المحتوى الرئيسى

النص الكامل لمسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين

11/25 14:16

انفرد "اليوم السابع" 12 نوفمبر الجاري، بنشر مسوده مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذي ارسلته وزاره العدالة الانتقالية الي الكنائس المصريه، بعد ان عدّلت بعض مواده، بعدما استلمته من الكنائس ابان فتره حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتنشر "اليوم السابع" النص الكامل للمسوده، بعد ان شهدت خلافات امس بين الكنائس حولها اثناء اجتماعهم لوضع ملاحظاتهم، بسبب الزواج المدني واسباب الطلاق، الامر الذي ادي الي الاتفاق علي ارسال ملحق قانوني الي وزاره العداله الانتقاليه لشرح نظره كل كنيسه حول اسباب الخلاف، خاصه بعد ان وضعت كل كنيسه ملاحظاتها ورؤيتها حول القانون الا انه لم يتم الاتفاق بينهم علي تلك النقاط.

مشروع قانون الاحوال الشخصيه للمصريين المسيحيين

مشروع قانون الاحوال الشخصيه للمصريين المسيحيين

ماده (1) : الخطبه وعد متبادل بالزواج في اجل محدد بين رجل وامراه.

ماده (2) : لا تجوز الخطبه اذا قام مانع او قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالثمن هذا الباب.

ماده (3) : لا تجوز الخطبه الا اذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبه ثماني عشره سنه ميلاديه كامله.

ماده (4) : تنعقد الخطبه بين الخاطبين البالغين سن الرشد بابداء رضائهما المتبادل امام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينيه بذلك، وذلك بنفسيهما او بوكيل عن اي منهما.

اما اذا كان احدهما قاصراً وجبت موافقه وليه، وذلك علي الترتيب الاتي :

الاب ثم الام، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لام ثم للارشد من الاخوه الاشقاء، ثم من الاخوه لاب، ثم من الاخوات لاب، ثم من الاعمام، ثم من الاخوال، ثم من ابناء الاعمام، ثم من ابناء الاخوال.

ماده (5) : تثبت الخطبه بالوثيقه المعده لذلك التي يحررها احد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقه علي الاخص ما يلي :

(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته.

(2) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل اقامتهما واسم ولي القاصر من الخطيبين ان وجد ومهنته ومحل اقامته.

(3) اثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه او بوكيل عنه، او حضور الولي او من ينوب عنه ان كان احدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبه وباتمام الزواج مستقبلاً.

(4) اثبات حضور شاهدين علي الاقب مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل اقامته.

(5) اثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.

(6) الميعاد الذي يحدد الزواج.

(7) قيمه الشبكه والاتفاقات الماليه ان وجدت.

ويوقع علي هذه الوثيقه كل من الخاطب والمخطوبه وولي القاصر منهما ان وجد او من ينوب عن اي من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذي اجري الخطبه، وتحفظ هذه الوثيقه في مقر الرئاسه الدينيه مع تسليم كل من الخطيبين نسخه منها.

ماده (6) : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبه ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين.

فاذا فوت احد الطرفين الاجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبه ويسري في حقه حكم الماده (10) من هذا القانون.

ماده (7) : يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبه ملخصاً منه، خالياًمن الاتفاقات الماليه، في ظرف اسبوع، من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته، واذا كان احد الخطيبين يقيمان خارج دائره الكنيسه، ترسل نسخه من الملخص الي الكنيسه التي يقيم في دائرتها لاعلانها.

ويكون الاعلان لمده شهر كامل.

ويجوز الاعتراض كتابه خلال مده الاعلان المشار اليها علي اتمام الزواج اذا وجد مانع من الموانع المذكوره في هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذي عقد الخطبه او الذي يعقد الزواج، علي ان يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسه الدينيه المختصه خلال شهر من تاريخ ابداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر علي الاقل.

ماده (8) : اذا لم يتم الزواج خلال سنه من تاريخ انقضاء الاهلان المنصوص عليه في الماده السابقه فيجب تكرار الاعلان مره اخري بذات الطريقه، ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من تكرار الاعلان.

ماده (9) : يجوز الرجوع عن الخطبه باتفاق الطرفين او باراده احدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبه، ويتولي رجل الدين اخطار الطرف الاخر بهذا العدول بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.

ماده (10) : اذا عدل الخطيب عن الخطبه فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكه او هدايا.

واذا عدلت المخطوبه عن الخطبه فللخاطب ان يسترد ما قدمه لها من شبكه او هدايا غير مستهلكه.

وذلك دون الاخلال بما يحق لاحد الطرفين من تعويض قبل الاخر اذا كان لذلك مقتضي.

تسقط الدعاوي الناشئه عن الخطبه بمضي سنه من تاريخ انتهائها.

ماده (11) : اذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً، وكان وليه ضامناً للوفاء بالتزماته قبل الطرف الاخر.

ماده (12) : تنتهي الخطبه باحد الاسباب الاتيه:

(1) اذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من اتمام الزواج بينهما.

(2) اذا دخل احد الخطيبين الرهبنه.

(3) اذا توفي احد الخطيبين قبل الزواج.

(4) عدول اي من الخطيبين عن الخطبه.

وفيما عدا حاله عدول المخطوبه عن الخطبه تكون الشبكه والهدايا الغير مستهلكه من حق المخطوبه او ورثتها.

ماده (13) : الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامراه واحده مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين اسره تتعاون علي شئون الحياه في معيشه واحده.

وعلي جميع الطوائف المسيحيه ان تعترف بزواج الطوائف الاخري.

ماده (14) : يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك امام الكافه وجميع الطوائف المسيحية في مصر وغير قابل للانفصام الا بموجب هذا القانون متي تم برضاء الزوجين بمراسم دينيه علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينيه طبقا لطقوس طائفته.

ماده (15) : لا يجوز زواج الرجل او المراه قبل بلوغ كل منهما ثمانيه عشره سنه ميلاديه كامله.

ماده (16) : اذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، او احدهما سن الرشد فانه يشترط لصحه عقد الزواج موافقه الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين بالماده (4) من هذا القانون.

ماده (17) : تمنع القرابه من الزواج بالنسبه للرجل والمراه علي السواء :

(‌ا) بالاصول وان علوا، والفروع وان نزلوا.

ماده (18) : تمنع المصاهره من زواج الرجل :

(1) باصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاه زوجته الزواج بامها او جدتها وان علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج اخر او ببنت بنتها وان نزلت.

(2) بزوجات اصوله وزوجات فروعه، واصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له ان يتزوج بزوجه والده او زوجه عمه او خاله، او جده او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها، ولا بزوجه ابنه او حفيده او امها او جدتها او بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها.

(3) باخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها.

(4) بزوجه اخيه واصولها وفروعها.

(5) بعمه زوجته وزوجه عمها، وخالتها، وزوجه خالها.

(6) باخت زوجه والده، واخت زوج والدته، واخت زوجه ابنه، واخت زوجه ابنته.

وما يحرم علي الرجل يحرم علي المراه.

ماده (19) : يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج اخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق علي زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور في المسيحيه.

ماده (20) : لا يجوز زواج من طلق لعله زناه، ما لم تاذن الرئاسه الدينيه لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر في هذا الشان قراراً كنسياً دينياً، غير قابل للطعن عليه بايه وسيله من وسائل الطعن.

ماده (21) : لا يجوز زواج القاتل عمداً او شريكه بزوج قتيله.

ماده (22) : لا يجوز للرجل المسيحي ان يتزوج دينياً بمن ينتمي الي دين اخر او مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون.

ماده (23) : لا يجوز الزواج في الحالات الاتيه :

(1) اذا كان لدي اجد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي لا يرجي زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه والخنوثه والخصاء.

(2) اذا كان احدهما مجنوناً.

(3) اذا كان احد الطرفين مصاباً بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجيه، ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج.

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفه لاحكام هذه الماده اذا تمسك ببطلانه الطرف الاخر.

ماده (24) : يحق للمراه التي توفي عنها زوجها او التي قضي بحكم بات بانحلال زواجها، ان تعقد زواجاً اخر بعد انقضاء عشره اشهر ميلاديه كامله من تاريخ الوفاه او من تاريخ الحكم البات الا اذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

ماده (25) : العقم لا يحول دون صحه انعقاد الزواج حتي لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش او تدليس من اي من الطرفين.

ماده (26) : يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينيه باجرائه، ويشتمل عقد الزواج علي الاخص علي البيانات الاتيه :

(1) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده.

(2) اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته.

(3) اثبات حضور الزوجين او وكيلاهما وحضور ولي القاصر ان كان احد الزوجين قاصراً.

(4) اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.

(5) اسماء الشهود والقابهم واعمارهم ومهنهم ومحال اقامتهم.

(6) تمام الاعلان المنوه عنه في الماده (7) من هذا القانون.

(7) حصول المعارضه في الزواج من عدمه وما تم فيها.

(8) اثبات اتمام المراسم الدينيه اللازمه للزواج وفقاً لطقوس الكنيسه التي تم فيها الزواج.

(9) اثبات حصول الزوجين علي شهاده خلوهما من الموانع الزوجيه من الكنيسه الت تم فيها الزواج.

ويجوز اتمام الزواج بتوكيل خاص اذا كانت لوائح كنيسه الزوجين تبيح ذلك.

ماده (27) : يكون لدي رجل الدين المرخص له باجراء الزواج من رئاسته الدينيه، دفتر لقيد عقود الزواج، اوراقه مسلسله الارقام ومختمومه بخاتم الرئاسه الدينيه، وكل ورقه تشتمل عل اصل ثابت وثلاثه قسائم، وعقب تحرير العقد واثباته علي الوجه المتقدم ذكره في الماده السابقه يتلي علي جمهور الحاضرين بمعرفه رجل الدين الذي حرره.

ويوقع علي الاصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد واتم مراسم الزواج، وتسلم احدي القسائم الثلاث للزوج والثانيه الي الزوجه ويبقي الاصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

وفي المحافظات يكون علي كل مطرانيه او اسقفيه او كنيسة إنجيلية ان ترسل الي رئاستها الدينيه في اخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

ماده (28) : بعد اتمام المراسم الدينيه للزواج يجب توثيقه لدي الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل.

ماده (29) : يتعين علي الموثق المشار اليه في الماده (28) من هذا القانون اجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متي قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لاتمام المراسم الدينيه، وذلك ما لم ينص هذا القانون علي غير ذلك.

ماده (30) : يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الاتيه :

(1) اذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً.

(2) اذا لم يتم بالمراسم الدينيه علناً وبحضور شاهدين مسيحيين علي الاقل.

(3) اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيه للزواج المنصوص عليها في الماده (15) من هذا القانون.

(4) اذا قام باحد الزوجين مانع من موانع قرابه الدم او المصاهره المنصوص عليها في المادتين (17)، (18).

(5) اذا كان احد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.

(6) اذا تزوج القاتل عمداً او شريكه بزوج قتيله متي ثبت ان القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

(7) اذا تزوج الرجل المسيحي بمن ينتمي الي دين او مذهب غير مسيحي.

القانون بشرط ان يكون ذلك قبل الزواج.

(9) اذا قام لدي الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجه قد مكنته من نفسها لمده سته اشهر ميلاديه تبدا

من تاريخ اتمام زواجهما دون جدوي، ويكون اثبات مانع العنه بشهاده طبيه رسميه.

(10) اذا كان احد الزوجين قدم تطليقه لعله زناه، وذلك مع ملااعاه حكم الماده (20) من هذا القانون.

ماده (31) : يبطل زواج الرجل الذي يخطف المراه ويقيد حريتها في مكان ما، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي مخطوفه.

ماده (32) : اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حريه واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.

ماده (33) : لا تقبل دعوي البطلان في الاحوال المنصوص عليها في الماده السابقه الا اذا رفعت الدعوي خلال سته اشهر ميلاديه من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش او الغلط.

ماده (34) : اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر نفسه، ولا تقبل دعوي البطلان من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحه او ضمناً او كان قد مضي شهر علي علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوي ايضاً من اي من الزوجين بعد مضي شهر واحد علي بلوغه سن الرشد.

ماده (35) : الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقرره في الماده (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد، او اذا حملت الزوجه ولو قبل ذلك.

ماده (36) : الزواج الذي تم حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك اثاره القانونيه بالنسبه للزوجين وذريتهما اذا ثبت ان كليهما كانا حسني النيه او كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.

اما اذا لم يتوفر حسن النيه الا من جانب احد الزوجين دون الاخر فالزواج لا يترتب عليه اثاره الا بالنسبه للذريه وللزوج حسن النيه

ماده (37) : من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً او قابلاً للابطال وجب عليه ان يعوض الطرف الاخر عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.

ماده (38) : يجب علي كل من الزوجين نحو الاخر الامانه والاحترام والمعاونه علي المعيشه والخدمه عند المرض والمسانده في مجابهه الحياه.

ماده (39) : يجب علي الزوج حمايه زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني.

ماده (40) : علي الزوجين ان يعيشا في محل اقامه الاسره الذي يختاره الزوج برضاء الزوجه.

ويجوز للمحكمه بامر يصدر منها علي عريضه ان ترخص لاحدهما بالسكن بصفه مؤقته في محل اخر اذا اقتضت مصلحه الاسره والاولاد ذلك.

الوالدين او كلاهما غير قادر علي الاقامه بمفرده بسبب الشيخوخه او المرض او الحاجه.

ماده (41) : علي الزوجه طاعه زوجها فيما لا يخالف وصايا الله.

ماده (42) : يجب علي الزوج ان يسكن في منزل الزوجيه، مع مراعاه الماده (46) من هذا القانون، وعليه ان يقوم بلانفاق علي احتياجاتها المعيشيه قدر طاقته.

ماده (43) : الدراسه والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج.

ماده (44) : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق الماليه، بل تظل ذمه كل من الزوجين الماليه منفصله، ما لم يتفق الزوجان علي غير ذلك.

ماده (45) : النفقه ما يحتاج اليه الانسان ليعيش معيشه لائقه لمثله، وتشمل الطعام والكسوه والسكني ومصاريف العلاج ونفقات التربيه والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به العرف.

ماده (46) : النفقه واجبه بين الزوجين، وبين الاباء والابناء وبين الاقارب.

ماده (47) : تقدر النفقه رضاء او قضاءً بقدر حاجه من يطلبها ومكانته، والقدره الماليه للملتزم بها، ويجوز للمحكمه المختصه فرض نفقه وقتيه بناء علي طلب ذوي الشان قبل الفصل في موضوع الدعوي.

ماده (48) : النفقه المقدره مؤقنه بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير احوال اي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجه والظروف الاقتصاديه العامه.

ماده (49) : لا يثبت الحق في متجمد النفقه المقضي بها لشخص من تقررت له اثناء حياته الي ورثته.

ماده (50) : تفرض النفقه لمستحقها علي الملتزم بها الغائب او المقيم خارج البلاد من ماله.

ماده (51) : يحكم بالنفقه لاي من الزوجين والاولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن ادائها وبنفقه الاقارب من تاريخ اقامه دعوي النفقه .

ولا تقبل دعوي نفقه لاي من الزوجين والاولاد عن مده تتجاوز سنه سابقه علي رفع الدعوي.

ماده (52) : للمحكوم له بالنفقه في حاله امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، ان يلجا الي المحكمه الجزئيه التي اصدرت الحكم او التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فاذا تحققت من قدره المحكوم عليه علي القيام باداء ما حكم به، حددت له مهله لا تتجاوز شهراً لاداء النفقه المطلوبه في الدعوي، فاذا اصر علي امتناعه حكمت المحكمه بحبسه مده ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلي سبيله اذا ادي ما جكم به او احضر كفيلاً، او طلب المحكوم له بالافراج عنه.

ولا يمنع ذلك من تنفيذالنفقه بالطرق العاديه.

ماده (53) : يجوز اعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربيه والمقيم خارج البلاد سواء اكان محل اقامته معلوماً او مجهولاً بدعوي النفقه او كافه الدعاوي التاشئه عن عقد الزواج والمرفوعه من الزوجه والاولاد، في محل اقامته المذكور بوثيقه الزواج، فان لم يتواجد احد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقه الاعلان اليه قانوناً يصح اعلانه في مواجهه النيابه.

ماده (54) : تجب النفقه بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.

ماده (55) : يسقط حق الزوجه في النفقه اذا تركت منزل الزوجيه بغير مسوغ او ابت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها الي الجهه التي نقل اليها محل اقامته، او منعت زوجها من دخول منزل الزوجيه بدون مبرر.

ويسري علي الزوج ذات الاحكام المنصوص عليها في هذه الماده.

ماده (56) : اقامه الزوج في منزل الزوجيه مع الزوجه والاولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقه لهم متي ثبت امتناعه عن الانفاق.

ماده (57) : مع مراعاه ما نصت عليه الماده (40) من هذا القانون لا تجبر الزوجه علي اسكان احد من اهل زوجها، سوي اولاده من غيرها.

وليس لها ان تسكن معها في منزل الزوجيه احداً من اهلها بدون رضاء زوجها سوي اولادها القصر من غيره.

ماده (58) : يلزم الزوج بنفقات المعيشه المشتركه، وعليه ان يوفر لاسرته حياه تتفق مع مقدرته ومركز الاسره الاجتماعي فاذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بالزام الزوجه بالاسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحه الاسره والحدود الماليه لكل من الزوجين.

ماده (59) : تلزم الزوجه بالنفقه علي زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متي كانت قادره علي الانفاق عليه.

ماده (60) : تصالح الزوج مع الزوجه لا اثر له علي حكم النفقه الصادر لها ضده الا اذا دام الصلح سنه كامله مستمره، فاذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المده تسقط نفقه الزوجه عن مده الصلح السابقه متي ثبت ان الزوج هو الذي كان يتولي الانفاق خلالها.

ماده (61) : تتبع في دعاوي النفقه وتنفيذ الاحكام الصادره فيها والاستشكال في تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقه، الاحكام الوارده في القانون رقم 62 لسنه 1976م بشان تعديل احكام بعض النفقات وهذا مع عدم الاخلال بحق المحكوم له بالنفقه في اتخاذ طرق التنفيذ الاخري.

ماده (62) : يظل الالتزام بالنفقه قائماًحتيتاريخ صدور حكم بات بالبطلان او التطليق او الانحلال.

النفقه بين الاباء والابناء ونفقه الاقارب

ماده (63) : تجب النفقه علي الاب لولده الصغير الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء اكان ذكراً او انثي الي ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، او تتزوج الانثي، او تعمل بدخل يكفيها.

ونفقه الصغير المحكوم بها يراعي في تقديرها ما يلزمه من خدمه ورضاعه وحضانه وتعليم وباقي احتياجاته الاخري.

ماده (64) : تجب علي الاب نفقه ولده الكبير الذي لا يستطيع الكسب وتفقه ابنته الكبيره الفقيره غير المتزوجه او المتزوجه اذا اصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل او التي انحل زواجها او طلقت ولم يكن لها فرع قادر علي نفقتها.

ماده (65) : اذا كان الاب معدماً او معسراً تجب نفقه الاولاد علي الام اذا كانت موسره، واذا كان الابوان معدمين او معسرين تجب التفقه علي الجد فالجده لاب، ثم الجد فالجده لام، وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقه علي الاقارب حسب الترتيب الوارد بالماده (68).

ماده (66) : اذا امتنع الاب عن الانفاق علي اولاده القصر تفرض المحكمه عليه نفقه لهم وتعطي للام او الحاضنه للانفاق عليهم.

ماده (67) : يجب علي الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً ذكراً كان ام انثي نفقه والديه واجداده الفقراء.

ماده (68) : اذا لم يكن لمستحق النفقه اصول ولا فروع قادرون علي الانفاق عليه، فتجب نفقته علي اقاربه حسب الترتيب الاتي : الاخوه والاخوات الاشقاء، ثم الاخوه والاخوات لاب ثم الاعمام والعمات، ثم الاخوه والاخوات لام، ثم الاخوال والخالات، ثم ابناء العم والعمات، ثم ابناء الاخوال والخالات.

ماده (69) : اذا اتحد الاقارب الملزمون بالنفقه في الدرجه، تكون النفقه عليهم بنسبه يسار كل منهم، واذا كان من تجب عليه النفقه معسراً، او غير قادر علي ايفائها بتمامها فيلزم بها او بتكميلها من يليه في الترتيب.

فيما يحب علي الولد لوالديه ـ وما يجب له عليهما

ماده (70) : يجب علي الولد في اي سن ان يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.

ماده (71) : يبقي الولد تحت سلطه والديه الي ان يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الاقامه بمنزلهما بغير رضائهما الا بمسوغ مقبول.

ماده (72) : يجب علي الوالدين العنايه بتربيه اولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحيه والاجتماعيه والوطنيه.

كما يجب عليهنا حفظ مال الاولاد والانفاق عليهم طبقاً لاحكام هذا القانون

ماده (73) : الحضانه هي رعايه الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه الماديه والادبيه حتي سن انتهاء الحضانه، ومناطها مصلحه الصغير.

ماده (74) : حضانه الصغير تكون لامه حتي بلوغه سن الخامسه عشره من عمره ان كان ذكراً او انثي.

ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار اليها الي ابيه، وفي حاله عدم وجوده يسلم الي ولي نفسه وفقاً لاحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمه ان تقضي ببقاء الصغير بعد هذه السن مع امه اذا ثبت ان مصلحته تقتضي ذلك، ودون اجر حضانه، وذلك كله للاسباب التي تقدرها المحكمه في هذا الشان.

ماده (75) : يلي الام في حق الحضانه الترتيب الاتي : الجده لام ثم الجده لاب، ثم اخوات الصغير، وتقدم الاخت الشقيقه ثم الاخت لاب، ثم لبنات الاخوات بتقديم بنت الاخت لابوين ثم لام ثم لاب، ثم لبنات الاخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخاله لابوين ثم الخاله لام ثم لاب ثم لعمات الصغيركذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الاخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الاعمام، ثم لخاله الام، ثم لخاله الاب ثم لعمه الام ثم لعمه الاب.

ماده (76) : يجوز للمحكمه، استثناء من حكم المادتين السابقتين ان تقضي بتسليم الصغير لابيه مباشره بناء علي طلبه اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحه محققه للصغير.

ماده (77) : في حاله وفاه الام، يكون لاب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في الماده (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، اذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتي وفاه الام ولم تكن ثمه خصومات قضائيه قائمه بينهما، وكان في ذلك الاختيار مصلحه الصغير.

ماده (78) : اذا لم يوجد للصغير قريبه من النساء اهل للحضانه تنقل الي الاقارب من الذكور ويقدم الاب ثم الجد لاب ثم الجد لام ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم الاخ لام ثم بنو الاخ الشقيق ثم بنو الاخ لاب ثم بنو الاخ لامثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم العم لام ثم الخال الشقيق ثم الخال لاب ثم الخال لام ثم اولاد من ذكروا يعذا الترتيب.

ماده (79) : يشترط في الحاضن او الحاضنه عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط في كليهما ان يكون مسيحياً عاقلاً اميناً قادراً علي تربيه الصغير ورعايته وتعليمه والا يكون مطلقاًلسبب راجع اليه او متزوجاً بغير محرم للصغير.

ماده (80) : اذا قام لدي الحاضن او الحاضنه سبب يمنع من الحضانه سقط حقه فيها وانتقل الي من يليه في الترتيب وفقاً لاحكام هذا القانون.

ماده (81) : اذا تساوي الحاضن او الحاضنه في درجه واحده يقدم اصلحهم للقيام بشئون الصغير.

ماده (82) : اذا حصل نزاع علي صلاحيه الحاضنه او الحاضن فللمحكمه ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانه الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار اليه في المادتين (75)، (78) ويكون لها ذلك ايضاً كلما رات ان مصلحه الصغير تقتضي تخطي الاقرب الي من دونه في الترتيب.

ماده (83) : اذا لم يوجد مستحق صالح للحضانه او وجد وامتنع عنها فيعرض الامر علي المحكمه لتعيين من يصلح للحضانه من اقارب الصغير او من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.

ماده (84) : لا يجوز للحاضن اباً او اماً ان ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهوريه او خارجها الا برضاء الطرف الاخر ويسيي يسوغ ذلك.

اما غيرهما من الحاضنات او الحاضنين، فليس له، الانتقال بالصغير الا ياذن من ولي النفس وامه اذا كانت علي قيد الحياه.

وليس لولي النفس ان يسافر بالصغير في مده حضانته الا باذن من تحضنه,

وعند المنازعه يعرض الامر علي قاضي الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه المختصه لاصدار امر علي عريضه بعد سماع اقوال ذوي الشان.

ماده (85) : لا يجوز للام الحاضنه ان تنتقل بالصغير من محل حضانته او السفر به الا بموافقه ابيه، الا اذا كان ذلك لمصلحه الصغير او لضروره ملحه تقدرها المحكمه وفي هذه الاحوال تلتزم الام باخطار الاب بالسفر

اما غير الام من الحاضنات فليس لها ان تنتقل بالصغير من محل حضانته الا باذن من ابيه او وليه.

ماده (86) : لكل من الوالدين حق رؤيه الصغير اذا كان في حضانه الاخر او غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فتره من العطلات المدرسيه الاسيوعيه او السنويه معه وتحدد المحكمه ميعاد الرؤيه ومدتها ومكانها والفتره المصرح بها من العطلات علي الا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحاله الاخيره باعاده الصغير الي حاضنته في الميعاد المحدد، فاذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.

ويتم تنفيذ الرؤيه وفقاً لاحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 في شان تنفيذ الاحكام الصادره برؤيه الصغير.

ولا ينفذ حكم الرؤيه قهراً ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤيه يغير عذر مقبول انذره القاضي فان تكرر من ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتاً الي من يليه من اصحاب الحق فيها لمده يقدرها.

ماده (87) : علي الزوج المحكوم بتطليقه ان يهيئ لصغاره في سن الحضانه وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فاذا لم يفعل تكون الحضانه في مسكن الزوجيه دون ان يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طول فتره الحضانه.

واذا كان مسكن الزوجيه مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه ان يستقل به اذا عيا لهم المسكن المستقل المناسب.

ويجوز للقاضي تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجيه وبين ان يقدر له اجر مناسبللمحضونين وله.

ولا تنطبق الاحكام المشار اليها في حاله ما اذا كان للصغار مال حاضر يكفي لسكناهم او كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان او غير مؤجر.

ماده (88) :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من حقه الاحتفاظ به قانوناً، وللنيابه ان تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشان حيازه مسكن الزوجيه المشار اليه حتي تفصل المحكمه فيه.

ثبوت نسب الاولاد المولودين حال قيام الزوجيه

ماده (89) : يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه اذا حبل به او ولد من الزواج.

ماده (90) : يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه اذا ولد بعد مائه وثمانون يوماً علي الاقل من تاريخ اتمام عقد الزواج او خلال ثلاثمائه يوم من تاريخ انحلال الزواج (10 شهور).

وللزوج ان يطلب نفي نسب الولد اذا ثبت انه في الفتره بين اليوم السابق علي الولاده بثلاثمائه يوم، واليوم السابق عليها بمائه وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً ان يتصل بزوجته.

ماده (91) : ليس للزوج ان ينفي نسب الولد المولود قبل مضي مائه وثمانون يوماً من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

اولاً : اذا كان يعلم ان زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج.

ثانياً : اذا ابلغ جهه قيد المواليد ان المولود له او حضر التبليغ عنه.

ماده (92) : في حاله رفع دعوي التطليق يجوز للزوج ان ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضي ثلاثمائه يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجه يالاقامه في مسكن منعزل عنه او قبل مضي مائه وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوي التطليق او الصلح.

علي ان دعوي نفي النسب لا تقبل اذا ثبت في الواقع حدوث اجتماع بين الزوجين.

ماده (93) : يجوز نفي نسب الولد اذا ولد بعد ثلاثمائه يوم من تاريخ وفاه الزوج او من تاريخ الجكم يانحلال الزواج ما لم يثيت النسب علي وجه اليقين.

ماده (94) : خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولاده اذا كان حاضراً وقتها او من تاريخ علمه اليقيني بها.

ماده (95) : اذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينه بالماده السابقه دون ان يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي نسب الولد، اذا اقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاه الزوج.

ماده (96) : تثبت البنوه الشرعيه بشهاده نستخرجه من دفتر قيد المواليد، واذا لم توجد شهاده فيمكن اثباتها بايه طريقه من طرق الاثبات المقرره قانوناً.

ثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين

ماده (97) : يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجه ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط ان يكونا اهلاً للزواج من بعضهما وان يقرا يينوته امام رجل الدين المختص باتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج او حين اتمامه.

وعلي رجل الدين المذكور ان يثبت اقرار الوالدين بالبنوه في وثيقه منفصله .

وفي جميع الاحوال يجوز تصحيح النسب اذا توافرا شروط تصحيحه.

ماده (98) : الاولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

ماده (99) : اذا اقر الرشيد العاقل ببنوه ولد مجهول وكان المقر في سن يسمح بان يولد منه لمثله ففي هذه الحاله يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.

ماده (100) : اذا ادعي ولد مجهول النسب بالبنوه لرجل او لامراه وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه علي ذلك، ثبتت الابوه والامومه له، ويكون له عليهما ما للابناء من حقوق وواجبات.

ماده (101) : اقرار الاب بالبنوه دون اقرار اام لا تاثير له الا علي الاب، والعكس صحيح.

ماده (102) : يجوز لكل ذي مصلحه ان ينازع في اقرار الاب او الام بالبنوه وفي ادعاء الولد بها.

ماده (103) : يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم :

اولاً : في حاله الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الي زمن الحمل.

ثانياً : في حاله الاغواء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطه او الوعد بالزواج.

ثالثاً : في حاله وجود خطابات او محررات اخري صادره من الاب المدعي عليه تتضمن اعترافه بالابوه اعترافاً صريحاً.

رابعاً : اذا كان الاب المدعي عليه والام قد عاشا معاً في مده الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

ماده (104) : لا تقبل دعوي ثبوت نسب للاب :

اولاً : اذا كانت الام في اثناء مده الحمل مشهوره بسوء السلوكاو كانت تعاشر رجلاً اخر.

ثانياً : اذا كان الاب المدعي عليه في اثناء تلك المده يستحيل عليه مادياً ان يكون والداً للطفل.

ماده (105) : لا يملك رفع دعوي ثبوت النسب للاب سوي الولد او الام اذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد في رفع الدعوي بعد سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ويسقط حق الام بعد سنتين من تاريخ الوضع.

ماده (106) : يحظر ان يكون القصد من اثبات النسب الاتجار بالبشر. وفي حاله ثبوت ذلك يقضي بتسليم الشخص اذا كان سنه لم يتجاوز ثمانيه عشره سنه ميلاديه كامله الي المجلس القومي للامومه والطفوله، ويعاقب مرتكب تلك الجريمه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010.

ماده (107) : لا تسري احكام ثبوت النسب او تصحيحه او الاقرار به او الادعاء به المنصوص عليها في هذا القانون الا في حاله اتحاد الدين بين طرفي علاقه النسب، وفي حاله مخالفه ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ امام الكافه.

وعلي المحكمه في هذه الحاله ان تقضي بتسليم الشخص محل واقعه النسب الي المجلس القومي للامومه والطفوله اذا كانت سنه لا تتجاوز ثمانيه عشره سنه ميلاديه كامله.

ماده (108) : يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للام، وعلي الذي يطلب ثبوت نسبه لامه ان يثبت ذلك بكافه طرق الاثبات المقرره قانوناً.

ماده (109) : في جميع الاحوال لا يثبت النسب سواء بالاقرار او بالادعاء به الا بحكم بات يصدر من المحكمه المختصه، وعلي المحكمه ان تحكم برفض دعوي ثبوت النسب في الاحوال المشار اليها في هذا الفصل اذا ثبت لديها ان الغرض من اقامتها هو التبني.

ماده (110) : ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح باحد امرين :

الاول : موت احد الزوجين حقيقه او حكماً علي النحو المبين بالقانون.

علي انه بالنسبه للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطه الجسديه الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل الا بالموت.

اما الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطه الجسديه فيجوز انحلاله بناء علي طلب الطرفين او احدهما بعد موافقه الرئاسه الدينيه الكاثوليكيه اذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله.

كما يجوز ان ينحل الزواج الديني الصحيج غير المكتمل بالمخالطه الجسديه بناء علي طلب الطرفين او احدهما بعد موافقه رئاسه الطائفه الانجيليه اذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله.

ماده (111) : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين باراده احد الزوجين المنفرده ولا باتفاقهما، ومع مراعاه الماده السابقه يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الوارده في المواد (111)، (112)، (113).

ماده (112) : يجوز لاي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق اذا ترك الزوج الاخر الدين المسيحي الي الالحاد او الي دين اخر، او مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.

ماده (113) : فيما عدا المذهب المسيحي الكاثوليكي يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الاخر.

ماده (114) : يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيهلاي من الزوجين كما في الاحوال الاتيه :

1) هروب الزوجه مع رجل غريب ليس من محارمها، او مبيتها معه بدون علم زوجها او اذنه بغير ضروره، او هروب الزوج مع امراه غريبه ليست من محارمه او مبيته معها.

2) وجود اوراق او مستندات صادره من احد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقه اثمه بينهما.

3) وجود رجل غريبمع الزوجه بحاله مريبه، او وجود امراه غريبه مع الزوج في حاله مريبه.

4) تحريض احد الزوجين الاخر علي ارتكاب الزنا او الفجور.

5) اذا حبلت الزوجه في فتره يستجيل معها اتصال زوجها بها لغيابه او مرضه.

ماده (115) : لا تقبل دعوي التطليق اذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوي او قبل صدور الحكم النهائي البات فيها.

ماده (116) : تنقضي دعوي التطليق بوفاه احد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

ماده (117) : يترتب علي التطليق انحلال رابطه الزوجيه من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الاخر ولا يرث احدهما الاخر، ولا يجوز لاحدهما الزواج باخر الا بعد صدور الحكم البات.

مع مراعاه حكم الماده (20) من هذا القانون علي الرئاسه الدينيه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الديني مره اخري اذا توافرت فيه شروط الزواج الديني المنصوص عليها في هذا القانون.

ماده (118) : تشهر احكام التطليق وفقاً للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويجوز للزوجين بعد الجكم النهائي البات بالتطليق التصالح واستئناف الجياه الزوجيه من جديد، علي ان يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسه بموافقه الرئاسه الدينيه يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به علي هامش شهر حكم التطليق.

ماده (119) : يلزم الزوج الذي وقع التطليق يسبب خطئه بتعويض الطرف الاخر اذا توافرت شروطه.

وللزوجه بدلاً من التعويض ان تطلب نفقه شهريه لها علي مطلقها حتي وفاتها او زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

ويجوز للمحكمه اثناء نظر دعوي التطليق ان تامر بناء علي طلب احد الزوجين بصفه وقتيه وحتي تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شان اقامه الزوجين او حضانه الاولاد او تقدير نفقه وقتيه لهم او لاحد الزوجين.

ماده (120) : يجوز للمحكمه لاسباب تقدرها تتعلق بمصلحه الصغير ان تسقط حق الحضانه عن الطرف المتسبب في التطليق، ولا يؤثر حكم التطليق علي ما للاولاد من حقوق قبل والديهم.

ماده (121) : اذا استحكم الخلاف بين الزوجين واصبحت معيشتهما المشتركه مستحيله او متعذره لمثلهما، ولم تفلح المصالحه الكنسيه،فيجوز الحكم بالتفريق بينهما، ويصدر الحكم بناء علي طلب الزوجين او احدهما، ويجوز ان يكون التفريق مؤبداً او لحين زوال السبب المسوغ له.

وبالنسبه للزوجين الكاثوليكي المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق اذا زنا احدهمايجوز للطرف البرئ ان يطلب التفريق، ولا تقبل دعوي التفريق بين الزوجين لسبب الزنا اذا كان قد وقع بعلم وموافقه الطرف البرئ او بتحريض منه.

ماده (122) يترتب علي الحكم بالتفريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الزوجين بالامانه والمعاونه قبل الاخر مع بقاء الزواج قائماً.

ويجوز الحكم بالنفقه بناء علي طلب احد الزوجين اذا كان في حاجه اليها.

ومع ذلك يجوز للزوج الذي صدر حكم التفريق لمصلحته ان يطلب من الزوج الاخر العوده للحياه المشتركه فاذا رفض سقطت نفقته.

ماده (123) : اذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانه الاولاد للزوج الذي تتحقق معه مصلحتهم.

ماده (124) : اذا اتفق الزوجان علي اعاده الحياه الزوجيه المشتركه زالت كل اثار الحكم بالتفريق، وتسري الاجراءات المشار اليها في الماده (117) علي الاحكام الصادره بالتفريق بين الزوجين وعلي الاتفاقات الخاصه باستئناف الحياه الزوجيه المشتركه.

الجهاز والزواج المدني غير الكنسي

ولجان تسويه المنازعات الاسريه المسيحيه

ماده (125) : الجهاز هو ما تاتي به الزوجه الي بيت الزوجيه من ملابس ومصاغ وامتعه واثاث من مالها الخاص او من مال ابيها.

ويعتبر الجهاز ملك الزوجه فلا حق للزوج في شئ منه، وانما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجيه، واذا استولي علي شئ منه حال قيام الزوجيه او بعدها فللزوجه مطالبته برده او بقيمته اذا كان هالكاً.

ماده (126) : اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجيه او بعدها علي متاع غير الجهاز الموضوع في مسكن الزوحيه، فما يصلح للنساء عاده يكون للزوجه الي ان يقدم الزوج الدليل علي انه له.

وما يصلح للرجال او للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجه الدليل علي انه لها.

واذا مات احد الزوجين ووقع نزاع في متاع المسكن بين من علي قيد الحياه منهما وورثه الاخر، فما يصلح للرجل او المراه يكون للحي منهما ما لم يثبت غير ذلك.

ماده (127) : لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح ولا ينحل الا وفقاً للقواعد والاحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الديني المسيحي الصحيح وانحلاله.

ولا يجوز لاي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجاً دينياً صحيحاً ان يتزوج اي منهما زواجاً مدنياً غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجيه الينيه انحلالاً دينياً طبقاً لنصوص هذا القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل