري ثروه قوميه وانسانيه وحدد في صراحه ووضوح ان الحضاره المصريه تتمثل في المصريه القديمه والقبطيه والاسلاميه وهو ما ردده ايضا المشرع العادي سواء في نصه القديم او الجديد ومن ثم لا يجوز اضافه مراحل اخري للتراث المصري غير تلك التي عناها المشرع ورمي اليها, واضافت ان المشرع اشترط ثلاثه شروط جوهريه لتعريف الاثر والقاسم المشترك بينها هو ان يتخذ الشئ المراد اعتباره اثرا من التاريخ القديم حتي ما قبل مائه عام مظهرا من مظاهر الحضارات التي اقيمت علي ارض الكنانه مصر او كانت له صله تاريخيه بها ، وكذلك رفات السلالات البشريه المعاصره لها مما انتجته الحضارات التي قامت علي ارض ، فان لم يتخذ مظهرا من مظاهر الحضارات التي اقيمت علي الحيز المكاني لارض مصر ولم تكن له صله تاريخيه بها ، فلا يمكن اعتباره من عداد الاثار وفقا للقانون المصري وينحسر عنه وصف الاثر ، ذلك ان اعتبار شئ مما انتجته الحضارات يمثل كيانا حضاريا لشعب من الشعوب يجب ان يتعلق بتاريخ وحضاره هذا الشعب او مقدساته الدينيه مما له قيمه معينه للامه .

وذكرت المحكمه في الطلب الاول ان الدراسات التاريخيه والاثريه التي قام بها العلماء والمؤرخون في العالم خاصه العلماء الفرنسيين والالمان والانجليز والايطاليين انتهت الي ان اليهود كانوا اقليه ضئيله في مصر الفرعونية ولم يكن لهم شان يذكر في مصر القديمه , ذلك ان الاثار المصريه قد خلت من ذكر اليهود وقد خلت جدران المعابد من ثمه دليل علي ان اليهود كان لهم شان يذكر في مصر القديمه , وان تاريخ اسرائيل يبدا من حوالي سنه 2000 قبل الميلاد بهجره ابراهيم عليه السلام واتباعه الي ارض كنعان حيث اقاموا بها بجانب الشعوب الساميه الاخري وانهم كانوا يعيشون علي شكل قبائل رحل في الخيام وترعي الخنازير والاغنام وعندما حل القحط بها رحلوا منها الي مصر الفرعونيه لا كغزاه فاتحين وانما كلاجئين من جدب كنعان وحطوا رحالهم في حوش - في محافظه الشرقيه - ووجدوا في مصر ضيافه كريمه وحريه واسعه واشتغلوا في رعايه الماشيه وكانوا اقليه وكانت مده اقامتهم في مصر لم تزد علي مائتي عام حسبما جاء في التوراه او علي الاكثر لم تزد علي اربعمائه عام وفقا للراي الغالب لعلماء التاريخ والاثار,حيث ان مجيئهم لمصر كان اثناء غزو الهكسوس لمصر حوالي 1650 قبل الميلاد وخرجوا منها بعد ان ذاقوا الوان العذاب بسبب قيامهم بسلب المدن المصريه اذ سلبوا انيه الذهب والفضه والملابس الثمينه للمصريين كما جاء في سفر الخروج 12:25:26 وذلك علي مرحلتين الاولي في عهد رمسيس الاول عام 1250 قبل الميلاد والثانيه بزعامه موسي عليه السلام في عهد الملك منفتاح الاول عام 1225 قبل الميلاد خرجو ليتيهوا في صحراء سيناء الي ان وصلوا الي الضفه الشرقيه من ارض كنعان.

واضافت المحكمه في الطلب الاول انه خلال مده اقامه اليهود في مصر الفرعونيه لم يثبت التاريخ انهم كانوا قوم حضاره قط بل كانوا متنقلين يعيشون في الخيام ويرعون الاغنام وقت ان كانت مصر دره الاكوان ولم يتركوا اثناء اقامتهم في مصر القديمه ثمه اثر يذكر ,وبهذه المثابه فان كل ما له صله او رابطه باليهود لا يمكن باي حال من الاحوال اعتباره من الاثار المصريه او القبطيه او الاسلاميه , والا عد ذلك تزييفا للتاريخ الفرعوني واهدارا للحضاره المصريه القديمه والقبطيه والاسلاميه وانكارا للتراث الانساني ويكون لزاما علي المحكمه وهي قاضي المشروعيه ان تنهض الي تطهير الاثار المصريه من هذا الضريح والمقابر اليهوديه الموجوده حوله,مما يكون معه قرار وزير الثقافه انذاك - في يناير 2001 - مخالفا للدستور والقانون مخالفه جسيمه تصل به الي حد العدم لانطوائه علي خطا تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري الذي هو ملك لاجيال الامه وليس ملكا لاشخاص الحكام , كما ينطوي علي اهدار فادح لما انتهجه المشرع المصري من عدم اعترافه باي تاثير يذكر من اليهود ابان اقامتهم القصيره في مصر علي اي شان مما انتجته الحضارات التي قامت علي ارض مصر

واكدت المحكمه في الطلب الاول ايضا ان اثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره والمقابر اليهوديه الموجوده حوله من الاثار الاسلاميه والقبطيه , اذ لم يكن لتلك المقابر قيمه او اهميه اثريه او تاريخيه حيث انها ليست من مظاهر الحضارات المختلفه التي قامت علي ارض مصر او كانت لها صله تاريخيه بها كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشريه لعدم معاصره اصحابها للحضاره المصريه في مختلف عصورها التاريخيه , واذ لم يكن لليهود ديانه وشعبا اي تاثير يذكر علي الحضاره المصريه في مختلف عصورها ولم يكن للحضاره اليهوديه بصفه عامه والديانه اليهوديه بصفه خاصه اي تاثير مباشر او غير مباشر علي الحضارة المصرية القديمة ولا علاقه لهم بفنون الحضارات المختلفه اذ ان الاثر الديني عند اي شعب من الشعوب لابد ان يكون متعلقا بمعتقدات وديانه هذا الشعب او علي الاقل بفئه منه ذات وجود معتبر, ولم يثبت تاريخيا واثريا ان اليهود قد مارسوا هذا الدور في اي مرحله من مراحل التاريخ المصري القديم منه والحديث وبالتالي فهذا الضريح والمقابر اليهوديه الموجوده حوله هي مجرد مدافن عاديه لاشخاص عاديه مما يكون معه قرار وزير الثقافه مخالفا للدستور الذي لم يعترف باي تاثير يذكر لليهود علي الحضاره المصريه

كما اشارت المحكمه الطلب الاول ايضا انه قد تلاحظ لديها الي ان وزير الثقافه اصدر قراره باعتبار ضريح ابو حصيره من الاثار الاسلاميه والقبطيه في 24 يناير 2001 اي بعد رفع الدعوي بسته ايام مما ينبئ عن انه لم يصدر قراره بقناعه من الدوله التي يعبر عنها بحكم مسئوليته السياسيه في منصبه بكونه اثرا حقيقيا في الدستور والقانون والا لكانت الدوله قد اصدرت مثل هذا القرار فيما مضي والضريح مقام منذ زمن , لا ان ينتظر الوزير المذكور بضعه ايام معدودات من اقامه الدعوي وبمناسبه رفعها فيصدر قراره الطعين , وما صدر ذلك منه الا بقصد غل يد المحكمه عن اعمال رقابتها القضائيه التي اناطها بها الدستور والقانون لتزن قرار الوزير الذي يمثل جهته الاداريه بميزان الحق والعدل قاصدا اضفاء الشرعيه علي ذلك الضريح مجامله منه للكيان الصهيوني , وتعجبت المحكمه كيف يكون الاثر اسلاميا وقبطيا حال كون ديانه صاحبه يهوديه ؟ مما يثير فتنه بين الديانات , فمن ثم يكون مصدر القرار قد تنكب وجه المصلحه العامه التي يجب ان يتغياها القرار الاداري ويكون باعثه لم يمت بصله للمصلحه العامه ويعد ضربا من ضروب تعمد مخالفه القانون مع التظاهر باحترامه مما يشوبه بعيب الانحراف بالسلطه

واختتمت المحكمه الطلب الاول بقولها انها استبحرت في فكر علماء التاريخ والاثار المتخصصين علي مستوي العالم وما تحملته في سبيل ذلك من كلل مضن دون ملل - فالتعرف علي حضارات الشعوب ليست بالامر الهين - ,للوصول الي نقطه البحث الشائكه بقدر ما هي شائقه , ليكون الامر علي رقعه واسعه من المعرفه العلميه القانونيه السديده وتتسح علي اديمها بخطوات فتيه لا يتسع فيها حكم قضائي عن لم شتاتها حجما وكلفه , ولم تجد المحكمه مصرفا عن اجتزاء بعض مضامينها حتي تبقيها في اطار يقينها ولا تحرم المعرفه القانونيه من تاريخ البشريه لتفاصيل تهواها بقناعه المتن بفحواها , وانه كان امام اعينها ما انتهت اليه البعثات الاثريه التي قام بها نخبه من مختلف جنسيات العالم في ربوع ارض مصر المختلفه عبر قرن من الزمان من اكتشاف وتحليل وتفسير اوراق البردي والاوستراكا والنقوش والنصوص الكلاسيكيه التي عثروا عليها لبحث عما اذا كان لليهود ثمه قيمه حضاريه اقيمت علي ارض مصر ام لا ؟ وتوثق المحكمه من علماء التاريخ والاثار الفرنسيين امثال : جان ايف امبرير, والاخوين اندريه برناند وايتيان برناند, وجاستون كازانوفا , وجان ماسبيرو, ومن العلماء الالمان : كلاوس بارلاسكا ,وكورت فايتسمان , وفون رانكا , ومن العلماء الايطاليين : جوزيف بوتي ,واريستيد كالدريني , وجاكومو لامبروزو, واخيل ادرياني , ومن العلماء الانجليز : الان ويس , الان رو , الان جاردينر , وجيمس هنري برستيد , وسير هنري وليكينسون , وبيتر مارشال فريزر وغيرهم اخرين

وعن الطلب الثاني الخاص بالزام وزير الاثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره والمقابر اليهوديه الموجوده حوله من سجلات الاثار الاسلاميه والقبطيه والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصريه

قالت المحكمه في الطلب الثاني انه لما كان اصول الانسان المصري ارتبطت بارضه وامتزجت بتراب وطنه فاينعت حضاره يزهو بها المصريون علي مر العصور تيها وفخرا علي العالمين , اسبغ فيها الانسان المصري عبقريه علي المكان اضحت مزارا يسعي اليه للتعرف علي جوانب اشراقاته , فان المشرع المصري اوجب شطب الاثر اذا ما فقد خصائصه الاثريه بالكامل , كما الزم المشرع نشر قرار شطب الاثر بالوقائع المصريه,حفاظا علي التراث المصري وحمايته من كل دخيل عليه

واضافت المحكمه في الطلب الثاني انه عن الجهه المختصه بتنفيذ ذلك الشطب والنشر في الوقائع المصريه فقد كان يتعين الزام وزير الثقافه بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار بتنفيذ ذلك الحكم ,الا انه تكشف للمحكمه انه بعد ثوره 25 يناير 2011 فان المجلس الاعلي للقوات المسلحه اصدر قراره رقم 283 لسنه 2012 باستبدال عباره الوزير المختص بشئون الاثار بدلا من وزير الثقافه بشان المجلس الاعلي للاثار ومن ثم فان الاختصاص قد انتقل من وزير الثقافه الي الوزير المختص بشئون الاثار بعد ان اسندت الي الاخير رئاسه المجلس الاعلي للاثار بكافه الحقوق والالتزامات واستنادا الي قرار المجلس العسكري اصدر رئيس الجمهوريه الحالي قراره رقم 189 لسنه 2014 بتشكيل الحكومه وتعيين مجلس الوزراء متضمنا تعيين وزيرا للاثار والتراث اعقبه قرار جمهوري اخر برقم 193 لسنه 2014 باستبدال عباره وزير الاثار بعباره وزير الاثار والتراث وبهذه المثابه يكون وزير الاثار هو المختص بشطب الضريح ونشره بالوقائع المصريه

وعن الطلب الثالث بالزام وزير الاثار بابلاغ اللجنه الدوليه الحكوميه "لجنه التراث العالمي "بمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلاميه والقبطيه علي ان يكون الابلاغ مشفوعا بترجمه معتمده من الصوره الرسميه من حكم هذه المحكمه باعتباره الوثيقه والسند لهذا الابلاغ

قالت المحكمه في الطلب الثالث ان حرص المشرع الدستوري علي جذوره الحضاريه الضاربه في اعماق التاريخ التي كان من نتاجها استواء الحمايه علي الاثار التي هي في الحقيقه والواقع الادله الثابته علي عراقه هذا الوطن والشواهد علي عبقريه الانسان والمكان ولم يكن المشرع المصري بمعزل عن الحركه الاثريه في العالم التي تمثلت في باكوره اهتمام العالم بالتراث بابرام الدول الاعضاء الاتفاقيه الخاصه بحمايه التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه " اليونسكو" في دورته السابعه عشره التي عقدت في باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتي صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 1965 لسنه 1973 في 30 ديسمبر 1973 بالموافقه عليها والتصديق عليها في 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجيه في اول اكتوبر 1978 بنشرها في الجريده الرسميه ومن ثم اضحت احكام تلك الاتفاقيه في نسيج التشريعات الوطنيه اعمالا للدستور الذي الزم الدوله بالاتفاقيات التي صدقت عليها مصر

واضافت المحكمه في الطلب الثالث ان المبدا الحاكم الذي استنته منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه " اليونسكو" في المعاهده الدوليه المشار اليها ان الدوله التي يقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعي بحكم ما لها من سياده هي التي تقرر ما يعتبر اثرا وما لا يعد كذلك , فان اعتبرت الشئ اثرا وجب حمايته ليس فقط علي الدوله التي يقع في اقليمها الاثر , وانما يقع هذا الالتزام علي غيرها من الدول احتراما وتقديرا للاثار التي تتمتع بصفه كونها تراثا انسانيا , اما اذا اعتبرت الدوله ان الشئ ليس اثرا فانه يتوجب علي المنظمه الدوليه وسائر الاعضاء الاطراف شطبه وعدم الاعتراف به احتراما لمبدا اصيل في القانون الدولي هو احترام سياده الدوله , كما ان المشرع المصري اوجب ابلاغ قرار شطب الاثر في حاله فقدانه الخصائص الاثريه بالكامل للجهات التي سبق وان ابلغت بتسجيله اثرا ويثبت ذلك الاخطار علي هامش تسجيل الاثر بالمجلس ,ومن تلك الجهات بلا ريب اللجنه الدوليه الحكوميه " لجنه التراث العالمي " بمنظمه اليونيسكو, ولما كان وزير الثقافه الاسبق الذي اصدر القرار عام 2001 اخطر منظمه اليونيسكو باعتبار ضريح ابو حصيره اثرا اسلاميا وقبطيا وقيد لدي المنظمه الدوليه برقم 16 نسبه الي انتماء صاحبه لليهوديه واعتبرته تراثا عالميا - وهو ما لم تنكره الجهه الاداريه او تقدم ما ينقضه - مما يتعين معه الحكم بالزام وزير الاثار بابلاغ لجنه التراث العالمي بتلك المنظمه بشطب هذا الضريح من سجل الاثار الاسلاميه والقبطيه تطبيقا لاحكام التفاقيه الدوليه الخاصه بحمايه التراث العالمي الثقافي والطبيعي واعمالا لمبدا السياده علي الاقليم المصري الكائن به هذا الضريح علي ان يكون الابلاغ مشفوعا بترجمه معتمده من الصوره الرسميه من حكم هذه المحكمه باعتباره الوثيقه والسند لهذا الابلاغ

وعن الطلب الرابع برفض طلب الزام الجهه الاداريه بنقل هذا الضريح الي اسرائيل ودون الاستجايه للطلب الاسرائيلي المبدي لمنظمه اليونسكو بنقل الضريح الي القدس

قالت المحكمه في الطلب الرابع انه عن طلب نقل رفات الحاخام اليهودي ابو حصيره الي اسرائيل : فانه لما كانت مصر مهد الدين ورايه مجد الاديان السماويه وكان الاسلام الذي هو دين الدوله المصريه بمبادئ الشريعه الغراء التي عدها المشرع الدستوري المصدر الرئيسي للتشريع , يحترم الاديان السماويه ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحه وسلام ارسي دعائمها رسول الانسانيه محمد عليه الصلاه والسلام - الذي بعث للناس كافه ليتمم مكارم الاخلاق - بقوله " من اذي ذميا فانا خصيمه يوم القيامه " رواه مسلم, كما انه عندما مرت جنازه علي الرسول الكريم فوقف احتراما لها فاذا باحد الصحابه يقول له : " انها جنازه يهودي " فقال له الرسول الكريم " اليست نفسا " وهذا له دلالته الساطعه علي ان الاسلام يسوي بين الموتي حينما وقف رسول الرحمه المهداه للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانه صاحبها , فضلا عن ان الاسلام امر بحسن معامله الطوائف غير الاسلاميه من اهل الكتاب وعدم الاساءه اليهم والا يضاروا في انفسهم او اموالهم , وايه ذلك انه في عهد خليفه المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح " بيت المقدس" اعطي لاهل الكتاب امانا لانفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون في انفسهم او اموالهم

واضافت المحكمه في الطلب الرابع انها عقدت مقارنه بين الفقه والقضاء بين كل من فرنسا ومصر بصدد النظام القانوني للجبانات والمقابر وما ينتظمها من حقوق فان الفقه الفرنسي ينظر الي الجبانات والمقابر علي انها تراخيص لها صفه العقود الاداريه وتتسم بطابع الاستقرار لاقامه مدافن او احواش عليها بينما يذهب القضاء الفرنسي الي ان حق المرخص له في الانتفاع بجزء من اراضي الجبانات هو حق عيني عقاري موضوعه الانتفاع بالجزء المخصص في الاغراض المحدده في الترخيص بمراعاه ان رغبه الاسره هي ان يستقر موتاهم في المكان الذي خصص لهم اما في مصر فان الترخيص بمثل هذا النوع من الانتفاع يرتبط باعتبارات ومعتدقات دينيه واعراف مقدسه عميقه الجذور في نفوس الكافه منذ فجر التاريخ باعتبار ان القبر هو ماوي المرء وداره التي يواري فيها بعد انتهاء رحلته الدنيويه وكل ذلك اضفي علي التراخيص بشغل اراضي الجبانات في مصر منذ وجدت طابعا من الثبات والاستقرار لا يزحزحه الا انهاء تخصيص المكان للدفن وقلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التي بطل الدفن فيها ودست معالمها

واشارت المحكمه في الطلب الرابع الي انه لما كان الاسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من اهل الكتاب الذين ينعمون في مصر بكافه الحقوق والحريات العامه ومنها حريه العقيده وكان الاسلام هو دين الدوله فان نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره من مصر الي اسرائيل يتعارض مع سماحه الاسلام ونظرته الكريمه لاهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها ماوي المرء ايا كانت ديانته بعد مماته وداره التي يواري فيها بعد خلاص حياته الدنيويه واذ خلت الاوراق من ثمه حجه قانونيه او ضروره ملجئه تقتضي نقل هذا الرفات الي اسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند الي اساس سليم مما يتعين رفضه

واكدت المحكمه انه وعن عدم الاستجابه للطلب الاسرائيلي المبدي لمنظمه اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودي ابو حصيره من مصر الي القدس - وهو مالم تنكره الحكومه المصريه او تقدم ما يدحضه او تعقب عليه - فان بحثه يتطلب من المحكمه بداءه التعرف علي قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدوليه ذات الصله لبحث ما اذا كانت الارض المطلوب نقل الرفات اليها هي ارض ملك دولة إسرائيل ام انها ارض مغتصبه تحت نير الاحتلال ؟

وقالت المحكمه في ذلك ان المستقر عليه دوليا ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للقدس الفلسطينيه للجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967 ان سلطه الاحتلال الاسرائيلي دابت علي الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفه لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وايته ان معظم السواد الاعظم من اعضاء المجتمع الدولي انتهي الي ان المستوطنات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله - خاصه القدس الشرقيه - تمثل خرقا لقواعد القانون الدولي , وانتهت منظمه الامم المتحده الي ان بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لاحكام الماده 49 في فقرتها السادسه من اتفاقيه جنيف الرابعه والتي تحظر علي القوه المحتله نقل مجموعات من سكانها المدنيين الي الاراضي التي تحتلها , وقد تبني مجلس الامن بمنظمه الامم المتحده القرار رقم 448 في مارس 1979 واعتبرها غير قانونيه بل اصدرت محكمه العدل الدوليه رايا استشاريا في عام 2004 انتهت فيه الي ان بناء تلك المستوطنات غير شرعيه وهو ما اعلنه الامين العام للامم المتحده ذاته بان كي مون في ابريل 2012 حيال النشاط الاستيطاني لسلطات الاحتلال الاسرائيليه , فضلا عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي الانساني خاصه الماده 53 من معاهده جنيف الرابعه التي تحظر تمدير الممتلكات الخاصه الا اذا اعتبرت ضروره للعمليات العسكريه وانتهاكا للماده 46 من اللائحه المتعلقه بقوانين واعراف الحرب البريه لاهاي التي نصت علي انه ينبغي احترام شرف الاسره وحقوقها وحياه الاشخاص والملكيه الخاصه وكذلك المعتقدات والشعائر الدينيه ولا تجوز مصادر الملكيه الخاصه والماده 55 التي نصت علي انه لا تعتبر دوله الاحتلال نفسها سوي مسئول اداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العموميه والغابات والاراضي الزراعيه التي تملكها الدوله المعاديه والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغي عليها صيانه باطن هذه الممتلكات وادارتها وفقا لقواعد الانتفاع

واضافت المحكمه في ذلك انه في ضوء ما تقدم من نصوص للمعاهدات السالفه وما صدر عن اجهزه منظمه الامم المتحده يبدو جليا ان القدس هي ارض فلسطين وان سلطه اسرائيل عليها هي سلطه احتلال ويكون القصد من طلب الجانب الاسرائيلي لمنظمه اليونيسكو لنقل رفات رجل دين يهودي لتهويد القدس العربيه, واضفاء شرعيه دوليه علي ان القدس عاصمه اسرائيل وهي في الحق والعدل وطبقا لقواعد القانون الدولي - علي نحو ما سلف - عاصمه فلسطين ومما لا مريه فيه ان مثل هذه المستوطنات تنال من حق الدوله الفلسطينيه المستقبليه في السياده والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحق شعبها الاصيل مثله مثل كافه الشعوب في تقرير مصيره , وبهذه المثابه فان الارض - القدس - محل الطلب الاسرائيلي المبدي لمنظمه اليونيسكو لنقل رفات الحاخام اليهودي اليها هي ارض مغتصبه من سلطه الاحتلال الاسرائيلي والارض المحتله لا ترد عليها تصرفات الدوله الغاصبه ولا تدخل في سيادتها ولا يكسبها ذلك حقا مهما طال الزمان ولا يجوز - والحال كذلك - نقل الرفات اليها

كما اشارت المحكمه كذلك الي ان الاستجابه لطلب اسرائيل المبدي لمنظمه اليونيسكو بنقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب ابو حصيره من مصر الي القدس ليكون مزارا دينيا في ارض فلسطين العربيه تعد محاوله منها لان تعتبر نفسها المتحدث الرسمي الوحيد بلسان الديانه اليهوديه فتتحول بذلك من كائن سياسي الي كائن ديني وهو الامر المحظور دوليا وينجلي الهدف من لجوئها لمنظمه اليونيسكو للسعي الي احراز انتصار معنوي علي مصر ردا علي هزيمه اكتوبر 1973 فهي تريد ان تدير صراحا من نوع جديد في المنطقه وهو الصراع الحضاري بعد ان عجزت عن حسم الصراع عسكريا بانتصار مصر في اكتوبر المجيد وهو ما يجب ان تفطن اليه المنظمه الدوليه وتتنزه عنه , ولا مريه في ان الادعاء الي الترهيب بمعاداه الساميه - وهو نوع من الترويع الفكري الجديد - امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدوليه

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل