المحتوى الرئيسى

فتاوى أحلت الخمر في التاريخ الإسلامي

12/24 16:21

كل فتره يطالعنا شيخ من المشايخ فيلعن علي الفضائيات ان الخمره ليست محرمه في الاسلام، فيقوم اخرون بالرد عليه وتجديد اعلان ادلتهم في تحريمها، ثم يخرج اخر فيقول انه يجوز شرب القليل منها دون السكر.

كان اخر من افتوا بعدم تحريمها الشيخ المنتدب من قبل مشيخة الأزهر الي دوله استراليا، مصطفي راشد، فاكد ان شرب الخمر ليس محرما، مدعيا ان من يدعي حرمته يكذب علي الله، مضيفا ان الايات القرانيه التي تطرقت الي الخمره لم تقل بـ"تحريمها" مثل "الدم والميته ولحم الخنزير" وغيرها، بل امر الله في القران بـ”تجنبه”، والتجنب لا يدل علي التحريم.

فما قصه تحليل شرب الخمر في الاسلام؟

 المذاهب المالكيه والشافعيه والحنبليه تفتي بالتحريم القطعي لكل المسكرات، لكن من يبيحون شرب القليل من الخمر او تحليل انواع منها يستندون الي اختلاف اراء بعض فقهاء المذهب الحنفي، وتفسيراتهم لكلام ابي حنيفه.

يقول ابن حزم الاندلسي في المحلي: (اباح ابو حنيفه شرب نقيع الزبيب اذا طُبخ، وشرب نقيع التمر اذا طبخ، وشرب عصير العنب اذا طبخ حتي يذهب ثلثاه، وان اسكر كل ذلك، فهو عنده حلال، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر، وان سكر من شيء من ذلك فعليه الحد، وان شرب نبيذ تين مسكر، او نقيع عسل مسكر، او عصير تفاح مسكر، او شراب قمح او شعير او ذره مسكر، فسكر من كل ذلك او لم يسكر، فلا حد في ذلك اصلا).

وكان راي علاء الدين الكاساني الحنفي مواقف للراي السابق، فقال (واما الاشربه التي تتخذ من الاطعمه كالحنطه والشعير والدَخَنْ والذره والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها، لان شربها حلال عند ابو حنيفه وابو يوسف القاض، وعند محمد بن الحسن الشيباني، احد ابرز تلاميذ ابي حنيفه وفقهاء المذهب الحنفي، وان كان حراما لكن هي حرمه محل الاجتهاد فلم يكن شربها جنايه محضه فلا تتعلق بها عقوبه محضه، ولا بالسكر منها).

قال الحافظ الفقيه ابو جعفر الطحاوي الحنفي في شرح معاني الاثار في سياق كلامه عن الاشربه المحلله والمحرمه بعد ان خصص الخمر بما كان متخذا من العنب فقط، مخالفا في ذلك امام مذهبه ابي حنيفه، الذي اضاف التمر والزبيب: "ونحن نشهد علي الله عزوجل انه حرّم عصير العنب اذا حدث فيه صفات الخمر، ولا نشهد عليه انه حرّم ما سوي ذلك اذا حدث فيه مثل هذه الصفه، فالذي نشهد علي الله بتحريمه الذي امنا بتاويلها من حيث امنا بتنزيلها، فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان سوي ذلك من الاشربه، فالسكر منها حرام، وما سوي ذلك مباح، هذا هو النظر عندنا، وهو قول ابي حنيفه، وابي يوسف، ومحمد رحمهم الله، غير نقيع الزبيب والتمر خاصه، فانهم كرهوا".

قال الحافظ ابن عبد البر الاندلسي، في التمهيد في شرح الموطا بعد ان ذكر اتفاق الفقهاء علي حرمه نبيذ العنب المسكر ،"واختلف الفقهاء في سائر الانبذه المسكره، فقال العراقيون: انما الحرام منها المسكر، وهو فعل الشارب، واما النبيذ في نفسه فليس بحرام، ولا نجس، لان الخمر العنب".

وقال ابن رشد القرطبي، في بدايه المجتهد، "وقال العراقيون، ابراهيم النخعي من التابعين، وسفيان الثوري، وابن ابي ليلي، وشريك، وابن شبرمه، وابو حنيفه، وسائر فقهاء الكوفيين، واكثر علماء البصريين ان المحرم من سائر الانبذه المسكره هو السكر نفسه لا العين".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل