المحتوى الرئيسى

لماذا تذكرت الحكومة حق النوبيين في العودة بعد 116عاما؟

11/13 20:40

في الوقت الذي تناقش فيه الحكومه مشروع قانون يقضي باعاده توطين النوبه لاراضيهم، رصد "دوت مصر" اسباب حرص الدوله علي عوده النوبيين بعد تهجيرهم منذ 116 عام تحديدا في عام 1898 اثناء اعمال حفر خزان أسوان.

يقول عضو الامانه الفنيه للجنه تنميه النوبه المشكله بقرار من وزاره العاله الانتقاليه، مصطفي الدابودي، ان عمليه تهجير النوبين بدات منذ نزع اراضيهم عام 1898 لحفر خزان اسوان وتكرر الامر نفسه عامي 1912 و1933، مشير ا الي ان التهجير الفعلي كان عام 1964 عند بناء السد العالي، حين انتهي امر سكان 44 قريه نوبيه تبلغ مساحتها 350 كيلو مترا داخل مصر و150 مترا داخل السودان بالانتقال الي بيئه مغايره تماما لبيئتهم النهريه.

عرفت وزاره العدالة الانتقالية المهجرون بانهم هم منكوبو خزان اسوان وتعلياته اعوام 1902، 1912، 1933، ومهجرو السد العالي خلال الاعوام من 1960 حتي 1964، وخلفاؤهم، ممن ثبت بموجب مستندات رسميه او حصر رسمي تهجيرهم قسريا من مناطق النوبه القديمه وبحيره ناصر، واكدت ان مناطق النوبه القديمه: هي الاراضي والقري الكائنه في المنطقه فيما بين حائط خزان اسوان والحدود المصريه السودانيه، والمبينه بالقانون رقم 6 لسنه 1933، وقرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 67 لسنه 1962.

في 8 اكتوبر من الشهر الماضي، اعلن وزير العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب، المستشار ابراهيم الهنيدي، تشكيل لجنه برئاسته لتنميه النوبه، وان تهتم بوضع مقترحات بمشروع قانون للتنميه المتكامله لمنطقه النوبه وضفاف بحيره السد، من خلال مشاركه اهالي النوبه بحيث تكون لهم الاولويه في الاستفاده من التنميه العمرانيه والاقتصاديه، ووضع مقترحات للحفاظ علي الهويه والانماط الثقافيه وبنيه المجتمع المحلي للنوبه.

ونص القرار علي ان تضم اللجنه في عضويتها كلا من مساعد الوزير للعداله الانتقاليه لحقوق الانسان، المستشار اشرف العشماوي، امينا عاما، ورئيس اكبر قبيله نوبيه، "توماس وعافيه"، ويمثلها احمد اسحاق، بجانب عدد من الشخصيات النوبيه من بينها المخرج السينمائي، الدكتور احمد عوض، والدكتور اسماعيل العقيد من اهالي النوبه، ورئيس نادي النوبه العام.

وتضم عضويه اللجنه ايضا 5 متخصصين نوبيين من المحامين والمهندسين وشؤون النوبه، والاديب النوبي، حجاج ادوول، وممثلين عن وزاره الدفاع والجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وهيئه الاستثمار والمجلس القومي للمراه، والمجلس القومي لحقوق الانسان، وممثل عن محافظ اسوان.

تعد الماده 236 من الدستور السبب الرئيسي في توجيه انظار الحكومه نحو النوبيين والعمل علي اعاده توطينهم، بعدما نصت تلك الماده علي ان "تكفل الدوله وضع وتنفيذ خطه للتنميه الاقتصاديه والعمرانيه الشامله للمناطق الحدوديه والمحرومه، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبه، بمشاركه اهلها في مشروعات التنميه وفي اولويه الاستفاده منها، مع مراعاه الانماط الثقافيه والبيئيه للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتعمل الدوله علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبه الي مناطقهم الاصليه وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون".

واشار الدابودي ان مشروع قانون تنميه النوبه الذي اعدته وزاره العداله الانتقاليه هو مشروع حكومي خالص، وستستمع اللجنه خلال الاجتماع لاراء ومقترحات النوبيين حوله، مؤكدا انه في حال الموافقه عليه سيكون جاهزا لعرضه علي مجلس النواب المقبل لمناقشته وابداء رايه النهائي فيه سواء بالموافقه عليه او رفضه.

يقصد بالمفاهيم والمصطلحات التاليه التعريف الوارد القرين كل منها:

1ـ الهيئه: الهيئه العليا لتنميه وتعمير بلاد النوبة القديمه.

2ـ مجلس الاداره: مجلس اداره الهيئه العليا لتنميه وتعمير بلاد النوبه القديمه.

3ـ الجهاز: جهاز تنميه بحيره ناصر.

تنشا هيئه عامه تسمي "الهيئه العليا لتنميه وتعمير بلاد النوبه القديمه" ويكون مقرها محافظه اسوان، وتكون لها الشخصيه الاعتباريه المستقله، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها اختصاصات السلطه العامه اللازمه لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله.

تهدف الهيئه الي المشاركه بفاعليه في التوجيه القومي للتنميه الاقتصاديه والعمرانيه والسياحيه لبلاد النوبه القديمه، التي تقع علي مسافه لا تقل عن 3 كيلو مترات من ضفاف بحيره ناصر، واعاده توطين المهجرين من منكوبي خزان اسوان ومهجري السد العالي وخلفائهم بمناطقهم الاصليه، وتوفير سبل الحياه الكريمه لهم من خلال مسكن ملائم علي الطراز النوبي، وتوفير البنيه الاساسيه وفرصه حقيقيه للزراعه والصيد والاستثمار والصناعه، وتخصيص الاراضي بحقوق انتفاع واستغلال وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا تشجيع اقامه مشروعات التنميه والاستثمار بانواعه، بما يراعي الانماط الثقافيه والبيئيه للمجتمع النوبي، وكذا اعاده مسميات القري النوبيه القديمه باسمائها الاصليه، والحفاظ علي الهويه الحضاريه، وتشجيع وتنميه الصناعات اليدويه الصغيره التي تعبر عن بيئتهم وثقافتهم.

يكون للهيئه رئيس بدرجه وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء لمده اربع سنوات ويجوز تجديدها لمده اخري مساويه لمره واحده فقط. ويتولي رئيس الهيئه رئاسه مجلس ادارتها واداره شئونها وتنفيذ القرارات الصادره عن مجلس الاداره كما يمثلها قانونا امام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

يشكل مجلس اداره الهيئه من ممثلين عن الجهات الاتيه:

1 ـ ممثلان عن وزاره الدفاع والانتاج الحربي، احدهما من المخابرات الحربيه والاخر من حرس الحدود.

4 ـ وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه.

5 ـ وزاره الموارد المائيه والري.

6 ـ وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي.

7 ـ وزاره النقل والمواصلات.

10 ـ احد شاغلي وظائف الاداره العليا بوزاره التخطيط يحدده الوزير المختص.

11 ـ مدير صندوق اثار النوبه.

12 ـ ثلاثه من ابناء النوبه المشتغلين بالزراعه تختارهم الجمعيات الزراعيه بالنوبه.

13 ـ ثلاثه من ابناء النوبه تختارهم الاتحادات النوعيه والكيانات النوبيه المشهره القائمه.

14 ـ ثلاثه من الشخصيات العامه من ابناء النوبه يتم ترشيحهم من رئيس مجلس اداره الهيئه.

15 ـ ثلاثه من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعه، والجيولوجيا، والاقتصاد، من ابناء النوبه، يتم ترشيحهم من الجامعات المصريه والهيئه العلميه.

ويصدر بتعيين اعضاء مجلس الاداره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزارات والجهات المعنيه.

مجلس اداره الهيئه هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون القطاعات التابعه لها ويتولي دون غيره تصريف امورها واقتراح السياسه العامه التي تسير عليها، وله ان يتخذ ما يراه مناسبا ولازما من القرارات الملزمه لكل مؤسسات الدوله لتحقيق الغرض الذي قامت الهيئه من اجله، وعلي الاخص:

1 ـ اعداد الخطه التنفيذيه والزمنيه لاعاده توطين المهجرين وعودتهم لقراهم بمناطق النوبه القديمه وعلي مسافه لا تقل عن 3 كيلو مترات بالنسبه للمناطق الواقعه علي ضفاف بحيره ناصر، وبذات المسميات الاصليه للقري، ويكون لكل مواطن مهجر حق العودة، وتحدد اللائحه التنفيذيه للقانون الضوابط والاحكام والاجراءات المنظمه لذلك من خلال الوزارات والجهات المعنيه الممثله بمجلس الاداره، وخلال مده خمس سنوات علي الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2 ـ وضع سياسات وخطط التنميه المستدامه للاراضي التي ستخصص للهيئه وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقه بها.

3 ـ الاشراف الكامل علي مشروع "وادي كركر" وربطه بالتنميه المستدامه التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئه.

4 ـ وضع سياسات وخطط احياء الحضاره والتاريخ والثقافه والتراث النوبي للحفاظ علي الهويه المصريه النوبيه.

5 ـ اداره واستغلال مشروعات الاستثمار والتنميه الزراعيه والصناعيه والتعدينيه والسياحيه ومشروعات الثروه السمكيه التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، واعداد الدراسات والبحوث اللازمه للمحافظه عليها، ومنح التراخيص والموافقات اللازمه للصيد، والاستغلال التعديني والزراعي والسياحي والاستغلال الصناعي وعلي الاخص الصناعات اليدويه الصغيره، وتحديد رسوم تلك الانشطه والمشروعات.

يجتمع مجلس اداره الهيئه مره كل شهر علي الاقل بدعوه من رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يدعو المجلس للانعقاد كلما راي ضروره لذلك، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا اذا حضره اغلبيه الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبيه الاراء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تتكون الهيئه من القطاعات الاتيه:

2 ـ قطاع التنميه العمرانيه، واعاده التوطين.

3 ـ قطاع مشروعات التنميه الاقتصاديه، والزراعيه، والسياحيه، والتعدينيه.

4 ـ قطاع التوظيف والموارد البشريه.

يكون لكل قطاع من قطاعات الهيئه مدير بدرجه رئيس اداره مركزيه، ويكون رئيس القطاع هو المسؤول امام مجلس الاداره عند تنفيذ خطط ومشروعات الهيئه كل في نطاق اختصاصه.

للهيئه ـ وحدها دون غيرها ـ سلطه تنميه واستغلال الموارد البشريه والطبيعيه بمناطق النوبه القديمه وبحيره ناصر والاراضي المحيطه بها، ويصدر بتحديد تلك الاراضي التي تدخل في ولايه اختصاص الهيئه قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تمتد ولايتها لحرم بحيره ناصر حتي مسافه 3 كيلو مترات من شاطئها، وكذا للمناطق الاستراتيجيه ذات الاهميه العسكريه، التي تحددها وزاره الدفاع بموجب خريطه معتمده.

يحظر علي اي وزاره او جهه تابعه للدوله استغلال او التصرف باي طريقه كانت في الاراضي المخصصه للهيئه. ويكون للهيئه سلطه الرقابه والاشراف اداريا وفنيا علي جميع المشروعات القائمه بالاراضي المخصصه لها ايا كانت طبيعتها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون.

يحظر علي الهيئه وعلي اي من الجهات الاداريه التابعه للدوله تمليك الاراضي المخصصه باي يطريقه كانت، وتخطر مصلحه الشهر العقاري والتوثيق بحظر نقل ملكيه اي من هذه الاراضي او المنازل المقامه عليها الي الغير.

كما يحظر منح حق استغلال او تخصيص الاراضي الواقعه تحت ولايه الهيئه لغير المصريين، ويجوز الترخيص بتخصيصها للاجانب بنظام حق الانتفاع فقط، علي ان يتخذ مشروع الاستثمار او التنميه لغير المصريين بتلك الاراضي شكل شركه مساهمه مصريه لا تقل نسبه مشاركه المصريين فيها عن 55%.

لا ينشا حق الانتفاع او الاستغلال المقرر بمقتضي ذلك القانون علي الاراضي والعقارات الواقعه تحت ولايه الهيئه الا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، علي ان تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط المنظمه لذلك الانتفاع او الاستغلال وعلي الاخص ما يلي:

1ـ ان تكون مده حق الانتفاع او الاستغلال حتي خمسه عشر عاما طبقا لطبيعه كل نشاط ويجوز تجديد هذه المده لمدد اخري، بحيث لا يزيد اجمالي مده حق الانتفاع علي ثلاثين عاما، بعد موافقه مجلس الاداره وفي جميع الاحوال لا يجوز منح حق الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيره والملاحات لمده تجاوز خمسه عشر عاما، علي ان تنتهي مده حق الانتفاع او الاستغلال في اي من الاحوال الاتيه:

اـ انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع او الاستغلال لاي سبب كان.

بـ وفاه المنتفع او المستغل، علي انه يجوز بعد موافقه مجلس الاداره وللاسباب التي يقدرها في حاله وفاه المنتفع استمرار التعاقد مع الورثه الشرعيين او بعضهم بنفس شروط واحكام وقواعد العقد الاصلي.

ج ـ انتهاء مده الانتفاع او الاستغلال، او عدم الموافقه علي التجديد.

د ـ انقضاء المده الاجماليه لحق الانتفاع المبينه بالفقره الاولي من هذه الماده.

2ـ لا يتحول حق الانتفاع او الاستغلال لاي سبب من الاسباب لحق ملكيه لصاحب الانتفاع او المستغل او لغيره بالنسبه للاراضي والعقارات المبنيه محل الاستثمار او الاستغلال.

3ـ لا يجوز ان يكون حق الانتفاع محلا لاي تصرف من اي نوع كان وكان التصرف باطلا ولكل ذي شان التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلي المحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها.

4ـ يلتزم المنتفع باستغلال العين المنتفع بها خلال المده المقرره بالعقد وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها بالعقد ويحظر علي المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض المخصصه من اجله.

5ـ وفي جميع الاحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضي هذا القانون عند الاتي:

اـ مخالفه المنتفع لاي من شروط التعاقد.

ب- عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.

وتسري فيما خلا منه نص الاحكام الخاصه بحقي الانتفاع والاستغلال الوارده بالقانون المدني.

يحظر استخدام الاراضي او المنازل في غير الغرض المخصصه من اجله، وللهيئه اتخاذ ماتراه من اجراءات قانونيه لازاله اسباب المخالفه، مع احقيتها في استرداد الارض او المنزل اذا لم يقم المخالف بازاله اسباب المخالفه خلال المده التي تحددها لوائح الهيئه، وتكون الازاله علي نفقه المخالف في جميع الاحوال.

تقوم وزارتا البيئه، والموارد المائيه والري بتحديد الشروط والمحددات البيئيه التي تكفل سلامه وامان البحيره في حاله قيام مشروعات عمرانيه واستثماريه او تنمويه، وذلك لحساب حيز الامان المائي في حاله ارتفاع منسوب المياه بالبحيره وضمانا لعدم تعرض الحيز العمراني للفيضانات، وللحفاظ علي التوازن البيئي للبحيره، تصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون انشاء الهيئه.

تتولي الهيئه تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقه بالاستثمار في نطاق ولايتها، ومتابعه تحديثها، ونشرها بجميع وسائل النشر بصفه منتظمه.

تختص الهيئه دون غيرها بعرض الاراضي الواقعه في ولايتها والمتاحه للاستثمار والترويج لها من خلال نافذه وحيده لديهم، علي ان يكون تخصيص هذه الاراضي وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

لا يجوز طرح اراض للاستثمار قبل التاكد من عدم وجود نزاع بشانها، كما لا يجوز اجراء اي تعديل علي المساحات محل التعاقد واسعارها بعد التعاقد. ولا يجوز اضافه رسوم تحسين الي هذه الاسعار بعد التصرف فيها الا اذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك.\

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئه تخصيص الاراضي الواقعه ضمن ولايتها في مناطق معينه دون مقابل للشركات والمنشات الاستثماريه، التي تسهم الدوله او اي من هيئاتها او مؤسساتها او شركاتها العامه بنسبه لا تقل عن 5% من راس مالها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

تلتزم الهيئه بتلقي الطلبات وانهاء جميع المعاملات ومنح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمه لاقامه المشروعات ومباشره نشاطها بنظام النافذه الوحيده، وتحدد اللائحه التنفيذيه للقانون اجراء الحصول علي تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكيفيه اصدارها بالهيئه والمدد اللازمه لها.

يسدد المستثمر دفعه واحده للهيئه جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقرره وغيرها من مبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئه هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. وتستحق الهيئه مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والاجراءات المنظمه لتحصيله قرار من مجلس اداره الهيئه، وتدخل حصيله هذا المقابل ضمن موارد الهيئه.

للهيئه الحق في التفتيش علي المشروعات المرخص بها تطبيقا لاحكامه، للتاكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام باحكام التشريعات المنظمه لمباشره اوجه نشاطها، واتخاذ الاجراءات اللازمه عند مخالفه هذه الشروط والاحكام علي النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات.

ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم اعدادها وتنفيذها علي نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لاوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون.

ينشا بالهيئه مركز لرياده الاعمال وتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، التي تعبر عن البيئه النوبيه وثقافتها، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس اداره الهيئه.

لا يجوز اصدار قرارات متعلقه بتنظيم انشاء وتشغيل المشروعات الا بقرار من مجلس اداره الهيئه. كما لا يجوز فرض مقابل خدمات علي تلك المشروعات او تعديل الا بعد اخذ راي مجلس اداره الهيئه وموافقه رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون المنظم لهذا الشان.

1ـ الاعتمادات التي تخصصها الدوله من الموازنه العامه لتحقيق اغراض الهيئه.

2ـ رسوم التراخيص المختلفه ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئه طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه.

3ـ الاعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس اداره الهيئه.

4ـ القروض المحليه والخارجيه التي تعقد لصالح الهيئه طبقا للقواعد المقرره في هذا الشان.

5ـ نسبه 10% سنويا من موارد صندوق انقاذ اثار النوبه لصالح دعم نشاط الهيئه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل