المحتوى الرئيسى

تعرف على زكاة الفطر حكمتها ومشروعيتها وقيمتها وتوقيتها

07/27 20:24

زكاه الفطر او زكاه الابدان.. هي احد انواع الزكاه الواجبه علي المسلمين، تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهي واجبه علي كل مسلم قادر عليها، واضيفت الزكاه الي الفطر لانها سبب وجوبها، وتمتاز عن الزكوات الاخري بانها مفروضه علي الاشخاص لا علي الاموال، بمعني انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاه المال مثلا.

والادله علي وجوب زكاه الفطر كثيره منها:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زَكَاهَ الْفِطْرِ طُهْرَهً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَهً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاهِ فَهِي زَكَاهٌ مَقْبُولَهٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاهِ فَهِيَ صَدَقَهٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ". رواه ابو داود مِنْ رِوَايَهِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ.

قوله: "طهره": اي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله "والرفث" قال ابن الاثير: "الرفث هنا هو الفحش من كلام"، قوله "وطعمه": بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، قوله: "من اداها قبل الصلاه": اي قبل صلاه العيد، قوله " فهي زكاه مقبوله": المراد بالزكاه صدقه الفطر، قوله "صدقه من الصدقات": يعني التي يتصدق بها في سائر الاوقات، عون المعبود شرح ابي داود حديث ابن عمر ما قال "فرض رسول الله زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير علي العبد الحر والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاه" رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن، اي: قبل خروج الناس الي صلاه العيد

حديث ابي سعيد الخدري حيث قال: "كنا نخرج صدقه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب" رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن.

وقيل هي المقصوده بقوله تعالي في سوره الاعْلَي: "قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّي وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّي"، رُوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاَبِي الْعَالِيَهِ قَالا: "اَدَّي زَكَاهَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ الي الصَّلاهِ" اي صلاه العيد.

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: زَكَاهُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاهِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاهِ.

الاجماع: قال ابن المنذر (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ان زكاه الفطر فرض. وفي ضوء هذه الادله فقد توارث المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عصر النبي محمد والي يومنا هذا".

طهره للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقه لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الاجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامه.

تعميم الفرحه في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتي لا يبقي احد يوم العيد محتاجا الي القوت والطعام ولذلك قال رسول الله: "اغنوهم عن المساله في هذا اليوم"، وفي روايه "اغنوهم عن طواف هذا اليوم" رواه البيهقي والدارقطني، اي اغناء الفقير يوم العيد عن المساله، ولذلك جاء في حديث ابن عباس ما قال "فرض رسول الله صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين" رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما قال النووي.

زكاه للنفوس والابدان، تعد صدقه الفطر زكاه عن الابدان والنفوس وقربه لله عز وجل عن نفس المسلم، او زكاه لبدنه، وبعباره اخري تعبر عن شكر العبد لله عز وجل علي نعمه الحياه والصحه التي انعم الله عز وجل بها علي عبده المسلم، لذلك شرعت علي الكل بما فيهم الصغير والعبد والصائم والمفطر سواء اكان مفطرا بسبب شرعي ام غير شرعي.

تجب علي كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الاصليه في يوم العيد وليلته، ويلزم المسلم ان يخرج زكاه الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب اخراجها عن الجنين الذي اتم اربعين يوما في بطن امه اي نُفخت فيه الروح،

تجب علي المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاهَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ اَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ اَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الا سِوَي مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَي مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاهُ الْفِطْرِ.

يخرج الانسان عن نفسه وزوجته - وان كان لها مال - واولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فان كان ولده غنياً لم يجب عليه ان يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعيه لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد اخراج فطره زوجه ابيه الفقير لانه لا تجب عليه نفقتها، وَاِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَهُ قَبْلَ اَدَائِهَا، اُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَهِ، لَمْ تَسْقُطْ. المغني.

الواجب في زكاه الفطر صاع من ارز او قمح او شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به.. هي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 2.5 كيلوجرام تقريبا، وهذا المقدار يؤدي من الحنطه او التمر او الزبيب او الارز او الطحين او الشعير ويجوز اخراج قيمه ذلك نقدا وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وابي حنيفه واصحابه والجعفريه وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في اخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاه.

وبالنسبه لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثه اقوال:

القول الاول: انه لا يجوز اخراجها نقدا، وهذا مذهب المالكيه، والشافعيه، والحنابله.

القول الثاني: انه يجوز اخراجها نقدا، وهذا مذهب الحنفيه، ووجه في مذهب الشافعي، وروايه في مذهب احمد.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل