المحتوى الرئيسى

الجمعة أم العيد

07/27 23:46

يقال: اذا اجتمعت الجمعه والعيد تقع الكوارث في بيت الحاكم، فاجتماعهما نذير شؤم، وقد يموت الحاكم او يصاب بمرض قد يؤتي بحياته، ما هي حقيقه هذه الروايه؟، وهل لها اصول في التاريخ الاسلامي او في السنه النبويه؟، هل الرسول الكريم شهد بالفعل الجمع بين الصلاتين؟، وما الذي اقره؟.

اول حاله للجمع بين العيد والجمعه وقعت ايام الخليفه عثمان بن عفان(ت35هـ)، وقد روي لنا هذه الواقعه ابوعبيد مولي عبدالرحمن ابوعوف: «شهدت عثمان واجتمع فطر وجمعه، فخطب عثمان في الناس بعد الصلاه، ثم قال ان هذين العيدين قد اجتمعا في يوم واحد، فمن كان من اهل العوالي فاحب ان يمكث حتي يشهد الجمعه فليفعل، ومن احب ان ينصرف فقد اذنا له»، رواه البخاري ومالك.

الواقعه الثانيه كانت في عهد معاوية بن ابي سفيان ( توفي 78 هـ) اول خلفاء الدولة الاموية، وسال فقال له زيد بن ارقم( توفي بالكوفه سنه 66 او 68هـ):  «شهدت مع الرسول عيدين اجتمعا في يوم، صلي العيد في اول النهار، ثم رخص في الجمعه بقوله : من شاء ان يجمع فليجمع»، ذكر في النسائي، وابي داود، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل.

الواقعه الثالثه حدثت في عهد عبدالله بن الزبير (ولد سنه2 هـ- توفي 73هـ)، وحكي الواقعه وهب بن كيسان( ت 127هـ)، واشار الي ان ابن الزبير صلي وخطب العيد ولم يصل الجمعه، رواه النسائي، وابن خزيمه. ونخلص من هذه الروايات ان الخليفه عثمان بن عفان صلي العيد وصلي الجمعه، لكنه رخص لاهل العوالي، سكان المناطق البعيده، الا يصلوا الجمعه اذا ارادوا.

وقد سلك عبدالله الزبير نفس سلوك عثمان «رضي الله عنهما»، بل ونري انه لم يصل ـ الجمعه واكتفي بصلاه وخطبه العيد، والروايه الثانيه تؤكد عدم علم معاويه بن ابي سفيان وسؤاله.

اذا انتقلنا للعصر الحديث، وتحديدا عام 1939م، في عهد الملك فاروق فقد طرح السؤال علي مفتي المملكه انذاك الشيخ عبد المجيد سليم، وقال: «نفيد بان مذهب الحنفيه: اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة، فان احدي الصلاتين لا تجزئ عن الاخري، بل يسن للشخص او يجب عليه صلاة العيد، وعليه ايضاً صلاه الجمعه. ففي كتاب الجامع الصغير للسيوطي» عيدان اجتمعا في يوم واحد، الاول سنه والثاني فريضه ولا يترك واحد منهما.

وقد ذكر صاحب الدر عن (زافر بن سليمان)القهستاني نقلا عن( محمد بن عبدالله) ت 1596م) التمرتاشي انهما لو اجتمعا (اي) يوم العيد ويوم الجمعه، لم يلزم الا صلاه احدهما، وقيل الاولي صلاه الجمعه وقيل صلاه العيد.

هذا والمذكور في (شرح المهذب) للامام النووي: ان مذهب الامام الشافعي انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعه فلا كلام في انه لا تسقط احدي الصلاتين بالاخري عن البلد الذي اقيمت فيه الصلاه، ولكن يرخص لاهل القري الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاه العيد الا يشهدوا صلاه الجمعه اخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري، في صحيحه من انه قال في خطبه: «ايها الناس انه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن اراد من اهل العاليه -قال النووي وهي قريه بالمدينه من جهه الشرق- ان يصلي معنا الجمعه فليصل، ومن اراد الا يصلي فلينصرف».

وجاء في المغني لابن قدامه الحنبلي ان مذهب الامام احمد ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعه الا الامام لا تسقط عنه الا ان يجتمع معه من يصلي به الجمعه وقيل في وجوبها علي الامام روايتان وروي عنه ايضاً انه اذا صليت الجمعه في وقت العيد اجزات صلاه الجمعه عن صلاه العيد، وذلك مبني علي رايه في جواز تقديم الجمعه قبل الزوال.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل