المحتوى الرئيسى

ننشر النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون المحليات

09/08 20:16

اعلن قسم الفتوي والتشريع برئاسه المستشار مجدي العجاتي عن النص الكامل للائحه التنفيذيه لقانون المحليات، المرسل من رئاسة الجمهورية الي قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك لابداء الراي القانوني فيه، ومراجعته قانونيًا ولغوياً، وارساله الي مجلس الوزراء تمهيداً لاصداره.

وتضمن نص اللائحه التنفيذيه لقانون المحليات.

يكون تقسيم الجمهوريه الي محافظات ومراكز ومدن وقري بمراعاه الظروف الطبيعيه والسكانيه والاقتصاديه والعمرانيه لكل وحده، ويراعي عند تقسيم المدن الكبرى الي احياء "العنصر السكاني وتكامل وحدات الخدمات والانتاج"، وذلك وفقًا للقواعد والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات الوحدات المحليه (الفصل الاول)

تتولي وحدات الاداره المحليه في نطاق السياسه العامه للدوله والخطه العامه وعلي النحو المبين في هذه اللائحه انشاء واداره جميع المرافق العامه الواقعه في دائرتها فيما عدا المرافق القوميه، وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامه ذات الطبيعه الخاصه. كما تتولي مباشره جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقه بالمرافق العامه التي لا تختص بها الوحدات المحليه الاخري.

ويكون للاحياء في المحافظات ذات المدينه الواحده مباشره الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لاحكام هذه اللائحه.

 ويباشر المركز او الحي اختصاصات الوحده المحليه للقريه بالنسبه للقري التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحليه القرويه.

تشكل بكل اقليم اقتصادي لجنه للتخطيط الاقليمي، علي النحو الاتي:

- محافظ الاقليم، وله الرئاسه ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونه للاقليم.

- محافظو المحافظات المكونه للاقليم.

- رؤساء المجالس الشعبيه المحليه للمحافظات المكونه للاقليم.

- رئيس هيئه التخطيط الاقليمي - امينا عاما للجنه.

- ممثلو الوزارات المختصه ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.

- تجتمع هذه اللجنه مره علي الاقل كل عام بدعوه من رئيسها.

تتولي الوحدات المحليه كل في دائرتها وفق خطه وزاره التعليم انشاء وتجهيز واداره المدارس عدا المدارس التجريبيه ومراكز التدريب المركزيه، وذلك علي

المحافظات: المدارس الفنيه ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم اكثر من مركز.

المراكز: المدارس الثانويه العامه والثانويه الفنيه التي تخدم وحدات المركز.

المدن والاحياء: المدارس الثانويه العامه التي تخدم دائره المدينه او الحي، والمدارس الاعداديه والابتدائيه ومراكز التدريب المحليه.

القري: المدارس الاعداديه والابتدائيه التي تخدم دائره الوحده. ولكل وحده من الوحدات المحليه في سبيل ذلك وفي حدود الخطه التي تضعها المحافظه

- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمه للتوسع في التعليم.

- الترخيص بانشاء مدارس وفصول خاصه وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسه العامه للتعليم وتحديد المصروفات المدرسيه لها ومنح الاعانات المستحقه

لكل مرتبه منها، علي ان تعتبر من المدارس الخاصه دور الحضانه التابعه والملحقه بالمدارس.

- الاشراف علي تطبيق المناهج المقرره وتقديم الاقتراحات الخاصه بتعديلاتها وفقًا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئه المحليه.

- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقرره في الخطه الدراسيه.

- انشاء وتجهيز واداره المكتبات المدرسيه والانديه الرياضيه المدرسيه.

- تحديد مواعيد الاجازات المدرسيه طبقًا للظروف المحليه مع مراعاه مده السنه الدراسيه المقرره.

- دراسه واعداد الخطط والبرامج الخاصه بمحو الاميه وتعليم الكبار تنفيذها.

- الاشراف علي امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظه، علي ان تشرف المحافظه علي امتحانات الشهاده الابتدائيه والشهاده

- تدبير وتنظيم وسائل التغذيه للتلاميذ.

ومع مراعاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذيه، يعمل المحافظ علي دعم التعاون بين اجهزه المحافظه والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائره المحافظه لخدمه البيئه والنهوض بالمجتمع المحلي، ويتم انشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظه بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعه المختص والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، ويكون المحافظ ورئيس الجامعه مسئولين عن الامن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الاجراءات التي تكفل حمايه امن منشات الجامعه ورعايه الطلاب بها.

تتولي الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الشئون الصحيه والطبيه وانشاء وتجهيز واداره الوحدات الطبيه في اطار السياسه العامه وخطه وزاره

وتحدد اختصاصات كل وحده علي الوجه الاتي:

- المستشفيات العامه والعيادات الشامله.

- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحه الدرن المجموعيه.

- مستشفيات ووحدات امراض الجذام.

- مستشفيات ووحدات الصحه النفسيه والعقليه.

- مشروعات التامين الصحي ومستشفياته.

- مراكز ووحدات الاسعاف الطبي.

- المكاتب التنفيذيه لتنظيم الاسره.

- مجموعات الصحه المدرسيه بعواصم المحافظات.

- تفاتيش ومجموعات ووحدات ومكافحه البلهارسيا والملاريا.

- الترخيص بانشاء المستشفيات الخاصه ومنح التسهيلات لانشائها وتحديد اجر العلاج بها والتفتيش عليها.

وكذلك تتولي المحافظات الاشراف علي المستشفيات التعليميه ومستشفيات المؤسسات العلاجيه.

- المستشفيات المركزيه والعيادات الشامله.

- مراكز رعايه الطفوله والامومه.

- مكاتب الصحه ومراكز تنظيم الاسره.

- وحدات علاج الامراض المتوطنه.

- مراكز فحص المشتغلين بالاغذيه ومراكز تطعيم المسافرين.

- مكاتب الصحه ومراكز تنظيم الاسره وعيادات الاحياء ووحدات العلاج والاسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحيه التي تؤدي الخدمه علي مستوي

- المجموعات الصحيه والوحدات الريفيه.

- وحدات رعايه الامومه والطفوله.

- وحدات رعايه تنظيم الاسره.

شئون الاسكان والشئون العمرانيه والمرافق البلديه

تتولي المحافظه في مجال الاسكان والشئون العمرانيه والمرافق البلديه اقـتراح مشروعـات التخطيط العمرانـي في دائرتهـا والموافقه علـي الخطط

والمشروعات العامه المتعلقه بالاسكان والتشييد والمرافق. كما تتولي طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات الاسكان الاقتصادي

والتصرف في الاراضي المعـده للبناء المملوكه للدولـه ووحدات الاداره المحليه.

وتباشر الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الامور الاتيه:

- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل علي توفيرها ووضع قواعد توزيعها.

- انشـاء واداره وتشغيل وصيانـه عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانه وانشاء مزارع المجاري ومشروعات انتاج السماد العضوي وذلك بالنسبه للمشروعات التي تخدم المحافظه.

- تخطيط وانشاء المتنزهات العامه وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ اعمـال تحسـين البيئه والنظافه العامـه واحكام الرقابه علـي مرفق

النظافه والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمه.

- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصه المتعلقه بانشاء الاسواق العامه والسلخانات (المجازر) والجبانات.

- تطبيق القوانين والاحكام واللوائح المتعلقه باعمال التنظيم وتقسيم الاراضـي والمبانـي وخاصـه فيمـا يتعلق بمطابقـه المبانـي للمواصفـات والاشتراطات اللازمه واصدار التراخيص الخاصه بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، واحكام الرقابه علي اشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصه بذلك.

- الاشراف علي الجمعيات التعاونيه للاسكان.

- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقه بتراخيص الملاهي والمحال العامـه والصناعيه والتجاريـه والمقلقـه للراحـه والمضره بالصحه والخطره

- المحافظه وفقًا لاحكـام القانون علي املاك الدوله العامه والخاصه وادارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.

- فحـص ومراجعـه واعتمـاد الاجـراءات الخاصـه بزوائد وضوابط التنظيم والتصرف فيها.

وتكون القرارات الصادره مـن الوحدات المحليه للقري في هذا الشان نهائيه اذا لم تتجاوز قيمه هذه الزوائد او الضوائع 5000 جنيه وتكـون القـرارات

الصادره مـن الوحـدات المحليه للمراكز والمدن والاحياء نهائيه اذا لـم تتجاوز القيمه 10 الاف جنيه، ويجب الحصول علـي موافقـه المحافظه فيما زاد علي هذين الحدين.

- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالاراضي الفضاء المملوكه للحكومه.

تتولي المحافظه انشاء وتجهيز واداره المؤسسات الاجتماعيه ومراكز التكوين المهني ومراكز ومؤسسات التاهيل الاجتماعي ومؤسسات الدفـاع الاجتماعي

للاحداث وبرامـج المراقبه الاجتماعـيه والـرعايه اللاحقه ومراكز التدريب، وكذلك الاشراف علي انشطه معونه الشتاء والاسر المنتجه.

- اتخاذ كافه التدابير الخاصه بايواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامه واغاثتـهم وصرف المساعـدات العـاجله لهم عن الخسائر في

الارواح والاموال في حدود الاعتمادات المقرره ورعايه اسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.

- تنفيذ القانون رقم 32 لسنه 1964 بشان المؤسسات والجمعيات الخاصه وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه االجمعيات.تطبيق احكامه - وتتولي اجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الاعانات التي تدرج بالصندوق الفرعي بالمحافظه عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الاعانات الجديده والانشائيه والتاثيثيه ومراجعه قرارات مجالس ادارتها واعتمادها.

تتولي الوحدات المحليه بشئون التموين والتجاره الداخليه وذلك علي النحو التالي:

- وضع القواعد الخاصه بتوزيع المواد والسلع التموينيه ومراقبه توزيعها.

- مراقبه كفايه المواد والسلع التموينيه ومتابعـه توفيـرها.

- تحديد اسعار المواد والسلع وفقا للاسس التي تضعها لجنه التسعيره العليا.

- القيام باعمال الرقابه علي تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيره الجبريه.

- البت في طلبات تنازل تجار التجزئه والمخابز ومستودعات الدقيق وما يماثلها عن توزيع المواد التموينيه المعهود اليهم توزيعها او اعدادها.

- الاشراف علي فروع شركات القطاع العام للتموين والتجاره الداخليه التي تقوم بالبيع للمستهلك مباشره وكذلك الاشراف علي الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه في تطبيق احكام القانون رقم 109 لسنه 1975.

- انشاء واداره المجازر والمخابز الاليه والشئون العامه.

- الاشراف علي الغرف التجاريه بالمحافظه .

ثانيا المراكز والمدن والاحياء والقري:

- توزيع السلع والمواد التموينيه والشعبيه عدا المقرر توزيعها بالبطاقات

التموينيه، وذلك في حدود الحصه المقرره لكل وحده ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظه في هذا الشان .

- انشاء واداره المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد انشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقه

بمستودعات الدقيق للتجزئه ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظه في هذا الشان في حدود الحصه الاجماليه المقرره .

- توفير المواد والسلع التموينيه وضمان سلامه توزيعها.

- انشاء واداره مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزاره التموين والتجاره الداخليه .

تتولي الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسه الزراعيه والخطه العامه للدوله والتركيب المحصولي الشئون الزراعيه التاليه:

تنظيم الخدمات الزراعيه والبيطريه وانشاء خدمات جديده وبوجه خاص:

- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدوره الزراعيه طبقا للسياسه العامه للدوله.

- تنفيذ نظام البطاقه الزراعيه واستخدامها.

- تنفيذ برامج مقاومه الافات الزراعيه طبقا لسياسه الدوله.

- العمل علي توفير الالات الزراعيه للجمعيات التعاونيه.

- الارشاد الزراعي بالتنسيق مع الاجهزه الفنيه بوزاره الزراعه.

- مراقبه المشاتل المحليه .

- مراقبه الاتجار في البذور .

- تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.

- تنميه الثروه الخشبيه .

- جمع الاحصاءات الزراعيه والحيوانيه .

- توزيع الاعلاف الحيوانيه طبقا لظروف كل وحده وفي حدود الكميه المخصصه لها .

- الاعمال الفنيه الخاصه بالمجازر والكشف علي اللحوم .

- تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه في الانتاج والتسويق .

- تنميه الثروه المائيه في الانتاج والتموين واستغلال المسطحات المائيه.

انشاء وتجهيز واداره "المتاحف والمعارض الزراعيه والبيطريه، والمستشفيات والمعامل البيطريه الاقليميه، ووحدات انتاج الثروه الحيوانيه والداجنه". وتشرف كل وحده محليه علي نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها، وعلي الجمعيات التعاونيه الزراعيه والثروه المائيه ومشروعات وجمعيات الاصلاح الزراعي. وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه لتلك الجمعيات، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.

ماده 11: تتولي المحافظه القيام باستصلاح الاراضي داخل الزمام والاراضي المتاخمه والممتده الي مسافه 2 كيلومتر، وذلك في اطار السياسه العامه للدوله وبعد اخذ راي وزاره استصلاح الاراضي وللمحافظه تقرير قواعد التصرف في الاراضي المشار اليها في حدود القواعد العامه التي يضعها مجلس الوزراء علي ان تعطي الاولويه في هذا التصرف لابناء المحافظه المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعه، علي ان تؤول حصيله هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظه في قيمه الاراضي المستصلحه خارج الزمام الي الحساب الخاص المنصوص عليه في الماده 36 من القانون لتخصيصها لاغراض استصلاح الاراضي علي مستوي المحافظه.

1 - دراسه اساليب مقومات استصلاح الاراضي ورفع كفاءه وامكانيات تنفيذ المشروعات الخاصه بذلك بما يحقق اهدافها.

2 - تنفيذ سياسه التوطين في الاراضي المستصلحه بهدف تحقيق توزيع الكثافه السكانيه.

3 - انشاء واداره المجتمعات الزراعيه في المناطق المستصلحه.

4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديده و توفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضي.

تباشر المحافظه في اطار السياسه العامه والقواعد التي تضعها وزاره الري ما ياتي:

- صيانه وتطهير المجاري المائيه التي تخدم المحافظه .

- صيانه المصارف التي تقع بكاملها داخل المحافظه .

- تشغيل وصيانه محطات الري والصرف التي تخدم زمام المحافظه.

- استغلال المياه الجوفيه بدق الابار اللازمه، وتركيب الطلمبات في المواقع، وكذلك اعمال صيانه الابار .

- تطهير وصيانه مجاري الري والصرف الخصوصيه.

- الاشراف علي تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئه التي توجب ادخال بعض التعديلات علي المناوبات .

- تحويل المساقي والمصارف الخصوصيه الي مجاري عموميه.

- ازاله التعديات والمخالفات المتعلقه بالري والصرف وتجريف التربه.

الموافقه علي انشاء مشروعات الري والصرف الجديده كما تتولي المحافظه تنفيذ واداره الاعمال الخاصه بالمساحه وذلك علي الوجه الاتي :

- الاعمال المساحيه المتعلقه بطلبات الشهر العقاري .

- اجراءات تنفيذ قانون السجل العيني وفق الخطه التي يقرها مجلس إدارة صندوق السجل العيني .

- اعمال تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعي.

- ازاله التعديات علي املاك الدوله .

- اجراءات فصل الحدود بين املاك الدوله واملاك الاهالي .

- اعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاه وزاره الزراعه بها .

تتولي المحافظه تنفيذ سياسيات القوي العامله والتدريب المهني بما يكفل توفير احتياجاتها من القوي العامله.

وتباشر الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها الشئون الاتيه:

في مجال تخطيط وتنميه القوي العامله:

- تنفيذ الخطط المتعلقه بتنظيم الاستخدام علي اساس مبدا تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتاهيل المهني وقياس مستوي المهاره .

- اجراء الدراسات الخاصه باحتياجات سوق العمل المحلي من العماله، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.

- اجراء الدراسات اللازمه لتحديد الاحتياجات والامكانيات التدريبيه علي المستوي المحلي .

- تكوين اللجان الاستشاريه الخاصه برسم سياسه الاستخدام المحليه والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الاجور .

- بحث طلبات التشغيل الاضافي للمنشات.

في مجال رعايه القوي العامله:

- تنفيذ القوانين المتعلقه بالعمل، والقوي العامله .

- تنفيذ الخطط المتعلقه برعايه وحمايه القوي العامله بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .

-اجراء البحوث والدراسات المتعلقه بشروط وظروف العمل.

- انشاء وتجهيز واداره مكاتب العمل الميدانيه.

- مباشره الاجراءات الخاصه بانتخابات اعضاء مجالس الاداره المنتخبين .

- السعي لابرام العقود المشتركه.

- التاكد من توافر وسائل واشتراطات الامن الصناعي وتدريب الافراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.

- غلق المنشاه كليا او جزئيا او ايقاف اداره اله او اكثر حتي تزول اسباب الخطر اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الفصل الحادي عشر

تعمل الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها، في اطار السياسه العامه للمجلس الاعلي للثقافه والخطه العامه للدوله علي تيسير سبل الثقافه للمواطنين لربطهم بالقيم الفكريه الروحيه والاخلاقيه للمجتمع، وكذلك تنميه المواهب في شتي مجالات الفكر والفن. وذلك بانشاء واداره المتاحف ودور الكتب العامه ودور العرض والمسارح منح التراخيص الخاصه بها ومراقبه نشاطها.

وتتولي المحافظه مباشره ما ياتي:

- انشاء وتجهيز واداره قصور وبيوت وقوافل الثقافه، للعمل علي نشر الثقافه في التجمعات الطلابيه والعماليه والفلاحين .

- تشجيع اقامه دور عرض جديده وتقديم التيسيرات اللازمه.

- الترخيص بانشاء الجمعيات الثقافيه واقامه المنتديات الفنيه والاشراف عليها.

- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنيه المحليه بالتبادل مع المحافظات الاخري.

- تنظيم الاحتفالات في المناسبات القوميه والعمل علي نشر الوعي القومي.

- تباشر المحافظات الاشراف والتوجيه لمكاتب الاعلام الواقعه في نطاقها وتنظيم الخدمه الاعلاميه لتحقيق اهداف وسائل الاعلام .

تتولي المحافظه اعداد الخطط والبرامج التنفيذيه في مجال الشباب والرياضه وتنفيذها في نطاق المحافظه في اطار السياسه العامه للمجلس القومي للشباب

وتباشر الوحدات المحليه في دائره اختصاص كل منها الشئون المتعلقه بالشباب والرياضه وعلي الاخص ما ياتي:

- الاشراف علي تنفيذ خطه الاستثمارات ومتابعه تنفيذ الاعانات الانشائيه للانديه ومراكز الشباب والهيئات الاهليه .

- الاشراف علي الهيئات الاهليه والمناطق والانديه الرياضيه وبيوت الشباب.

- اعداد القيادات الشبابيه والرياضيه المعنيه والتطوعيه العامله في المؤسسات الشبابيه والرياضيه.

- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابيه والرياضيه واحياء المناسبات الوطنيه والقوميه بالتنسيق مع الاجهزه ثالمختصه مركزيا

- تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابيه والرياضيه بالمحافظه.

- انشاء وتجهيز والاشراف علي اداره مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا انديه الطلائع.

- انشاء وتجهيز والاشراف علي اداره الانديه الريفيه والشعبيه .

- تنفيذ البرامج الشبابيه والرياضيه والتجريبيه المعتمده من المجلس القومي للشباب والرياضه .

- المعاونه في انشاء الانديه الرياضيه وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العماله لها .

- المعاونه في انشاء واداره معسكرات الشباب وتجهيزها .

وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقه بالشباب والرياضه.

تتولي كل محافظه بالاشتراك مع وزاره السياحه تحديد المناطق السياحيه التي تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصه باستغلال تلك المناطق لاغراض السياحه. وللمحافظه كذلك منح تراخيص انشاء واقامه واستغلال المنشات الفندقيه والسياحيه بالشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحه . وتباشر الوحدات المحليه كل في حدود اختصاصها تنشيط السياحه الداخليه ولها في سبيل ذلك:

- العمل علي توفير الاستغلال الامثل للامكانيـات والمقـومات السياحيه والاشراف علي المناطق الاثريه وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من

- الاشراف علي استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحيه لتسهيل زيارتهم وتعرفهم علي معالم المحافظه وتزويدهم بكافه المعلومات والبيانات اللازمه في هذا الشان. والبت في الشكاوي المقدمه من السائحين عن عدم قيام شركات السياحه والمنشات الفندقيه والسياحيه بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظه .

- تشجيع انشاء واداره الفنادق وما اليها من المنشات السياحيه بما يساعد علي دعم الخدمات السياحيه وذلك بالاستفاده من مصادر الخبره والامكانيات

- الاشراف علي وكالات السياحه والسفر ووسائل النقل السياحي وكذلك علي المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقرره.

- وضع البرامج التعليميه لتخريج دفعات مدربه علي العمل بالمرافق الفندقيه.

- عرض وتنميه المنتجات المحليه.

- وضع الاسلوب الامثل للوحات الارشاديه ومناطق الاستعلام السياحيه.

- توعيه المواطنين وتدريبهم علي معامله السائحين.

ماده 17: تتولي المحافظه في مجال المواصلات مباشره الاختصاصات الاتيه:

- اقتراح خطط المواصلات السلكيه واللاسلكيه بالنسبه لمشروعات انشاء السنترالات والشبكات الجديده وصيانتها وتجديدها في دائره المحافظه .

- الموافقه علي تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكيه واللاسلكيه والبريد والمعاونه في انشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصه.

- المساهمه في تنميه المدخرات المحليه عن طريق صندوق توفير البريد .

- وضع الاسس والمعايير الخاصه بتركيب التليفونات والبت في الطلبات المتعلقه بذلك .

- وتتولي كل وحده محليه ابداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار اليها بما يضمن النهوض بمستوي الخدمه ورفع كفاءه الاداء.

تباشر المحافظه في دائره اختصاصها شئون النقل الاتيه:

- انشاء وصيانه الطرق الاقليميه وكذلك الاعمال الصناعيه الخاصه بها واقامه وصيانه الكباري المنشاه عليها .

وبالنسبه للمحافظات ذات المدينه الواحده تتولي المحافظه انشاء وصيانه جميع انواع الطرق والكباري والانفاق.

- تنفيذ قانون الطرق العامه والقرارات المكمله له بالنسبه للطرق الاقليميه الواقعه في اختصاص كل محافظه.

- الاشراف علي تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظه وانشاء محطات واستراحات لخدمتهم.

- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدا وتنتهي داخل المحافظه الواحده والاشراف علي الشركات القائمه

- الاشراف علي الجمعيات التعاونيه للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعيه. وتعتبر المحافظه هي الجهه الاداريه المختصه بالنسبه لتلك الجمعيات.

- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزاره النقل فيما يختص بحركه الجداول واقامه المحطات والمظلات وتحسين مستوي الخدمه.

- الاشراف علي محطات السكه الحديد بما يكفل تيسير الخدمه للجمهور وراحته.

- ابداء الراي في انشاء السكك الحديديه التي تخدم المحافظه وفي تعديل خطوطها.

- اداره ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمه وتشغيلها .

- الترخيص بانشاء المراسي العامه والخاصه.

- الاشتراك في اعداد خطط تحسين وتطوير المواني وتجهيزها بدائره المحافظه والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التي تؤديها .

- التنسيق بين اعمال الجهات المختلفه التي تعمل في الميناء بهدف ازاله المعوقات والعقبات التي تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع

بقدرتها في شحن وتفريغ البضائع.

تتولي الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها وفي حدود السياسه العامه في مجال الطاقه الكهربائيه الامور الاتيه:

- الموافقه علي خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظه.

- اعتماد برامج اناره القري.

- الاشراف علي فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول في شان الانتاج وحسن الاداء.

- الموافقه علي خطه توزيع الطاقه الكهربائيه.

- الموافقه علي خطه انشاء وصيانه منشات توزيع الطاقه الكهربائيه.

- انشاء وصيانه شبكات الاناره العامه والعمل علي مدها الي مختلف المناطق.

- احكام الرقابه علي تحصيل قيمه استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتاكد من قانونيه وسلامه التركيبات .

تباشر الوحدات المحليه كل في دائره اختصاصها الامور الاتيه :

- مشروعات الامن الغذائي والكسائي والاسكاني.

- تهيئه المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصه بالاستثمارات والمشروعات الخاصه والمشتركه واعداد

المرافق العامه اللازمه لهذه المشروعات.

- تنفيذ المشروعات الانتاجيه المحليه ومشروعات الخدمات المحليه.

- اقامه المعارض المحليه وتنظيمها.

تتولي المحافظه دراسه خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها في نطاق المحافظه وابداء التوصيات اللازمه بشانها، كما تتولي المحافظه بالاتفاق مع وزاره الاوقاف معاونتها في مباشرتها لاختصاصاتها في مجال الدعوه الاسلاميه وتنميه اعمال البر والخيرات وصيانه المساجد وانتظام الشعائر الدينيه بها، وحمايه اموال الاوقاف

تتولي المحافظه انشاء وتجهيز واداره المعاهد الدينيه الازهريه الثانويه .

كما تتولي الوحدات المحليه الاخري انشاء وتجهيز واداره المعاهد الازهريه الاعداديه والابتدائيه وكذلك مكاتب تحفيظ القران الكريم .

ويؤخذ راي المحافظه في انشاء الجامعات والمعاهد العليا الازهريه او نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعه الازهر حول امور امن الجامعه

يكون المحافظ مسئولاً عن الامن والاخلاق العامه في المحافظه يعاونه في ذلك مدير الامن. وعلي مدير الامن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصه بالامن لاعتمادها وان يعرض عليه تقرير دوريه لاحاطته علما بكافه الامور الي جانب الاخطار الفوري للحوادث التي لها اهميه خاصه.

- تقديم المقترحات الي وزاره الداخليه في كل ما يتعلق باستتباب الامن كانشاء مراكز ونقط الشرطه او زياده القوات فيها، وكذلك بالنسبه لمكافحه الكوارث والنكبات الطبيعيه.

- انشاء وتجهيز اجهزه الدفاع المدني ووحدات شرطه المرور، والمطافئ، والمرافق والاشراف علي ادارتها من خلال مدير الامن .

- الاشراف علي حسن اداء السجل المدني ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل.

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطه التنفيذيه بالمحافظه ويشرف علي تنفيذ السياسه العامه للدوله وعلي مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظه، ويكون مسئولا عن كفاله الامن الغذائي، ورفع كفاءه الانتاج الزراعي والصناعي بالمحافظه، والمحافظ مسئول عن الامن والاخلاق والقيم العامه بالمحافظه، ويعتمد المحافظ الخطط الخاصه بالحفاظ علي امن المحافظه يتخذ بالاتفاق مع مدير الامن التدابير اللازمه لمواجهه الحوادث ذات الاهميه الخاصه.

يتولـي المحافظ كافـه السلطات والاختصاصات التنفيذيه المقرره للوزراء بمقتضي القوانين واللوائـح بالنسبه للمرافـق العامه التـي تنشئها وتديرها وحدات الاداره المحليه بالمحافظه وله في سبيل ذلك سلطه الرقابه والاشراف علـي اعمالها والعاملين بهـا واتخـاذ ما يراه مناسبا مـن وسائل واجراءات لمباشره اختصاصه في هذا الشان.

علي الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها الي الوحدات المحليه ان تخطر المحافظ باسماء العاملين بفروعها بالمحافظه من المرشحين للترقيه او النقل ليبدي المحافظ رايه في كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته او نقله، وللمحافظ اقتراح نقل اي عامل من المحافظه اذا تبين ان وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحه العامه.

وفي الحالتين السابقتين يجب ان يكون راي المحافظ او اقتراحه مدعمًا بالاسباب والمبررات التي بني عليها، ولا يسري حكم هذه الماده علي الهيئات القضائيه والجهات المعاونه لها.

يعهد المحافظ الي رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمحافظه تحت اشرافه وبمراعاه ما يقرره المجلس التنفيذي للمحافظه في هذا الشان.

للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الي نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات الي سكرتير عام المحافظه او السكرتير العام المساعد بالنسبه لديوان عام المحافظه او الي رؤساء المصالح والهيئات العامه بالمحافظه بالنسبه لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها او الي رؤساء المراكز المدن والاحياء والقري بالنسبه الي الوحدات المحليه التي يراسونها.

يجوز ضم رؤساء مصالح اخري الي المجالس التنفيذيه لبعض الوحدات المحليه، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح المحافظ المختص.

يراس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظه، كما يراس المجلس التنفيذي لكل وحده محليه رئيسها ويجتمع المجلس بدعوه من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يري الاستعانه بهم من الخبراء والفنيين لابداء رايهم في المسائل المعروضه عليه، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسه موضوع معين وعرض النتيجه علي المجلس، وعلي امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه.

التخطيط والشئون الماليه لوحدات الاداره المحليه

تختص وحـدات الاداره المحليه للمراكز والمدن والاحياء والقري باقتراح مشروعات خطط التنميه الخاصه بها، ويختص المجلس الشعبي المحلـي للمحافظه باقـرار مشروعات خطـه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمحافظه وفـق السياسه العامه للدوله، وفي اطـار الخطه العامه.

تنشا بكل محافظه اداره للتخطيط والمتابعه تباشر الاختصاصات الاتيه:

1 - ابلاغ مضمون توجيهات السياسه العامه للدوله والخطوط الرئيسيه لخطه التنميه العامه لها الي الوحدات المحليه بدائره المحافظه .

2 - الاشتراك مع هيئه التخطيط الاقليمي والوزارات المختصه في دراسه مشروعات الخطط المقدمه من الوحدات المحليه بدائره المحافظه واجراء

التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظه لاعداد مشروع الخطه وعرضه علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه.

3 - الاشراف علي تنفيذ الخطه المحليه المعتمده في نطاق المحافظه ومتابعه تنفيذها.

4 - معاونه الوحدات المحليه واجهزتها المختصه في ايجاد الحل المناسب للمشاكل التي تعترض تنفيذ الخطه وازاله معوقاته.

5 - عرض تقارير شهريه علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه والمحافظ بنتيجه متابعتها لتنفيذ الخطه تتضمن كافه التفصيلات المتعلقه بتنفيذ الخطه مدعمه بالبيانات الاحصائيه لما تم تنفيذه والمبالغ التي انفقت في هذا الشان.

يراعي عند وضع خطط التنميه للوحدات المحليه ما ياتي :

1 - تحـدد كـل وحـده محليه احتياجاتها بحسب الاولويات المدروسـه وتجمعهـا وتنسقها في مشروع خطه محليه .

2 - يتولي رئيس الوحده المحليه عرض مشروع الخطه علي المجلس الشعبي المحلي المختص لاقراره ثـم يرفع الـي المحافظه قبل بدء السنه الماليه بخمسه اشهر علي الاقل لدارسته واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظه.

3 - يتولي المحافظ عـرض مشـروع الخطه السنويه علـي المجلس الشعبي المحلي للمحافظه واللجنه العليا للتخطيط الاقليمي لاقراره قبل بدء السنه الماليه باربعه اشهر علي الاقل.

4 - يتولـي وزير التخطيط بالاتفـاق مـع الـوزير المختص بالاداره المحليه والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطه العامه للدوله.

تعتبر اموال الحسابات المنشاه بالوحدات المحليه وفقًا لاحكام قانون نظام الاداره المحليه اموالا عامه، ويصدر بتنظيم واداره هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف، منها قرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالاداره المحليه، ولا يجوز الصرف منها الا في الاغراض التي انشئت من اجلها هذه الحسابات.

يكون لكل وحده محليه موازنه خاصه تشمل جميع الايرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنه الماليه، ويسري علي موازنات الوحدات المحليه ما يسري علي الموازنه العامه للدوله من احكام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل