المحتوى الرئيسى

البحرين: محكمة توافق على طلب امرأة بأن تصبح أصغر بـ 12 عاماً

10/07 15:21

الزمت المحكمه الكبري الاداريه، الاداره العامه للجنسيه والجوازات والاقامه والجهاز المركزي للمعلومات بتعديل تاريخ ميلاد بحرينيه في جواز السفر وبطاقه الهويه لتصبح اصغر 12 عاما عما كانت عليه، والزمتهما المحكمه برئاسه القاضي جمعه الموسي وعضويه القاضيين، محمد توفيق واشرف عبدالهادي وامانه سر عبدالله ابراهيم، بالمصروفات.

وتقدمت سيده بحرينيه امام المحكمه الاداريه تطالب فيها الحكم بالزام «الجوازات» والجهاز المركزي للمعلومات، بتعديل تاريخ ميلادها بجواز السفر وبطاقه الهويه من 1/9/1960 ليكون 1/9/1972 وتسجيل ذلك بسجلاتهما الرسميه، وقالت المحكمه بشان طلب المدعيه الزام المدعي عليها الاولي -الاداره العامه للجنسيه والجوازات والاقامه- بتعديل تاريخ ميلادها في جواز سفرها، ان المقرر قانوناً وفقًا لحكم الماده (21) من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم (11) لسنه 1975 الصادره بقرار وزير الداخليه رقم (15) لسنه 1976 انه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر الا اذا كان ذلك بناءً علي شهادة الميلاد او وثيقه رسميه تثبت الميلاد او شهاده صادره من اداره الصحه العامه بوزاره الصحه، فاذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل علي النحو السالف بيانه، فان طلبه يكون مفتقراً لسنده القانوني.

واشارت المحكمه الي المقرر ان راي لجنه تعديل وتصحيح الاسماء والالقاب لا يعدو كونه راي خبير لا يقيد المحكمه، فلا يكون تقديرها ذا حجيه ما، بل يخضع لمطلق تقدير المحكمه شانه شان كافه الادله التي لم يكسبها المشرع قوه تدليليه معينه، ولما كانت المحكمه لا تطمئن الي راي لجنه تعديل وتصحيح الاسماء والالقاب الذي انتهي الي اعتبار المدعيه من مواليد 1/9/1961؛ لكونه مخالفًا لما هو ثابت بالاوراق من ان المدعيه من مواليد الفلبين وان تاريخ ميلادها 1/9/1972 وفقًا للثابت بشهادة ميلادها الصادره من جمهوريه الفلبين وسائر الوثائق المقدمه من المدعيه المرفقه بملف الدعوي والتي لم يطعن عليها بثمه مطعن من قبل المدعي عليها الاولي، الامر الذي يتعين معه الزام الاخيره بتعديل تاريخ ميلاد المدعيه بجواز سفرها وذلك من مواليد 1/9/1960 الي مواليد 1/9/1972.

وحول طلب المدعيه الزام المدعي عليه الثاني -الجهاز المركزي للمعلومات- بتعديل تاريخ ميلادها في بطاقه الهويه من 1/9/1960 الي مواليد 1/9/1972، قالت المحكمه انه طبقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنه 1984 في شان السجل السكاني المعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنه 2006 انه يجب علي كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني ويكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمي «الرقم الشخصي» ويُصدر الجهاز المركزي للمعلومات لكل شخص خاضع لاحكام هذا القانون بطاقه تسمي «بطاقه الهويه» يثبت فيها اسمه ورقمه الشخصي، كما ان البين من مطالعه احكام القانون رقم 46 لسنه 2006 بشان بطاقه الهويه انه اوجب علي كل بحريني او مقيم في مملكه البحرين ان يحصل علي بطاقه الهويه وفقاً لاحكامه وتتضمن هذه البطاقه البيانات اللازمه للتعرف علي هويه حاملها وشريحه الكترونيه متعدده الاغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمه للتعرف علي شخصيه حامل بطاقه الهويه كفصيله الدم وبصمات الاصابع وبصمه العين والبصمه الوراثيه وايه معلومات او بيانات اخري، وتحدد اللائحه التنفيذيه لهذا القانون البيانات التي تدون بها، وعلي صاحب بطاقه الهويه ان يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجه بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير، وعليه ان يرفق البطاقه بالاخطار، وقد تضمنت احكام اللائحه التنفيذيه لذلك القانون الصادره بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2007 انه يجب ان تتضمن بطاقه الهويه البيانات اللازمه للتعرف علي هويه حاملها، والمعلومات المدنيه المتعلقه بها، والتي من بينها محل وتاريخ الميلاد كما تضمنت احكام هذه اللائحه الزام صاحب بطاقه الهويه علي ان يخطر الجهاز المركزي للمعلومات باي تغيير في البيانات التي تضمنتها بطاقه الهويه خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير.

وخلصت المحكمه الي ان تاريخ ميلاد المدعيه هو 1/9/1972، علي نحو ما سبق الالماح اليه، الامر الذي يتعين معه الزام المدعي عليه الثاني بتعديل تاريخ ميلاد المدعيه في بطاقه الهويه من مواليد 1/9/1960 ليكون 1/9/1972، فلهذه الاسباب حكمت المحكمه بالزام المدعي عليهما الاولي والثاني بتعديل تاريخ ميلاد المدعيه في جواز السفر وبطاقه الهويه من 1/9/1960 ليكون 1/9/1972 ،علي النحو المبين بالاسباب، والزمت المدعيه المصروفات.

البحرين: خادمه اندونيسيه تنجب طفله من صبي عمره 13 عاما

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل