المحتوى الرئيسى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التجاوز عن بعض مخالفات البناء

12/18 15:05

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسه المهندس إبراهيم محلب، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بشان التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد ان تم عرضه علي اللجنه العليا للاصلاح التشريعي، علي الا يخل التصالح بالدعوي الجنائيه او التاديبيه ضد الموظفين او المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.

ونص مشروع القانون، علي عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء، التي تخالف السلامه الانشائيه، وتشكل خطرا علي الارواح او الممتلكات، او التي تتضمن خروجا علي خطوط التنظيم المعتمده، او تعد من المخالفات البنائيه والتخطيطيه الواقعه بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصه والتقسيم المعتمده، او تجاوز قيود الارتفاعات المقرره، او المتعلقه بالبناء علي الاراضي املاك الدوله او الاراضي الزراعيه، او الاراضي الخاضعه لقانون حمايه الاثار، او التي تقع خارج الاحوزه العمرانيه المعتمده ، او المخالفات الخاصه باماكن ايواء السيارات.

كما نص مشروع القانون، علي جواز النظر في التجاوز عن مخالفات البناء التي لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوي الشان، خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وذلك الي الوحده المحليه او الجهه الاداريه المختصه بتطبيق احكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسه الاف جنيه مصري، ويترتب علي تقديمه مستوفيا الشروط التي تحددها اللائحه التنفيذيه، ارجاء تنفيذ الاحكام وقرارات الازاله او تصحيح الاعمال المخالفه لحين البت فيه.

وينص مشروع القانون ايضا، علي ان تشكل لجنه فنيه بكل وحده محليه او جهه اداريه مختصه، وتحدد اللائحه التنفيذيه للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس واعضاء اللجنه وضوابط واجراءات مباشره عملها واسس وقواعد تحديد قيمه الاعمال المخالفه.

وتنتهي اللجنه من اعمالها خلال مده لا تجاوز اربعه اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المده المشار اليها بغير البت في الطلب بمثابه رفض له ، ويعتبر قرار اللجنه بالموافقه بمثابه ترخيص للاعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لاثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوي الجنائيه والاداريه المتعلقه بموضوع المخالفه وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابه العامه ، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات اداريه ، واذا صدر حكم بات في موضوع المخالفه يترتب علي صدور القرار المشار اليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبه المقضي بها.

كما يجوز لذوي الشان التظلم من قرار اللجنه برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوما من اخطارهم بالقرار، وذلك الي لجنه التظلمات المنصوص عليها بالماده 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وفقا للقواعد والاجراءات المبينه فيه.

ويكون للجنه الموافقه علي التجاوز عن المخالفه مقابل اداء مبلغ يقدر بمثل قيمه الاعمال المخالفه، وتقدر القيمه المتوسطه لتكاليف انشاء المتر المسطح وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، ويعفي من يتقدم بطلبه الي الجهه الاداريه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبه 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفه اللجنه المختصه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل